Transcription
الاكل باليسار محرم هل يعفى عن الشيء اليسير جزاكم الله خير الجزاء واياكم الاكل باليسار عن محرم في السؤال الادلة في هذا كثير عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وان كان - 00:00:00ضَ
الجمهور كما حكي عنهم انهم يقولون بالكراهة من باب الاداب والاداب في هذا الاصل فيها ان يكون النهي فيها على الكراهة. والامر فيها على الاستحباب هذي القاعدة فيها نظر في الحقيقة لم يطردوها - 00:00:22ضَ
الاصل هو اجراء الاوامر في جميع الاحكام والنواهي في جميع الاحكام الا ما دل الدليل عليه هذا هو الصواب وليس هناك دليل يستثني هذه الاداب. هناك اداب مما اتفق عليها انها - 00:00:47ضَ
يكون محرمة واداب تكون واجبة التفريق في هذا الباب موضع نظر وجعل قاعدة موضع نظر والشافعي رحمه الله الامام الشافعي في كتابه الام في بعض مباحث هذا الكتاب اما في جماع العلم او في غيره - 00:01:02ضَ
في بحث له ذكرت شيئا منه في بعض المجالس وانه رحمه الله آآ ذكر احاديث في هذا الباب احاديث في الاداب من الاكل مما يليه وانه لا يأكل من رأس - 00:01:26ضَ
الصحفة ولا من ذروة الطعام. حيث وردت جيدة في هذا عند ابي داوود وغيره يعني حاصل كلامه لا اذكر كلامه لكن حاصل كلامه انه يقول انه يعني يعني يحرم عليه ان - 00:01:44ضَ
آآ يأكل من آآ رأس الصحفة وقال ولا اقول ان الطعام يحرم عليهم يعني انه وقعت اماكن لا اقوم اطعام مع ان الشافعية لا يقولون بهذا ومع ان كلامه هذا في كتابه الجديد - 00:02:00ضَ
ليس قولا قديما وشدد في هذا رحمه الله وهذه ظاهرة طريقة السلف رحمه الله هذا هو الصواب في هذه المسألة والادلة في هذا كثيرة واضحة. ورد حديث رواه الطبراني في الاوسط من حديث عبد الله بن جعفر - 00:02:26ضَ
يعني قد يستدل مثلا لانه قال فهل يعفى عن الشيء اليسير الاظهر والله اعلم انه الاصل انه لا يجوز انما يعفى عند الحاجة عند الحاجة لا بأس فلو احتاج انسان مثلا - 00:02:42ضَ
وخشي مثلا يعني كان الطعام مثلا ربما تلطخ بدا ثياب ونحو ذلك واحتاج. لكن هذا قليل يعني ونادر. وفي الغالب ان الانسان لا يحتاج الى شيء من هذا لكن عند الحاجة لو انسان مثلا - 00:03:00ضَ
اه يده فيها يعني عيب او مرض او نحو ذا عليكم يشق عليه الاكل مثلا بيمينه ونحو ذلك مع انه يمكن ان يعتاظ سيدي عام كان عام باليمين مباشرة او بامساك شي بيده بملعقة ونحو ذلك. فالاصل انه لا يجوز هذا هو الاصل لما تقدم - 00:03:18ضَ
ورد حديث رواه الطبراني في اوسط الوليد عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اخذ يعرف في يمينه واخذ شيئا اخر وجعله في يساره جعل يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة - 00:03:39ضَ
الطبراني في الاوسط وهذا الحديث اصلا من حوشب ولا يصح ولو صح وليس في ليس صريح وليأكل من هذا مرة وليس من هذا مرة لو ثبت الحديث ذكره صاحب مجمع الزوائد وهو ضعيف - 00:04:05ضَ
والاحاديث واردة في هذا الباب ايضا ضعيفة يعني منها هذا الحديث ولو ثبت فلا دلالة فيها قد يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة والمعنى انه يأكل من هذه وكذلك ايضا - 00:04:20ضَ
الطعام الثاني مرة ولا يلزم منها انه كان يتناوله بيده اليسرى الانسان قد يكون في يده اليمنى طعام مثلا وفي يد اليسرى مثلا طعم اخر فيأكل من يدي اليمنى ويتناول من يده اليسرى - 00:04:36ضَ
فيأكل منها مثلا يأكل بها - 00:04:51ضَ