قال رحمه الله نعم واولى الناس بغسله لان غسله ذكر مصنف رحمه الله لما ذكر ان غسله واجب وانه يجب ان يقوم به من يكفي ذكر اولى الناس بغسله. قال وصيه - 00:00:00ضَ

قالوا لان وحق للميت مثل انفاذ الثلث لو وصى بانفاذ الثلث الى شخص انه يقدم الوصي ثم بعد ذلك ابوه على الترتيب الاتي كان مصنف ان شاء الله وصيه وذهب بعض اهل العلم - 00:00:21ضَ

الى ان غسل الميت لا ينال بالوصية ولا يناط بها مثل ما الى انه لا لا تنال ولاية النكاح من الولي بالوصية على موليته ان فلانا يزوجها وصى ابوها هذا انما كثير من اهل العلم - 00:00:42ضَ

قالوا لا بالوصية. المسألة فيها خلاف لكن هذه المسألة ايضا كذلك بعضهم قالوا انه يقدم الولي على الوصي لانهم اولى واحق ولانه ربما كان عليهم في ذلك شيء من الغضاضة في مثل هذا الحق - 00:01:14ضَ

وهم عللوا كما تقدم لانه حق من حقوق وقالوا ايضا او يؤخذ من كلامهم انه لم يوصي بذلك دون عصباته انا لامر خاص يتعلق بالاخرة هذا يكون قربة فاذا كان قربه - 00:01:40ضَ

فانها تنفذ لانها قربة يطلب خيرها ويمكن يقال على هذا التعليل ان ينظر في الوصي والموصي اذا كان الموصي قصد بذلك ان هذا الوصي اتقى لله واعلم باحكام الغسل وقد - 00:02:02ضَ

ولن يعدم منه دعوة صالحة حينما يراه على مثل هذه الحال وان آآ قرابته وعصاباته ليسوا بتلك المنزلة راعى امرا من امور الاخرة وقصده فهو اولى ولانه ليس هناك نص ولا دليل في مثل هذه المسائل - 00:02:30ضَ

وهو حق كما تقدم له من جهة انه هو الميت الذي يغسل ولذا امر بالاحسان اليه وباحسان الكفن وما يكون قبل ذلك من احسان غسله لو قيل هذا لكان حسنا اما لو كان - 00:02:53ضَ

الوصي الفاسق مثلا او كان عليهم غضاضة من جهة انه ان اولاده من اهل الدين واهل الخير وما اشبه ذلك رأوا الا ينيلوه هذه الوصية ربما كان هذا القول جيد. جيد في هذه المسألة اذا كان الوصي لم يراعي مثل هذا. ولذا نقل عن - 00:03:14ضَ

الصحابة رضي الله عنهم انه وصوا يعني هذا اصل في هذا ابو بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله اسماء بنت عميس. وهذا جاء عنه من طرق جاء عنه من طرق رواها - 00:03:39ضَ

ابن ابي شيبة من اكثر من طريق فيها انقطاع لكن اجتماع الطرق يدل على ان القصة محفوظة ان القصة محفوظة ربما يجزم بصحتها وكذلك نقل عن بعض السلف وان مثل هذا وعن انس بن مالك انه اوصى ان يغسل محمد ابن سيرين لكن ما ادري عن هذا الاثر - 00:03:52ضَ

عن صحته اه انما اعلى ما في ذلك ما نقل عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. نقل عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه كذلك جاء عن فاطمة رضي الله عنها - 00:04:17ضَ

وهذا رواه عبد الرزاق طريق عبد الله محمد ابن عقيل انها وصت ان يغسلها علي ان يغسلها زوجها ان يغسلها زوجها لكن الجمهور وهو الصواب الزواج ان يغسل الرجل زوجته اما الزوجة زوجها الزوجة لزوجها فان هذا ذكروا محل اتفاق سيأتينا ان شاء الله - 00:04:33ضَ

