الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم قال المؤلف حفظه الله واجز تطوعنا بنفل قبله في المذهب الموصوف بالرجحان. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن - 00:00:00
باحسان الى يوم الدين اما بعد المتقرر عند العلماء انه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها اذا كان وقتها موسعا المتقرر عند العلماء انه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها اذا كان الوقت موسعا - 00:00:25
اعيدها مرة اخرى المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها اذا كان الوقت موسعا يعني بمعنى لو فاتتك صلاة الظهر مثلا فيكون قد فاتتك السنة القبلية اليس كذلك؟ فاذا جئت تريد ان تقضي صلاة - 00:00:51
الظهر افيجوز لك ان تصلي سنتها قبلها؟ الجواب نعم لان وقت القضاء موسع. واذا كان العبادة الفائتة موسعا فانه يجوز ان نتطوع بجنسها قبل قضائها. اي بصلاة مثلها ولو فوت الانسان اياما من رمضان فهل يجوز له ان يصوم نفلا قبل ان يقضي ما عليه - 00:01:18
هل يجوز ان يصوم نفلا قبل ان يقضي ما عليه؟ الجواب نعم يجوز له ذلك في اصح القولين ولا بأس ولا حرج عليه. لان وقت القضاء موسع ويجوز التطوع بجنس العبادة الفائدة قبل قضائها اذا كان - 00:01:49
الوقت موسعا لكن اذا لم يبقى على رمضان الثاني الا بمقدار ايام كالتي فاتته فحين اذ ينقلب الوقت من موسع الى اجيبوني الى مضيق فلا يجوز التنفل حينئذ فلو ان الانسان افطر خمسة ايام من رمضان ثم اخر قضاءها حتى صام قبلها يوم عاشوراء. نفلا - 00:02:09
وصام قبلها يوم عرفة نفلا. وصام تسع من ذي الحجة نفلا. كل ذلك لا بأس ولا حرج عليه فيه لان الوقت لا يزال موسعا. لكن اذا لم يبقى على رمضان الثاني الا بمقدار خمسة ايام - 00:02:39
غير يوم الشك. لا تحسب يوم الشك لان قد يكون من رمضان. فحين اذ يحرم عليه ان يتطوع لان الوقت انقلب من موسع الى مضيق. هذا هو الذي يعنيه الناظم بقوله واجز تطوعنا - 00:02:59
بنفل قبله اي قبل القضاء. في المذهب الموصوف بالرجحان يعني اي في المذهب الراجح والله اعلم. نعم والعاجزون عن الصيام بمرة ككبار سن او لعذر ثاني فليطعمون فليطعموا فليطعموا عن كل يوم واحد - 00:03:19
لحديث حبر الامة الرباني نعم. ان العجز عن الصيام ان العجز عن الصيام. لا يخلو من حالتي اما ان يكون لكبر او لمرض. اما ان يكون لكبر او لمرض اما ان يكون لكبر او لمرض. فان كان لكبر سن بمعنى ان الانسان صار - 00:03:42
في السن لا تحتمل قواه ان يصوم. فحينئذ قد زال الاصل في حقه فينتقل الى بدله فما بدن الصيام بالنسبة لكبير السن جدا؟ الجواب الاطعام فان قلت وما مقداره؟ فاقول نصف صاع لكل يوم افطره - 00:04:12
فان قلت وما مصرفه؟ فاقول مصرف الكفارات. وهم الفقراء والمساكين فقط فان قلت وما نوعه؟ فاقول من قوت البلد. من قوت البلد. ونحن نحن القوت عندنا الارز. فان قلت ومتى يخرجه؟ فاقول هو بالخيار - 00:04:43
ان شاء ان يخرجه عن الايام كلها في اول رمضان فله ذلك. لان العذر لن يزول. هوى سيرجع شابا بعد في نصف رمضان؟ الجواب لا. وان شاء ان يخرجه في اثناء الصوم فله ذلك. وان شاء ان يؤخره الى ما - 00:05:13
رمضان فله ذلك. ولكن كلما كان الاخراج اسرع كلما كان للذمة ابرأ فان قلت وما دليلك على هذا؟ الدليل على ذلك قاله الناظم في قوله لحديث حبر الامة الرباني اي حديث ابن عباس - 00:05:33
في صحيح البخاري في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليست بمنسوخة وحملها ابن عباس على الشيخ او الكبير او الشيخة. الكبيرة يعني العجوز. لا يطيقان الصيام - 00:05:54
يفطران ويطعمان يفطران ويطعمان. وهذا كله داخل تحت قاعدة اذا تعذر الاصل فانه يصاب الى البدل والنوع الثاني من انواع العجز المرض والمرض ينقسم الى قسمين. الى مرض لا يرجى برؤه اي شفاؤه على حسب - 00:06:14
