نوازل المعاملات - بجامع عثمان بن عفان حي الوادي

نوازل المعاملات دورة النوازل الفقهية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي 29 رجب 1432 هـ الجزء الأول من

عبدالله الغفيلي

صلاتي واتم تسليما اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في الله في آآ هذا المجلس العلمية المبارك اسأل الله جل وعلا ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وان يبارك فيه وان يجعله حجة لنا لا حجة علينا - 00:00:00ضَ

وكنت بالامس استعرظت ومعكم ما يتعلق بالقواعد في آآ المعاملات القواعد الاساسية في المعاملات وابتدأنا بقاعدة الاصل في البيوع اه وذكرت ان اه ان التحقيق ان الاصل في البيوع هو الحل وهو كما يقول شيخ الاسلام مذهب او كثير من اصول ما لك واحمد وطائفة من اصول - 00:00:18ضَ

ابو حنيفة والشافعي وان هذا الاصل يفيدنا فيما يسمى بعبء الاثبات فاذا كان الاصل الحل في المعاملات فعلى المانع ان يثبت خلاف ذلك ثم انتقلنا الى موانع او المؤثرات على هذا الاصل وهي موانع الصحة والحل في المعاملات وذكرت انها متعددة لكن من ابرزها اربعة - 00:00:46ضَ

موانع المانع الاول هو مانع الظلم وهذا المانع تعود اليه كل الموانع وقد يزيد عليها هو في بعض الصور كما ذكرت ذلك بالامس ولذلك اختص الذكر والمانع الثاني كان هو الغرر - 00:01:09ضَ

وذكرت ضوابط الغرر فليس كل غرر مؤثر في صحة المعاملات وانما لابد ان يكون كثيرا وان يكون اصلا لا تابعا وان يكون مما لا واليه الحاضر ان يكون مما لا يشق التحرز منه وان يكون في المعاوضات - 00:01:27ضَ

في عقود التبرعات ثم انتقلت بعد ذلك الى الربا وذكرت ان الربا هي قاعدة الربا لانه كثير كما ذكرت من التطبيقات المعاصرة هي في الحقيقة آآ اذا كانت تشوبها شائبة تحريم فهي لا تخلو من ان ترتبط باحد هذه المؤثرات المذكورة الربا وقلت - 00:01:44ضَ

الربا اما ان يكون ربا ديون او ربا بيوع من ربا الديون اما ان ينشأ عن قرب وهي الزيادة ابتداء في القرظ اه او لاحقا او ان يكون من قبيل ربا يعني الناشئ عن المعارضات يعني ربا الديون اما ان يشع عن قرب - 00:02:04ضَ

التبرع او ينشأ المعارضة فيتأخر آآ احد طرفي العقل في تسليم العوظ فيترتب عليه ذلك زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وهذا الضابط الربا الديون كل ما كان زيادة على الدين بعد ثبوته - 00:02:24ضَ

في الذمة يكون عندئذ ربا وطبقنا طبعا هذا على بعض عقود المرابحات ومنها الغرامات التي تنشأ اه على المقصفة المؤجلة ثم انت قلت بعد ذلك الى ربا البيوع وقلت ان ربا البيوع هو ما يكون في الاصناف الربوية - 00:02:41ضَ

المذكورة الستة وهو نوعان اما ان يكون ربا فظل او يكون ربا نسا والربا الفضل هو الزيادة على احد الربويين المتفقين انسان واذا كان طبعا متفقين جنسا من باب اولى سيكونان متفقان سيكونان متفقين علة سيكونان متفقين علة - 00:03:00ضَ

وانه الجنس يراد به انه نفس المسمى ذهب بذهب فضة بفضة والعلة هي التي لاجلها ثبت الحكم في الفرع وهو الوصف المؤثر المنضبط وذكرت ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية نظرا لانها هي التي يناسب الحاق الحكم - 00:03:20ضَ

بها فكل ما كان ثمنا مثل الاوراق النقدية الان خلافا لما يردده للاسف البعض من ان الربا لا يجري في الاوراق النقدية بناء على ان علة الذهب والفضة ليست هي الثمانية - 00:03:40ضَ

بل يقال انه هذا الامر وهذا الذي اصلاح به الحكمة ويتسم به او يعني يستقر بها المقصد الشرعي من تحريم لانه لو لم يحرم الربا في ما كان ثمنا للاشياء ادى هذا الى ان تكون الاسنان محلى للمعاوظات - 00:03:55ضَ

يعني صار الناس يشيلون الريال بالريالين فهذا يترتب عليه ارتفاع مثل هذه الاثمان مما يعني يؤدي اه الى الى اه مشقة بالغة تكون على الناس وغلاء الاسعار. ثم اشرت الى ان العلة في الاصناف الربوية - 00:04:13ضَ

المتبقية المذكورة في الحديث وهي الاربعة مثل التمر والبر والشعير. والملح ان العلة الاقرب فيها ما جاء في رواية وهو اختيار شيخ الاسلام انها تطعم مع الكيل وآآ الوزن الطعام بالطعام مثلا بمثل ففي اشارة - 00:04:33ضَ

والى الطعم مع الاشارة الى ايظا المثلية التي تقوم بالوزن وبالكيل من هذه العلة هي من اظبط العلل وبناء عليها كل ما قد اتفق في العلة فانه اذا اتفق في الجنس والعلة فانه يجب فيه يجب آآ فيه التماثل كما يجب - 00:04:53ضَ

الحلول وما اتفق علة فقط واختلف جنسا مثل ذهب باوراق نقدية ذهب بفظة تمر بقمح مثلا فانه عندئذ يجب فيه الحلول ولا يجب فيه التماس لانه لا يعقل التماثل في مختلف آآ في حقيقته فلكل شيء - 00:05:13ضَ

قيمته وهذا اصلا هو الذي يعني يتم من خلاله البيع ويفيد من وراءه الناس اللي هو الاختلاف بين السلع ثم انت قلت الى ربح ما لم يضمن وذكرت ان ان المراد يعني بهذه القاعدة الثابتة - 00:05:32ضَ

اه والاجماع ايضا ان المراد بهذه القاعدة ان يكون الربح يدور مع الظمان او ان يدور الربح مع الظمان من اي ربح يخلو آآ مستحقه من ظمان فانه ربح غير شرعي لانه تختل به قاعدة العدل الشرعية تختل به قاعدة العدل الشرعية ولذلك نهى النبي - 00:05:54ضَ

صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم اه يظمن وآآ يعني ظربت على هذا امثلة منها آآ قلنا بيع ما لم يملك هذا كله من قبيل ربح ما لم يظمن بيع ما لم يقبظ - 00:06:17ضَ

هذا من ربح ما لم اه يضمن الربا بسائر انواعه هو ربح للمرابي من غير ضمان لان الضمان يكون على الطرف الاخر سترد معنا بعض التطبيقات ايضا اليوم لا مانع من ان نعيدها الى القواعد السابق آآ - 00:06:31ضَ

هذا ابرز ما يتعلق كان بتقريبا آآ درس الامس ثم اخذنا المرابحة اه المرابحة اهم شي اني يعني اه اتأكد من انها واظحة المعالم عنده هل هي الصورة الصورة واضحة المعالم - 00:06:51ضَ

لان بعض الاخوة شعرت بانه هناك اشكال قليل في المرابحة. طيب لا بأس انا اعيد صورة المرابحة ايضا بسرعة قبل ان ندخل في الجهة المنتهية بالتمليك فكرة المرابحة ان يتقدم - 00:07:07ضَ

ان يتقدم الامر بالشراء اللي هو الراغب في الشراء الى البنك او الى جهة تمويلية تسمى المأمور بالشراء بطلب شراء سيارة او شراء سلعة على ان يشتريها منه بعد شرائه لها ويربحه فيها. ويربحه فيها. اه ذكرت - 00:07:20ضَ

يعني بين يديكم تعريف اكثر تفصيلا ودقة لكن هذه هذا تصوير وليس تعريف يتقدم مثلا نفترظ محمد من الناس الى آآ بنك آآ من البنوك نفترض انه بنك مثلا البلاد ويطلب منهم آآ ان يشتروا له سيارة - 00:07:43ضَ

في نوع كذا ويعين يحدد مواصفات هذه السيارة. اه البنك يقوم بشراء هذه السيارة من الشركة المالكة لها ثم بعد شراء البنك لهذه السيارة يبيعها على الراغب في آآ في شرائها المتقدم - 00:08:03ضَ

للبنك بطلبها محمد يبيعها عليه ويكون هذا البيع طبعا مقسطا بسعر اعلى من سعر السيارة في السوق لان السعر حال العميل يستفيد من انه يحصل اللي هو الآمر بالشراء محمد في مثال ان هذا يحصل على السلعة التي يريدها - 00:08:23ضَ

من غير ان يدفع ثمنها حالا لان الثمن الحالي كامل هذا ليس موجودا عنده. البنكي يفيد بانه يأخذ زيادة على ثمن المثل نظرا لوجود اه تأجيل في العقد لان العقد مؤجل فسيكون سعره مؤجلا اكثر من ان لو كان معجلا - 00:08:46ضَ

هذه هي فكرة المرابحة. الاشكال دوما في المرابحات يتركز يتركز في مرحلة المواعدة. يعني اذا تقدم امين او الآمر بالشراء الى البنك او اي الى جهة تمويلية طالبا منه ان يشتري له سلعة عند طرف ثالث - 00:09:06ضَ

فانه في هذه المرحلة في هذه المرحلة يحصل وعد من هذا الراغب في السلعة من اه مقابل لمن سيشتريها له البنك او غيره يحصل فيها وعد بانه اذا اشتريتها لاجلي فسأشتريها منك - 00:09:27ضَ

هذا الواعد قلنا ان كان ملزما فانه سينقلب الى عقد كما توصل مجمعكم امس الفقهي سيتوصل سينقلب الى عقد واذا انقلب الى عقد فانه ستترتب عليه محاذير شرعية اولها انه سيكون من قبيل بيع ما لا يملك يعني ان البنك باع ما لا يملك على هذا الامر - 00:09:48ضَ

شراء لان السلعة ليست موجودة عنده سواء كانت سيارة او عقار او غير ذلك هي عند مالكها الاساس فلذلك يكون محرما لاجل هذا كما انه يكون ايضا من قبيل بيع الكارب بالكالة - 00:10:13ضَ

لان العميل لم يدفع للبنك شيئا الامر بالشراء والمأمور بالشراء وهو آآ البنك ايضا لم يحصل بعد ولم يقدمها فلا ثمن عندنا ولا مثمن الثالثة الاساسي ان العقد الثاني وهو الذي يزعم البنك - 00:10:29ضَ

