أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول هل لكل طواف صلاة ركعتين خلف المقام فلا يتعين عند المقام بل ان تمكن عند المقام فلا فلا بأس والا يصليها في اي مكان من المسجد الحرام في الاروقة او في الصحن او في الدور الثاني او - 00:00:00ضَ
ما لها مكان معين لا تصح الا فيه. نعم - 00:00:19ضَ