الفقه - الدورة (2) المستوى (3)
م 32 الأضحية وأحكامها - الفقه – المستوى الثالث (2) – د. خالد الجريسي
Transcription
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها - 00:00:49ضَ
انت وليها ومولاها مرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات في اكاديمية زاد في دورتها الثانية وانتم في المستوى الثالث وهذا اللقاء هو اللقاء الثاني والثلاثون والحلقة الثانية والثلاثون من لقاءات هذه المادة اعني مادة الفقه - 00:01:07ضَ
هذه المادة التي اخذنا فيها احكام الزكاة والصيام وفرغنا من احكام الحج فيما مضى واليوم ان شاء الله نفتتح الحديث مسائل يذكر العلماء رحمهم الله احكامها ويتممون بها احكام الحج - 00:01:28ضَ
وهذه المسائل متعلقة باحكام الاضحية وبعد ان يذكر احكام الاضحية يذكر العلماء رحمهم الله احكام العقيقة ذلك ان الاضحية تشرع في ايام الحج وهي تذبح في هذه الايام في يوم النحر الاكبر - 00:01:47ضَ
في ايام التشريق ولذلك ناسب ان يكون ذكر احكامها عقب ذكر احكام الحج والعقيقة لما كانت من الدماء التي تذبح شكرا لله جل وعلا والسن الذي يشترط لها وكذلك الجنس - 00:02:08ضَ
والسن والجنس الذي يشترط في العقيقة هو ذاته الذي يشترط في الاضحية باجماع العلماء رحمهم الله لذلك نجد ان العلماء رحمهم الله يذكرون احكام الاضحية بعد الحج ويذكرون كذلك احكام العقيقة - 00:02:25ضَ
ومن اهل العلم من يذكر احكام الذكاة لارتباطها كذلك بالذبح الاضحية وكذا في العقيقة ونحن في لقاء اليوم ان شاء الله نتحدث عن هذه الاضحية عن مشروعيتها وعن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها - 00:02:42ضَ
وعلى الاحكام التي تجزئ فيها الاضحية وعن الشروط التي تشترط لصحتها وعن العيوب التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانها والتحذير منها وانها لا تجزئ شاة او بقرة او ناقة او بعير ان كان فيه عيب من هذه العيوب - 00:03:01ضَ
اولا الاضحية يعرفها العلماء رحمهم الله بانها ما يذبح تقربا الى الله جل وعلا في يوم النحر وكذلك في ما يكون بعده من ايام التشريق وهذه الأضحية يكون من بهيمة الانعام - 00:03:25ضَ
وهي الابل والبقر والغنم هذي الاصناف الثلاثة هي التي تذبح فيها تذبح منها الاضاحي ولا يجزئ لمسلم ان يضحي اضحية من غير هذه الثلاث وقال علماء رحمهم الله بان الاضحية - 00:03:43ضَ
سميت بهذا الاسم بان تذبح في آآ ضحى او ضحى يوم العيد فلما كانت تذبح في ذلك اليوم كانت بهذا الاسم والنبي صلى الله عليه وسلم من تقدم معنا ايها الاخوة - 00:04:02ضَ
انه آآ اهدى لبيت الله الحرام وذبح صلى الله عليه وسلم واهدى الهدي ونحر بيده الشريفة. كذلك فانه صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة ذبح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام - 00:04:17ضَ
ذبح الاضحية وباشر ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام وذلك ان الاضحية قربة وعلى المسلم ان يحرص على مباشرة القرى بنفسه ولد قد جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في الصحيحين - 00:04:37ضَ
من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين وذبحهما عليه الصلاة والسلام وذبح الاول وقال اللهم هذا عن محمد وال محمد وذبح الثاني وقال اللهم هذا عمن لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:04:58ضَ
ما رأفه عليه الصلاة والسلام لامته صلى الله عليه وسلم قد ذبح اضحية عن من لم يضحي من امته ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله في حكم الاضحية انها سنة مؤكدة - 00:05:24ضَ
