Transcription
اعلم ان نفي القبول تارة يراد به نفي الصحة. بمعنى ان هذا الشيء لا يصح وهو فاسد. وتارة يراد به في الثواب المرتب عليه. فنفي القبول اذا قيل لا يقبل تارة يكون المراد به نفي الصحة. وتارة يكون المراد - 00:00:00ضَ
المراد به نفي الثواب. فما الظابط بمعرفة هذا وهذا؟ نقول ان كان النفي لفقد شرط او وجود مانع فنفي القبول نفي للصحة. مثال نفي الشرط قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فنفي القبول - 00:00:20ضَ
هنا بفقد شرط لان من شرط صحة الصلاة الطهارة فعلى هذا يكون نفي القبول نفيا للصحة. فمعنى لا يقبل اي انها لا تصح كذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. الخمار وستر المرأة جسدها في الصلاة - 00:00:40ضَ
شرط من شروط صحة الصلاة. فعلى هذا يكون هذا النفي يكون نفيا للصحة. او وجود مانع. فاذا نفى الشارع القبول وجود مانع فهو نفي للصحة. قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله - 00:01:00ضَ
فنفي القبول هنا لوجود مانع وهو الكفر. فهذا يقتضي عدم صحة هذه العبادة. وقال الله تعالى لا يقبل الله صدقة من غلول القبول هنا يكون نفيا للصحة. اما اذا كان نفي القبول لغير فقد شرط او وجود مانع فيكون المراد من - 00:01:20ضَ
نفي ما رتب عليه من الثواب. بمعنى ان العبادة صحيحة ولكن لا ثواب فيها. ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل منه صلاته اربعين يوما. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب - 00:01:40ضَ
امر لم تقبل له صلاة اربعين ليلة. فنفي القبول هنا ليس معناه انه يلزم بالقضاء. ولذلك باجماع العلماء على ان شارب الخمر اذا شربها لا يلزمه ان يقضي اربعين يوما من الصلوات وانما المعنى ان صلاته لا ثواب فيها الا ان يتوب الى الله عز وجل - 00:02:00ضَ