مقاطع مفيدة

هل تجوز القيمة في جميع أبواب الزكاة؟

عبدالمحسن الزامل

هل هل تجوز القيمة ابواب الزكاة في جميع ابواب الزكاة يقال هناك ما دلت النصوص على انه لا بأس بذلك مثل اه زكاة الابل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شرع الجبران شاتان او عشرون درهما او عشرين درهما وهذا - 00:00:00ضَ

بلا شك قيمة مقابل الزيادة في السن حين يدفعه يدفع السن الاعلى فيأخذ او يدفع السن الادنى المزكي فيعطي فيكون فرق ما بين السنين فرق ما بين السنين فهذا من حيث الجملة يدل على جواز اخذ القيمة وهناك - 00:00:25ضَ

من الزخوات مذلة النصوص وتعينت على انه لا تجزئ القيمة وهي زكاة الفطر وهي زكاة الفطر وقول العلماء وجاءت اثار في هذا والذي عليه نصوص ولثبت صحيحة عن الصحابة وخاصة ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال تلك - 00:00:53ضَ

قيمة معاوية فلا اقبلها او كما قال رضي الله عنه. وهو راوي الحديث وقاله محضر من الصحابة رضي الله عنهم. وجاءت عن بعض السلف في جوازها رواه ابن ابي شيبة وغيره. وبالجملة النص في حديث ابن عمر سعيد الخدري صريح - 00:01:24ضَ

في وجوب اخراجها من هذه الاصناف التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب الاقتصار عليها ومن تأمل هذه المسألة كونه عليه الصلاة والسلام فرضها في هذه الاصناف دل على انها قيم مختلفة فلا تتفق في قيمة محددة - 00:01:44ضَ

ولا يمكن ان تترتب قيمة واحدة لاختلاف قيم هذه الاصناف فلذا علم انه قصد الى مثل هذه الاقوات. فالواجب هو اخراجها منها. وفي الغالب ان والقول بانه لا يمكن ان يخرج القوت او انه لا يتيسر اخراجه هذا بعيد يعني انه لا لا يتيسر - 00:02:07ضَ

اخراج زكاة الفطر يعني طعام هذا يكاد يكون نادر لان الصحيح ان زكاة الفطر تخرج من قوت البلد تخرج من قوت البلد حتى ولو كان من اللحم ولو كانت من بعض انواع المعلبة التي تؤكل في بعض البلاد. فيخرج قدرها بالوزن آآ - 00:02:33ضَ

تختلف هذه الموزونات المقصود انه يحتاط فيها ولا ينظر الى وزنها وهي معلبة. لان بعض المعلبات يكون فيها مواد سائلة وماء فلابد ان تخرج مصفاة منها ويخرج القدر مصفا من الطعام المأكول منها - 00:02:59ضَ

فلهذا لا يكاد يكون قوم الا ولهم شيء من الاقوات التي يقتاتونها فيخرج مقدار الزكاة صاع والصاع يزيد عن اثنين كيلو شي يسير فاذا اخرج هذا القدر كان موجعا واحد. وقد يكون في حال الظرورة في حال الظرورة مثل انسان يكون في سفر او - 00:03:21ضَ

في برية وخشي ان يفوت وقتها ولم يوكل في هذه الحالة هناك احوال خاصة او في مكان قد لتكون حاله مثل حال هذه الظروف التي لا يتيسر فيها اخراج في حالة ظرورة يجوز مثل هذا الشي لكن على حال اختياره والاستواء فالاصل هو وجوب اخراج زكاة الفطر من - 00:03:48ضَ

هذه الاقوات او من قوت كل بلد آآ بحسب اه قوت البلد الذي يخرجها اه فيه هناك معاني عظيمة في باب زكاة الفطر وتتعلق بانها شعيرة عظيمة. لا شك ان من اخرجها على الوجه - 00:04:12ضَ

الذي يكون اما على سبيل الكيل او على سبيل الوزن والشيء الذي يؤخذ ويسلم للفقير ويعطى يكون على وجه مما يعرب ويباع من هذه الاقوات فانها شعيرة ظاهرة ويكون لها اثر عظيم بين اهل الاسلام. ولهذا كان الاصل في وجوب اخراجها ان تخرج - 00:04:34ضَ

مما يقتاته اهل البلد كما هو كما دلت عليه النصوص ومعاني النصوص - 00:05:00ضَ