ذلك ان من لم يضحي قد ضحى عنه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه اذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين عقرنين وهذا واضح فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار في الاضحية - 00:05:38ضَ
تضحية حسنة فكان الكبش املحا وكذلك كان اقرن واذا كان الكبش له له قرون وكان كذلك الكبش مليحا فان هذا من السنن وهذا مما يستحب في الاضحية ان تستحسن تستحسن في هيئتها - 00:05:58ضَ
ولذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وارضاها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى يقع في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواده هذا الكبش - 00:06:19ضَ
حول حول عينه سواد وفي اطراف قدميه ويديه سواد وفي اسفل بطنه سواد هذا لو اه وصف لك كبش بهذا المنظر وتأملت هذه الصورة لرأيت انه من اجملها صورة ومن احسنها فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة - 00:06:35ضَ
هلم المودية يعني السكين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وضع قدمه على آآ صفحته ثم آآ نحره صلى الله عليه ذبحه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقال بسم الله - 00:06:58ضَ
واللهم هذا عن محمد وال محمد اذا نلحظ ان الاضحية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ضحى بكبش وضحى بكبشين املحين وكذلك فان الله تعالى قال في كتابه الكريم وصل لربك وانحر - 00:07:15ضَ
قال العلماء رحمهم الله المقصود بالصلاة صلاة العيد والنحر المقصود به هو نحو الاضاحي وذبحها كذلك وظاهر هذا الامر انه يفيد الوجوب ولذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى وجوب الاضحية - 00:07:34ضَ
ذلك ان الله تعالى قال فصل لربك فصل لربك وانحر وجاء عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه كما في مسند الامام احمد انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا - 00:07:51ضَ
وهذا الاثر الصواب فيه والله اعلم عند اهل العلم انه موقوف على ابي هريرة. وانه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تنكب جمهور الفقهاء القول بهذا الحكم يعني الوجوب - 00:08:07ضَ
بل قالوا بان الاضحية سنة مؤكدة ودليلهم الصارف لذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال اللهم هذا عمن لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان ابو بكر رضي الله عنه وكذلك عمر - 00:08:23ضَ
ونقل عن غيرهما انهما تركوا الاضحية خشية ان يعتقد الناس انها واجبة ولا شك ان الاضحية هي من افضل ما يتقرب به الى الله جل وعلا في يوم النحر ولذلك جاءت احاديث كثيرة - 00:08:41ضَ
الاضحية في يوم العيد. وان كان في كثير منها مقال وانها تقع عند الله موقعا قبل ان آآ يقع الدم منها على الارض وانه لكل عبد بشعرة منها حسنة الا ان هذه الاحاديث - 00:08:57ضَ
يا ضعف ويكفي في فضل الاضحية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها وحث عليها واصحابه رضي الله عنهم واصحابه رضي الله عنهم قد فعلوا ذلك من بعده تأسيا به عليه الصلاة والسلام - 00:09:11ضَ
ما صفات هذه الاضحية ما اه الذي يستحسن فيها ما شروط اجزاءها؟ نعرف ذلك ان شاء الله بعد فاصل يسير فانتظرونا بارك الله فيكم مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب الثقة والشعور بالذات - 00:09:29ضَ
تحسين خلايا المخ امكانيات وملكات يكتسبها طفلك اذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته او متناوله - 00:09:59ضَ
بيده مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة. اصطحابه الى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض بعض القصص بنفسه استثمار بعض تساؤلاته بالاجابة عن اجزاء منها وارشاده الى كتب تجيب عن باقيها - 00:10:19ضَ
