Transcription
من الفروق الصحيح عند المصنف رحمه الله انه يجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض بخلاف الفرق. هم قالوا ان النفل يحتاج الانسان الى ان يطوله وربما كان الوقت حارا - 00:00:00ضَ
يحتاج الى ان يشرب الماء ولم يذكروا الطعام لانه قد لا لا يحتاج اليه وهي خصوه في النفل وفي الشرب وان يكون الشرب يسيرا بخلافه. وهذا في الحقيقة هذا فيه نظر بل هو قول ضعيف - 00:00:22ضَ
ولا شاهد له ولم يأتي فيه دليل الا عن ما اتى في دليل انما قول في الحقيقة عن عبد الله ابن الزبير اختلفوا في ذبوته رواه ابن منذر رحمه الله بسند فيه مجاهيل ولكن ورواه عبد علي بن جاعد بسند جيد ورواه صالح بن عبدالله في مسائل - 00:00:40ضَ
ابيه الامام احمد رحمه الله وتبين الرجل المجهول انه لا بأس به وعلى هذا احسن احوال هذا الخبر ان يكون عن عبد الله ابن الزبير ولو كان هذا عن من هو اعلى منه - 00:01:02ضَ
لا يكون دليلا على تخصيص الادلة التي في آآ في الصلاة عموما في فرضها ونفلها ان كما لا يجوز الشرب عمدا ولا الاكل عمدا في صلاة الفرض فالنفل كذلك اذ لو جوز الشرب ما الذي يمنع من الاكل؟ المعنى واحد - 00:01:15ضَ
معنا هما واحد لو مثلا اشتد به الجوع هل نقول مثلا يقطع صلاته؟ مثلا اوه او انه يأكل هم عللوا قالوا ان الاكل يعني يختلف عن الشرب. هذا من جهة كيفيته لكن من جهة المعنى - 00:01:35ضَ
علق بامر الصلاة وان الصلاة اقبال والصلاة كما تحريمها التكبير تحليلها التسليم تحريم تحريم. وما دام التحريم فيجب اجتناب جميع المحرمات الصلاة فيها تحريم ولهذا تشبه الحج الحج في التحليل وفي التحريم - 00:01:55ضَ
تدخله بالاحرام ولا تخرج منه الا بالتحلل كذلك الصلاة. فكما ان جميع محرمات الاحرام باقي على الحاج والمعتمر حتى يتحلى كذلك جميع محرمات الصلاة باقية حتى يتحلل وتحليلها التسليم. وهذا عن عبد الله بن الزبير اه يعني قول واجتهاد منه رضي الله عنه وهو له - 00:02:17ضَ
اجتهادات له اجتهادات وكان رضي الله عنه ايضا يرى انه يجوز التطوع بالشوط والشوطين انسان اراد ان يتطوع بشوط او شوطين هذا مروي ايضا عن غيره. مروي ايضا عن غيره. فالاظهر والله اعلم انه لا يجوز الحمد لله - 00:02:48ضَ
لو ان انسان مثلا اه وهذا نادر يعني نادر يعني ان يكون الانسان في حال النفل يفطر او يشتد به الظمأ حتى يحتاج الى شرب الماء هذا يكون نادرا. ولو ان انسان مثلا عرض له مثل هذا في الغالب انه يحتاط قبل ان يدخل الصلاة. ولو عرض له في اثناء الصلاة - 00:03:11ضَ
يخففها والحمد لله خففها اذا كان تخفف الفريظة تخفف فالنافلة من باب اولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال اني لادخل في الصلاة اريد ان اطيل. فاخذ فخافة ان اشق عن - 00:03:36ضَ
كذلك لو ان انسان دخل في الصلاة الفريضة ثم تذكر شيئا وخشى ان يتضرر يجازى ان ينوي التخلف عن الايمان ويخفف مثل ما فعل ذلك الرجل الذي مع معاذ دخل مع الامام في الصلاة - 00:03:48ضَ
ثم تذكر شيئا خشي من الظرر في بيته. مثلا فاراد ان يذهب مباشرة فلا بأس ان ينوي التخلف عن الامام ويتمها خفيفة وينصرف هذا في الفريضة فالنافلة من باب اولى ومثل ما تقدم ان هذا شيء في الحقيقة اشبه ما يكون بالنادر - 00:04:05ضَ
والانسان على اجر التام لو انه آآ ترك ما كان يطيله لاجل ما عرظ له. اجره تام ولله الحمد - 00:04:30ضَ