معرفة البشرية الطبية. والا فامر الله فوق ذلك والى مرض يرجى برؤه. فان كان المرض الذي حل بالانسان من الامراض التي قرر الاطباء انه لا يرجى شفاؤها ولا ارتفاعها فنعامله معاملة كبير السن - 00:06:44
فيما اوجبناه عليه انفا. في طعم عن كل يوم مسكينا على الصفة والمقدار. الذي ذكرته لكم انفا. واما اذا كان المرض من الامراض التي يرجى ان شاء الله برؤها. فانه ينتظر بالقضاء بالقضاء حتى يرتفع مرضه. حتى ولو - 00:07:11
وبقي سنينا فمتى ما شفاه الله عز وجل وعافاه من هذا المرض فان الواجب عليه ان يبادر بالصلاة قومي على ما يقدر عليه. هذا هو التفصيل في هذا البيت والله اعلم. نعم - 00:07:41
هذا وتطعم حامل او مرضع قد افطرت خوفا على الولدان؟ نعم اعلم ان الشريعة مبنية على الحنيفية السمحة وان المتقرر عند العلماء ان رفع الحرج اصل من اصول الملة الاسلامية. قال الله عز وجل ما - 00:08:02
جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ان يخفف عنكم. فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم - 00:08:26
بامر فاتوا منه ما استطعتم. والمتقرر باجماع العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ظاق اتسع وان مع العسر يسرا. وان كل فعل في تطبيقه عسر فانه يسحب باليسر - 00:08:50
فمما يفرع على هذه الاصول والنصوص ان الحامل او المرضع اذا افطرتا فلا لا يخلو في فطرهما من ثلاث حالات اذا افطرتا فلا يخلو فطرهما من ثلاث حالات. اما ان تفطر خوفا على نفسها هي - 00:09:12
فنهى ان تفطر وتقضي ولا اطعام عليها فلها ان تفطر وتقضي ولا اطعام عليها فيما اذا كان فطرها للخوف على نفسها الثانية ان يكون فطرها خوفا على نفسها وولدها في نفس الوقت. فالحامل تفطر خوفا - 00:09:37
على نفسها من الاغماء والسقوط وخوفا على ولدها من انقطاع الطعام عنه. والمرضع ايضا تفطر خوفا على نفسها من الاغماء او او الدوار وعلى ولدها حتى لا ينقطع الحليب عنه. فاذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما - 00:10:04
وولديهما فالواجب عليهما القضاء فقط ولا اطعام. نفس الحالة الاولى واما الحالة الثالثة فهي ان تفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فقط بمعنى ان الحامل تخاف من انقطاع الطعام عن ولدها في بطنها او تخاف المرضع ان ينقطع حليبها عنه - 00:10:24
ولدها. اما هما في ذاتهما فلا خوف عليهما. ولكن مع ذلك اجازت الشريعة في هذه الحالة الفطرة. وقد افتى في هذه الحالة الثالثة جمع من الصحابة على انه يجب عليها القضاء - 00:10:58
مع الاطعام فهي تقضي لعموم قول الله عز وجل فعدة من ايام اخر وتطعم لفتاوى بعض كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وارضاهم. هذا هو التفصيل الذي نص عليه الفقهاء. نعم - 00:11:18
بعدين واذا شتمت واكفف لسانك لا تكن متفحشا. هم. واحفظه واحذر افة للسان واذا شتمت فقل فاني صائم جهرا ولو نفلا على الرجحان. ما شاء الله ان المعلوم من الصيام ايها الاخوان ان الله لا يريد منا فقط ان نمسك عن المفطرات. وانما - 00:11:41
لا يريد منا اعظم من ذلك وهو ان تمسك عن المحرمات جملة وتفصيلا فلما منع الله عليك ما هو حلال لك بالاصالة فهو يريد منك ان ان يربيك على ان تترك ما هو حرام عليك بالاصابع - 00:12:10
ومن جملة ما حذرنا الشارع منه سقطات اللسان في حال الصوم. فاذا كان الواجب على المسلم ان يحذر من فلتات لسانه بغير عبادة الصوم. فلا ان يحذر وهو صائم من باب اولى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح - 00:12:28
امام البخاري من حديث عمر من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به الجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فاذا صام الانسان فينبغي ان يصوم لسانه عن الفحش - 00:12:51