استخدام اسلوب الحكي بان نحكي له قصصا ممتعة ونرشده الى كتب تحوي قصصا اجمل. التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة. ربط انشطته المحببة الى نفسه بالقراءة. وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة. وعسى ان يكون من الذين قال الله فيهم. يرفع الله الذين امنوا - 00:10:39ضَ
والذين اوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله مشروعية الاضحية وان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين املحين وكان قد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبش ينظر في سواد - 00:11:09ضَ
في سواد ويبرك في سواد وذبحه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة من هنا قال العلماء رحمهم الله يستحب للمرء ان يباشر اضحيته بنفسه وله ان يوكل غيره في ذبحها لكن يستحب له ان يشهد ذلك ولعل تفصيل هذه المسائل - 00:11:48ضَ
يرد ان شاء الله في حلقة لاحقة باذن الله جل وعلا اذا قلنا كذلك فان الاضحية في يوم النحر افضل من الصدقة بثمنها ولو ان امرأ عنده آآ مبلغ وثمن الاضحية - 00:12:06ضَ
وتردد بين ذبح الاضحية وبين الصدقة بثمن الاضحية ما الذي يصنعه؟ الافضل قال العلماء رحمهم الله الاضحية ذلك ان الاضحية شعيرة من الشعائر التي ينبغي الحرص عليها ولذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه كما عند ابي داوود وغيره - 00:12:23ضَ
انهم كانوا يستثمرون الاضاحي ويستحسنونها وكان رجل يذبح الاضحية عنه وعن اهل بيته فتجزئ عنه اذا عن الرجل عن اهل بيته اضحية واذا كانت من الغنم فان الشاة تجزئ عن الرجل عن اهل بيته - 00:12:46ضَ
اما اذا كانت من البقر او الابل فان فان البقرة والبدنة عجزوا عن سبعة ولذلك شرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بين سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:05ضَ
في البدنة اما الشاه فلا يصح الاشتراك فيها الا ان تكون عن واحد فقط ولذلك عندنا امران الامر الاول في شأن الاشتراك والامر الثاني في شأن التشريك بالثواب اما الاشتراك في الملك - 00:13:21ضَ
فانه لا يزر في في الشاة ان يشترك فيها آآ اثنان فاكثر لا بد ان يذبحها فرد عنه وله ان يشرك الثواب من يشاء يذبحها المرء عنه وعن اهل بيته - 00:13:38ضَ
وعمن يريد من الاحياء والاموات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن محمد وعن ال محمد قال عليه الصلاة والسلام في الاخر وهذا عمن لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:13:55ضَ
ان تشرك وتقول بسم الله. اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن اهل بيتي وعن آآ والدي وعن آآ جاري فلان وعن جارتي فلان التي قد توفيت لك ان تشرك من تشاء - 00:14:12ضَ
ففضل الله جل وعلا واسع. لكن لا يصح ان يأتي زيد وعمرو ويشتركا في ملك اضحية الاضحية باربع مئة ريال زيد بمائتين وياتي عمرو بمائتين ويشتركان سويا ويشتريان اضحية لتجزئ عنهما فيقولان اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن فلان وفلان - 00:14:28ضَ
لا هذا لا يصح نعم لو كان زيد لا يملك ثمن الاضحية وكذلك عمرو ثم ان زيدا قد آآ آآ قدم نصف ثمن اضحية وكذلك عمرو لا بأس ان يجعلاها لاحدهما - 00:14:54ضَ
ثمان الذي جعلت له الاضحية يجعل اخر شريكا له في هذه الاضحية اي يشاركه في الثواب فمثلا يأخذ زيد كامل المبلغ ويأتي بالاضحية. ثم يقول بسم الله اللهم هذا عني - 00:15:11ضَ
عن اهل بيتي وعن اخي عمرو وعن فلان وعن اهل بيته لا بأس لكن اصح ان تكون الاضحية اصالة عن اثنين ولن تكون لواحد والثاني يشرك في الاجر الذي يقوم بقسماتها - 00:15:27ضَ