يقال وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته هم لم يجعلوه على ترتيب العصبة في الميراث ان يبدع ان يكون من الابن ابن الابل قالوا الاب ثم بعد ذلك الاقرب فالاقرب. ثم الاب ثم الجد ثم ابي الجد ثم هكذا - 00:04:58ضَ

وان علا ثم الابن وابن الابن ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ الاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن عم الشقيق ثم العم على ترتيب - 00:05:29ضَ

العصبات في الميراث لكن هذا كله بعد البداية في الاصول في باب غسل الميت يبدأ بالاصول من جهة عصباته ثم الفروع من عصباته عندهم وعللوا ذلك بان الاب اشفق وارأف - 00:05:45ضَ

وارحم يعني هذا على اغلب وليس بلازم فالمسألة ليس فيها دليل في هذا ليس فيها دليل ولذا بعظ اهل العلم يرى في بعض المسائل وقد تدخل هذه المسألة في هذا انهم اذا اختلفوا فانه يقرع بينهم - 00:06:06ضَ

كما لو اختلفه الاولياء في الصلاة عليه. الصلاة عليه من يقدم في هذه الحالة فانه يقرع بينهم اذا استوت الدرجة كما ذكروا لو انه تقدم جنائز في المسجد وكلهم يريد ان يتقدم - 00:06:27ضَ

اللي يريد يقول هذه الجنازة هذا ونود ان نصلي عليه وهذا يقول لا انا اريد ان اصلي الصلاة واحدة يقرع بينهم. من اهل العلم من يقول يصلون على كل جنازة صلاة - 00:06:49ضَ

هذا نظر والاولى يعني ان يقرع بينهم اذا لم يؤثر احدهما الاخر كل يعني استأثر بنصيبه ولم يتنازل. المقصود ان ان هذه المسألة على هذا الترتيب اللي ذكروه ثم الاقرب من اقرب من عصباته - 00:07:05ضَ

جاء في هذا الحديث رواه احمد ليليه او ليليه اقربكم منه ان كان يعلم منه يعني دين كما في الحديث عند احمد لكن حديث ضعيف من طريق جابر ابن يزيد الجوعفي جابر يزيد الجوع في - 00:07:25ضَ

لا يثبت قال ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم ذوو ارحامه. ثم ذوو ارحامه بعد ذلك من ذوي الرحم مثل يعني الخال وكذلك الجد من جهة الام ونحو ذلك انهم يكونون بعد ذلك على الخلاف في مثل هذه المسائل والاقرب ان مثل هذا لا ينبغي التشديد فيه لانه في الغالب لا يقع فيه - 00:07:47ضَ

بل ان كثيرا من الناس ربما يعني يؤثر غيره خاصة في غسل الميت ربما كان يعني قديما والان بعد اتساع الامور وتيسرها وجود مغاسل للموتى صار الميت يعني يغسل في الاماكن الخاصة - 00:08:20ضَ

واهل الميت في الغالب انهم يعني يؤثرون ذلك ويكون فيه تخفيف عليهم وتيسير لهم لكن لو ارادوا ذلك فان الحق حقهم وهذا كله ما لم يترتب عليه مضرة على الميت اذ المقصود هو مصلحة الميت - 00:08:37ضَ

لو كان ترتب عليه مضرة مثل اللي يريدوا ان يغسله ربما تأخر او كان لا يحسن غسل الميت او كان مثلا ربما الميت آآ فيه آآ جروح من اثر حادث ونحو ذلك هذه امور لابد ان تراعى في مثل هذه الحال هل يغسل - 00:08:59ضَ

مثلا اه الجميع او لا يغسل هذه مسائل ونوازل لكل مسألة حكمها الخاص بها نعم كذلك وبانثى وصيتها. مثل ما تقدم في الرجل وصيه فاذا وصت المرأة كما ان كما ان فاطمة وصت ان يغسلها - 00:09:21ضَ

علي وصيتها او وصيها اذا كان يعني يجوز ان يغسلها لكن ذكروا وصية لانها ما فيه خلاف وربما خاص بالزوج هذا خاص بالزوج لانه يجوز ان يغسل زوجته على قول جمهوره هذا سيأتينا - 00:09:45ضَ

