Transcription
يقول السائل لي حق ما لي عند شخص من سنوات ويماطل ويعتذر لعدم القدرة على السداد وحاول تشديد المبلغ عن طريق نظام سداد نظام سداد عن طريق نظام سداد او او عن طريق نظام سداد فسدد جزءا يسيرا - 00:00:00ضَ
جزءا يسيرا فهل يجوز لي ان ارسل للمحسنين فاتورة سداد علما باني ساكون المستفيد من هذا التصرف الله اعلم هذه المسألة الله اعلم يظهر والله اعلم انه اذا كان يستقبل الزكاة - 00:00:28ضَ
توكل في اخراج الزكاة اهل الزكاة اعطوا زكاة قالوا اعطها الفقراء الاظهر ان انهم وكلوه بان يوصلها الى الفقراء. فاذا اخذها لنفسه لم تصل الفقراء يجب عليه ان يوصل الفقراء - 00:00:43ضَ
يعطى الزكاة ثم يأخذون نفسه لا يأخذه على انه من اهل الزكاة يأخذها على انها سداد دين لاخر الذي يظهر انه لا يجوز مثل هذا بالواجب ان يعلمهم بحاله فان شاء ان يعطوه من الزكاة تعطوه من الزكاة - 00:01:03ضَ
يعطوه من الزكاة يعطوه من الزكاة ويعطوه من الزكاة في هذه الحالة اذا اعطاه لا بأس لكن لا يقول انا دلالته دللتهم عليك فاذا اخذت منهم فاعطني فهذا لا يجوز له. هذا الفعل - 00:01:23ضَ
لكن من دفعها وهو لا يعلم بالحال فانه تبرأ ذمته ولا شيء عليه لكن الوكيل يجب عليه ان ينفذ ما وكل الوكيل ينفذ ما وكل فيه تماما ولا يتصرف مثل هذا التصرف - 00:01:38ضَ
وذلك ان الزكاة لابد ان تصل الى اهلها لابد وما دام انها ما وصلت الى الفقير اه ما تحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى ان الصدقات للفقراء الاية فلابد ان يملكها اياه - 00:01:59ضَ
لكن هو صورة اخرى لو ان انسان توكل لاهل الزكاة اعطوه مال وقالوا اصرفه للفقراء للمحتاجين وهو فقير هل يجوز ان يأخذ من الزكاة؟ هذا موضع خلاف بعض العلم يقول لا يجوز له ذلك لان الذي اعطاه زكاة - 00:02:17ضَ
وكله بان يوصله الى غيره ومن اهل من قال يجوز بدلالة قرينة اذا علم انهم لو علموا بحاله لاعطوه لانهم وكلوه واعطاؤه من الجاكات احب اليهم لكنه لم لم يعلموا من حاله ولو علموا لاعطوه مثلا - 00:02:38ضَ
اعطوه ادلة القرين على مثل هذا جاز ذلك وخصوصا اذا قالوا له اصرفني اصرفه الى الفقراء ولم يشرطوا علي شيء. ولم يقولوا له اصرفه مثلا للفقراء بوصف كذا او وصف كذا - 00:03:01ضَ
في هذه الحالة الذي يظهر انه لا بأس بذلك ما دام انهم لم يقيدوا الوكالة بشرط اصيب فقراء البلد الفلاني او اه لفقراء مثلا الحي الفلاني او مثلا ان يذكروا له عوائل معينة ما دام اطلقوا - 00:03:17ضَ
بل اظهر انه لا بأس ان يأخذ منها ما دام مستحقا - 00:03:36ضَ