والذي يحصل له السنة بالاكل منها هو الذي قد ضحى عن نفسه اصالة. اما البقية فانهم شركاء في الثواب اما البدنة والبقرة فانها تجزء عن سبعة لكن اشترط العلماء رحمهم الله - 00:15:43ضَ
ان تذبح هذه البدنة او البقرة ونية الاضحية موجودة حال نحرها او ذبحها. مثلا لا يصح لامرئ ان يذهب الى جزار ويقول له اعطني سبع بقرة واعطني سبع بدنة اريد ان اضحي بها - 00:15:58ضَ
هذا لا يجزئه بل لابد ان ينهر دم هذه البقرة او البدنة ونية من ذبحها الاضحية فيجوز اذا ذبحت او نحر البعير بنية الاضحية وان فلان سيأخذ سبعه يجوز ان يكون الباقي الجزار - 00:16:18ضَ
لكن لا يحل ان تذبح وتنحر باصلها للاكل ثم يأتي فلان من الناس ويأخذ سبع هذه البقرة او سبعة هذه البدنة لتكون اضحية له. لانه كما اسلفنا ان هذه الاضحية - 00:16:39ضَ
من شعائر الله جل وعلا التي ينبغي ان اه تذبح وتنحر. والمرء في ذلك كله يرجو ثواب الله جل وعلا وانها قربى ولا يمكن ان يرجو ثواب الله جل وعلا. الا ان ينوي ذلك عند ذبحها - 00:16:57ضَ
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اذا التشريك لا بأس به بخلاف الاشتراك بالملك هذا ما يتعلق بالاضحية لكن قال علماء رحمهم الله ينبغي لمن اراد ان يضحي - 00:17:13ضَ
الا يأخذ شيئا من شعره ولا بشرته ولا اظفاره اذا دخلت العشر ما جاء في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:17:33ضَ
اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي ولا يأخذن من شعره ولا بشره ولا من اظفاره شيئا وهذا النهي حمله جمهور العلماء رحمهم الله على الكراهة وحمله الحنابلة رحمهم الله في رواية عنهم على التحريم - 00:17:46ضَ
والفتية عند اهل العلم رحمهم الله من المعاصرين على تحريم الاخذ من الشعر والظفر والبشرة لمن اراد ان يضحي اذا دخل العشر اذا النهي عن الاخذ من الشعر والاظفار والبشرة - 00:18:05ضَ
له شروط الاول ان يكون المرء قد نوى الاضحية ان يكون المرء ناويا للاضحية ومعنى انه ناوي للاضحية انه اراد ذلك وبعض الناس ربما تدخل عليه يدخل عليه شهر ذو الحجة - 00:18:21ضَ
وهو لم ينوي اضحية فهو ليس مالكا للمال او لا يرغب في الاضحية في ذلك العام فله ان يأخذ من شعره ومن بشره ومن اظفاره فاذا نوى في اليوم الخامس او السادس ان يضحي - 00:18:36ضَ
فانه يمنع من الاخذ من شعره وبشره واظفاره من اليوم السادس. لانه انما اراد الاضحية في ذلك اليوم وكذلك يشترط للمنع من الاخذ من الشعر والظفر ان يكون اه شهر ذو الحجة قد دخل - 00:18:49ضَ
ولو ان امرأ نوى ان يضحي من شوال له ان يأخذ من شعري وبشرته ما لم يدخل عليه شهر ذي الحجة وكذلك قال علماء رحمهم الله بان هذا النهي والمنع من الاخذ من الشعر والاظفار - 00:19:04ضَ
خاص بالمضحي دون من اشركه معه في الثواب بين الرجل يأخذ الاضحية عنه وعن اهل بيته وآآ لا يمنع اهل بيته من الاخذ من شعرهم واطفالهم لان النهي خاص بهذا المضحي - 00:19:22ضَ
كذلك قال العلماء رحمهم الله بان المرء ان احتاج للاخذ من شعره او من ظفره فانه يأخذ ولا بأس ولا اثما ولا علاقة لذلك بالاضحية فمثلا لو ان امرأة اعتمر - 00:19:41ضَ
في شهر ذي الحجة. في اليوم الثاني او الثالث او كان حاجا متمتعا فاخذ عمرته او كان حاجا مفردا او قارنا او متمتعا فحلقة رأسه في يوم النحر لانه اراد التحلل الاول. ولم يضحي بعد. فان اه فان حلقه - 00:19:55ضَ
شعري هذا لحاجة ونسك فلا بأس به ولا يضر ذلك على الاضحية وكذلك لو كان ظفره قد اذاه فان له ان يقص هذا الظفر ولا شيء عليه اما اذا اخذ المرء من شعره ومن ظفره وهو مريد - 00:20:14ضَ
للاضحية في شهر ذي الحجة. واخذ ذلك على وجه العمد دون ان يكون له حاجة في ذلك بين العلماء رحمهم الله قد ذكروا ان ذلك مما ينهى عنه على وجهين على الكراهة عند الجمهور وعلى التحريم عند الحنابلة رحمهم الله في الرواية المشهورة - 00:20:29ضَ
