المسألة الرابعة فان قلت وهل استخير في الاشياء التي امرني الله عز وجل بها؟ او نهاني عنها فنقول عندك اربع قواعد افهمها القاعدة الاولى ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فلاستخارة فيه - 00:00:00
ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فالاستخارة فيه. فالصلاة لا يستخار فيها لانها مأمورة بعينها امر مقاصد والزكاة لا يستخار فيها لانها مأمورة من الله امر مقاصد. والحج وغير ذلك مما امرت به امر مقاصد - 00:00:27
فهذا لا يستخار فيه. القاعدة الثانية ما كان مأمورا به من الوسائل بعينه امر امر عفوا ما كان مأمورا به بعينه من الوسائل فلا استخارة فيه لان هذه المقاصد لها وسائل توصل اليها. الان عرفت الاستخارة في المقاصد واني ما استخير فيها. لكن الوسائل التي توصل الى هذه المقاصد هل - 00:00:47
الخير فيها؟ الجواب هذه الوسائل اذا كان الله امرك بها بعينها ان تفعلها فلاستخارة فيها فاذا نخلص من هذا ان ما امرك الله بعينه اما مقاصد او امر وسائل فالاستخارة فيه. فالمشي الى صلاة الجماعة وسيلة لمقصد - 00:01:13
لكن الله امرك بالمشي بعينه فلا تستخير. امشي او لا امشي السير الى الحج وركوب السيارة الى الحج. هذا امرك الله عز وجل به بعينه وهو وسيلة للحج وكذلك اذا فقد الانسان الماء للوضوء ووجده يباع بثمن مثله. فلا والله يصلي استخارة يقول اأشتري ماء اتوضأ ولا ما - 00:01:31
اشتري لا يجب عليك ان تشتري لانك مأمور بالشراء. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وكذلك اذا كان الانسان عريانا وحل عليه وقت الصلاة فوجد ثوبا يباع بثمن مثله فالواجب عليه ان يشتريه. مع انه وسيلة فلا استخارة في هذا النوع من الوسائل لانك - 00:01:57
امور بهذه الوسيلة بعينها. فما كان من المأمورات المقاصدية مأمورا بعينها فالاستخارة فيها وما كان من مأمورا به بعينه فالاستخارة فيه. القاعدة الرابعة الثالثة ما كان منهيا عنه نهي مقاصد فلا استخارة فيه - 00:02:17
وهذا معروف لديكم ولله الحمد. الزنا منهي عنه نهي مقاصد شرب الخمر منهي عنه نهي مقاصد. القاعدة الرابعة في المنهيات ما كان من الوسائل منهيا عنه بعينه فلا استخارة فيه. اذا - 00:02:37
المأمورات مقاصد ووسائل الاستخارة فيها المنهيات مقاصد وسائل الاستخارة فيها - 00:02:54
Transcription
المسألة الرابعة فان قلت وهل استخير في الاشياء التي امرني الله عز وجل بها؟ او نهاني عنها فنقول عندك اربع قواعد افهمها القاعدة الاولى ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فلاستخارة فيه - 00:00:00
ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فالاستخارة فيه. فالصلاة لا يستخار فيها لانها مأمورة بعينها امر مقاصد والزكاة لا يستخار فيها لانها مأمورة من الله امر مقاصد. والحج وغير ذلك مما امرت به امر مقاصد - 00:00:27
فهذا لا يستخار فيه. القاعدة الثانية ما كان مأمورا به من الوسائل بعينه امر امر عفوا ما كان مأمورا به بعينه من الوسائل فلا استخارة فيه لان هذه المقاصد لها وسائل توصل اليها. الان عرفت الاستخارة في المقاصد واني ما استخير فيها. لكن الوسائل التي توصل الى هذه المقاصد هل - 00:00:47
الخير فيها؟ الجواب هذه الوسائل اذا كان الله امرك بها بعينها ان تفعلها فلاستخارة فيها فاذا نخلص من هذا ان ما امرك الله بعينه اما مقاصد او امر وسائل فالاستخارة فيه. فالمشي الى صلاة الجماعة وسيلة لمقصد - 00:01:13
لكن الله امرك بالمشي بعينه فلا تستخير. امشي او لا امشي السير الى الحج وركوب السيارة الى الحج. هذا امرك الله عز وجل به بعينه وهو وسيلة للحج وكذلك اذا فقد الانسان الماء للوضوء ووجده يباع بثمن مثله. فلا والله يصلي استخارة يقول اأشتري ماء اتوضأ ولا ما - 00:01:31
اشتري لا يجب عليك ان تشتري لانك مأمور بالشراء. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وكذلك اذا كان الانسان عريانا وحل عليه وقت الصلاة فوجد ثوبا يباع بثمن مثله فالواجب عليه ان يشتريه. مع انه وسيلة فلا استخارة في هذا النوع من الوسائل لانك - 00:01:57
امور بهذه الوسيلة بعينها. فما كان من المأمورات المقاصدية مأمورا بعينها فالاستخارة فيها وما كان من مأمورا به بعينه فالاستخارة فيه. القاعدة الرابعة الثالثة ما كان منهيا عنه نهي مقاصد فلا استخارة فيه - 00:02:17
وهذا معروف لديكم ولله الحمد. الزنا منهي عنه نهي مقاصد شرب الخمر منهي عنه نهي مقاصد. القاعدة الرابعة في المنهيات ما كان من الوسائل منهيا عنه بعينه فلا استخارة فيه. اذا - 00:02:37
المأمورات مقاصد ووسائل الاستخارة فيها المنهيات مقاصد وسائل الاستخارة فيها - 00:02:54