ومن كان في موضعه انه هو العقد عقد البيع اللي سيتم من خلاله بيع السيارة لهذا العميل وان الاول ليس الا يعني لا تأخذوا شكل العقد نقول لو سلمنا لهذا فان العقد الذي يعتبره البنك عقد - 00:10:50ضَ

والشراء هذا في الحقيقة يخلو من شرط الرضا. لان شرط الرضا تم تجريده بناء على الوعد الملزم الاول وبالتالي يعني لا سلام يعني ان قلنا بان الاول هو مواعدة ملزمة وليست عقدا مع ان العبرة وهذي من القواعد اللي - 00:11:10ضَ

ذكرت امس المعاني لا بالالفاظ والمباني لو سلمنا بهذا ولم نلتفت الى مثل هذه القاعدة فنقول تعالوا طيب العقد الثاني الذي ليس للعميل اللي هو الامر بالشراء اللي هو المشتري في هذه الحالة ليس له اي ارادة ولا رظا - 00:11:28ضَ

بمعنى لو يعني كما يقال خير يعني ارتأى الا يشتري هذه السلعة فانه لا يملك عندئذ الا ان يمضي في الشراء او في اجراءات اخرى للوعد الملزم عندهم يتحمل التكاليف الناتجة من يعني - 00:11:49ضَ

انصرافه عن المضي في العقد المبرم بينهما والمسمى بالواحد هذا ابرز ما يتعلق بعقد المرابحة وذكرت بعظ التطبيقات بالامس وبين يديكم الحقيقة تفصيلات قد تكون احيانا يعني ربما زائدة وبعظها في - 00:12:09ضَ

لا صفة فهي يعني ليست كتابة محرمة وانما المراد منها التوظيح التيسير والاعتذار منكم عن الاختصار. اليوم ننتقل الى على باب الاجارة لانه اه تعتبر المرابحة هي تطبيق على باب البيع او على مقدمة كتاب البيع اه فالانتقال اليوم - 00:12:27ضَ

الى الاجارة والاجارة هي محل تطبيقات آآ كبيرة يعني يعتبر باب الاجارة وباب السلم من اكثر الابواب الفقهية ورودا في المعاملات المالية المعاصرة آآ والحقيقة انه يحسن قبل ان نشرع في باب الاجارة وهذا كان آآ يعني يفترض ان ان ان يكون بالامس لكن - 00:12:47ضَ

اني اه انسيت ذكره اللي هو الكلام على ما يتعلق بدراسة النوازل يعني المتعلقة بالمعاملات المالية تحديدا وهي لا ربما عن آآ يعني ما ذكره الاشياخ من قبلي في آآ ضوابط وقواعد دراسة النوازل بشكل عام لكني من باب التأكيد والربط - 00:13:12ضَ

في المعاملات المالية تحديدا آآ اؤكد على انه من المهم جدا ان يتم تصور المعاملة تصورا دقيقا يعني قبل ان تحكم انت على من المسائل اه من المهم جدا ان تتصورها ويحصل هذا التصور الدقيق اه يعني عدة وسائل - 00:13:33ضَ

من ابرز هذه الوسائل سؤال المختصين مثلا مختصين بمثل هذه المعاملات وهناك مختصين في ابواب ايضا دون ابواب ليس سؤال مختص عام بقدر ما هو ايضا ربما احيانا سؤال مختص يعني اه في هذا الباب دون غيره اذا امكن او يكون سؤالا - 00:13:53ضَ

آآ من له عناية ودراية بابواب المعاملات بعموم ثانيا ايضا الرجوع الى المراجع المتخصصة ومن المراجع المتخصصة المهمة جدا في المعاملات المالية مجلة مجمع الفقه الاسلامي مجلة مجمع الفقه الاسلامي وهذه - 00:14:13ضَ

في المجلة اريد بها المجلة التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي لان عندنا مجلتين المجلة الاولى المجلة المجمع الفقهي اسلامي اللي هو التابع لرابطة العالم الاسلامي ومقره مكة والثانية التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ومقرها - 00:14:32ضَ

جدة وفي كلا المجلتين والمجمعين خير كثير لكن تخصص اه مجمع الفقه الاسلامي اه التابع للمنظمة في جدة تخصصه بالمعاملات اوفق ولذلك كانت ابحاثه في المعاملات تعتبر حتى الان هي الابحاث يعني الاوسع - 00:14:52ضَ

والاكبر آآ نطاقا آآ في في دراسة كثير جدا من مسائل المعاملات المالية ويتسم ايضا بوجود باحثين خبراء في هذا المجمع على قدر كبير جدا من التميز والاختصاص المجلة هذي مطبوعة - 00:15:12ضَ

وتباع وصدر منها آآ يعني قرابة سبعة عشر او ثمانية عشر جزءا عددا كل عدد احيانا بعض الاعداد تصل يعني الى الى ثلاثة او اربعة او خمسة اجزاء اه عموما هي موجودة ايضا في اه موجودة ايضا في في برنامج الكتروني لكنها لم يعني البرنامج هذا ليس مكتملا - 00:15:29ضَ

موجودة ايضا في الموسوعة الشاملة او الموسوعة الشاملة نعم الى العدد اظن الحادي عشر او العاشر آآ لكنها القصد انها مهمة جدا تفيدك في دراسة بعض المسائل او في الرجوع اليها عند الحاجة او عند التخصص اذا كان هذا بالنسبة لك واردا - 00:15:53ضَ

ايضا من المراجع المهمة الحقيقة المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة وهذي هيئة المحاسبة والمراجعة تتبع لبنوك اسلامية كونتها من ابرزها يعني بنك بنك اللي هو التمويل الكويتي وايضا بنك الراجحي وبنك فيصل والاسلامي وغيرها من البنوك اللي اجتمعت كونتها ومقرها في البحرين - 00:16:14ضَ

هي وعنيت بوظع معايير وموابط لجميع المعاملات المالية وان كانت لم تستكمل طبعا سائر المعاملات ولهم في ذلك سبيلان السبيل الاول معاي حسبية لان فيها خبراء محاسبين والثاني معايير شرعية آآ وفيها هيئات ومجالس شرعية متميزة والمعيار يمر بعدة مراحل حتى يصل الى صورة تعتبر دقيقة وجيدة - 00:16:41ضَ

اه جدا من ايضا المراجع مراجع ذكرتها لك في اخر الوريقات آآ يعني منها على سبيل المثال المعاملات المالية المعاصرة مثلا للدكتور محمد عثمان شبير وهذا المرجع هو من اقدم المراجع في المعاملات المالية واذكر ان انه كان بالنسبة لنا في - 00:17:04ضَ

العالي اثناء الدراسة كان مرجعا كانت هي المادة وهو يتسم بانه مختصر واشتمل على كثير من العقود المهمة وان كان الحقيقة قديم يعني الى حد ما بالنسبة للكتب التي خرجت اه بعده هناك ايضا كتاب اه للدكتور عبد الوهاب ابو سليمان اه - 00:17:27ضَ

عقود كبرى ويعني قرن هذه العقود بالقرارات الصادرة من المجامع الفقهية فيها اسمه فقه المعاملات الحديثة وهو ايضا كتاب جيد. هناك عدة كتب للدكتور نزيه حماد وهو من المبرزين جدا في المعاملات المالية - 00:17:47ضَ

الدكتور كتبه على نوعين هناك كتب تفصيلية فاخرج كتاب مثلا في عقد القرض مختصر واخرج كتاب في عقد السلم كذلك واخرج عقد الوديعة واخرج كتاب في الظمان وكتب اخرى يدرسها من ناحية تفصيلية من كلام الفقهاء ثم اخرج ايضا كتب - 00:18:05ضَ

اخرى في في يعني المعاملات المالية الحديثة من اشهرها كتاب اللي هو قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد وفقه المعاملات المالية في ثوبه الجديد وغيرها من الكتب الموجودة والابحاث الموجودة في مجمع الفقه الاسلامي - 00:18:25ضَ

هناك ايضا كتاب اشترك في عدد من الباحثين وهو بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة وهذا كان من ظمن الباحثين في ايظا الدكتور محمد شبيه والدكتور محمد الاشقر والدكتور ايضا سليمان الاشقر وهو في جزئين اثنين والكتاب الحقيقة جيد وايضا في مجموعة جيدة من - 00:18:45ضَ

في كتاب في تقريبا اربعة اجزاء بعنوان فقه النوازل الدكتوراه محمد حسن الجيزاني ارفقه ايضا قرارات المجال الفقهية وهو يأتي حتى يعني بقرص الكتروني لاجل ان يكون هل في التناول وهناك كتب اخرى يعني متخصصة يعني مثلا في ما درسناه بالامس في المرابحة او في حتى - 00:19:05ضَ

التقسيط لكونه مدخلا للمرابحة ولغيرها آآ فيه آآ ايضا كتب كثيرة بيع التقسيط مثلا للدكتور التركي ومن الابحاث اللي تعتبر يعني الاميز في بابها وهو تقعيد حتى المرابحة آآ عندنا - 00:19:35ضَ

ايضا ابحاث متعددة قيمة جدا للدكتور سامي السويلم. خرجت في كتاب اه قضايا اقتصادية معاصرة طبعت في الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد التمويل اه فيه عدة مسائل منها ما يتعلق ان كان يعني ابحاث في المداينات الدكتور ايظا مداينات متخصص جدا وهناك ايظا - 00:19:54ضَ

آآ فيما نحن بصدده بيع المرابحة للدكتور محمد الاشقر ايضا بحث يعتبر آآ جيد هناك ايضا في الاجارة المنتهية بالتمليك اكثر اه من بحث في بحث الدكتور سلمان التخيل في ايضا هو في المعهد العالي البحث جيد. وفي بحث مطبوع للدكتور الحافي. آآ ايضا في - 00:20:23ضَ

الايجار المنتهية بالتمليك يعتبر جديد وفي ابحاث مجموعة ابحاث في مجلة مجمع الفقه الاسلامي وهناك ابحاث اعتنت مثلا بجوانب معينة مثل الاستثمارية في المصارف للدكتور يوسف الشبيلي ايظا هذا من اميز الكتب في بابه. في مثلا احكام التعامل في الاسواق المالية كل ما يتعلق باحكام التعاون - 00:20:51ضَ

الاسواق المالية الاسهم والسندات وخلافها للدكتور مبارك السليمان. هذا ايضا من اميز الابحاث في اه في بابه. وفي عقد التوريد كذلك ابحاث كثيرة منها بحث للدكتور عبد الوهاب ابو سليمان وهو موجود في كتابه فقه المعاملات الحديثة ومنها بحث للدكتور - 00:21:15ضَ