الا ان الجميع يتفق ان المرأة اذا اخذ من شعره من شعره او من ظفره او من بشره انه لا علاقة لذلك في حكم الاضحية. بل عليه ان يتوب الى الله تعالى وان - 00:20:46ضَ
سبحانه عز وجل. ثم انه يذبح اضحيته. فبعض الناس يظن انه اذا اخذ من شعره او من بشره في ذي الحجة انه لا اضحية له وهذا القول لا اصل له في كلام اهل العلم رحمهم الله ولا يعرف قائل به من العلماء رحمة الله تعالى على الجميع. هذه جملة من احكام - 00:20:58ضَ
الاضحية. بقي ان نعرف ما العيوب التي ينبغي ان تجتنب لمن اراد ان يأخذ اضحية نعرف هذه ان شاء الله بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة - 00:21:16ضَ
ان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. فامامة المصلين لا فقهها واحكامها. وليس كل انسان يصلح ان يكون اماما. فمن الناس من هو احق واولى بالامامة. ومنهم - 00:21:52ضَ
من تحرم امامته ومنهم من تكره. واولى الناس واحقهم بالامامة اجودهم قراءة للقرآن. العالم بفقه الصلاة فاذا اجتمع من هو اجود قراءة ومن هو اقل قراءة منه لكنه افقه قدم القارئ الافقه على الاقرأ غيره - 00:22:12ضَ
للفقيه لان الحاجة الى الفقه في الصلاة واحكامها اشد من الحاجة الى اجادة القراءة. ثم الافقه الاعلم بالسنة فاذا اجتمع امامان متساويان في القراءة لكن احدهما افقه واعلم بالسنة قدم الافقه ثم الاقدم - 00:22:32ضَ
هجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. ثم الاقدم اسلاما. ثم الاكبر سنا. لقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم اكبركم. فاذا استويا في جميع ما سبق قرع بينهما. فمن غلب في القرعة قدم - 00:22:52ضَ
صاحب البيت احق بالامامة من ضيفه. والسلطان احق بالامامة من غيره. وامام المسجد الراتب اولى من غيره الا حتى وان كان غيره اقرأ منه واعلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في - 00:23:12ضَ
ولا في سلطانه. وتحرم امامة المرأة بالرجل صيانة لها وسترة. وامامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك فان لم يعلم المأمومون بذلك حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة. وامامة من لا يحسن الفاتحة - 00:23:32ضَ
فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة. او يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم. او يبدل فيها حرفا بحرف او يلحن فيه فيها لحنا يحيل المعنى. فهذا لا تصح امامته الا بمثله. والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود - 00:23:52ضَ
لا تصح امامته لمن هو اقدر منه على هذه الامور. وتكره امامة كثير اللحن والخطأ في غير الفاتحة وكذا من ام قوما وهم له كارهون او يكرهه اكثرهم. لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع - 00:24:12ضَ
فوق رؤوسهم شبرا. وذكر منهم رجل ام قوما وهم له كارهون. وتكره امامة من يخفي بعض ولا يفصح. وكذا من يكرر بعض الحروف كالفأفاء الذي يكرر الفاء. والتمتام الذي يكرر التاء وغيره - 00:24:32ضَ
فيهما وكذا تكره امامة الفاسق حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا ما يستحب من استسمار واستحسان الاضحية وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح - 00:24:52ضَ
اي الرقاب اه الافضل. قال انفاسها عند اهلها واغلاها ثمنا ولذلك الاضحية كلما استسمنت كلما كانت ثمينة كل ما كانت غالية الثمن كل ما كانت سمينة مكانت نفيسة عند اهلها كلما كانت اقرب الى البر والثواب. والله جل وعلا - 00:25:23ضَ
الي اه يناله شيء من لحمها او لدمها ولكن يناله التقوى من قلوب عباده سبحانه وتعالى بعض الناس اذا جاءه ضيف قدم افضل ما يملك من هذه الذبائح يقدمها لضيفه ثم يعتذر اليه - 00:25:45ضَ
