الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز للاب الذي ينوي الاضحية ان يشرك معه ابنه وزوجة ابنه الحمد لله الجواب من شقين - 00:00:00
الشق الاول اذا كان هذا الولد يعيش في مكان اخر غير بيت ابيه او يعيش في شقة مستقلة مأكلها ومشربها بها ومبيتها مع زوجته. وكان قادرا وعنده سعة على ان يضحي عن نفسه وعن زوجته واولاده. فان الافضل - 00:00:20
اكمل والسنة ان لا يحرم نفسه واهله من اضحية مستقلة خاصة عنه وعن اهل بيته. هذا اذا كان يجد سعة ويجد واذا لم يك واجدا واراد الاب ان يشرك ولده وزوجة ولده وابناءه معه فان هذا لا بأس - 00:00:40
فان الاشراك في الاضحية منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. فاما الاشراك الذي يجوز فهو فهو الاشراف في اجرها وثوابها. فاذا ذبح الانسان اضحية عن نفسه وعن اهل بيته وعن من شاء من المسلمين فان - 00:01:00
انهم يدخلون معه في ثوابها. فاذا ذبح الاب عن عن نفسه وعن اهل بيته دخل معهم الولد وزوجة الولد في ثوابها واجرها ونوى ذلك. فانه يشملهم الاجر والثواب باذن الله تبارك وتعالى - 00:01:20
واما الاشراك الذي لا يجوز فهو الاشراك في التملك. في اصل التملك. فلا يجوز ان يشترك اثنان في تملك اضحية واحدة ليذبحاها عنهما جميعا. فاذا كان ثمن الاضحية الف وسبعمئة مثلا فاشترك اثنان في ثمنها - 00:01:40
تكون اضحية عنهما هذا اشتراك في اصل التملك وهذا لا يجوز. واما الاشتراك في اصل واما الاشتراك في في ثوابها فانه امر جائز قد جاءت به السنة. فقد كان الرجل يذبح عن اهل عن نفسه يذبح شاة واحدة تكون عن نفسه وعن اهل - 00:02:01
لبيته ولكن اعود وانبه على ان الولد اذا كان هو وزوجه هو وزوجته آآ قد استقل في بيت وكان ذا مال وراتب وسعة فلا يحرم نفسه وزوجته واهل بيته من تضحية - 00:02:21
خاصة بهم وان اشركهم الوالد معهم في ثوابها واجرها فلا حرج عليهم في ذلك والله اعلم - 00:02:41
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز للاب الذي ينوي الاضحية ان يشرك معه ابنه وزوجة ابنه الحمد لله الجواب من شقين - 00:00:00
الشق الاول اذا كان هذا الولد يعيش في مكان اخر غير بيت ابيه او يعيش في شقة مستقلة مأكلها ومشربها بها ومبيتها مع زوجته. وكان قادرا وعنده سعة على ان يضحي عن نفسه وعن زوجته واولاده. فان الافضل - 00:00:20
اكمل والسنة ان لا يحرم نفسه واهله من اضحية مستقلة خاصة عنه وعن اهل بيته. هذا اذا كان يجد سعة ويجد واذا لم يك واجدا واراد الاب ان يشرك ولده وزوجة ولده وابناءه معه فان هذا لا بأس - 00:00:40
فان الاشراك في الاضحية منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. فاما الاشراك الذي يجوز فهو فهو الاشراف في اجرها وثوابها. فاذا ذبح الانسان اضحية عن نفسه وعن اهل بيته وعن من شاء من المسلمين فان - 00:01:00
انهم يدخلون معه في ثوابها. فاذا ذبح الاب عن عن نفسه وعن اهل بيته دخل معهم الولد وزوجة الولد في ثوابها واجرها ونوى ذلك. فانه يشملهم الاجر والثواب باذن الله تبارك وتعالى - 00:01:20
واما الاشراك الذي لا يجوز فهو الاشراك في التملك. في اصل التملك. فلا يجوز ان يشترك اثنان في تملك اضحية واحدة ليذبحاها عنهما جميعا. فاذا كان ثمن الاضحية الف وسبعمئة مثلا فاشترك اثنان في ثمنها - 00:01:40
تكون اضحية عنهما هذا اشتراك في اصل التملك وهذا لا يجوز. واما الاشتراك في اصل واما الاشتراك في في ثوابها فانه امر جائز قد جاءت به السنة. فقد كان الرجل يذبح عن اهل عن نفسه يذبح شاة واحدة تكون عن نفسه وعن اهل - 00:02:01
لبيته ولكن اعود وانبه على ان الولد اذا كان هو وزوجه هو وزوجته آآ قد استقل في بيت وكان ذا مال وراتب وسعة فلا يحرم نفسه وزوجته واهل بيته من تضحية - 00:02:21
خاصة بهم وان اشركهم الوالد معهم في ثوابها واجرها فلا حرج عليهم في ذلك والله اعلم - 00:02:41