الشيخ عبد الله المطلق قديم ويعتبر ايضا من المراجع في هذا الباب وايضا سجلت رسالة بل نوقشت رسالة دكتوراة في كلية الشريعة في هذا الموضوع يعني هناك الحقيقة ايضا مواقع - 00:21:35ضَ

الكترونية اعتنت المعاملات المالية بشكل آآ مميز ابرز هذه المواقع او من ابرز هذه المواقع آآ موقع الفقه الاسلامي وانا انصح الجميع بارتياد هذا الموقع لان الموقع امتاز في انه - 00:21:54ضَ

تخصص فيما يتعلق بالفقه ثم ايضا تخصص بشكل اكبر في حشد وحصد وجمع جميع المؤتمرات والندوات المتعلقة الفقه الاسلامي وتحديدا بالمعاملات المالية ففي يعني عشرات ان لم يكن مئات الندوات فظلا عن ربما اه يعني الاف الابحاث - 00:22:12ضَ

آآ التي تم رصدها وجمعها آآ في مثل هذا الموقع الثري الحقيقة جدا ويعتبر من اميز كما ذكرت لك المواقع متخصصة وهي تفيد طالب العلم المتخصص في البحث في مثل هذا الباب هذا كله كان مندرجا تحت ما يعني يمكن ان نجعله من - 00:22:37ضَ

الضوابط المهمة في دراسة المعاملات وهو ضابط التصور الدقيق للمعاملة من خلال قراءة الابحاث المعنية من يعني المهمة في دراسة ايضا المعاملة المالية او العقد ان اه يحدد الدارس لهذا العقد اركانه اطافة. يعني يعرف العاقد ويعرف اه يعرف العاقدين ويعرف اه اه - 00:22:57ضَ

محل العقد آآ وان كان من ثمن ايضا يحدد المتعاقد عليه نفسه بحيث تكون الصورة بالنسبة له واضحة وهذا يفيده طبعا كما سيأتينا في بطاقات الائتمان في تحديد انواع العلاقة والتكييف - 00:23:24ضَ

اذا عرفت انه هذا العاقب صفته كذا وآآ الطرف الثاني صفته كذا وطرف ثالث يتم التعامل معه صفته بالنسبة لهذا العقد كذا انت عندئذ يمكنك ان آآ يعني تكيف هذا العقد وبالتالي تصل الى الحكم آآ الشرعي المهم في ايضا من الضوابط - 00:23:43ضَ

المهمة في هذا الباب جزاك الله خيرا لا بأس اللي هو ضابط تحديد الاوصاف المؤثرة يعني هناك احيانا اوصاف يسمونها اوصاف ايش وردية اوصاف فردية آآ في في آآ المعاملة هذه ينبغي انك يعني تحاول ان تقوم بعملية فرز بين الوصف الذي له اثر - 00:24:05ضَ

والوصف الذي ليس له آآ اثر في آآ في في المعاملة نفسها وهذا طبعا كما ذكرنا يترتب يعني مثل يعني لو كان عقد التوريد مثلا الان نأخذه محلي او دولي - 00:24:33ضَ

هذا في حقيقة الحكم لا يترتب عليه اثر فينبغي الا يكون كما ذكرت لك مؤثرا لك عند النظر في الحكم مثل ما سيأتينا في عقد القرظ مثلا الحساب الجاري انه القائلين بان الحساب الجاري ليس قرضا يقولون ما هو بمعقول العميل - 00:24:50ضَ

الكثير الفقير يقوم باقراض البنك الغني الثري. يعقل هذا القرض انما يكون من غنيا لمن هو كيف تنقلب الاية؟ اها هذا الوصف هل هو مؤثر في حقيقة القرظ او لا؟ اذا توصلت الى انه مؤثر فعند اذن فعلا ستقول ان الحساب - 00:25:11ضَ

الجاري لا يمكن ان يكون قرضا. واذا قلت لا انه النظر الى ملاءة المقرض او المقترض ليس له كبير اثر بل ليس له اي اثر اه فقهي في تحديد صفة العقد وكونه قرظا او ليس قرظا فانه عندئذ كما ذكرت لك سيجعلك فعلا تركز - 00:25:32ضَ

بشكل ادق على الحكم وما على التكييف وما يترتب عليه من اه من حكم ايضا مما يمكن ان يعني ينظر اليه في في الحكم على المعاملة لو في التعامل معها - 00:25:53ضَ

اه من الظوابط اه يمكن ان ان نقول بانه هو النظر في لوازم الحكم المترتبة اه على الظابط النظر في في اللوازم التي تترتب على يعني مثلا اه اخذنا بالامس ما يتعلق بالتورق - 00:26:12ضَ

واشرنا الى انه التورق في اه ما اذا كان اه في المرابحة يعني توكيلا توكيلا من العميل اللي هو الامر بالشراء اه للبنك بان يشتري هذه السلعة ثم يبيعها له - 00:26:29ضَ

ثم يبيعها وكالة عنه اه او ما يحصل يعني هو اللي يعتبر التورق المنظم العميل يقوم بشراء البنك يقوم بشراء السلعة ثم يقوم ايظا ببيعها نيابة عن العميل ثم يعطيها المبلغ النقدي اللي هو الكاش ثم يطالبه بايش؟ بالثمن المؤجل فيكون اعطاه - 00:26:50ضَ

واخذ عليه مئة وعشرين. لاحظ انه يعني يمكن لمن اه اشاء ان يحاول تصحيح هذه المعاملة ان يقول ان المعاملة هذه يعني معاملة قامت بناء على الوكالة وبالتالي العقد يكون صحيحا لكنك اذا نظرت الى لوازم مثل هذه المعاملة - 00:27:12ضَ

يتبين لك انها في الحقيقة من لوازمها ان لا فرق يذكر بين المعارضة التي يراد منها المرابحة هنا وبين الربا وانما الفرق هو في الحقيقة مجرد اوراق هي تمثل الحريرة كما يقول ابن عباس بل الحريرة هي اغلى ثمنا من مثل هذه الاوراق التي تقل معها تقل - 00:27:33ضَ

التكلفة. وبالتالي اذا نظرت الى اللوازم وما يترتب عليها الحكم في المعاملة هذا يساعدك اه يعني تصور المعاملة بشكل اه من الضوابط يمكن ان نجعله الضابط الخامس ايضا في التعامل مع المعاملات المالية عند الحكم عليها والنظر فيها - 00:28:01ضَ

ان يكون النظر ايضا في القواعد والمقاصد الشرعية ذات العلاقة بالنازلة لاجل ان يكون تخريج الحكم عليها من المهم جدا ان لا يكون الناظر في المعاملة المالية والنازلة الفقهية بمعزل عن القواعد - 00:28:24ضَ

المرعية القواعد الشرعية والظوابط التي تظبط مثل هذه الابواب مثلا اذا كانت المعاملة في الاجارة الايجار المنتهية بالتمليك فلا يحسن به ان يرد في هذا العقل مباشرة من غير ان يعرف ابرز الظوابط والاحكام المتعلقة في الاجارة - 00:28:42ضَ

وان كنا لم نصنع هذا لان الحقيقة لما اردت ان افعل هذا نظرت فوجدت اني اذا انا ساخذ ظوابط البيع ثم ظوابط الاجارة ثم ظوابط السلم ثم ضوابط القرض ثم فكيف يمكنا بعد ذلك ان نطبق؟ وقد ذكرت الاخوان هذا سابقا انه هذا سيؤثر ولا شك - 00:29:04ضَ

القيام بالعملية يعني المنهجية هذي لاني وجهة نظري انه من المهم ان تكون هناك قواعد عامة ثم تكون هناك قواعد خاصة وتعنى بكل باب قبل الولوج في المعاملة المترتبة او المندرجة تحت هذا الباب - 00:29:23ضَ

لكن الوقت لا يمكن ان يسعف وربما يعني آآ هذا يكون بالنسبة لكم محل عذر لكنه ليس القصد ايضا ان نقوم نحن باستعراض كل شيء وانما القصد ان تكون هناك اشارات - 00:29:39ضَ

ودلالات فانت تراعيها فاذا اردت ان تدرس ايجارة منتهية بالتمليك لا بد ان تعرف الاحكام المتعلقة بالاجارة لابد ان تعرف الاحكام المتعلقة بالايجار لا سيما الاحكام المهمة وهي الظوابط والقواعد التي تعنى بتنظيم الاجارة مثلا اردت كذلك ان يعني - 00:29:51ضَ

تدرس عقدا يتعلق بالقرض فلابد كذلك ان تدرس الاحكام المتعلقة بالقرن وان تعرف آآ حكم القرظ وتكييفه يعني آآ اوصافه المؤثرة وظوابطه وحكمه وما يترتب على ذلك لان هذا يترتب عليه كما سنطبق - 00:30:09ضَ

الحكم على المعاملة نفسها. يعني انت اذا عرفت انه لا يجوز ان يجر القرض نفعا. ان لا يترتب لا يجوز ان يشترط في القرض منفعة سواء كانت هذه المنفعة مالية او معنوية - 00:30:27ضَ

فانه عندئذ اذا جاءتك اي معاملة يترتب على القرض فيها منفعة فانك ستحكم عندئذ بالتحريم بناء على مثل هذه القاعدة نلاحظ ان القاعدة هذي قاعدة خاصة بباب القرض ليست من القواعد العامة التي يتم تداولها ولكنها تفيدك جدا في الحكم على مسائل كثيرة - 00:30:41ضَ

في عقد القرظ هذا ابرز ما يعني يمكن اليه واليوم لعلنا نستعرض آآ يعني عقد الايجار المنتهية بالتمليك من خلال عقد آآ الاجارة او الايجارة العام ان شاء الله تعالى وعندنا ان يسر الله جل وعلا ايضا استعراض ما يتعلق يعني في باب - 00:31:01ضَ

السلام وسنطبق عليه ان شاء الله تعالى عقد التوريد وسنشير الى عقد المقاولات وعقد الصيانة ايضا كما رغب الشيخ بالامس لا سيما ان عقد الصيانة اصلا يكيف قانونا احد صور عقود المقاولات فحكمهما في الجملة واحد فلا بأس من الاشارة اليه ايضا اود ان شاء الله - 00:31:27ضَ

وهذا يعني آآ اسأل الله جل وعلا ان يبارك في الوقت وان ييسر ان ان نتعرض لباب القارب لان التطبيقات في باب القرض كثيرة وقد آآ يعني آآ جلبت لكم تطبيقين اساسيين من آآ يعني قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد وبالمناسبة بنك البلاد يشكر على - 00:31:51ضَ