ويقول عذر لك لم اجد في السوق اعظم من هذي واكبر من هذي. فاذا جاء الى اضحية يقدمها الى القربى الى الله جل وعلا وجدت انه لا يحرص على سمينة ولا كبيرة انما يسترخص ذلك وهذا - 00:26:02ضَ
من قلة تعظيم شعائر الله جل وعلا فاذا عظم المرء شعائر ربه سبحانه وتعالى فانه يحرص على ان ينتقي اطيب ما يجد ليتقرب به الله جل وعلا وان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا - 00:26:19ضَ
من هنا قال علماء رحمهم الله بان الاضحية حتى تكون مجزية يجب ان تتوفر فيها بعض الشروط وان تنتفي عنها العيوب فان كل شاة توفرت فيها الشروط وانتفت منها العيوب صحت الاضحية فيها - 00:26:34ضَ
وكذلك في البقر والابل من هنا نقول بان الشرط الاول الذي يشترط لصحة الاضحية ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام والمقصود بمهمة الانعام هي البقر والابل والغنم لو ان امرأة ضحى بدجاج - 00:26:51ضَ
اوضحها بارنب اوضحها بغزال او ضحى بطائر من الطيور فان هذه الاضحية لا تجزيه ابدا. ولا تكون مجزئة وما نقل عن بعض السلف حياتي بغير هذه الثلاث فان العلماء رحمهم الله لم يعملوا به - 00:27:11ضَ
وحملوه على التقرب الى الله جل وعلا وعلى الصدقة فيما يجده المرء وليس ذلك دالا على ان الاضحية تجزئ من هذه ودليل ذلك الله جل وعلا قال ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:27:30ضَ
تبين سبحانه وتعالى ان هذه الشعيرة لا تكون الا من بهيمة الانعام والشرط الثاني ان تكون هذه البهيمة قد بلغت السن المجزئة والسنة المجزئة عند العلماء رحمهم الله ان تكون ثنية من الابل - 00:27:47ضَ
او البقر وكذلك من الماعز. واذا كانت من الضأن فانه لا بأس بالجذع من الظأن والثنية من الابل ما بلغ وخمس سنين. وهي المسنة وكذلك الثنية من البقر ما له سنتان. والثنية من الغنم ما تم له سنة - 00:28:05ضَ
والجدع من الظان ما تم له ستة اشهر واهل الغنم يعرفونها من اسنانها. يعرفون من اسنانها ولا يحتج ان تجعل تاريخ ميلاد في هذه الابل او البقر او الغنم حتى تعرف متى بلغت هذا السن او لم تبلغه فان اهل الخبرة - 00:28:26ضَ
بالنظر الى اسنان هذه الدواب يعرفون عمرها ويعرفون هل تم هل هي ثني ام انها جدع؟ فاذا كانت اسنانها مستوية واذا كانت اسنانها قد برز منها اثنان فهذه يعني تكون الاسنان الامامية قد سقطت وجاء مكانها سنان - 00:28:48ضَ
كبيران هذه الثني وكذا ان سقطت الاربع وجاءت اربع تكون رباعا. وهكذا يعرف اهل الغنم اسنان معزهم واسمعنا ماشيتهم. من غير حاجة الى تعقيد تاريخ لكن من لم يكن عالما بذلك فانا نقرب له الحال. ونقول بان الثنية من الماعز ما له سنة - 00:29:08ضَ
والثنية من البقر ما تم له سنتان. وان المسنة والثنية من الابل ما تم له خمس من السنين ثمة شروط اخر في وقت الذبح وايامه نذكرها ان شاء الله في الحلقة القادمة. لكن نعمد الان الى ذكر العيوب التي - 00:29:30ضَ
لا ينبغي ان تكون موجودة في الشام او في البقر او في الابل. فلو ان امرأ ظحى باضحية وفيها بعض العيوب هل تجزئه نقول بان الاصل ان المسلم ينبغي له ان يتخير في الاضحية - 00:29:48ضَ
اطيب الاضاحي ان يتخير اطيب الاضاحي وان يتخير كذلك انفس الاضاحي وان يتخير اغلاها ثمنا وان يستحسنها وان يستثمنها وان يحرص على الا يوجد في هذه الاضاحي عيب من العيوب - 00:30:05ضَ
فان فان وجد عيب من العيوب فان المرء يكره له ان يضحي بمثل هذه المعيبة لكن ثمة آآ ثمة عيوب ينبغي للمرء ان يجتنبها وهذه العيوب التي نهى العلماء رحمهم الله عن التضحية بها مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذي - 00:30:21ضَ