والمشاتمة والمشابة والكذب واللعن وقول الزور او شهادة الزور. مع انه ينبغي ان يصوم لسانه وعن هذا الفحش كله صائما او غير صائم لكن وهو متلبس بعبادة الصوم من باب اولى واحرى. هل - 00:13:11
تجيزون للرجل ان يفعل الشيء من المعاصي وهو يصلي؟ الجواب هذا خطير. فلأن يفعل العبد المعصية غير متلبس بعباده اهون عند الله في ان يتلبس بالعبادة ويفعل المعصية وهو فيها. فاذا تلبس الانسان بعبادة الصوم في نهار رمضان - 00:13:31
او في او في نهار غيره من ايام من ايام اخر فانه متلبس بعبادة فكيف يفري لسانك في اعراض المسلمين؟ كيف فتسمح للسانك ان يفري يفري في اعراض المسلمين. غيبة ونميمة وسبا ولعنا وفحشة - 00:13:51
قول وسوء منطق وانت صائم فلربما كلمة سوء تذهب عنك اجر صيامك. فلا يكون لك من صيامك الا مجرد الجوع والعطش لان حقيقة الصيام قد فاتتك. فيجب على الانسان ان يحذر من فلتات لسانه. فان قلت - 00:14:11
فما العمل اذا سبني احد او شاتمني هو الذي بدأ؟ الجواب لقد دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نقول في باب المشاتمة في نهار رمضان اني صائم. فان قلت وما برهانها - 00:14:36
اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم. وبعض امة يزيد امرؤ اني امرؤ صائم. وهذا لا اصل له وانما اني صائم. وبعضهم - 00:14:56
يزيد اللهم اني صائم. وهذا لا اصل له. وانما السنة ان يقتصر الانسان على قوله ان فان قلت اويقولها جهرا؟ ام فيما بينه وبين نفسه؟ الجواب في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي انه يقولها جهرا اذ المقصود من قول - 00:15:16
زجر نفس المشاتم. حتى يعلم ان الطرف الاخر متلبس بعبادة فلا يجوز له ان يتهجم عليه وهو هو في عبادة الصوم ولان قوله فليقل يقتضي الجهر. اذ ان الكلام النفسي في قلبك اذا لم تتحرك - 00:15:48
به سبتاك لا فلا يسمى عند اللغة عند علماء اللغة قولا. وانما يسمى تفكيرا هاجسا املا تفكرا حديث نفس لكن متى ما نطقت به الشفتان صار قولا ولان المقصود من قوله اني صائم تذكير الغير لا تذكير النفس فقط. فمن قال انه يقولها فيما بينه وبين - 00:16:13
نفسه ظن ان المقصود منها تذكير نفسه هو وانما المقصود تذكير الغير والغير لا يتذكر الا اذا ولا تنزجر نفسه الا باسماعه هذه الكلمة. واختار ذلك القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فان قلت او - 00:16:46
ويقولها في فريضة الصيام ونافلته فاقول نعم. يقولها في فرض الصيام ونفله لوجود العلة والمتقرر عند العلماء ان ما قيل ان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل - 00:17:06
سواء بسواء الا بدليل الاختصاص. وان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة التي من اجلها امرك الشارع ان تقولها في قيام الفرض هي بعينها موجودة في صيام النافلة ومع اتفاق العلل تتفق الاحكام - 00:17:26
فان قلت اولا يخشى ان قالها في صيام النفل ان يقع في قلبه شيء من او اظهار العمل فان الصيام عبادة سر. اما الفريضة فالكل صائم لكن النافلة اقول من اجل هذا قال بعض اهل العلم بانه يقولها في الفرظ دون النافلة ولكن القول الصحيح - 00:17:47
ان ما ورد من الادلة مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه. فقوله صلى الله عليه فان شاتمه احد او سابه فليقل اني صائم مطلق يدخل فيه صيام الفرض وصيام النفل ولان قروء ذلك مفسدة متوهمة وقولها الان امتثالا لامر الشرع مصلحة - 00:18:17
متحققة واذا تعارضت المصالح المتحققة مع المفاسد المتوهمة فلا جرم ان المقدم هو المصالح المتحققة هذا ما يتعلق درس هذا اليوم ولعلنا نكتفي بهذا المقدار والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:18:47