مبادرته العلمية الجيدة في بنك اذا دخلت على موقع البنك تجد اه يعني اه ايقونة او تجد عندهم عنوان اللي هو الملفات الشرعية اذا دخلت عليه تجد ان البنك وظع معايير معيار للمرابحة معيار - 00:32:16ضَ

المنتهية بالتمليك معيار لبطاقات الصراف الالي معيار لبطاقات الائتمان معيار للحسابات الجارية آآ معيار للشيكات تقريبا ستة معايير جميلة جدا ومفيدة اتيت لك بنموذجين منها وكلا هذين النموذجين عبارة عن تطبيق على عقد القرض اللي هي بطاقات الائتمان والثانية الحساب - 00:32:35ضَ

الجاري آآ هذا يعني آآ نتمنى انه نتمكن منه ان شاء الله تعالى مغربا وعصرا سعيدونا يا اخوان قدر الاستطاعة في ان نأتي على عقد الاجارة عقد السلم ولو كان هذا الاتيان اعجل لا سيما وبين يديكم هذه الاوراق التي يعني آآ اصبحت آآ - 00:32:58ضَ

بالنسبة لنا كالمشجب كل ما يعني جاءت واردة احلت عليها هذا يتأتى بناء على رغبة الاخوة في الادارة العلمية ان تكون الاسئلة انا تهمني الاسئلة جدا وهي مثرية الحقيقة لكن قدر الاستطاعة ان امكن تنظيمها بحيث انها تكون بعد انتهاء مثلا - 00:33:19ضَ

يعني الباب ككل اه او اذا كنتم مصرين جدا تكون على الاقل بعد انتهاء الفقرة ويؤخذ سؤال او سؤالين فقط ثم بين الاذان والاقامة سواء المغرب او تكون الاسئلة مفتوحة لمن شاء. فمن اراد من الاخوان ان ينصف او نحن في مجلس علم وعبادة فهذا طبعا يمكن خروج على تنظيم - 00:33:39ضَ

لكنه مفتوح ليس له علاقة حتى يعني نحاول ان نجمع بين الامرين ما امكن ذلك اليوم عندنا او الان عندنا الايجار المنتهية التمليك الاجارة المنتهية بالتمليك كما ذكرت لكم هي عقد - 00:34:02ضَ

آآ كبير وهذا العقد يعني مندرج تحت الاجارة وساحاول اثناء استعراض هذا العقد ان اركز على تصوير هذا العقد ممكن نشير الى ما يتعلق تكييفه ونحاول مثلا نطبق بعض الضوابط التي قبل قليل - 00:34:21ضَ

ذكرتها مثلا ما هو وصف المؤثر في مثل هذا العقد القواعد ايضا الشرعية سواء كانت قواعد عامة او قواعد خاصة التي يمكن من خلالها الحكم على هذا العقد العقد طبعا تعريفه ممكن تنظر عندك في اسفل الصفحة يبدو هنا صار في التنسيق - 00:34:48ضَ

يعني نوع من التداخل آآ اخر آآ يعني آآ عبارة عقد على منفعة عين معلومة عقد على منفعة عين معلومة عندك وفقا لاحكام العقد بعدها هذا تعريف الحقيقة ثالث اللي هو عقد على منفعة عين معلومة - 00:35:12ضَ

مدة معلومة باقساط محددة يتبعه تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الاول او بعقد جديد اه مقابل عوض معلوم او بلا اه عوظ هذا ابرز ما يتعلق بهذا العقد انا ممكن آآ يعني الان آآ - 00:35:30ضَ

التعريف الموجود عقد على من فعل اقساط لاحظ مقتضى العقد الاول او بعقد جديد هذا عقد الموجودة في الواقع التطبيقي عقد على منفعة عين معلومة لاحظ انه صار عقد على مدفعة - 00:36:01ضَ

ويجب ان تكون المنفعة طبعا منفعة عين معلومة ويجب ان تكون مدة معلومة وباقساط محددة هذا في الحقيقة تعريف للاجارة هي ايجارة المجردة تجارة اه صفتها الفقهية هذا التعريف ينطبق عليها تماما - 00:37:15ضَ

وهذا الوصف المؤثر الان هذا الوصف المؤثر اذا اردت ان ان تناقش النازلة وانت عندك الان هذا تعريف الايجار محل اتفاق لا يحتاج ان تنشغل بمثل هذا التعريف بما انه عقد على منفعة مباحة - 00:37:41ضَ

يتحقق فيه العلم كافة جوانبه سواء كانت العين او المنفعة او الاقساط او العاقدين لابد من شرط العلم لكن عندنا هنا التمليك هذا يتبعه تمليك للعين نفسها. هذا كما ذكرنا هو الوصف المؤثر - 00:37:58ضَ

هذا الوصف هو الوصف المؤثر الحكم على هذه النازلة بمعنى انه وجود شرط التمليك اللاحق لعقد الايجار السابق هل هو جائز؟ هذا وجه النازلة وجود تمليك مستقل او وجود اجارة مستقلة هذا موجود اه منذ قدم - 00:38:16ضَ

ولا غبار عليه لكن الربط بين هذين العقدين في عقد واحد يعتبر عقدا ايش؟ مركبا عقدا ايش مركبا لانه مركب من عقدين هذا هو الذي اورث الاشكال وورود الاشكال هنا من اوجه متعددة منها مثلا لو بغينا نربط هذا بقواعد - 00:38:41ضَ

شرعية او مسائل تفصيلية نقول مثلا اشتراط ايش في عقد المانعون ومنهم هيئة كبار العلماء آآ منعوا لاجل انه هذا من قبيل اشتراط عقد في عقد. اشترط عقد انت تمليك في عقد ايجارة - 00:39:02ضَ

هذا اذا من المؤثرات واحد شفت كيف الان؟ هذي هذا الظابط اللي ذكرته قبل قليل ربط ربط النازلة بالقواعد آآ الشرعية المؤثرة فيها ذات العلاقة هذه القواعد تفصيلية قد لا تكون قواعد عامة تنطبق على كل الابواب لكنه هنا اشتراط عقد في عقد هذه - 00:39:21ضَ

القاعدة فيها عموم تنطبق على الايجار او على غيرها لا بد ان يحرر الرأي فيها يعني اذا كنت ممن يأخذ بالقول بعدم جواز اشتراط عقد في عقد مباشرة. هذا العقد بالنسبة لك عقد ايش - 00:39:41ضَ

غير جائز شرعا ما دام الاشتراك موجودا فيه يعني ما دام التمليك لا بد فيه اه لا بد منه في هذا العقد وليس على سبيل التخيير لانه اذا كان على سبيل التخيير يعني اذا كان العقد انه اذا انتهت اقساط الاجارة فان للمتعاقدين ان يتفقا على تمليك هذه العين - 00:39:55ضَ

بعوض مثلا يتفقان عليه او بعوض معلوم قدره كذا وكذا الى اخره فهذا بحث اخر. ليست هي الاجارة المنتهية تملك هذه الصورة اللي هي صورة التخيير في التمليك من عدمه هذه ليست صورة عقد الايجار المنتهية بالتمليك الذي - 00:40:17ضَ

وقع فيه الخلاف. بل يمكن ان نقول انها محل اتفاق اذا كان التخيير للطرفين محل اتفاق على انها صورة جائزة ما لم يكن هناك اسباب مانعة اخرى هذي المسألة الاولى من القواعد المؤثرة اللي هي اشتراط عقد في عقد - 00:40:37ضَ

طيب مسألة ثانية يقول لك يتبعه تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الاول او بعقد جديد هذا معناه انه اه اه يعني مقابل عوظ او بلا عوظ. معناه ان هناك تعليق لعقد البيع صح ولا لا - 00:40:54ضَ

نقول لك بمقتضى العقد الاول او بعقد جديد مقابل عوض او بلا عوظ هذا مشروط طبعا بسداد كامل الاقساط الايجارية تحتاج الى ان تدرس مسألة اخرى اللي هي حكم تعليق عقد ايش؟ البيع - 00:41:10ضَ

تذكرون انا اشرنا انه مثلا السادة الحنابلة يرون ان تعليق عقد البيع ايش ليست القضية ما يجوز فحسب ها احسنت باطل ومبطل للعقد يرون ان تعليق العقود وهذا هو قول الائمة الاربعة - 00:41:26ضَ

مذهب جمهور اهل العلم انما احمد في رواية جعلها بعضهم هي ظاهر المذهب انه آآ او هي الراجح في المذهب الى صحة تعليق العقد. وهو اختيار شيخ الاسلام. لكن الجمهور بل جماهير اهل العلم على ان مثل هذه الصورة اللي هي تعليق عقد البيع هي صورة لا تتفق مع آآ يعني - 00:41:49ضَ

عقد العقد اساسا لان العقد يقوم على العزم والجزم والحسم وهذا لا يتأتى مع التعليق وبناء عليه يقولون هذا لا يتوافق مع مقتضى العقد اساسا وبناء عليه فان العقد غير منعقد باطل - 00:42:14ضَ

وكذلك الشوط اللي هو شرط التعليق باطل من المسائل ايضا لاحظوا انه هنا شوفوا هذا يعني مرة اخرى يربطنا بقضية انه التصور الدقيق له تأثير لما نقول مقابله عوظ هذا تعليق عقد البيع. طيب لما نقول بلا عوظ - 00:42:31ضَ

اه احسنت يبه فما حكم ما حكم تعليق وعقد الهبة مسألة ثالثة وكل هذه مسائل غير نازلة ولكن لها اثر فعلي في في المعاملة ايضا اشتراط ما حكم اشتراط في عقد الايجار - 00:42:47ضَ

يعني عقد ايجارة واشترط عليك اني اذا سددت هبني هذا المستأجر اياه اشتراط هذا العقد في في هذا اللي هو داخل في مسألتنا الاولى اشتراط عقد في في عقد انا اردت فقط - 00:43:08ضَ

ابين لك انه التصور المهم للمعاملة واثنين ربطها القواعد الشرعية لا سيما ذات العلاقة له اثر كبير لانه على مذهب جمهور اهل العلم هذا العقد آآ غير مسلم وبالتالي لا يصحح عقد الايجار المنتهية بالتمليك مقتضى العقد الاول او بعقد جديد ما دام تم ربط ملزم بين العقدين وهذا - 00:43:23ضَ

