مكتبة الفتاوى - ٥/ أصول الفقه #أصول_الفقه
Transcription
ناحية الالبسة في الفتاوى وان الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير وهذه قاعدة صحيحة. وهذه قاعدة متعلقة باولياء امري الصغير والصبي هذا له اصل في الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع - 00:00:00ضَ
واضربوهم عليها لعشر قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع هذا الامر لاولياء امر الصبي. وهم المأمورون امري وتعذيبي اذا لم يفعلوا ذلك كانوا هم الاثمين ومن هذا القبيل ان رجلا البس طفلة حلي ذهب - 00:00:35ضَ
او البس ابنته شيئا محرما يكون الاثم على الولد لانه مطالب بمنعه من ذلك لكن هذه القاعدة لم يتفق عليها الناجح بوافقها في هذه المسألة وهذا النزاع لم يكن في كل المسائل - 00:01:00ضَ
لان بعض العلماء يلزم بعض في بعض المسائل مثاله بعض العلم يجوز الاسبال للصبي يصل بحديث ماجية الحسن والحسين يخطران اه دليل انه لا يمنع من هذا اخرون جابوا عن هذا قالوا لقضية عين - 00:01:18ضَ
ولا يدرى هل كان هذا مع امكانية منعهم ذا او انها سيم لا يمكن اه اه تفصيله على غير هذا المقدار كقضية ابي بكر الصديق ان يزاري يستغفر والزمهم ايضا قد يلزم من هذا - 00:01:36ضَ
ان تلبس الصبي حلية ذهب والطرف الاخر ما يلتزم هذا الالتزام اه ثوبا من حريق والطرف الاخر الذي لا يلتزم هذا الالتزام في هذه الصورة العيدية فالان ظهروا عند الله طرد هذه القاعدة في كل شيء - 00:01:52ضَ
وان الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير وكان في اللباس او في غير ذلك. فلا يحل لشخص يلبس ابنه مثلا ملابس الكفار. ولا يلبسه ثوبا من حرير. ولا ان يلبسه حلي - 00:02:18ضَ
ذهب وكل شيء محرم على الكبار فانه يحرم على الصغار والمخلف بهذا هو ولي امر آآ - 00:02:34ضَ