أحكام الصيام.

هل يسمى الإجماع بعد الخلاف إجماعاَ ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت او اما الاجماع بعد ثبوت الخلاف المستقر اجماع. فاقول في هذه المسألة الاصولية خلاف بين اهل العلم. رحمهم الله - 00:00:00ضَ

على قولين والقول الصحيح ان الاجماع بعد الخلاف المستقر يسمى اجماعا ان الاتفاق بعد الخلاف في المستمر يسمى اجماعا المهم ان يجتمعوا اجماعا صحيحا. فيكون احد القولين مهجورا. فحينئذ القرن الثالث يجب عليهم ان يعملوا - 00:00:20ضَ

باجماع القرن الثاني ولا يجوز لهم ان يأخذوا القول المهجور الذي كان عليه بعض اهل القرن الاول اول ثاني ثالث انتم معي متابعين؟ نعم. هذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الشواهد والادلة. ولا يزال اهل العلم - 00:00:43ضَ

يحكون الاجماع في مسائل ثبت الخلاف فيها عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان التابعين اجمعوا على احد القولين وتركوا قول الاخر فان قلت اضرب لنا امثلة على ذلك. فنقول خذ بعض الامثلة التي تحضرني الان. المثال الاول - 00:01:03ضَ

اختلف العلماء في حكم التيمم في حدث الجنابة او ينفع التيمم في الجنابة او لا؟ على قولين لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما الى ان التيمم لا ينفع في الحدث الاكبر وانما ينفع في الحدث الاصغر - 00:01:26ضَ

فان اصاب الانسان جنابة فيبقى لا يصلي حتى يجد الماء والقول الثاني وعليه جلة اصحاب جملة اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بان بان التيمم نافع في الحدث الاكبر - 00:01:46ضَ

كما انه نافع في الحدث الاصغر. فلما انقرض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعت الامة من بعدهم على على ايش؟ على استعمال التيمم في حدث الجنابة وهجرت القول الاخر. فهل يسمى اتفاق التابعين او والامة - 00:02:04ضَ

من بعدهم اجماعا الجواب نعم. تسمى اجماعا. او يجوز لاحد في هذا الزمان ان يفتي بعدم صلاحية التيمم في الجنابة احتجاج بقول ابن مسعود وابن وعمر الجواب لا يجوز ذلك. لان ما ثبتت ما ثبت فيه الاجماع فالواجب قبوله واعتماده - 00:02:25ضَ

اليه وتحرم مخالفته. انتم معي ولا انتم معي؟ المثال الثاني اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من جامع فاكسله. اي لم ينزل. وانما اولج ذكره فقط من غير - 00:02:45ضَ

انزال فهل يجب عليه ان يغتسل ام لا؟ على قولين لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وهم كثير من الانصار الى انه يكفيه ان يتوضأ فقط ولا يجب عليه ان يغتسل. وذهب المهاجرون الى - 00:03:04ضَ

انه يجب عليه ان يغتسل حتى وان لم ينزل. ولا جرم ان القول الثاني هو الحق. للحديث الصحيح المعروف اذا جلس بين شعبها الاربع ثم ومن جهدها فقد وجب الغسل قال الراوي قال وفي رواية لمسلم وان لم ينزل. لما انتهى عصر اصحاب رسول الله - 00:03:27ضَ

صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون والقرون من بعدهم الى قرننا هذا على وجوب الغسل عليه بمجرد الايلاج سواء انزل او لم ينزل. او يسمى هذا الاتفاق اجماعا بعد سبقه بخلاف مستقر؟ الجواب نعم يسمى اجماعا في اصح قولي الاصول - 00:03:47ضَ

رحمهم الله تعالى هو مثال ثالث ايضا. اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المسح على الخفين. فمن الصحابة من اثبته ومن الصحابة من قال انه منسوخ باية المائدة. لانها اخر ما نزل من القرآن. وفيها الامر بغسل الرجلين - 00:04:07ضَ

فاذا يعتبر المسح على الخفين السابق للامر بغسل الرجلين منسوخا وذهب بعض اصحاب وذهب اكثر اصحاب رسول الله الى القول بالجواز. ولكن لما انقرض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:30ضَ

ها استقر امر الامة واجمعت على مشروعية المسح على الخفين بل انها صارت تقيدها في جملة عقائدها كما فعل ذلك الطحاوي وغيره. فاذا خلاصة هذه المسألة ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين ثم اجمع - 00:04:48ضَ

بعدهم على احد القولين فالقول الصحيح والرأي الراجح الاصولي المليح هو ان اتفاقهم يسمى اجماعا فيجب على اهل القرن الثالث ان يأخذوا باجماع القرن الثاني ولا حق لهم. ان يأخذوا القول - 00:05:11ضَ

المهجور الذي ترك من اقوال القرن الاول - 00:05:31ضَ