الذي عليه العمل لانه اذا لم يكن تم ربطه ملزم فانه لا يتحقق لهذا العقد مزيته التي يراد اصلا ولم يرج هذا العقد الا لاجلها فنلاحظ هنا انه تصور مثل هذه المسائل - 00:43:48ضَ

ترتب عليه كما ذكرنا الوصول الى الحكم والفقه بمعنى لو اردت ان تخرج على مذهب جمهور اهل العلم حكم العقد ايش تقول بل وغير صحيح اللي هو الايجار المنتهية اما اذا اذا - 00:44:04ضَ

بسم الله اذا اردت ان تتكلم عن التحقيق هذا الباب ان التحقيق آآ يختلف فبناء مثلا على رأي شيخ الاسلام في جواز اشتراط عقد في عقد وفي جواز تعليق عقد البيع وفي جواز تعليق - 00:44:22ضَ

الهبة من باب اولى فان عقد الايجار المنتهية بالتمليك يكون عقدا هذا من جهة التخريج الان انت خرجت لانك اذا اردت تحكم على معاملة فلا لا ينبغي لك لا ينبغي لك - 00:44:41ضَ

اه وهذي من الظوابط عفوا لانه الظوابط محل اجتهاد اللي ذكرتها قبل قليل فيزاد عليها وينقص منها. لا ينبغي لك ان تكون بمعزل عن التخريج عن المذاهب الفقهية يعني بمعنى انك تجي تدرس نازلة تقول والله هذه النازلة - 00:44:57ضَ

هي نازلة مستجدة. طيب مستجدة اليس لها علاقة باحد الابواب الفقهية الا يمكن ان تقوم بتخريجها على احد الاقوال الفقهية اذا كان ذلك ممكنا نحن لا نزعم بان هذا يجب ان ان تجد له دائما مصدرا فقهيا او قولا او الى اخره لكن - 00:45:12ضَ

الغالب انه يتيسر فاذا اذا اذا تمكن طالب العلم من ان يخرج هذه النازلة على قول او مذهب فقهي فان هذا سيريحه كثيرا لماذا؟ لانه الاخوة مثلا اللي اللي يقولون انه آآ على سبيل المثال عقد اللي هو الحساب الجاري ليس له اي علاقة - 00:45:32ضَ

وهذا عقد مستجد او مثلا الايجار المنتهي بالتمليك ليس لها علاقة بالايجار وهذه نازلة من النوازل وهو عقد غير مسمى انه هذا سيكلفهم كثيرا في افتراض احكام فقهية كثيرة اه في هذا الباب لانهم لا يعتبرون اجارة مثلا - 00:45:54ضَ

لا يعتبرون ذاك قرص لكن اذا قرر بانه قرض فسيقوم بتطبيق سائر ما عني به الفقهاء مما يعني يعتبر قد كفي هو اياه قواعد مقررة ونحن يا اخوان لا نصدر من ثورات ولا من انجيل نحن نصدر من كتاب وسنة والفقهاء عندما اخذوا مثل هذه القواعد هم مقررات فهم لم يأخذوا - 00:46:12ضَ

خذوها ليعالجوا بها مسائل في زمانهم فحسب بل هي عملية من يعني كما يقال من اه اه يعني توسيع توسيع نطاق الفقه ليشمل كل ما يمكن ان يستجد ويستحدث وهذي ميزة القواعد - 00:46:34ضَ

الذي يعنى بالقواعد تراه دائما عنده الملكة والاداة للتصور والمناقشة لاي نازلة لكن الذي يحفظ وتعرفون ربما قصة توما الحكيم اه كان يحفظ وكان اه ربما اذا اراد احدهم مسألة سأله عنها فقال هي في اي باب - 00:46:54ضَ

يقول في باب الايجار يقول خلاص يسمع لك هذا الباب واذا وقفنا على المسألة تأخذها ولذلك قال الشاعر وساغير العبارة يعني جريا على عادة اهل العلم هو حمار الحكيم تغمى هو طبعا هو يقول انا - 00:47:14ضَ

هو حمار الحكيم توما لو انصف الدهر يقول الحمار لكنت اركب لان جهلي جهل بسيط وجهل توم ما جهل مركب لانه هل ويجهل بانه يجهل بمجرد الحفظ ومعرفة الفروع هذا لا يفيد في التعامل مع مثل تلك النوازل والمرونة الفقهية لها ولذلك هذا يعني يتأثر به كما ذكرنا التصور - 00:47:30ضَ

والتكييف فضلا عن التخريج ثم الحكم بعد آآ ذلك اذا ذكرت لك بانه هذا العقد يرتبط بهذه المسائل المتعددة. هذه المسائل اللي هي مسألة اولا مسألة اشتراط عقد في عقد هي موجودة لديك - 00:47:54ضَ

يمكن ان ان ان ان نمر عليها لاهميتها بشكل سريع اه حيث يعني قررت اه في هذه المسألة او قسمت هذه المسألة الى قسمين القسم الاول ان يكون عقد التبرع قرضا - 00:48:12ضَ

ويحرم بالاتفاق اذا كان عقد التبرع قرضا يعني اشترط عقد معاوظة في عقد تبرع هي اما ان تكون اما ان يكون اشتراط العقد في عقد اشتراط عقد معاوظة في عقد - 00:48:28ضَ

اه تبرع او يكون اه بالعكس من ذلك لكن يعني طلبا الاختصار احنا نقسمه الى قسمين فقط اشتراط عقد معاوية وفي عقد تبرع او عقد معاوظة في عقد معاوظة اذا كان عقد معاوظة في عقد تبرع فيحرم الاتفاق لانه يكون عندئذ من آآ يعني المنهي عنه كما في - 00:48:44ضَ

في حديث لا يحل سلف اه وبيع وهو يكون ذريعة الى الربا لانه زاد في الثمن لاجله يعني المعارضة لها ثمن فاذا كان قد اشترط قد اشترط اه ان يكون يقول ابيعك على ان اه تقرضني فسيترتب عليه طبعا عندئذ ان ان يزيد في الثمن عوضا عن - 00:49:09ضَ

آآ القرن والبعض اللي هو اشتراط عقد معاوضة في اشتراط عقد في عقد هي المسألة نحن في القسم الاول اللي هو اشتراط عقد ومعاوضة في عقد تبرع عقد معارضة يعني بيني وبينك انا ساشتري منك سيارة - 00:49:33ضَ

تشترط يعني علي في ان آآ يعني تقرضني انا ساشتري منك السيارة اشترط انا عليك بان تقرضني لاجل ان ابيعك هذه السيارة واضح اقول ابيعك هذه السيارة بشرط ان تقرضني فسيترتب عليه في الحقيقة زيادة - 00:49:50ضَ

في الثمن لاجل وجود القرض وسيكون عندئذ ذريعة الى الربا يكون عندئذ زريعة الى الربا لكن شيخ الاسلام له كلام انظر اليه بين يديك يكون فيه نوع من التقسيم يقول فجماع معنى الحديث الا يجمع بين معاوضة وتضرع - 00:50:12ضَ

لان ذلك التبرع انما كان لاجل المعاوظة لا تظرعا مطلقا يعني القرض الان قلنا انه ايش؟ عقد ايش تبرع واضح؟ وهذا كما ذكرت يفيدك لما انت تعرف من قواعد القرظ انه للتبرع للارفاق - 00:50:34ضَ

فمعناته لما يكون مشروطا في عقد معاوضة فصار هذا التبرع جزءا من الثمن. صار جزءا من العوظ صار جزءا من العوضة لذلك اقول لك هو في الغالب يكون له اثر في الثمن - 00:50:51ضَ

وبالتالي يقول شيخ الاسلام انما كان لاجل معارضة لا تبرعا مطلقا فيصير جزءا من العوظ وكما قصة الشرطان الممنوعة في البيع في اخر الحديث ما كان حيلة على الربا فكذا هنا ويدل على ذلك عدم تغير قيمة السلعة بالشرط فتقع المحاباة - 00:51:04ضَ

آآ المقصودة بمعنى انه اذا لم يكن اذا لم يكن هناك ما يشير الى المحاباة فان بعض الفقهاء يجيز اجتماع اشتراط القرض في عقد المعارضة فش مثاله هذا من من المسائل التطبيقية - 00:51:24ضَ

مثال قالوا لو ان شخص اراد ان ان يشتري مرابحة اه او قولوا اجارة منتهية للتمليك عن طريق بنك البنك اشترط عليه الشرط ان يكون حسابه لديه يقول لك تنقل الحساب عندي - 00:51:45ضَ

واضح ما رأيكم بهذه الصورة؟ هذا تطبيق يصلح لعقد الاجارة ويصلح لعقد ايضا المرابحة يصلح لعقد التقسيط عندنا اجتمع عقدان عقد قرظ وعقد ايش؟ معاوظة عقد المعارضة اللي هو التقسيط او المرابحة والايجار المنتهي بالتمليك وعقد التبرع او هو اللي هو عقد القرظ هو - 00:52:02ضَ

آآ فتح الحساب الجاري اذا قلنا ان الحساب الجاري عبارة عن واضح هذه الصورة منعتها اللجنة الدائمة بناء على مثل هذا انه هو من اشتراط عقد في عقد والعقد هذا عقد اه معاوضة عقد تبرع في عقد معاوظة - 00:52:28ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل السلف بي واجازها بعض اه الفقهاء او الباحثين بناء على كلام شيخ الاسلام من انه ليس في مثل هذا العقد على الربا هذا الجمع - 00:52:48ضَ

يعني يتصور فيه المحاباة ولا يراد منه الا التوثيق بدليل ان العميل يأخذ اللي هو الان المشروط عليه القرض لانه هو لما يقول لك اشترط عليك تفتح حساب يعني تقرضني انا ابيعك السلعة بس بشرط انك ايش - 00:53:04ضَ

العميل الذي يفتح هذا الحساب في الحقيقة يتصرف فيما زاد عليه وانما لا يحسب عليه او يحسب منه الا مقدار القسط المتفق عليه كان قسط بيع تقسيط او مرابحة او كان ايضا قسط ايجارة منتهية بالتمليك. واضح - 00:53:25ضَ

ولذلك يعني آآ هذا هذه الاشارة وان كانت دقيقة يعني آآ لها تأثير الحقيقة في الحكم كما ذكرنا وهذا ما يعني يمكن ان آآ اه يعتبر ضابطا من الظابط اللي هو مراعاة المقاصد الشرعية - 00:53:45ضَ

المقاصد الشرعية قلنا القواعد المرعية والمقاصد الشرعية مراعاة يعني هذين الامرين له اثر في الحكم على هذه لما كان المقصد ليس هو التذرع الى الربا وليس هو التأثير في الثمن وليس هو نحو من ذلك مما هو ممنوع وانما المقصد هو مجرد التوثيق - 00:54:01ضَ