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم قال المؤلف حفظه الله واجز تطوعنا بنفل قبله في المذهب الموصوف بالرجحان. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن - 00:00:00
باحسان الى يوم الدين اما بعد المتقرر عند العلماء انه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها اذا كان وقتها موسعا المتقرر عند العلماء انه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها اذا كان الوقت موسعا - 00:00:25
اعيدها مرة اخرى المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها اذا كان الوقت موسعا يعني بمعنى لو فاتتك صلاة الظهر مثلا فيكون قد فاتتك السنة القبلية اليس كذلك؟ فاذا جئت تريد ان تقضي صلاة - 00:00:51
الظهر افيجوز لك ان تصلي سنتها قبلها؟ الجواب نعم لان وقت القضاء موسع. واذا كان العبادة الفائتة موسعا فانه يجوز ان نتطوع بجنسها قبل قضائها. اي بصلاة مثلها ولو فوت الانسان اياما من رمضان فهل يجوز له ان يصوم نفلا قبل ان يقضي ما عليه - 00:01:18
هل يجوز ان يصوم نفلا قبل ان يقضي ما عليه؟ الجواب نعم يجوز له ذلك في اصح القولين ولا بأس ولا حرج عليه. لان وقت القضاء موسع ويجوز التطوع بجنس العبادة الفائدة قبل قضائها اذا كان - 00:01:49
الوقت موسعا لكن اذا لم يبقى على رمضان الثاني الا بمقدار ايام كالتي فاتته فحين اذ ينقلب الوقت من موسع الى اجيبوني الى مضيق فلا يجوز التنفل حينئذ فلو ان الانسان افطر خمسة ايام من رمضان ثم اخر قضاءها حتى صام قبلها يوم عاشوراء. نفلا - 00:02:09
وصام قبلها يوم عرفة نفلا. وصام تسع من ذي الحجة نفلا. كل ذلك لا بأس ولا حرج عليه فيه لان الوقت لا يزال موسعا. لكن اذا لم يبقى على رمضان الثاني الا بمقدار خمسة ايام - 00:02:39
غير يوم الشك. لا تحسب يوم الشك لان قد يكون من رمضان. فحين اذ يحرم عليه ان يتطوع لان الوقت انقلب من موسع الى مضيق. هذا هو الذي يعنيه الناظم بقوله واجز تطوعنا - 00:02:59
بنفل قبله اي قبل القضاء. في المذهب الموصوف بالرجحان يعني اي في المذهب الراجح والله اعلم. نعم والعاجزون عن الصيام بمرة ككبار سن او لعذر ثاني فليطعمون فليطعموا فليطعموا عن كل يوم واحد - 00:03:19
لحديث حبر الامة الرباني نعم. ان العجز عن الصيام ان العجز عن الصيام. لا يخلو من حالتي اما ان يكون لكبر او لمرض. اما ان يكون لكبر او لمرض اما ان يكون لكبر او لمرض. فان كان لكبر سن بمعنى ان الانسان صار - 00:03:42
في السن لا تحتمل قواه ان يصوم. فحينئذ قد زال الاصل في حقه فينتقل الى بدله فما بدن الصيام بالنسبة لكبير السن جدا؟ الجواب الاطعام فان قلت وما مقداره؟ فاقول نصف صاع لكل يوم افطره - 00:04:12
فان قلت وما مصرفه؟ فاقول مصرف الكفارات. وهم الفقراء والمساكين فقط فان قلت وما نوعه؟ فاقول من قوت البلد. من قوت البلد. ونحن نحن القوت عندنا الارز. فان قلت ومتى يخرجه؟ فاقول هو بالخيار - 00:04:43
ان شاء ان يخرجه عن الايام كلها في اول رمضان فله ذلك. لان العذر لن يزول. هوى سيرجع شابا بعد في نصف رمضان؟ الجواب لا. وان شاء ان يخرجه في اثناء الصوم فله ذلك. وان شاء ان يؤخره الى ما - 00:05:13
رمضان فله ذلك. ولكن كلما كان الاخراج اسرع كلما كان للذمة ابرأ فان قلت وما دليلك على هذا؟ الدليل على ذلك قاله الناظم في قوله لحديث حبر الامة الرباني اي حديث ابن عباس - 00:05:33
في صحيح البخاري في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليست بمنسوخة وحملها ابن عباس على الشيخ او الكبير او الشيخة. الكبيرة يعني العجوز. لا يطيقان الصيام - 00:05:54
يفطران ويطعمان يفطران ويطعمان. وهذا كله داخل تحت قاعدة اذا تعذر الاصل فانه يصاب الى البدل والنوع الثاني من انواع العجز المرض والمرض ينقسم الى قسمين. الى مرض لا يرجى برؤه اي شفاؤه على حسب - 00:06:14
