من أحكام القرآن الكريم - سورة النساء - القسم الأول - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

من أحكام القرآن الكريم|6 من 81|سورة النساء-القسم الأول|الآية 5-7|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قلنا في الحلقة السابقة على قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا قلنا ان الله جل وعلا - 00:00:25ضَ

امر باختبار اليتيم قبل بلوغه اذا قارب البلوغ بان يعطى شيئا من المال القليل ويراقب تصرفه فيه فان رؤي منه الصلاح في التصرف فانه يدفع اليه ماله بعد بلوغه وان - 00:00:45ضَ

رؤيا سوء تصرفه فانه يستمر الحجر عليه ولو بعد البلوغ لان الله رتب دفع الاموال الى الايتام على شرطين والمرتب على امرين لا يحصل لاحدهما ورتبه على امرين الامر الاول البلوغ - 00:01:12ضَ

وذلك بان تظهر عليه علامات البلوغ المعروفة وهي اولا الاحتلام فاذا احتلم الصغير دل ذلك على بلوغه الامر الثاني الانبات فاذا انبت حول القبل شعرا خشنا فهذه علامة البلوغ الامر الثالث ان يبلغ - 00:01:39ضَ

خمس عشرة سنة فاذا بلغ الصغير خمس عشرة سنة فانه يكون قد بلغ الحلم وان كان يتيما آآ امرأة فانها تزيد على هذه العلامات بالحيض فاذا حاضت الجارية فقد بلغت - 00:02:15ضَ

او الحمل اذا حملت ايظا فانها قد بلغت لانها لا تحمل الا من انزال والشرط الثاني الرشد وهو سلامة التصرف المال بالا يسرف فيه او يضيعه ويعرف ذلك بالاختبار قبل البلوغ - 00:02:45ضَ

كما سبق قال فادفعوا اليهم اموالهم اي التي كنتم اوصياء واولياء عليها وامناء عليها ادفعوها لهم من غير مماطلة ومن غير نقص لان الله قال ادفعوا اليهم اموالهم يعني كاملة - 00:03:17ضَ

غير منقوصة ثم جاء ثم قال جل وعلا ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا هذا نهي للاولياء ان يأكلوا اموال اليتامى على سبيل الاسراف واستنفادها بغير حق وبدارا اي مبادرة - 00:03:44ضَ

الكبر لان الولي يخشى ان يبلغ اليتيم فيستحق دفع المال اليه فيبادر باكله واضاعته قبل البلوغ ينتهز هذه الفرصة والله نهى عن اكل اموال اليتامى على هاتين الصفتين. الصفة الاولى الاسراف - 00:04:16ضَ

لانه سيأتي انه يباح للولي ان يأكل في حالة خاصة الحالة الثانية الاستعجال اكل ماله حتى لا يبلغ وهذا مما يدل على وجوب المحافظة على اموال اليتامى وانها مسئولية عظيمة - 00:04:46ضَ

وامانة كبيرة في اعناق الاولياء ثم قال جل وعلا ومن كان غنيا اي من كان من الاوصياء والاولياء غنيا بماله فليستعفف اي عن مال اليتيم فلا يجوز له ان يأكل منه شيئا - 00:05:21ضَ

لانه يستغني بماله ومن كان فقيرا والفقير هو الذي ليس له مورد يكفيه فانه يأكل من مال اليتيم بقدر ما يقوم به من العمل ويكون ذلك في مقابل قيامه على مال اليتيم - 00:05:47ضَ

فيأخذ الاقل من اجرته او كفايته مجانا هذا اذن الله جل وعلا فيه لولي اليتيم في مقابل ولايته ومقابل قيامه على مال هذا اليتيم وتنميته الله اباح له اذا كان فقيرا ان ان يأخذ - 00:06:17ضَ

آآ من مال اليتيم الاقل من اجرته على عمله او من كفايته ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اي بما يتعارفه الناس من جنسه من الاولياء على الايتام ولو يرجع في هذا الى الى القاضي - 00:06:49ضَ

لكان اضبط واحسن ليقدر للوصي ما يأكله من مال اليتيم مما اباح الله له ثم قال سبحانه وتعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم اذا دفعتم ايها الاوصياء الى اليتامى اموالهم فاشهدوا عليهم - 00:07:17ضَ

اشهدوا انكم دفعتم المال وبرئت ذمتكم منه وخرج عن عهدتكم الى مستحقيه فهذا يدل على انه تقام البينة على الدفع وكل هذه الامور والتوصيات من الله سبحانه وتعالى نحو اموال اليتامى - 00:07:51ضَ

كلها تدل على الاهتمام باموال اليتامى وعدم التساهل فيها لانهم ضعفاء فيحتاجون الى من يحفظ اموالهم وينميها لهم حتى تدفع اليهم عند بلوغهم واحتياجهم للقيام بما ومستلزماتهم. هذا والى الحلقة القادمة باذن الله - 00:08:20ضَ

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:54ضَ