لذلك قال بعض الفقهاء اه ويعني تبناه بعض الباحثين وهو قوي الحقيقة بجواز اشتراط عقد القرظ في عقد المعارضة في مثل هذه الصورة والا فالاصل المنع عليه اكثر الفقهاء من المتقدمين ومن المتأخرين. اه اذا كان عقد التبرع غير القرظ - 00:54:23ضَ

كذلك لا يجوز لان الاشتراط في هذه الصورة يقلب عقد التبرع الى عقد عوظ كما تقدم قبل اه قليل ما لم يكن كما ذكرنا هذا غير واردا فيه. الاشتراط عقد ابن معاوضة في عقد ابن معاوضة وهي مسألة الاساس - 00:54:48ضَ

اذا تم اشتراط عقد معارضة في عقد طبعا التفاصيل موجودة عندك ولذلك اختصرت فالجمهور جمهور اهل العلم على المنع يمنعون من هذا واستدلوا بادلة منها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا الحديث اصل في البيوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع - 00:55:06ضَ

وايضا نهي آآ النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابي هريرة عن البيعتين في بيعة وفسروا الحديث او الحديثين بان المراد اشتراط بيعتين في بيعة عقد في عقده ايضا نهيه عن آآ سلف وبيع وعن شرطان في عن شرطين في بيعه هو من قبيل ايضا اشتراط العقد في آآ عقد وان كان - 00:55:25ضَ

نوقش بان معنى يعني البيعتين في بيعة ليس هو هذا بل هو الافتراق على ثمنين احدهما حال والاخر مؤجل من غير اتفاق على اي منهما او يقال بان المراد بالبيعتين في بيعة صورة - 00:55:47ضَ

العينة صورة العينة وهذا او ذاك يدل عليه لحاق الحديث لحاق الحديث من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما يعني انقصهما او الربا وبالرغم من ان يعني كثيرا من المحدثين ظعف هذه الزيادة الا ان ابن القيم اعتبر هذه الزيادة اه وهذا تعرفون انه - 00:56:07ضَ

يعني اه ايضا مما اه هو موجود في مذهب احمد انه الحديث وان ضعف سيكون مفسرا ويكون اقرب من اقوال الرجال فيكون تفسيرا للحديث ويكون المعنى فله اوكسهما او الربا فله انقصهما او الربا انه هناك اه ثمنان احدهما اه حال والاخر مؤجل ازيد وانقص - 00:56:34ضَ

يتم الافتراق من غير تحديد الثمنين فليس ليس للمشتري الا ان يأخذ بالثمن الاقل يعني لو قال هالسيارة مئة الف كانك تبي تسددني الان الان او خلال يومين مثلا ومئة وعشرين الف اذا كنت ستسددني بعد سنة - 00:57:00ضَ

فلم يتفقا على اي منهما فانه عندئذ ليس له الا ان يأخذ المئة وليس لذاك وليس على ذاك الا ان يدفع المئة وحالة. يحق له ان يطالبه لان الاصل الحلول - 00:57:25ضَ

لان الاصل الحلول ولانه اذا لم يأخذها فسيكون عندئذ قد وقع في الربا وكانه استقر في ذمته الحلول لانه مفترقا ولم يتفقا. والاصل يا اخوة دائما عند عدم تحديد الزمن - 00:57:37ضَ

المعارضة ان يكون الزمن ايش حالا ولذلك لو تقاضى اثنان عند قاضي وقال احدهما انا بعت عليها السيارة بمئة الف ريال وقال المدعى عليه نعم ما ذكره المدعي في دعواه صحيح من انه باعني السيارة المذكورة بمئة الف ريال الا انها مؤجلة - 00:57:55ضَ

عندئذ اذا قال له القاضي طبعا سيقول له قاضي ما الدليل؟ بل بينة على التأجيل لان الاصل انها حالة الاصل انها حالة وبالتالي يجب علي ان يثبت اذا كان عنده شاهد - 00:58:17ضَ

لو كان عنده قرينا نصل الى الاثبات ويثبت بها عندئذ التأجيل والا فان القاضي يحكم آآ يعني من غير تردد بالحلول ويطالبه بتسديد المبلغ احنا نقول انه ليس له الا ومثله كذلك العينة - 00:58:34ضَ

لو شخص قال انا اشتري لك السيارة السيارة هذه بمئة الف ريال وابيعها عليك او انت بعت عليه عفوا السيارة بمئة الف ريال اه حالة ثم باعها هو باعها هو عليك مئة وعشرين الف هذي طبعا عكس العينة صارت - 00:58:56ضَ

في العينة يعني حتى عكس العينة الحكم القول بمنعها ايضا متجه لكن العينة نفسها العينة نفسها ان تتقدم انت لاجل شراء سيارة لاجل شراء سيارة يقوم البنت في بيعها عليك مؤجلة - 00:59:20ضَ

بيعها عليك الان البنك عفوا سيشتري منك السيارة فتقوم ببيعها عليه مؤجلة ويقوم بشرائها منك حاله واضح تتقدم انت الى فلان من الناس ما يحتاج يكون بنك نفترض انه محمد - 00:59:43ضَ

وتقول له انا سابيعك هذه السيارة بمئة وعشرين الف ريال مؤجلة على مدى سنة يقول خلاص وافقت يقول ساشتريها منك الان شف هو باعها بمئة وعشرين الف مؤجلة على المحتاج - 01:00:01ضَ

ثم المحتاج يقول انا سبيعها عليك يعيد الكرة لكن ابيعها عليك بشرط ان تدفع لي مئة الف حالة الان صورتوا لاحظ ان الشخص الذي يحتاج الى النقود الى العين لذلك سميت الى النقود - 01:00:20ضَ

بدل ان يتقدم الى الى الى من سيموله يقول له اعطني مئة الف اسددها لك بعد سنة مئة وعشرين الف بينهما سيارة فقال خل هالسيارة هذي ابا ابيعها عليك انا مؤجلة بمئة وعشرين الف - 01:00:38ضَ

وانت تشتريها مني حال لا ترجع السيارة لو تشتريها مني حالة بمئة الف تعطيني مئة الف ريال فاكون اخذت منك مئة الف ريال على ان اعطيك مئة وعشرين الف ريال فله اوكسهما ليس له الا ان يأخذ السعر الاقل اللي هو المئة الف - 01:00:56ضَ

فلا يجوز فلا يجوز لبائع هذه السيارة سواء كان البنك او غيره ان يأخذ ازيد من رأس مالها اللي هو مئة الف وهذا معنى فله اوكس او الربا او يقع في الربا عندئذ - 01:01:14ضَ

هذه هي البيئتين في بيعة التي يترتب عليهم الربا كما يقول شيخ الاسلام بتحديدها في العينة وايضا هو اختيار اذن القيم رحمهم الله جميعا وعليه يعلم ان اشتراط العقد في عقد ليس من اه البيعتين في بيعة - 01:01:29ضَ

ويمكن ان يقال بان مما يقوي مذهب شيخ الاسلام بجواز اشتراط العقد في عقد الاصل وهذه هي القاعدة يجب ان نعملها هنا لان الاصل الحل الاصل الحل في العقود وفي الشروق - 01:01:49ضَ

ومن ذلك مثل هذه الصورة كما ايضا يعني يستدل بحديث جابر وان كان مناقشة الحقيقة لما كان على جمل له فاعيا فاراد ان يسيبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فابى فقال بعنيه - 01:02:04ضَ

قال تبعته واشترطت حملانه الى اهلي لاحظ باع هذا عقد واشترط الحملان الى الاهل وهذا الشرط اللي هو شرط الحملان يعني بمعنى انه اشترط منفعة المديع استثناء منفعة المبيت مدة او عملا يعني زمنا معينا هذا الاستثناء هو من قبيل الاجارة - 01:02:22ضَ

وكأنه استأجر من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا يؤثر في الثمن دائما انت لما تريد ان تشتري بيت فيقول لك البائع انا ابيعك هذا البيت لكني السكنى والسنة يعني ما تسكن ولا بعد سنة - 01:02:47ضَ

فبدل ما يكون اه اه سعره بمليون يكون بكم مئة الف مثلا غالبا يخصم مقدار اجرة هذا البيت بالنسبة للمشتري تلاحظ انه اشترط عقد ايجارة في عقد بيع هذا من يعني من صور يعني اشتراط عقد في عقد التي او التي يستدل بها من جوز - 01:03:01ضَ

بغض النظر عن ما يرد على هذا الحديث من مناقشة الا انه من الادلة يعني التي يتقوى بها القول باشتراط عقد في عقله يمكن ان يقول ان هو الراجح لكن بضوابط ثلاثة - 01:03:25ضَ

موجودة عندك الضابط الاول الا يكون الجمع بينهما محل نص شرعي كالجمع بين البيع والقرض لحديث لا يحل سلف وبيع ثانيا الا يترتب على الجمع توسل بما هو مشروع الى ما هو محظور كالجمع بين البيع والقرض وكذلك بيع العينة - 01:03:39ضَ

الا يكون العقدان فاكثر متضادين كما لو كان على عين واحدة في زمن واحد وش رايكم في العقد هنا تنطبق عليه هذه الضوابط ام لا اولا هل الجمع بينهما محل نهي شرعي؟ يعني هل هو جمع بين بيع وقرظ - 01:03:58ضَ

طيب هل يتوصل الى الى محظور شرعي؟ فيه بمعنى انه هل هو يعني مما يترتب عليه الربا مثلا كما لو كانت الحالة عينة لا بناء على طبعا تقريرنا تجويد اشتراط عقد في عقد والا فالمانعون يقولون نعم يتوصل به الى اشتراط عقدي عقد وهو ممنوع وهذا استدلال محل النزاع انا لا - 01:04:16ضَ

الظابط الثالث وهو المهم الحقيقة تطبيقه هل يتوارد العقدان على عين واحدة في زمن واحدة ها هو هو يتوارد على عين واحدة لكن هل يتوارد في زمن واحد اي نعم - 01:04:38ضَ

لكنه لكنه العقد على المنفعة في مدة الاجارة هم يتبعه تمليك يتبعه يعني بعد العقد الاول بعد زمن الاجارة تمليك للعين بمقتضى العقد الاول بشرط في العقد الاول لكن هذا الشرط اللي هو موجود في العقد الاول لا يترتب عليه ان يتوارد العقدان على عين - 01:04:59ضَ

