الحدود والجنايات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل له الحق في الاستفادة من الزائد من مبلغ الدية إذا كان محتاج؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

اذا كان الشخص محتاجا الى دية مئة الف ثم جاءه ممن ساعده اكثر من الدية بخمسين الف فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية وخاصة اذا كان محتاجا اليها لتسديد هذي وش تقول للسؤال - 00:00:00ضَ

لا تستعجل بالقراءة. نعم. يقول اذا كان الشخص محتاجا الى دية قدرها مئة الف ريال. ثم جاءه ممن ساعده اكثر من كخمسين الف ريال فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية وخاصة انه محتاجا اليها لتسديد الديون - 00:00:15ضَ

ان كان ساعده على الدية الخمسين تكون من الدية يكون من الدية ويرد الزايد عن الدية اما ان كانوا ذا الخمسين من باب التبرع والمساعدة لحاجته هذا شيء اخر ما هو من اجل الدية وانما هو لحاجته هو فقط. تبرع من المعطي - 00:00:37ضَ

اما ان قال هذه الخمسين مساعدة لك على الدية والدية دفعت صارت الخمسين ما لها مجال يردها على صاحبها الا اذا سمح له بها وقال هي لك نعم - 00:01:01ضَ