معرفة البشرية الطبية. والا فامر الله فوق ذلك والى مرض يرجى برؤه. فان كان المرض الذي حل بالانسان من الامراض التي قرر الاطباء انه لا يرجى شفاؤها ولا ارتفاعها فنعامله معاملة كبير السن - 00:06:44
فيما اوجبناه عليه انفا. في طعم عن كل يوم مسكينا على الصفة والمقدار. الذي ذكرته لكم انفا. واما اذا كان المرض من الامراض التي يرجى ان شاء الله برؤها. فانه ينتظر بالقضاء بالقضاء حتى يرتفع مرضه. حتى ولو - 00:07:11
وبقي سنينا فمتى ما شفاه الله عز وجل وعافاه من هذا المرض فان الواجب عليه ان يبادر بالصلاة قومي على ما يقدر عليه. هذا هو التفصيل في هذا البيت والله اعلم. نعم - 00:07:41
هذا وتطعم حامل او مرضع قد افطرت خوفا على الولدان؟ نعم اعلم ان الشريعة مبنية على الحنيفية السمحة وان المتقرر عند العلماء ان رفع الحرج اصل من اصول الملة الاسلامية. قال الله عز وجل ما - 00:08:02
جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ان يخفف عنكم. فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم - 00:08:26
بامر فاتوا منه ما استطعتم. والمتقرر باجماع العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ظاق اتسع وان مع العسر يسرا. وان كل فعل في تطبيقه عسر فانه يسحب باليسر - 00:08:50
فمما يفرع على هذه الاصول والنصوص ان الحامل او المرضع اذا افطرتا فلا لا يخلو في فطرهما من ثلاث حالات اذا افطرتا فلا يخلو فطرهما من ثلاث حالات. اما ان تفطر خوفا على نفسها هي - 00:09:12
فنهى ان تفطر وتقضي ولا اطعام عليها فلها ان تفطر وتقضي ولا اطعام عليها فيما اذا كان فطرها للخوف على نفسها الثانية ان يكون فطرها خوفا على نفسها وولدها في نفس الوقت. فالحامل تفطر خوفا - 00:09:37
على نفسها من الاغماء والسقوط وخوفا على ولدها من انقطاع الطعام عنه. والمرضع ايضا تفطر خوفا على نفسها من الاغماء او او الدوار وعلى ولدها حتى لا ينقطع الحليب عنه. فاذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما - 00:10:04
وولديهما فالواجب عليهما القضاء فقط ولا اطعام. نفس الحالة الاولى واما الحالة الثالثة فهي ان تفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فقط بمعنى ان الحامل تخاف من انقطاع الطعام عن ولدها في بطنها او تخاف المرضع ان ينقطع حليبها عنه - 00:10:24
ولدها. اما هما في ذاتهما فلا خوف عليهما. ولكن مع ذلك اجازت الشريعة في هذه الحالة الفطرة. وقد افتى في هذه الحالة الثالثة جمع من الصحابة على انه يجب عليها القضاء - 00:10:58
مع الاطعام فهي تقضي لعموم قول الله عز وجل فعدة من ايام اخر وتطعم لفتاوى بعض كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وارضاهم. هذا هو التفصيل الذي نص عليه الفقهاء. نعم - 00:11:18
بعدين واذا شتمت واكفف لسانك لا تكن متفحشا. هم. واحفظه واحذر افة للسان واذا شتمت فقل فاني صائم جهرا ولو نفلا على الرجحان. ما شاء الله ان المعلوم من الصيام ايها الاخوان ان الله لا يريد منا فقط ان نمسك عن المفطرات. وانما - 00:11:41
لا يريد منا اعظم من ذلك وهو ان تمسك عن المحرمات جملة وتفصيلا فلما منع الله عليك ما هو حلال لك بالاصالة فهو يريد منك ان ان يربيك على ان تترك ما هو حرام عليك بالاصابع - 00:12:10
ومن جملة ما حذرنا الشارع منه سقطات اللسان في حال الصوم. فاذا كان الواجب على المسلم ان يحذر من فلتات لسانه بغير عبادة الصوم. فلا ان يحذر وهو صائم من باب اولى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح - 00:12:28
امام البخاري من حديث عمر من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به الجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فاذا صام الانسان فينبغي ان يصوم لسانه عن الفحش - 00:12:51
