ما حكم من قال وهو غضبان والله لن تدخل هذه الخادمات البيت قال ذلك اربع مرات وامه تحتاجها تحتاج الى تنظيف البيت هل يكفر كفاية يمين واحدة؟ ام يكفر اربع كفارات؟ لانه قال اليمين اربع مرات - 00:00:01
ادم قال عليه الطلاق الا تدخل تحتسب طلقة اولى ام عليه كفاية يمين اخرى وكيف يراجع زوجته والعن هذا او الجواب عن هذا يا رعاك الله ان كان قد قصد التأكيد وهذا هو الغالب والله والله والله يقصد تأكيد القسم - 00:00:21
تأكيد اليمين وليس انشاء ايمان واقسام جديدة ان قصد التأكيد فنحن امام يمين واحدة وكفارتها قول الله جل جلاله فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم - 00:00:46
يجد فالصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم هذا اذا قصد التأكيد ولم يقصد التأسيس وينبغي له ان يكفر عن يمينه برا بامه التي تحتاج الى هذه الخادمة - 00:01:09
فمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير لان يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يؤتي كفارته التي افترض الله عليه - 00:01:35
اما قضية الحلب بالطلاق لنقول له ان وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لها اجتهاد في الحلف بالطلاق وفي الطلاق المعلق تقول يستفصل من الحال في او المعلق للطلاق عن نيته - 00:01:56
ان قصد به الطلاق احتسبت طلقة عند الحنث والمخالفة ان لم يقصد به الطلاق قصد مجرد التضييق او الحض او المنع وفي هذه الحالة تكون يمينا مكفرا يقول من تبعته عند الحنف - 00:02:16
بكفارة يمين والمراجعة تكون في الطلقة الاولى والتانية فقط. الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح احسان اما الطلقة الثالثة يقول فيها ربي جل جلاله. فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح - 00:02:36
ومن غيره والربعة سهلة جدا ما دام الطلاق رجعيا وما دامت الرجعة في العدة وبعولتهن حق بردهن في في ذلك ان ارادوا اصلاحا اذا كانت الرجعة في العدة وكانت الطلقة رجعية بان كانت الاولى او الثانية فالرجع سهلا - 00:02:59
ان يقول ارجعت زوجتي ايه الى عصمتي. ولو جامع زوجته وضاجعها في الليل فهذه الرجعة هذا الجماع يعد رجعة عند جمهور الفقهاء لكن نزيد على هذا فنقول لو كان غضبه الذي ذكره - 00:03:21
قد بلغ به مبلغ الاغلاق اي اغلق عليه باب القصد وباب العلم. فلا قصد الى ما قال ولا كان قادرا على ايقافه ومنع نفسه من القول في هذه الحالة يأتي حديث لا طلاق في اغلاق - 00:03:41
اذا حدث اغلاق اغلق عليه قصده واغلق عليه علمه ما عاد يدري ما يقول ولا يقصد الى ما يقول فهنا لا يقعد لا لا يقع طلاق فان شاء الله ينتبه لهذا المعنى مستقبلا لان الحقيقة يعني على خطر عزيم ان الشخص يندفع - 00:04:01
بايمان وفي آآ يعني طلاق ولابد ان ان يستصحب انطلاق ايمان الفجار طالحوا المؤمنين لا يبادرون الى ايمان الطلاق في كل شاردة وواردة ان ما بين الزوجين ميثاق غليظ كما وصفه كتاب الله عز وجل فلا تجعل العصمة الزوجية مضغة على فمك - 00:04:23
بها يمنة ويسرة يا رعاك الله اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين - 00:04:53
التفريغ
ما حكم من قال وهو غضبان والله لن تدخل هذه الخادمات البيت قال ذلك اربع مرات وامه تحتاجها تحتاج الى تنظيف البيت هل يكفر كفاية يمين واحدة؟ ام يكفر اربع كفارات؟ لانه قال اليمين اربع مرات - 00:00:01
ادم قال عليه الطلاق الا تدخل تحتسب طلقة اولى ام عليه كفاية يمين اخرى وكيف يراجع زوجته والعن هذا او الجواب عن هذا يا رعاك الله ان كان قد قصد التأكيد وهذا هو الغالب والله والله والله يقصد تأكيد القسم - 00:00:21
تأكيد اليمين وليس انشاء ايمان واقسام جديدة ان قصد التأكيد فنحن امام يمين واحدة وكفارتها قول الله جل جلاله فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم - 00:00:46
يجد فالصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم هذا اذا قصد التأكيد ولم يقصد التأسيس وينبغي له ان يكفر عن يمينه برا بامه التي تحتاج الى هذه الخادمة - 00:01:09
فمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير لان يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يؤتي كفارته التي افترض الله عليه - 00:01:35
اما قضية الحلب بالطلاق لنقول له ان وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لها اجتهاد في الحلف بالطلاق وفي الطلاق المعلق تقول يستفصل من الحال في او المعلق للطلاق عن نيته - 00:01:56
ان قصد به الطلاق احتسبت طلقة عند الحنث والمخالفة ان لم يقصد به الطلاق قصد مجرد التضييق او الحض او المنع وفي هذه الحالة تكون يمينا مكفرا يقول من تبعته عند الحنف - 00:02:16
بكفارة يمين والمراجعة تكون في الطلقة الاولى والتانية فقط. الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح احسان اما الطلقة الثالثة يقول فيها ربي جل جلاله. فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح - 00:02:36
ومن غيره والربعة سهلة جدا ما دام الطلاق رجعيا وما دامت الرجعة في العدة وبعولتهن حق بردهن في في ذلك ان ارادوا اصلاحا اذا كانت الرجعة في العدة وكانت الطلقة رجعية بان كانت الاولى او الثانية فالرجع سهلا - 00:02:59
ان يقول ارجعت زوجتي ايه الى عصمتي. ولو جامع زوجته وضاجعها في الليل فهذه الرجعة هذا الجماع يعد رجعة عند جمهور الفقهاء لكن نزيد على هذا فنقول لو كان غضبه الذي ذكره - 00:03:21
قد بلغ به مبلغ الاغلاق اي اغلق عليه باب القصد وباب العلم. فلا قصد الى ما قال ولا كان قادرا على ايقافه ومنع نفسه من القول في هذه الحالة يأتي حديث لا طلاق في اغلاق - 00:03:41
اذا حدث اغلاق اغلق عليه قصده واغلق عليه علمه ما عاد يدري ما يقول ولا يقصد الى ما يقول فهنا لا يقعد لا لا يقع طلاق فان شاء الله ينتبه لهذا المعنى مستقبلا لان الحقيقة يعني على خطر عزيم ان الشخص يندفع - 00:04:01
بايمان وفي آآ يعني طلاق ولابد ان ان يستصحب انطلاق ايمان الفجار طالحوا المؤمنين لا يبادرون الى ايمان الطلاق في كل شاردة وواردة ان ما بين الزوجين ميثاق غليظ كما وصفه كتاب الله عز وجل فلا تجعل العصمة الزوجية مضغة على فمك - 00:04:23
بها يمنة ويسرة يا رعاك الله اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين - 00:04:53