مع البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الاضاحي فقال اربع. واشار باصابعه صلى الله عليه وسلم وقال العوراء البين عورها. والعرجاء البين ضلعها. والعجفاء التي لا تنقي والمريضة البين مرضها - 00:30:43ضَ
هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اخذ العلماء رحمهم الله به وحكموا به ورأى العلماء رحمهم الله ان هذه الاربع العيوب هي التي تمنع الاجزاء - 00:31:05ضَ
وقد جاء حديث البراء رضي الله عنه ورضاه عند الامام احمد وعند الترمذي رحمة الله تعالى على الجميع اخذ العلماء بهذا الحديث فذكروا العيوب التي تمنع الاجزاء وهي الاربعة المعدودة - 00:31:19ضَ
الاول العوراء البين عورها العور اذا كان في العين فله حالان اما ان يكون عورا خفيفا لا يظهر الا لمن دقق واما ان يكون عورا ظاهرا بينا وان كانت الشاة عوراء وعورها بين فان هذه الشاة لا يجزئ - 00:31:32ضَ
ان يضحي بها المرء وكذلك قل في الابل والبقر من باب اولى اذا كانت الشاة عمياء اذا كانت الشاة عمياء فانها لا تجزئ اما اذا كانت الشاة لا يظهر عورها او كان فيها بياض خفيف - 00:31:52ضَ
لو كانت هذه الشاة لها عين قائمة والمقصود بالعين القائمة هي العين السليمة ظاهرا لكنها من حيث النظر لا يستطيع المرء ان ينظر فيها. وكذلك الشاة لا تنظر من خلال هذه العين - 00:32:08ضَ
فمثل هذه تجزئ اذا كانت ليست بعمياء وكذلك الثاني هي العجفاء التي لا تلقي التي بلغ بها الهزال من ذهب مخها حتى اصبحت هزيلة جدا لا نقي فيها وهذه لا تجزئ عند العلماء رحمهم الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:24ضَ
والثالثة هي العرجاء البين ضلعها واذا كانت الشاة عرجاء وعرجها بين بمعنى انها لا تستطيع ان تمشي وان تساير بقية الغنم السليمة وهذه الشاة التي تكون عرجاء في الغالب انها لا تأكل اكلا تكون به سمينة مع غيرها - 00:32:44ضَ
واذا كانت الشاة عرجاء وعرجها بين وضلعها ظاهر فمثلها لا يجزئ في الاضحية من باب اولى اذا كانت هذه الشاة مكسورة القدم او مكسورة الرجل او مكسورة اليد. ومن باب اولى اذا كانت هذه الشاة قد قطعت يدها - 00:33:06ضَ
والرابع هو هي الشاة المريضة البين مرضها واذا كان المرض بينا ليس مرضا خفيا لكن مرض ظهر على لحمها وظهر على جسمها. يعرفه الناظر الى هذه الشاة فمثل هذه الشاة فانها لا تجزئ - 00:33:25ضَ
اذا كانت الشاه اذا وجد عيب في بعظ اعظائها كالعين او الرجل او وجد عيب في في لحمها او زعيم في آآ مخها لا تجزئ. من باب اولى ان لا تجزئ اذا اخذ عضو من اعضائها - 00:33:42ضَ
اذا كانت هذه الشاة قد قطعت اليتها او اخذ منها رجل باكملها او اخذ منها يد باكملها. فمثل هذه الشاة لا تجزئ من القياس الاولوي. من هنا بين العلماء رحمهم الله ان حديث النبي صلى الله عليه - 00:34:00ضَ
وسلم والقاعدة فيما يتقى. ولذلك لما كره بعض الناس بعض الاضاحي قال له البراء او غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كرهت فدعه ولا تحرمه على الناس - 00:34:16ضَ
ما كنت كارها له ودعه لكن لا تمنع الناس منه وهذه قاعدة عظيمة واصل عظيم انه لا يحرم في الشريعة الا ما حرمه الله تعالى. وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يكره المرء بنفسه يختص به. فهو يحب ان يفعل اشياء - 00:34:32ضَ
وان يترك اشياء افعلها واتركها لكن لا تأمر بها الى ما امر الله تعالى به. ولا تنهى الا عن ما نهى الله عنه هذه جملة احكام الاضاحي من حيث شروطها - 00:34:48ضَ
من حيث كذلك ما يجزئ وما لا يجزئ بقيت مسائل في الاضحية تبين وقتها وما يفعل بها وكيفية ذبح الاضاحي نذكرها ان شاء الله في لقاء قادم الى ذلكم الحين - 00:35:00ضَ
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرى ندى بشرى ندى بشرى لنا زاد - 00:35:15ضَ