واحدة في زمن واحد وبالتالي يقال ان هذه الظوابط يتوصل من خلالها الى انه هذا العقد اه عقد اه صحيح هو ما توصلت اليه ندوة اه بيت التمويل الكويتي التي ناقشت حكم اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد - 01:05:20ضَ

وهي من امثل الضوابط التي وقفت عليها في مثل هذا الموظوع. يبقى المسألة الثانية اللي قلناها اللي هي مسألة حكم تعليق عقد البيع حكم تعليق عقد البيع وذكرت لك انه هذا قول جماهير اه اهل العلم ورواية عن احمد بالجواز. والجماهير يبنون هذا على يعني ما تقدمت اليه - 01:05:43ضَ

اشارة اليه من انه اصلا يخالف مقتضى العقد بل وحقيقة العقد التي تقوم على العزم والجزم سيكون العقد عندئذ غير معقود لانه قائم على التعليق ثم انهم قالوا ان هذا نوع من الغرر - 01:06:03ضَ

لانك لما تقول انه مثلا اذا عقد الاجارة انتهى فاني ساملك هذه السيارة. طيب يمكن ينتهي ويمكن هذا العقد لا يتم التمليك في الحقيقة مجهول العاقبة البيئة المعلق لا يدرى هل يتم او لا تقول سابيعك مثلا اذا جاء محمد يمكن ما يجي محمد - 01:06:23ضَ

مثلا اذا سددت الاقساط يمكن لا يتم سداد الاقساط كما في بيوع التقسيط واحيانا ما يكون اذا نكون بيع تقسيط نقول ويتم التمليك بعد سداد المشتري لكامل اقساط الايجارة البيع بكامل الاقساط المتفق عليها - 01:06:47ضَ

قالوا انه هذا نوع من الغرر ولذلك منعوا منه بينما شيخ الاسلام رأى انه التعليق في الحقيقة يتوافق مع يعني مصلحة كل من المتعاقدين كل من المتعاقدين له مصلحة في هذا التعليق - 01:07:02ضَ

وان العقد لا يستقر الا بوجود المعلق عليه وانه هذي مهمة جدا ويعملها شيخ الاسلام بشكل يعني آآ مميز وهي ان الاصل في العقود هو الحلم. والاباحة وعلى المانع الدليل ولا دليل - 01:07:19ضَ

سنبقى على هذا الاصل اذا التعليل اذا لم يكن بقوة هذا الاصل فانه لا ينقضه بل يبقى الاصل على ما هو عليه. ومن باب اولى يقول شيخ الاسلام مسألة تعليق الهبة لان الجمهور طردوا كلامهم حتى في الهبة - 01:07:37ضَ

والهبة شفها ايضا مذكورة عندك والجمهور منعوا قياسا على البيعة المعلق بجامع ان فيها تمليكا كما في البيع المعلق تمليك بينما آآ يعني اجيب هذا بالمنع من حكم الاصل اصلا يعني الاصل غير متفق عليه - 01:07:53ضَ

ومعلوم ان القياس لا يكون الا على اصل متفق عليه لان القياس على اصل متنازع آآ هو استدلال بمحل النزاع اصلا ثم اه انه القياس مع الفارق لو سلمنا بالقياس ومع الفارق لان الهبة من عقود التبرعات - 01:08:12ضَ

بينما البيع من عقود المعاوظات فلا يلحق عقد التبرع بالمعارضة لان عقود المعاوظات على المشاحة والمقصود منها المال بينما عقود التبرعات هي عقود تقوم على الارفاق والمسامحة والمقصود منها التقرب الى الله جل وعلا والتوسعة على الناس وبين هذين - 01:08:30ضَ

كما بين السماء الارض وايضا استدل شيخ الاسلام حديث ام سلمة لما تزوجني تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني قد اهدي اهديت الى النجاشي حل وعواقي. مسك ولا اراه الا قد مات - 01:08:54ضَ

وسترد الهدية فان كان كذلك فهي لك قالت فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومات النجاشي وردت الهدية فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الى كل امرأة من نسائه اوقية مسك - 01:09:13ضَ

ودفع الحلة وسائر المسك الى ام فاوقع النبي صلى الله عليه وسلم الهبة مع انها معلقة وهذا الحديث الحقيقة قوي ولذلك يقال بصحة تعليق الهبة بالتالي ترى انه هذه المسائل التأصيلية لها اثر في الحكم على مثل هذه آآ النازلة وهذه النازلة - 01:09:26ضَ

اه اه سواء كانت يعني عقد اقصد التأجير ومنتهي بالتمليك منتهيا بثمن او منتهيا بلا ثمن يعني اذا سددت الاقساط الايجارية فانه تنتقل السيارة الى ملكك تلقائيا هذه اقرب ما يقال في تكييفها بانها عبارة عن اجارة مع هبة معلقة لان انتقال الملكية يكون من غير عوظ - 01:09:48ضَ

يكون من غير اي والله واذا كان الانتقال للملكية بثمن سواء كان هذا الثمن يحدد لاحقا او يحدد الان فانه يكون من قبيل الاجارة مع البيع المعلق مع البيع المعلق فلاحظ ان التعليق هنا او هناك هو الامثل في التكييف وبناء عليه يقال بان الاصل الجواز جواز مثل - 01:10:11ضَ

هذا العقد مع انه هذا الجواز لا يعني تجويز كل صور التأجير المنتهي بالتمليك لانه هذا تجويزة للعقد من جهة اصله او على الاقل تكييف وتوجيه للعقل من جهة اصله. فيبقى الكلام في تطبيقات العقود انا لا اذكر ان احد سألني من الاخوة عن عقد الا وطلبت منه ان يأتيني بهذا العقد - 01:10:34ضَ

اللي هو من عقود الايجار لان بينها من التفاوت ما احيانا يبطل بعضها ويصحح البعض الاخر لا سيما من بعض الشروط ربما تعود على العقد نفسه بالنقم او بالتحريم مع صحة هذا العقد ووجوب ابطال مثل هذا الشرط ولذلك لا ينبغي ان يكون الحكم عاما لكل - 01:10:55ضَ

عقد وانما الكلام على النازلة من جهة آآ اصل هذا الكلام باختصار شديد على التأجير المنتهي بالتمليك وقد ارفقت لك ايضا هنا هيئة كبار العلماء وفيه ظابط للصور الجائزة وضابط للصور الممنوعة - 01:11:15ضَ

ان كان يعني اه طبعا اه قرار هيئة كبار العلماء اه سيؤدي الى المنع من اه عدد من الصور التي ربما يجيزها ايضا اخرون سواء ان كان يعني من الباحثين او من الفقهاء المتخصصين بعموم وعلى اية حال فان القصد ليس هو - 01:11:33ضَ

الوصول من خلال هذه الدورة او هذا الدرس الى رأي محرر يتفق عليه بقدر ما هو تصور ومناقشة وتعاطي مع مثل هذه لاوجه الاراء والاقوال فيها والذي يظهر ان القول بالجواز من جهة الاصل متجه لا سيما وانه متفق مع الاصل - 01:11:53ضَ

المعاملات وهو الحل ومنبن على مثل هذه المسائل التأصيلية. طيب الان بما اننا انتهينا من هذا العقد باختصار يعني نأخذ بعض الاسئلة طيب تفضل يا شيخ نعم يعني هو ناقش اه قضية اه - 01:12:13ضَ

التأجير المنتهي بالتمليك؟ لا اذا كيف التعليق يعني كيف اتعرض الى التعليق في اي صوره او؟ لا نتعرض سلمك الله له من جهة الاصل. تعليق من جهة الاصل لانه هذا موجود منذ القدم. سابيعك اذا جاء فلان - 01:12:38ضَ

اذا جاء مثلا اذا دخل شهر رمظان وهذا يذكره الفقهاء حتى في مصنفات المدونات الفقهية فلذلك تعلق تكلم عن التعليق كيف يكون له احد الطرفين يعني نعم هو مصلحة للطرفين انه انت مثلا تريد آآ هذه السلعة - 01:12:54ضَ

تريد هذه السلعة الموجودة لدى البائع والباقي على يعني اه يناسبه ليست مصلحته في بيعها الان وانت لا تتأثر مصلحتك في تأخيرها فانت تريدها فتحق مقصودك الان ومصلحتك من الملك ملك هذه السلعة عند حلول المعلق سواء - 01:13:11ضَ

ان كان زمنا او عملا وتحققت مصلحته من بيعها بشرطه الذي اراد المصلحة لكل من الطرفين وهذه موجودة في عقد التأجير نعم هي موجودة بكل وضوح التعليق ولذلك الذي لا يقول بالتعليق يلزمه ان لا يقول بجواز - 01:13:30ضَ

اه او ان يقول بتحريم التأجير المنتهي بالتمليك بصورة طبعا اللزوم زي ما قلنا اما اذا كان على التخيير فانه ليس بحثنا. ليس نازلة يعتبر اذا كان على التخيير يعني اذا انتهت الاقساط الايجارية فانت - 01:13:48ضَ

وانا بالخيار ان شئت بعت عليك وان شئت انت لم تشتري مني هذا يكون عقدان مستقلان قلت لكم انه التركيب يعني الربط بين العقدين الربط الملزم بين العقدين هو النازلة هو محل النقاش - 01:14:02ضَ

وقلنا ان بلا عوض هبة معلقة مع مقصدك مقصد المعلقة لا تلزم هي الهبة الان لزمت بالشرط كذبت بالشرط ولزومها تعرف انه يعني ايضا عدم لزومها بالقبض هو محل خلاف - 01:14:27ضَ

لا يمكن ان نسلط هذا الخلاف على مثل هذه المسألة يعني من الفقهاء من يلزم كالمالكية فيما يذكر الهبة بالقول ليس بالقبض فحسب وبغض النظر نفترض اننا تبنينا القول بان الهبة - 01:14:59ضَ

القبر فقط. فيقال بان الهبة هنا كان معها شرط والشرط هذا اه جعلها لازمة اضافة الى ان العين الموهوبة في يد المستأجر ستكون في حكم المقبوضة بالنسبة له لكن قبضه في هذه الحالة قبض امانة. قبض يد امانة لانه مستأجر - 01:15:13ضَ

وهذا مما يجعل القول بلزوم الهبة في مثل هذه الصورة متجه عندك اولا الموهوب اللي هو الموهوب لاحقا موجود اصلا في يده مقبوض يعني وان كان من باب الدقة قبضه ليس على سبيل الملك - 01:15:37ضَ

