من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الأول - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
من أحكام القرآن الكريم|14 من 81|سورة النساء-القسم الأول|الآية 8-11|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فاليوم من الثلث قلنا اذا كان في المسألة احد الزوجين - 00:00:23ضَ
فان كان الزوج واخذ نصيبه النصف تأخذ الام الثلث لم يبقى الا السدس يأخذه الاب فتكون الام زادت عليه وهذا لم يعهد في الفرائض كما اوضحنا سابقا فاختلف العلماء وكذلك في مسألة الزوجة - 00:00:43ضَ
اذا كان ابوان وزوجة اخذت الزوجة الربع واخذت الام آآ الثلث فان نصيب الاب فاذا اذا اخذ الزوج اخذت الزوجة الربع واخذت الام الثلث فان نصيب الاب سيكون مقاربا لنصيب الام يزيد عليها شيئا يسيرا - 00:01:07ضَ
يزيد عليها شيئا يسيرا والمفروض ان يأخذ مثليها او ان يساويها كما سبق بناء على ذلك في هاتين المسألتين وتسميان بالعمريتين لان عمر رضي الله تعالى عنه قضى فيهما بان تأخذ - 00:01:42ضَ
بان يأخذ الزوج النصف وتأخذ الام ثلث الباقي ويأخذ الاب الباقي فاذا كان زوج وابوان المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان حتى لا تزيد عليه الام - 00:02:06ضَ
واذا كان في المسألة زوجة فتكون من اثني عشر فيها فيها ربع وفيها ثلث باقي وفيها باقي تكون من اثني عشر يكون للزوج منها النصف ستة للام منها السدس اه ثلث الباقي يكون للزوج منها النصف ستة يبقى ستة - 00:02:36ضَ
للزوج للام منها ثلث الباقي اثنان ويكون للاب اربعة فيكون نصيب الاب ازيد من الام مقاربا له فحصل التفظيل هذا الحكم في هذه المسألة وهو قول الجمهور ومن العلماء من - 00:03:13ضَ
اعطاها الثلث بالمسألتين عملا بالنص الله تعالى اعلم ثم قال جل وعلا فان كان له اخوة فلامه السدس هذه حالة اخرى للام علمنا فيما سبق ان الام لها ثلاث حالات - 00:03:43ضَ
الحالة الاولى ان تأخذ السدس مع الاولاد والحالة الثانية تأخذ ثلث الباقي اذا كان في المسألة احد الزوجين مع الابوين الحالة الثالثة ان تأخذ السدس اذا كان في المسألة جمع - 00:04:10ضَ
من الاخوة اذا فنصيبها تارة يكون السدس وتارة يكون الثلث وتارة يكون ثلث الباقي هذه احوال الام ففي قوله تعالى فان كان له اخوة قال لي امي ايه السدس فالاخوة يحجبون الام من الثلث الى - 00:04:38ضَ
السدس فلو فرضنا اما في المسألة ابوان وجمع من الاخوة اثنان فاكثر فان الام تأخذ السدس والباقي يكون للاب ولا شيء للاخوة لان الاب يحجبهم فهم حجبوا بالاب هو حجب الام من الثلث - 00:05:01ضَ
الى السدس وفي قوله تعالى فان كان له اخوة قال العلماء المراد بالاخوة اثنان فاكثر لان اقل الجمع اثنان لان اقل الجمع اثنان فاذا كان هناك اخوان فاكثر سواء كانوا اشقاء - 00:05:36ضَ
او لاب او لام فانه ليس للام الا السدس عملا بهذه الاية الكريمة فان كان له اخوة ولامه السدس ثم قال جل وعلا من بعد وصية يوصي بها او دين - 00:06:06ضَ
اي ان الميراث انما يأتي بعد تنفيذ بعد تنفيذ بعد بعد ايفاء الدين اذا كان على الميت دين فانه يبدأ به ويسدد والباقي بعد الدين تخرج منه الوصية اذا كانت في حدود الثلث فاقل - 00:06:28ضَ
ثم ما بقي بعد الدين وبعد الوصية يكون للورثة هكذا الترتيب فان قلت لماذا قدمتم الدين على الوصية والله جل وعلا ذكر الوصية قبل الدين من بعد وصية يوصي بها او دين - 00:06:52ضَ
فالجواب ان هذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه بدأ بالدين قبل الوصية وانما ذكرت الوصية قبل الدين في الاية الزكر وان كانت متأخرة عنه في التنفيذ - 00:07:16ضَ
لان جانب الوصية ضعيف فيخشى ان يتساهلوا فيها واما الدين فله من يطالب به فلذلك قدم الله الوصية على الدين اهتماما بها لئلا يتساهل فيها الورثة ثم قال جل وعلا ابائكم وابناؤكم اي ان هذا هذه القسمة - 00:07:40ضَ
هي لابائكم وابنائكم من اقاربكم فلم يخرج مالكم الى اجنبي وانما خرج لاقرب الناس اليكم اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا في الدنيا والاخرة هل يكون الاقرب نفع الاباء او الاقرب نفع - 00:08:08ضَ
الابناء ولذلك الله جل وعلا شرع لهم هذه المواريث من ميتهم ثم قال جل وعلا فريضة من الله هذا الميراث ليس تبرعا ولا عطية وانما هو فريضة فرضها الله سبحانه - 00:08:33ضَ
قدرها فلا يجوز لاحد ان يتلاعب بها وكان الله عليما حكيما في تشريعه سبحانه وتعالى والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:56ضَ