هل يجوز لمحاد حضور بمناسبة الزواج الاصل في انها تلزم بيتها. كما قال النبي وسلم اختي ابي سعيد امكثي في بيتك في بيتك الذي جاءك فيه نعل زوجك حتى اجله. هذا هو الاصل. انما هي اربعة اشهر - 00:00:07ضَ

هذا هو الاصل. تمكث في بيتها. ولا تخرج الا لحاجة تخرج نهارا. سواء كانت محادة او مطلقة يعني في حديث جابر رضي الله عنه لما ان امرأة اخاها طلقت خالتي فخرجت فقالها رجل يعني منعها فسألت النبي وسلم فقال اخرج - 00:00:28ضَ

وانفعي نفسك وتصدقي. فتخرج نهارا لحاجتها لاكتساب عيش مثلا لعلاج او ما اشبه ذلك الحال. واليوم الناس كثيرة فاذا صادف هذا حاجة فلها ان تخرج ومما سوا اليك وتلزم خاصة في الليل فعليه - 00:00:48ضَ

ان تلزم بيتها او تلزم بيتها في الليل اكد منه النهار واذا عرض حاجة لا يمكن ان تقضى الا ليلا ولا يمكن ان يقضي احد لها ذلك. وليس من ذلك حضور المناسبات والدعوات والزواج - 00:01:08ضَ

وهذا قول جماهير العلماء. بعض المالكية جوز لها ان تخرج او ان تشهد مناسبة الزواج بشرطين. عدم التزين يعني الزينة التي هي نيت عنها وكذلك آآ يعني اي زينة اي زينة ربما تدعوها - 00:01:27ضَ

الى كثرة الخروج يسهل عليها خروجها من بيتها بغير حاجة. الامر الثاني ان تبيت ترجع وتبيت في بيتها. ان ترجع وتبيت في بيتها. هذا يبين ان انه تخرج للزواج اما في النهار او في اول الليل ثم تعود ثم تعود. اما اذا كان مثل ما يكون مناسبات الزواج يوم انه - 00:01:48ضَ

سدد الفجر فهذا لا علاقة بالملك ولا غيره. والاظهر والله على المنع مطلقا وان هذا التحديد لا دليل عليه. لكن قد يقال والله اعلم انه يجوز حضور مناسبة الزواج في احوال خاصة. وحال الضرورة - 00:02:09ضَ

او حاجة تقرب من الضرورة ليست اي مناسبة مثل مثلا امرأة توفي زوجها بعد ترتيب زواج ابنها. او زواج اخيها الذي آآ يشق عليها مشقة شديدة تتأخر عنه. رتب الزواج - 00:02:25ضَ

ثم بعد ذلك حصل الوفاة ولا يمكن تأخير الزواج لترتيب التاريخ ومدعوين نحو ذلك ولو انها لم تحظر الزواج شق عليه خاصة اذا كان ابنها او ابنتها وهذي الظرورة اشد عليها ربما من ظرورة العلاج احيانا - 00:02:41ضَ

ربما تصبر العلاج لكن لا تصبر او تتألم الم شديد اشد من الالم الذي يعرض لها حينما لا تحضر زواجها ابنها وكذلك ايضا او ابنتها ذلك ايضا ما يحصل من الالم الذي تعرض له مثلا آآ متزوج او متزوجة لا شك ان هذا امر معهود بين الناس - 00:03:01ضَ

فالاقرب والله اعلم انه في هذه الحالة خاصة لا بأس ان تخرج وعلى هذا يكون بعظ مذهب مالك رحمه الله. يكون هذا القول بعظ مذهب مالك وهو جواز الخروج للزواج في هذه الصورة. هذا يقع في بعض يقول وهو بعض قول فلان. بعض قول ما اوجب - 00:03:26ضَ

وتر. قول بعضهم لو جاء بكذا. هذا يقع في كلام شيخ الاسلام رحمه الله. وربما يقع في كلام غيره. وهذا من جهة قاعدة الشريعة في هذا الباب يدلها ايضا الاثر اللي عن مجاهد اه عند عبد الرزاق او ابن ابي شيبة وعندهما جميعا انه لما قتل الصحابة - 00:03:46ضَ

يلعنهم شهداء احد تأيمت نساؤهم قال مجاهد رضي الله عنه فكن يجتمعن في بيت احداهن ليلا ان الرسول عليه السلام قال هن يعني اجتمعن في بيت احداكن فاذا جاء النوم - 00:04:06ضَ

فلتأب كل واحدة منكن الى بيتها. يعني اذن لهن ان يجتمعن. هذا نوع من المؤانسة. يعني للوحشة. فاذا كانت الوحشة التي تحصل للمرأة يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اه - 00:04:26ضَ

يجوز لها ان تزيلها بالاجتماع مع صواحبها فالوحشة التي تحصل للمرأة في ترك حضور في عدم حضور المناسبة لابنتها وابنها اشد عليها من الوحشة هذه. ربما تتحمل الوحشة هذه لكن هذه الوحشة شديدة. لان لان - 00:04:43ضَ

اه خاصة ان ربما تكون وحدها وايضا مع اه عدم حضورها. فالاقرب والله في هذه الصورة وما اشبه انه لا بأس بحضورها للزواج - 00:05:00ضَ