Transcription
يقول السائل انس سريع الغضب فاقوم بضرب اخوتي الصغار فيغضب ابي وتغضب امي مع انني والحمد لله الحمد محافظ على طاعة ربي ولكن هذه مشكلتي فليعد نقول ان عليك ان تجتنب الغضب واسباب الغضب والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:00:07ضَ
لما رجل او صن قال لا تغضب فكرر مرارا قال تغضب كما رواه البخاري عن ابي هريرة والاحاديث في الباب كثيرة ولا تخفى اه على الاخ السائل وهي معلومة ثم ضربك لاخوانك الصغار بوجود ابيك وامك - 00:00:29ضَ
هذا ليس لك في الحقيقة ولست مسؤول عنهم. المسؤول عنهم والدك ووالدتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا اولادكم بالصلاة سبع. واضربوه عليها لعشر. وقال سبحانه يا ايها انفسكم اليكم نارا وقودها الناس والحجارة - 00:00:47ضَ
والدك هو المسؤول والدك هو المسئولون انت تعينهم على التربية خاصة على الوجه المذكور وهو انك تضربهم وليس لك ذلك ولم تذكر مبررا لكن لو فرض ان اباك وامك فرط في هذا الجانب يرونهم على امور لا - 00:01:05ضَ
احمد وهم مهملون ضيعون فعلا عليك ان تناصح وان ترشد اباك وان تنصح اباك وامك حتى يقوم بالواجب عليهم فان استجابوا فالحمد وان لم يستجيبوا انت تعالج الامر بالحكمة وبالاسلوب الحسن على وجه لا يحصل فيه غضب ويحصل ضد مقصودك في اصلاحهم - 00:01:26ضَ
لانه اذا حصل ظد المقصود الاصلاح كان الترك اولى. هذا لو كان الامر لغيره فلاخوانك من باب اولى هذا هو الاصل والقاعدة انت تقول ايضا انك ان سبب ضربك لهم وغضبك لم ليس سبب الظرب هو امر اخر - 00:01:48ضَ
ثم قد يحصل منهم مثلا شيء من التجاوز بحكم انهم صغار. ومثل هذا واقع. ولو ان انسان لم يحتمل هذا لم يهنأ عيش مع اولاده من البنين والبنات الخاصة الصغار - 00:02:09ضَ
ولهذا العلماء نصوا على ان التأديب والظرب حتى الصغار لا يكون لضربا خفيفا ضرب خفيف ويسير وبعضهم قال لا يجوز بالعصا بل يكون باليد ويكون ضربا خفيفا. ويكون قصد التأديب - 00:02:24ضَ
هذا هو المقصود لا التعذيب الا الاستثناء اذا رآهم على معصية فاذا رأى معاصي فهذا يكون منكر. والنبي عليه قال من رأى منكم منكرا من يغير بيده. في هذه الحال لا بأس ان تنكر - 00:02:42ضَ
اه لانك مخاطب بهذا كما لو رأيت منكرا على غيرهم. ولان هذا ايضا يلزم انكاره حتى على الكبير. الاجنبي اخوانكم من باب اولى فلو رأى مثلا اخاف على منكر فان يجب عليه ينكر - 00:02:59ضَ
لكن ايضا يراعي فاذا كان ابوه وامه حاضرين وهما في العادة ينكران الامر متوجه اليهما. فاما ان يذكرهما بالحال او هم او هما ينكران اه مباشرة فان غفل بينه ذلك. فان لم ينكرا فانه ينكر. لكن ايضا مع مراعاة الاصلح وعدم وقوع المفسدة حاد - 00:03:16ضَ
الانكار اما الكبير الذي قد بلغ فان الولاية عليه للحاكم والقاضي ولهذا يقول العلماء ان الكبير من الاولاد الولاية عليه تكون للحاكم وان كان الصحيح انه يجعل الصحيح يجوز للوالد والوالدة ان يؤدب الكبير. اذا رأى ان فيه مصلحة - 00:03:42ضَ
ولانه ربما لا يحصل التأديب والتعزير من جهة الوالي فلا بأس وهذا ثابت عن الصحابة في تأديب الكبير كما صح عن ابن عمر في تأديبه لبعض اولاده وفي زجره وفي ضربه لصدره كما وقع في القصة لما قال لا نمنعهن فظال صدر - 00:04:07ضَ
قال احبنا الرسول وسلم وتقول لنا لا نمنعهن يعني آآ منع النساء من اتيان المساجد وهذا معروف في كلام اه يعني وجود في كلام السلف وفي او في فعل السلف اه رحمة الله عليهم - 00:04:27ضَ
الامر كما تقدم الامر كما تقدم في باب التربية والتأديب وتقدم ايضا ان في باب المنكر يكون من باب تغيير المنكر واجب ويخاطب به كل مسلم ومسلمة اما وهذا المراد بحال وقوع المنكر. اما بعد الفراغ من المنكر فالامر لمن للولي من والد ومن يلي امرهم. الوالد - 00:04:44ضَ
هو والده ووالدة المولود او الاولاد اه هذا بعد الفراغ اما حال وجود المنكر فلا يقر انسان على منكر ويكون اذا كان بالانكار عليه يحصل المصلحة المصلحة فهذا آآ يجب وكذلك انت مع اخوانك فعليك ان تراعي هذا وخاصة اذا كان الامر يغضب اباك - 00:05:11ضَ
ويغضب امك فتجتنب هذا غضبهما خاصة عن وجه المذكور من جهة ان سببه هو انك سري الغضب وعليك ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وعليك اذا كنت كقائم ان تجلس وان كنت جالسا ان تضطجع وكل هذا ثبت في الاخبار وجاء في حديث ايضا وهو الوضوء وان كان في سند الكلام - 00:05:41ضَ
كفاية من اسباب زوال الغضب وكذلك اثاره - 00:06:04ضَ