مقاطع مفيدة

هل يكفي حضور وليمة عقد النكاح أم يجب حضور وليمة الزواج؟

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من اجاب وليمة عقد النكاح فهل له ان لا يحظر وليمة الزواج في القصر وليختلف الحكم اذا كان زواج لاحد الاقرباء. نعم - 00:00:00ضَ

العلماء وقع بينه اختلاف في الوليمة. متى تكون وليمة النكاح هل هي وقت عقد النكاح او بعده او وقت الدخول او بعده. على اربعة اقوال والاظهر والله اعلم من السنة انها بعد الدخول - 00:00:16ضَ

ثم دل عليه حديث ان الصحيحين في قصة زواجه بزينب بن جحش رضي الله عنها وان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها في ليلا ثم لما اصبح يعني انه لما خرج عليه الصلاة والسلام - 00:00:36ضَ

آآ من عندها عولمة خبزا ولحما يعني وليمة لم يولمها على احد يعني من ازواجه او كما جاء في الحديث عن انه اولى من وليمة فيها خبز ولحم فدع الناس الى وليمة عليه الصلاة والسلام - 00:00:51ضَ

فهذا وضع لكن دلة الادلة عموما على ان الوليمة يجوز او تمتد من وقت العقد الى ما بعد الدخول. يعني كل هذا الوقت وقت العقد او بعد العقد وقت الدخول اثناء الدخول - 00:01:10ضَ

او بعد الدخول كله على الصحيح وقت للوليمة. وعلى هذا اذا اولم الانسان مثلا اه وقت عقد النكاح على يعني اثناء عقد النكاح او بعد عقد النكاح فهذه وليمة. هذه وليمة. تدخل في كلام اهل العلم - 00:01:29ضَ

وظاهر هذا ان من حضر هذه الوليمة فانه بعد ذلك لا بأس وله عذر في عدم الاجابة في اليوم الثاني اليوم الثاني لان خجافي حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة اول يوم حق - 00:01:50ضَ

والثاني سنة والثالث سمعة في حديث عثمان آآ الثقفي عثمان بن زاهر الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال الوليمة اول يوم حق والثاني معروف - 00:02:12ضَ

والثالث سمعة ومن سمع سمع الله به الحديث ان فيهما ضعف حديث عثمان وهذا من طريق رضي الله عنهم طريق آآ عطاء بن السائب رواه عن زياد وعبدالله بكاي وروى عنه بعد بعد الاختلاط - 00:02:35ضَ

ثاني ايضا في كلام حديث ابن مسعود والبخاري رحمه ترجم على احباب من اولى ما سبعة ايام او يوما ويومين واولى ما او اولى من سبعة ايام واشار بذلك ما نبه الحافظ رحمه الله الى ما رواه ابن ابي شيبة - 00:02:50ضَ

عن كريمة او حفصة بنت سيرين ان اباها اولم في نكاحه او دعا الصحابة سبعة ايام ودعاء في الانصار ودعا في اليوم السابع ابي بن كعب رضي الله عنه اليوم السابع وكان صائما فجاء فاجاب ودعا - 00:03:16ضَ

الذي يظهر والله اعلم ان الاجابة لا تتحدد لا بيوم ولا بيومين بل بحسب الحاجة قد يكون ضيوفه كثيرين قد يكون الضيوف للزوج واهل الزوجة يكونون كثيرين فيحتاج ان يفرقهم. ربما لاسباب - 00:03:34ضَ

يتعلق مثلا بالمكان او لغير ذلك. فالصحيح انه لا تحديد لكن شرط ذلك الخروج عن المفاخرة والاشراف والامور التي يترتب عليها امور منكرة هذا هو الواجب كما اه لم يبلغ هذا فلا بأس به ولو اه اه يعني دعا اكثر منه لكن من دعي - 00:03:56ضَ

في اول يوم هل يجيب يجيب مرة ثانية ان كان مثلا من العادة عند الناس ان هذا ان آآ عقد النكاح وليمة خاصة والدعوة التي يكون عليها المعول عندهم هو اعلان النكاح فينبغي الاجابة وخصوصا لمن كان من ذوي - 00:04:20ضَ

اهل الداعي من الزوج واهل زوجة هل الزوج واهل الزوجة؟ فينبغي في ذلكم النظر الى عرف الناس في هذا فان كان يورث مثلا وحشة الذي يظهر انه يلزمه اذا كان لا مشقة عليه - 00:04:47ضَ

وهذه القاعدة في جميع الولائم ولا شك ان ان يختلف حسب القرب والبعد فليس القريب مثلا اخواني الزوج واخواني الزوجة وكذلك من باب اولى الوالدان ونحو ذلك ليسوا مثلا مثل - 00:05:05ضَ

يعني البعيدين فهذه امور تراعى في هذه الاشياء نعم - 00:05:27ضَ