Transcription
رجل لديه بنات فقط هل يجوز له ان يهب املاكه في حياته لبناته؟ ويسجل ذلك لهن في المحكمة حتى لا يشارك البنات حتى لا يشاء لا يشارك البنات اخوة الاب في الميراث - 00:00:00ضَ
بعد موته من شافي حال حياته وصحته يجوز ان يتصرف في ماله ما دام قصدي بذلك الاصلاح وان كان الاولى له ان يترك ما له على قسمة الله ولهذا الاولى الا يقصي ما لك كما نص العلماء - 00:00:17ضَ
الا حينما يخشى على اولاده الظرر. مثل انسان له بنات مثلا ويعلم ان العصبة ربما استولوا على المال مثلا ربما ضايقوا بنات وربما اخذوا المال يعني قد يحصل احيانا مثل هذا. من بعض آآ ظلمة واهل الجهل - 00:00:35ضَ
قد يقع هذا فاذا خشي على في هذا الشيء لا شك ان هذه خاشية مع ان الانسان ما يدري من يرث الاول لا يدري من الوارث موروثا انما يبني على ظاهر الحال - 00:01:06ضَ
في هذه الحال اذا كان هذا قصده فلا بأس ان يقسم هذا بشرط الا يقصد حرمان من سوى البنات. لكن لو اراد ان يقسم المال وقصده بذلك حرمان العصبة هذا لا يجوز - 00:01:19ضَ
هذا جوف ولا يجوز مثلا ارادني ان يحرم ما سوى الاولاد. وخصوصا اذا كان له ورثة له يعني زوجة مثلا والدة او او والدان مثلا او اذا لم يولد لكن وجد اعمام مثلا - 00:01:35ضَ
هذي امور نص العلماء ان هذا لا يجوز. الاعمال بالنيات والقصود معتبرة في مثل هذا لكن اذا كان له قصد حسن في هذا لاجل حمايتهن والخوف عليهن من ذلك ولاجلاج الامور عليهما فلا بأس والعلماء يجوز ان يقسم - 00:01:56ضَ
ما له في حال صحته وحياته لا كما قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. يعني حينما يكونوا اولاده ذكور واولادكم سواء كانوا ذكور اناثا او كانوا ذكورا او كانوا اناثا. العدل واختلف في آآ - 00:02:19ضَ
يعني بصفة العدل بين الجمهور علماء والحنابلة - 00:02:40ضَ