Transcription
هل يجوز آآ للمزكي هل يجوز للمزكي ان يعطي الفقير قيمة الزكاة ان يعطي الجواب هذي تمتلي على مسألة اخراج القيمة ولها صور وان كان والصواب فيها والمسألة فيها ثلاثة اقوال. الجمهور على المانع - 00:00:00ضَ
والاحناف على الجواز مطلقا اختار والبخاري رحمه الله او ما الى ذلك لكن ترجمته تومئ الى الجواز مع الحاجة لانه ورد اثر معاذ رضي الله عنه حيث قال ائتوني بعرض خميس او لبيس - 00:00:24ضَ
اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ذكره معلقا عن طاووس عن معاذ زم به عن طاووس وهذا فعله رضي الله عنه وهو يرسله من الصحابة رضي الله عنه - 00:00:42ضَ
هذا ينبع انه يجوز عند الحاجة عند الحاجة وهذا هو اختيار تقي الدين رحمه الله ولهذا جرى العمل خاصة في زكاة الابن الى دفع القيمة لانها في الغالب تكون اصلح وانفع للفقير ولانه يشق يعني ان يكلف الفقير ان يأخذها وان يبيعها - 00:01:01ضَ
ولهذا الساعي يعني يأخذ قيمتها فيقيمها بما تساوي فيخرجها فيخرج مكان الزكاة مقدار الزكاة الواجب. لكن الواجب هو الاحتياط في امر الزكاة - 00:01:29ضَ