مسائل متعلقة بصوم رمضان - 1438

هل يخرج المعتكف لشراء حاجاته ؟

عبدالمحسن الزامل

سؤال بمعنى ان هل للمعتكف ان يخرج في حاجة او نحو ذلك وسبق شيء من هذا وان جمهور العلماء يقولون من اراد ان يخرج لحاجة من الحاجات غير الحاجات الضرورية التي تكون - 00:00:00ضَ

حاجته للخلاء وكذلك للطعام والشراب وكذلك للاكل على خلاف في مسألة الاكل. فانه يشترط وايضا تقدم ان الاشتراط ليس له دليل بين ولذا من اراد الاعتكاف فانه يدخل بلا نذر - 00:00:22ضَ

هذا هو السنة. فاذا دخلت في الاعتكاف في الصحيح ان لك ان لك ان تخرج لحاجتك. الا ما لك منه بد. ومن ذلك مثلا الطعام اذا امكن ان يأتيك المسجد - 00:00:48ضَ

خاصة في المساء الذي يسر فيها ذلك. اما اذا كان بمكان يمنع ادخال الطعام ففي هذه الحالة لك ان تخرج لحاجتك للطعام اما الشراع فانه متوفر ويتيسر كحاجته للطعام جاز له ذلك - 00:01:05ضَ

وهالربع تكفى بيخرج لزيارة المريض هل له ان يخرج لشهود الجنازة هذه المسألة تقدم ان الصحيح ان له ذلك لكن هذا اذا كان من عادته او كان هذا المريض له - 00:01:29ضَ

ولو لم يزره لوقع في نفسه شيء وقد يحتاج اليه وكذلك اذا كانت هذه الجنازة جنازة قريب فانه يحضر لانه يخرج من عبادة الى عبادة اما ما ذكروا من دليل اشتراط فلا دلالة فيه - 00:01:49ضَ

فان الاعتكاف عبادة مستقلة وكون ما جاء في حديث عائشة في قصة ضباعة الوارد في الحج دليلة في الاعتكاف موضع نظر هذه في عبادة لاحكامها وهذه عبادة لاحكامها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيئا من هذا - 00:02:09ضَ

وامر بالاعتكاف او حث على او انه اعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف ازواجه بعده ادل على اعتكاف بالامر المشروع ويبقى ما سواه على الاصل اذ لو كان ممنوعا لبينه عليه الصلاة والسلام - 00:02:27ضَ

ولذا قال صح عن علي رضي الله عنه انه قال المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة يعود من يشاء جنازة. وجاء ايضا ذكر بعض العلماء عن عمرو بن حريث رضي الله عنهم - 00:02:46ضَ