والمشاتمة والمشابة والكذب واللعن وقول الزور او شهادة الزور. مع انه ينبغي ان يصوم لسانه وعن هذا الفحش كله صائما او غير صائم لكن وهو متلبس بعبادة الصوم من باب اولى واحرى. هل - 00:13:11
تجيزون للرجل ان يفعل الشيء من المعاصي وهو يصلي؟ الجواب هذا خطير. فلأن يفعل العبد المعصية غير متلبس بعباده اهون عند الله في ان يتلبس بالعبادة ويفعل المعصية وهو فيها. فاذا تلبس الانسان بعبادة الصوم في نهار رمضان - 00:13:31
او في او في نهار غيره من ايام من ايام اخر فانه متلبس بعبادة فكيف يفري لسانك في اعراض المسلمين؟ كيف فتسمح للسانك ان يفري يفري في اعراض المسلمين. غيبة ونميمة وسبا ولعنا وفحشة - 00:13:51
قول وسوء منطق وانت صائم فلربما كلمة سوء تذهب عنك اجر صيامك. فلا يكون لك من صيامك الا مجرد الجوع والعطش لان حقيقة الصيام قد فاتتك. فيجب على الانسان ان يحذر من فلتات لسانه. فان قلت - 00:14:11
فما العمل اذا سبني احد او شاتمني هو الذي بدأ؟ الجواب لقد دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نقول في باب المشاتمة في نهار رمضان اني صائم. فان قلت وما برهانها - 00:14:36
اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم. وبعض امة يزيد امرؤ اني امرؤ صائم. وهذا لا اصل له وانما اني صائم. وبعضهم - 00:14:56
يزيد اللهم اني صائم. وهذا لا اصل له. وانما السنة ان يقتصر الانسان على قوله ان فان قلت اويقولها جهرا؟ ام فيما بينه وبين نفسه؟ الجواب في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي انه يقولها جهرا اذ المقصود من قول - 00:15:16
زجر نفس المشاتم. حتى يعلم ان الطرف الاخر متلبس بعبادة فلا يجوز له ان يتهجم عليه وهو هو في عبادة الصوم ولان قوله فليقل يقتضي الجهر. اذ ان الكلام النفسي في قلبك اذا لم تتحرك - 00:15:48
به سبتاك لا فلا يسمى عند اللغة عند علماء اللغة قولا. وانما يسمى تفكيرا هاجسا املا تفكرا حديث نفس لكن متى ما نطقت به الشفتان صار قولا ولان المقصود من قوله اني صائم تذكير الغير لا تذكير النفس فقط. فمن قال انه يقولها فيما بينه وبين - 00:16:13
نفسه ظن ان المقصود منها تذكير نفسه هو وانما المقصود تذكير الغير والغير لا يتذكر الا اذا ولا تنزجر نفسه الا باسماعه هذه الكلمة. واختار ذلك القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فان قلت او - 00:16:46
ويقولها في فريضة الصيام ونافلته فاقول نعم. يقولها في فرض الصيام ونفله لوجود العلة والمتقرر عند العلماء ان ما قيل ان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل - 00:17:06
سواء بسواء الا بدليل الاختصاص. وان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة التي من اجلها امرك الشارع ان تقولها في قيام الفرض هي بعينها موجودة في صيام النافلة ومع اتفاق العلل تتفق الاحكام - 00:17:26
فان قلت اولا يخشى ان قالها في صيام النفل ان يقع في قلبه شيء من او اظهار العمل فان الصيام عبادة سر. اما الفريضة فالكل صائم لكن النافلة اقول من اجل هذا قال بعض اهل العلم بانه يقولها في الفرظ دون النافلة ولكن القول الصحيح - 00:17:47
ان ما ورد من الادلة مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه. فقوله صلى الله عليه فان شاتمه احد او سابه فليقل اني صائم مطلق يدخل فيه صيام الفرض وصيام النفل ولان قروء ذلك مفسدة متوهمة وقولها الان امتثالا لامر الشرع مصلحة - 00:18:17
متحققة واذا تعارضت المصالح المتحققة مع المفاسد المتوهمة فلا جرم ان المقدم هو المصالح المتحققة هذا ما يتعلق درس هذا اليوم ولعلنا نكتفي بهذا المقدار والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:18:47