انهم ذكروا الحكم الذي يتعلق بالوصية. الوصية وان لها ان توصي من شاءت من النساء. وليس لها ان توصي من شاءت من الرجال فهذا لا يجوز. للرجل يغسل المرأة الا الزوج مع زوجته او اذا كانت - 00:10:09ضَ

اذا كانت صغيرة او كان صغيرا فتغسله النساء يعني دون السبع على الخلاف في هذا قال وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. يعني اصولها امها ثم امها ثم فروعها بنتها وابنة ابنتها - 00:10:29ضَ

ثم بعد ذلك من جهة حواشيها من النساء من نساء قراباتها الخالة والعمة وكذلك بنت الاخ وبنت الاخت وكذلك الاخوات الاخوات وبنات الاخوات وبنات الاخوة هو بعضهم سوى بين بعض النساء مثل الخالة والعمة - 00:10:48ضَ

والاظهر والله اعلم انه يقصد في الغسل لا في الرجل ولا في المرأة من يقوم به على الوجه المطلوب ولهذا لو كان مثلا الاقرب يعلم انه لا يحسن تغسيل مثلا - 00:11:17ضَ

او ربما ان يكون عنيفا في جذب الميت وفي رفعه يعني يشرع الرفق به لانه سيأتي انه يعتني به فيرفق به ولو كان شديدا عنيفا في غسل الميت انه لا يمكن من هذا - 00:11:35ضَ

انه لو فعل هذا في حال حياته كان اساءة ولا يجوز. فالميت الذي لا يدفع عن نفسه مما يجب آآ يكون على حال لا يكون فيه اساءة ولا يمكن من ذلك - 00:11:53ضَ

يلي من بعده او بعده ولو كان هو اقرب سواء من جهة الاصول او من جهة الفروع ولكل نعم ثم القربى من قربى من نسائها على الترتيب لكن تقدم ان هذا الترتيب ذكره قرب في الاصول والفروع اما - 00:12:08ضَ

فيما بعد ذلك عنده في خلاف والاظهر كما تقدم انه من يقوم بالغسل على الوجه المطلوب. نعم ولهذا ام عطية رضي الله عنها اللي غسلت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:12:31ضَ

الوصول لأ نزول القبر النزول في القبر من تيسر ولهذا اه لا بأس ان ينزلها يعني الرجل كما وقع في النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام من طرف منكم الليلة يعني يعني من لم يقارف - 00:12:49ضَ

وتنحى عثمان يا ابو طلحة رضي الله عنه لا بأس حتى ولو انزلها نعم وهذا هو معروف انه عند يعني اللي يظهر والله اعلم ان المقصود هو من يكون محسن متقن هذا الشيء. فاذا كان مثلا - 00:13:15ضَ

هذا القريب يعني في انزال الميت او المرأة الميتة مثلا ميتة يحسن ذلك لا يحصل اذية فهو اولى من غيره لا شك اذا كان اقرب اذا كان اقرب ولهذا لما كانت المرأة - 00:13:51ضَ

لم يكن العادة انها تشيع ولا ولا تذهب القبر كان الذي ينزل المرأة الرجال واذا كانوا اولى في باب الغسل وفي باب الصلاة وكذلك في باب الحمل وباب الدفن وباب الانزال هم اولى بذلك هو الاظهر والله اعلم على القاعدة في هذا لانهم اولى لان هذه حقوق تتعلق بالميت واولى الناس - 00:14:10ضَ

قرابته ما دام انهم يحسنون هذا الشيء لو اراد انسان يعني اجنبي من الميت اراد ان ينحي والده او ابنه ليس له ذلك بل هو احق واولى به لانه اولى بريح حياته - 00:14:36ضَ

من جهة البر واعظم البر البر له في هذا بعد موته ليس لاحد اذا كان على سبيل الدافع الحق فهذا لا يجوز له وان كان لا على سبيل الطلب والايثار - 00:14:54ضَ

الامر لهم الحق حقهم. نعم - 00:15:11ضَ