قال رحمه الله ومس الذكر ومس الذكر فيه خلاف طويل بين اهل العلم. اولا الخلاف العام بين الجمهور والحنفي الجمهور قالوا ينتقض الوضوء بمس الذكر وهم المالكية والحنابلة والشافعي. رحم الله الجميع رحمة واسعة. بقي الائمة الحنفية قالوا ما ينتقم. طيب سبب - 00:00:07
خلاف بينهما هو قاعدة اصولية. هو قاعدة اصولية تقول هذه القاعدة خبر الاحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى عند الحنفي. فاذا فكانت المسألة يحتاجها الجميع. ولا يرويها الا واحد او اثنان. فهذا خبر احاد في مسألة تعم بها البلوى - 00:00:32
فالاحاد في تلك المسائل مرفوض عند الحنفية. فاي مسألة تعم بها البلوى فلا يقبل الحنفية فيها الا المتواترات ما يقبل فيها خبر الاحد. ومس الذكر مسألة يحتاجها المكلفون ولا لا من من الرجال. ومع ذلك لم يروي فيها الحديث الا بشرى وهي امرأة - 00:00:59
اما مس فرجهم فالحنفية رحمهم الله شككوا في هذه الرواية. لماذا لا يرويه غيرها ممن سمع كثرة الاجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور عندهم نفس القاعدة بس بتغيير. وهو خبر الاحاد معتمد - 00:01:19
فيما تعم به البلوى لان المقصود عند الجمهور ليس نوع القضية التي ورد فيها خبر الاحاد وانما صحة اسناده فما صح اسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به واعتماده. ولا يجوز مخالفته ولا رده. الان فلنرجح بين القاعدة - 00:01:38
لان الترجيح بين القاعدتين سيثمر لنا معرفة الراجح في الفرع. ما الراجح في القاعدتين؟ القاعدة الحنفية التي لا تعتمد خبر هذي فيما تعم به البلوى ام قاعدة الجمهور التي تعتمد خبر الاحاديث الصحيح فيما تعم به البلوى - 00:01:58
انا اسألكم يا اخوان قاعدة الجمهور اذا القول الصحيح هو قاعدة الجمهور وبناء على الترجيح في سبب الخلاف نعرف الراجح في فرع الخلاف وهو ان القول الصحيح ان مس الذكر ناقض للوضوء لثبوت الحديث به. وهو حديث بسرة بنت صفوان قالت قال النبي - 00:02:16
صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب فان قلته يا الله مش كده فان قلت هذه. قلت ايش طيب؟ قال ماذا تقول في حديث طلق بن علي؟ قال قال رجل يا رسول الله مسست - 00:02:36
او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. فهنا ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الوضوء من مسجد ذكر فنقول ان هناك نتين في هذا الحديث تدل على ان المس المسؤول عنه - 00:02:57
ليس هو المس بشهوة ليس هو المس بشهوة حتى نحمل حديث بشرى على المس بشهوة. فتكون اشتراط الشهوة له اصل صحيح. فان قلت وما القرينتان؟ فنقول القرينة الاولى انه قال - 00:03:17
اسست ذكري في الصلاة ومن المعلوم ان المؤمن لا يمكن ان يجعل صلاته محلا للمس المصحوب. بالشهوة. كيف وسائل صحابي وهو عدل ثقة ثبت اعمق الامة ايمانا واكملها يقينا واعظمها تعبدا وخوفا وخشية من الله عز وجل. افيتصور ان يكون المس المسؤول عنه - 00:03:33
هو مس الشهوة ويكون جواب رسول الله بهذه البساطة؟ الجواب لا. بل والله لو لا يتصور ان يمس الانسان ذكره في صلاته بين يدي ربه بشهوة ولو من افسق الناس. حتى الفاسق لا يمكن ان يتصور ان يفعل ذلك - 00:03:57
فاذا هذه قرينة تدل على ان المس ليس بشهوة. ثم اذا وهناك ايضا ترينة اخرى وهي قوله انما هو بضعة منك والبضعة هي القطعة والجزء. ومن المعلوم ان احكام الذكر لا تترتب عليه الا مع الانتصاب - 00:04:13
انتشار وهذا لا يكون الا بالشهوة. فمتى يخرج مذيه؟ بالانتشار. متى يحصل علاجه في الفرج؟ بالانتشار. متى يخرج منيه؟ بالانتشار. لكن اذا كان خامدا غير منتصب فهو كسائر اعضائك لا لا حكم له - 00:04:33
فهاتان القرينتان تجعلنا نقول ان المس المسؤول عنه في حديث طلق هو المس بلا شهوة. اذا ما المس الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ناقضا للوضوء في حديث بشرى. هو المس بشهوة ولذلك فالقول الصحيح عندي والله اعلم ان مس الذكر - 00:04:49
لا ينقض الا اذا كان بشهوة فهمتم كيف توصلنا لهذا القول؟ طيب وهناك شرط اخر ليس الشهوة فقط بل هناك شرط اخر والا يكون ثمة ستر حائل بين يدك وبين بشرة الذكر فان قلت اما اشتراط الشهوة فعرفناه وهو للجمع بين هذا وهذا. لكن ما دليلك على اشتراط عدم الساتر؟ فنقول ما - 00:05:09
في مسند الامام احمد باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. قال ليس دونها ستر. ولذلك فالقول الصحيح هو ان مس الذكر ناقض بشرط - 00:05:34
ما هما؟ عدم الساتر وان يكون بشهوة. وعرفنا دليل كل شرط منها - 00:05:54
