Transcription
هل يجوز لصاحب السلعة ان يشترط على السمسار او الوسيط شيئا من الشمسرة نعم يجوز لو ان انسان اراد ان يبيع سلعته سيارته عرضه او داره وقال للوسيط داري بهذا القدر. بع ارضي بهذا القدر - 00:00:00ضَ
او اي سلعة الوسيط له السمسرة التي اما يتفق عليها وعند الاطلاق الشيء المتعارف عند الناس وعند اصحاب المكاتب المتعارف بينهم هو له فاذا باع السلعة استحق الوسيط الشمشرة او ما يسمى بالسعي - 00:00:29ضَ
اه يستحقه يستحقه. وليس لصاحب الارض شيء ما دام انه يعني سكت لكن لو انه قال اذا بعتها فانا شريكك لي من السعي كذا او تسقط يقال المشتري مثلا او المشتري الذي يدفع السعي مثلا - 00:00:53ضَ
قال له انا لا اعطيك الا واحد في المئة مثلا متفق عليه وكل هذا قبل تمام العقد المسلمون على شروطهم لان هذا الشروط يشترطها المتعاقدان ليست شروطا للعقد ليست من شروط البيع انما شروط في البيع. فرق بين الشروط للبيع هذي شروط شرعية - 00:01:18ضَ
والشروط في البيع شروط جعلية يجعلها المتعاقدان ويتفق عليها آآ اصحاب البياعات ما دامت لا في الشروط الجعلية ما دامت لا تخالف النصوص فهم يتفقون على الشيء الذي آآ يعني يحصل به صلاح البيعة - 00:01:44ضَ
لكن واجب هو شروط البيع التي يجب والوفاء بها ولا يجوز التنازل عنها لنا شروط شرعية فاذا اشترط احدهم شيئا من الشروط له ذلك. لكن اذا تم البيع ثم بعد البيع يقول اريد ان تعطيني اه جزءا من السعي نقول له ما يجوز - 00:02:07ضَ
لانه عند الاطلاق يكون للوسيط للوسيط وكذلك لو تم البيع تم البيع وتفرق وتم البيع ثم فسخ احد المتبايعين وقبل الاخر فسخوا فسخوا البيع هل يرجعون بالسعي؟ لا يرجعون. السعي استحقه ولو فسخ البيع. ما دام ان البيع تم - 00:02:30ضَ
فقد استحق حقه الوسيط. لكن اذا كان البيع لم يتم فترة الخيام ونحو ذلك. هناك شرط المسلمون على شروطهم - 00:02:54ضَ