Transcription
هل يجوز الجمع بين الاضحية والعقيقة في بقرة او بعيد هذا السؤال سبق سبق الجواب عليه وذكر الخلاف فيه وحاصله ان ابن القيم من اهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية انه لا يجزئ الجمع بين الاضحية - 00:00:00ضَ
نعمة وهو مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة نعم من الحنابلة آآ انه لا يجزي الجمع بين العقيقة والاضحية. وذكر ابن القيم رحمه الله علل في هذا وان العقيقة مقصودة ورد فيها نص مقصود اراقة الدم - 00:00:20ضَ
انما يجوز اشتراك في الاضحية سبعة في البقرة وسبعة في البدنة اما العقيقة فلا يكون فيها اشتراك وذهب جماعة من الشافعية وانا هنا جواز بلش بناء الى جواز الاشتراك فيها. ويجوز مثلا ان يجعل بعضها اضحية - 00:00:39ضَ
يعني لو انه اخذ بعيرا او بقرة فاخذ سبع مثلا لحجه متمتع او قارن واخذ مثلا سبعين مثلا اه عن عقيقة اللي ذكر او اكثر مثلا اذا كان ايدك توأم مثلا - 00:01:00ضَ
وربما اخذ سبع اخر دم وجب عليه دم مثلا ذكر وقال يجوز ان يجتمع فيها يعني اجناس متعددة مما يجب عليه. والاظهر والله اعلم انه لا يجزئ الاشتراك ان العقيقة مقصودة ومقصود اراقة الدم فيه. وانه يذبح ان كان ذكرا يذبح شاتين وعن انثى شاة - 00:01:21ضَ
وهذا لا يحصل بذبح بقرة واحدة او بدنة واحدة - 00:01:48ضَ