ولكنه ايضا يقوي لزوم الهبة بالشرط لزوم الهدى بالشرط فهذا اقوى ايرادك اقوى ما اورد الحقيقة يعني في مناقشات في مثل هذا العقد على القول بالتكييف يعني على التكييف بانها هبة معلقة. ان الهبة قد لا تلزم وانها بالتالي قد يترتب عليه لكن يجاب - 01:15:52ضَ

عليه بمثل هذا انه الشرط هنا جعلها آآ هبة لازمة نعم هنا يلزم نعم بالرضا اه هو اه طبعا انت يمكن لو سألت الا يؤدي الى بيع ما لا يملك مثلا - 01:16:15ضَ

انا طبعا اوردت عليك هذا لان الاجابة عنه ايضا واضحة ولانه يراد متكرر هذا لا يترتب الالزام بالوعد في الايجار المنتهية بالتمليك حكمه ليس كحكم الالزام بالوعد في بيع المرابحة. لماذا - 01:16:41ضَ

من عنده جواب الالزام بالوعد في بيع المرابحة حكمه يختلف عن الزام بالوعد في التأجير المنتهي بالتمليك لا سيما في يعني قضية القضايا وتبيع ما لا يملك لماذا؟ الجواب لان المؤجر يملك السلعة - 01:16:58ضَ

واضح بينما في المرابحة البنك لا يملك وهذا الفرق كبير ومؤثر كبير ومؤثر ولذلك بعض من قال بجواز الالزام عفوا بالمنع من الالزام في الوعد بالمرابحة اجاز الالزام بالوعد في الايجار المنتهية - 01:17:22ضَ

تمليك ورتب على ذلك ان يعني يتحمل المستأجر اه كلفة معينة في حال عدم اه التزامه اه عفوا ان يترتب على المؤجر نفسه كلفة في حال عدم التزامه البيع طيب فيبقى ما اشار له الشيخ محمد من انه الرضا - 01:17:39ضَ

ان الرضا غير آآ موجود في التمليك فيقال ان هذا يا اخوان موجود في كل في كل آآ يعني شرط معلق ما دام في تعليق الرضا محله عند التعليق محله عند التعليق نفسه - 01:18:03ضَ

فيقع على وفق الارادة السابقة وبالتالي يعني يمكن ان يجاب. ترى انا لما اجيب عن مثل هذه الاجابات لا ادعي ان هذا العقد من ابهى العقود وانصعها. هو عقد تمتلئ بالعجر والبجر - 01:18:23ضَ

وهو اصلا مستورد ومستجلب من الغرب وتمت معالجة من خلال جراحة تجميلية لهذا العقد ذهبت بعض اعضاءه الاساسية فيها ولكنه انت القضية ان عندك اصل للتصحيح اعمال هذا الاصل لا يعني انا ما يعني الان لا اتبنى انه العقد سالم من كل وجه - 01:18:38ضَ

ولكني اقول بان القول تصحيح هذا العقد من جهة اصله بناء على الاصل وهو التصحيح ان الاصل من معاملة الحل قول متجه وهو قوي الحقيقة ويبقى محل النظر طبعا في ضوابط لمثل هذا العقد مع اعتبار القول بالمنع جدا لا تظن انه جمهور اهل العلم لما يتفقوا - 01:19:02ضَ

على المنع من تعليق العقود او اشتراط عقد في عقد انهم انما كانوا يعبثون. حاشاهم ولذلك كلمة انا ارددها ولا زلت لشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير انه قول الجمهور له هيبة - 01:19:24ضَ

يعني لا تتجاوز قول الجمهور بسهولة لانه مثلا شيخ الاسلام قال قولا يخالفهم. لا تظن ان مالك واحمد وابو حنيفة والشافعي هؤلاء الائمة الاجراء يجتمعون على قول ضعيف اه لا لا لا يكاد يعني اه يعمل به او ينظر اليه لا ابدا - 01:19:39ضَ

ولذلك هذا هذه يعني من ضمنها ضمن الضوابط التي بدأت ولم تنتهي بعد في النظر في النوازل اللي هو مراعاة الاقوال الفقهية ودراستها بشكل اه فعلا متأني تجاوز مثل هذه الاقوال والمدارس الى اقوال بعظ المحققين على جلالتهم او حتى بعظ المتأخرين آآ على اهمية دراساتهم وابحاثهم - 01:19:58ضَ

هذا الحقيقة لا ينبغي لطالب العلم ان يكون له مسلكا وقت يذهب لو كان الالزام لا هي باقية الالتزام من طرف واحد. ايه حتى لو كان من طرف واحد. هو طبعا اكثر ما يرد يعني هذا الارادة اللي تذكر اللي هو الزم طرف واحد في قضية الالزام بالواعي - 01:20:23ضَ

هل يكون آآ من الالزام الممنوع التي ترتب عليها المحاذير؟ اما التعليق فموجود التعليق موجود بالنسبة للملتزم تصور هو للاخر الخيار كمثل اي عقد ورد عليه خيار لاحد طرفيه مع عدم اه اه وجود الخيار للطرف الاخر فتبقى المسألة - 01:21:14ضَ

كما هي طيب في نعم هو العلاقة في مسألتي تفضل طيب الاخ سأل عن العلاقة بين حديث جابر وبين التأجير المنتهي بالتمليك نقول ان العلاقة في المسألة التعصيرية اللي هي اشتراط عقد في عقد - 01:21:35ضَ

لان جابر عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم عقد بيع بعنيه باوقية قال فبعته واستثنيت حملانه الى اهلي ثم اشترط اثناء هذا العقد الذي ابرمه مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يستثني منفعته وهي - 01:22:02ضَ

عملية ايجارة فهو شرط عقد ازارة في عقد بيع لا هو ما استأذن هو ما استأذن هذا ليس استئذان هو استثنى استثنى الشرط هذا اشتراط ملزم النبي صلى الله عليه وسلم قبل بهذا - 01:22:17ضَ

مع انه اي مع انه عليه الصلاة والسلام في الاخر اراد المنفعة جابر فقال تراني مكثتك لاخذ جملك وخذ جملك ودراهمك فهو لك هو احنا استفدنا من الحديث بغظ النظر عن النهاية الحقيقة التربوية اللي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم - 01:22:35ضَ

لكنه لا ينطق عن الهوى وفعله يستثمر بالنسبة للدارس علاقة غريبة جدا نعم لا في علاقة واظحة بغض النظر عن ما يمكن ان يورد عليها سم الشريعة ذكرنا في الضوابط - 01:22:53ضَ

ينظر الى قواعد الضوابط ومقاصد الشريعة يعني حرمت كثير المعاملات وجهها لو ان كانت في غالب التخمين انها قد تؤول الى علم يا شيخ في عقد الايجار كبير على وحماية كبيرة للتاجر - 01:23:15ضَ

يلزمنا الشيخ بمقدم كبير ومؤخر كبير وصيانة الدورية تكون كل شهر كل شهرين يعني يلحظ انه ياخذ معه قيمة السلعة غير قليلة يا شيخ. اعطيك ما يؤكد كلامك. اي نعم - 01:23:37ضَ

اه كلمني احد القضاة يقول لدي قظية منتهية بالتمليك شخص دفع سبعين الف كامل الاقساط صار حادث تلفت فيه انتبهوا ترى هذي تطبيق هذا تلفت فيه السلعة السيارة تلفت تماما - 01:23:54ضَ

فجاء البنك يقولوا انهى العقد بناء على ايش ولكن منفعة لانه اجارة والايجارة ينفسخ العقد بايش تعذر الانتفاع بالولد هلاك المنفعة ففسخ العقد بناء عليها يقول فسخ العقد واعطاني خمس مئة ريال هذا المدعي - 01:24:11ضَ

وليست هذه المشكلة. المشكلة انه البنك بحكم انه مالك لهذه السلعة قد ابرم مع شركة التأمين عقد تأمين. فراح واخذ التأمين ايضا واضح؟ لان الخطأ على الطرف الاخر مئة بالمئة - 01:24:29ضَ

المدعي اتى للقاضي يقول انا اريد اريد فقط اني على الاقل اخذ من التأمين اذا كانت السلعة الان تم اخذها انا دفعت سبعين الف هلكت وانا لست متعديا الخطأ على الطرف الاخر. فيقوم البنك الان بهذه الطريقة وهذي كل الشركات تسويها لانه عنده عقد تأمين وبما انها مالكة - 01:24:43ضَ

كما هم يستثمرون بما انه فهو يقول لك انا مالك مؤجر فانا الذي استحق الظمان كان ليا الربح فعلي الظمان وبالتالي يأخذ يأخذ التأمين كاملا هذا الحقيقة مما يترتب على القول بانه عقد الاجارة هو عقد ايجارة حقيقي ثم يتبعه تمليك - 01:25:04ضَ

اما اللي يقولون بان العقد هذا وهو كثير الحقيقة من الفقهاء وهم قانونيون تقريبا قال تكييف العقد قانونا بيع تقسيط ولذلك في مصلحة الزكاة والدخل وهذي ايضا وردت يعني علي المسألة - 01:25:25ضَ

كانوا يتناقشون في انه كيف شركات التأجير المنتهي بالتمليك نأخذ منهم نأخذ منهم باعتبارهم ملاك او لانها غلة فتكون الزكاة في الغلات ليست في السيارات نفسها. واضح ان السيارة تؤجر - 01:25:40ضَ

فهل تكون كالسيارة المعروضة للبيع فتؤخذ من ثمن السيارة كاملة او من غلتها واقساطها المصلحة توصلت وهي الذي عليه العمل عندها الى انها تأخذ على كامل ما قيمة فعاملتها قانونيا وهو رأي بعض الفقهاء انها بيع تقسيط. واذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن خليل حفظه الله في قضائه يقضي بان التأجير - 01:26:00ضَ

هو بيع برهن وبالتالي يترتب عليه يعني احكام البيع. ولا يكون كما ذكرت احكام الاجارة الاخ يشير ان الوقت انتهى تماما والاقامة اذا في شيء مهم بعد الصلاة باذن الله تعالى عندنا السلم وسنختصر كثيرا لاجل ان نمر على تطبيقات القرن لانها ايضا مهمة - 01:26:23ضَ

والله اعلم رد القول اليه اسلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا نعم يصير اللي يستحق يستحق التأمين يستحق الضمان هو المدعي اللي هو المستأجر في هالصورة لو ما صار عليها تأمين يستحق اه عوض النسل - 01:26:45ضَ

لانه اسلف سيارته يستحق العوظ العوظ لا لا الشخص اللي صدمها شخص جا وقتنا في بيتك او اتلف سيارتك ما يدفع شي اذا اذا في تأمين من التأمين اذا ما في تأمين - 01:27:24ضَ

يأخذها من - 01:27:47ضَ