Transcription
قال رحمه الله ومس الذكر ومس الذكر فيه خلاف طويل بين اهل العلم. اولا الخلاف العام بين الجمهور والحنفي الجمهور قالوا ينتقض الوضوء بمس الذكر وهم المالكية والحنابلة والشافعي. رحم الله الجميع رحمة واسعة. بقي الائمة الحنفية قالوا ما ينتقم. طيب سبب - 00:00:07
خلاف بينهما هو قاعدة اصولية. هو قاعدة اصولية تقول هذه القاعدة خبر الاحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى عند الحنفي. فاذا فكانت المسألة يحتاجها الجميع. ولا يرويها الا واحد او اثنان. فهذا خبر احاد في مسألة تعم بها البلوى - 00:00:32
فالاحاد في تلك المسائل مرفوض عند الحنفية. فاي مسألة تعم بها البلوى فلا يقبل الحنفية فيها الا المتواترات ما يقبل فيها خبر الاحد. ومس الذكر مسألة يحتاجها المكلفون ولا لا من من الرجال. ومع ذلك لم يروي فيها الحديث الا بشرى وهي امرأة - 00:00:59
اما مس فرجهم فالحنفية رحمهم الله شككوا في هذه الرواية. لماذا لا يرويه غيرها ممن سمع كثرة الاجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور عندهم نفس القاعدة بس بتغيير. وهو خبر الاحاد معتمد - 00:01:19
فيما تعم به البلوى لان المقصود عند الجمهور ليس نوع القضية التي ورد فيها خبر الاحاد وانما صحة اسناده فما صح اسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به واعتماده. ولا يجوز مخالفته ولا رده. الان فلنرجح بين القاعدة - 00:01:38
لان الترجيح بين القاعدتين سيثمر لنا معرفة الراجح في الفرع. ما الراجح في القاعدتين؟ القاعدة الحنفية التي لا تعتمد خبر هذي فيما تعم به البلوى ام قاعدة الجمهور التي تعتمد خبر الاحاديث الصحيح فيما تعم به البلوى - 00:01:58
انا اسألكم يا اخوان قاعدة الجمهور اذا القول الصحيح هو قاعدة الجمهور وبناء على الترجيح في سبب الخلاف نعرف الراجح في فرع الخلاف وهو ان القول الصحيح ان مس الذكر ناقض للوضوء لثبوت الحديث به. وهو حديث بسرة بنت صفوان قالت قال النبي - 00:02:16
صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب فان قلته يا الله مش كده فان قلت هذه. قلت ايش طيب؟ قال ماذا تقول في حديث طلق بن علي؟ قال قال رجل يا رسول الله مسست - 00:02:36
او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. فهنا ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الوضوء من مسجد ذكر فنقول ان هناك نتين في هذا الحديث تدل على ان المس المسؤول عنه - 00:02:57
ليس هو المس بشهوة ليس هو المس بشهوة حتى نحمل حديث بشرى على المس بشهوة. فتكون اشتراط الشهوة له اصل صحيح. فان قلت وما القرينتان؟ فنقول القرينة الاولى انه قال - 00:03:17
اسست ذكري في الصلاة ومن المعلوم ان المؤمن لا يمكن ان يجعل صلاته محلا للمس المصحوب. بالشهوة. كيف وسائل صحابي وهو عدل ثقة ثبت اعمق الامة ايمانا واكملها يقينا واعظمها تعبدا وخوفا وخشية من الله عز وجل. افيتصور ان يكون المس المسؤول عنه - 00:03:33
هو مس الشهوة ويكون جواب رسول الله بهذه البساطة؟ الجواب لا. بل والله لو لا يتصور ان يمس الانسان ذكره في صلاته بين يدي ربه بشهوة ولو من افسق الناس. حتى الفاسق لا يمكن ان يتصور ان يفعل ذلك - 00:03:57
فاذا هذه قرينة تدل على ان المس ليس بشهوة. ثم اذا وهناك ايضا ترينة اخرى وهي قوله انما هو بضعة منك والبضعة هي القطعة والجزء. ومن المعلوم ان احكام الذكر لا تترتب عليه الا مع الانتصاب - 00:04:13
انتشار وهذا لا يكون الا بالشهوة. فمتى يخرج مذيه؟ بالانتشار. متى يحصل علاجه في الفرج؟ بالانتشار. متى يخرج منيه؟ بالانتشار. لكن اذا كان خامدا غير منتصب فهو كسائر اعضائك لا لا حكم له - 00:04:33
فهاتان القرينتان تجعلنا نقول ان المس المسؤول عنه في حديث طلق هو المس بلا شهوة. اذا ما المس الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ناقضا للوضوء في حديث بشرى. هو المس بشهوة ولذلك فالقول الصحيح عندي والله اعلم ان مس الذكر - 00:04:49
لا ينقض الا اذا كان بشهوة فهمتم كيف توصلنا لهذا القول؟ طيب وهناك شرط اخر ليس الشهوة فقط بل هناك شرط اخر والا يكون ثمة ستر حائل بين يدك وبين بشرة الذكر فان قلت اما اشتراط الشهوة فعرفناه وهو للجمع بين هذا وهذا. لكن ما دليلك على اشتراط عدم الساتر؟ فنقول ما - 00:05:09
في مسند الامام احمد باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. قال ليس دونها ستر. ولذلك فالقول الصحيح هو ان مس الذكر ناقض بشرط - 00:05:34
ما هما؟ عدم الساتر وان يكون بشهوة. وعرفنا دليل كل شرط منها - 00:05:54