قال رحمه الله واجباتها والمراد هنا اركان الجنازة اركان الجنازة الواجب اعم ثم المراد مع النية لابد من النية المصنف يحكي المصلي الذي صلى وهو دخل في الصلاة بالنية والنية شرط - 00:00:00ضَ

للعبادات وقيل ركن على خلاف. المقصود انه لا خلاف فيه وجوبها قيام كالصلاة المفروضة توصيات كالصلاة المفروضة القيام فيها واجب الا من عذر والعلماء استدلوا بالادلة التي جاءت في الصلاة المفروضة - 00:00:28ضَ

في هذه المسائل على وجوبها في صلاة الجنازة لقوله عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي صلي قائم فان لم تستطع فقاعدا قوموا لله قانتين قوله فان لم تستطع فقاعدا هذا يدل كما يدل عليه في في صلاة مفروضة - 00:00:52ضَ

واستثني من ذلك صلاة النافلة بقيت صلاة الجنازة على هذا الاصل ولن يشترط لها الطهارة استقبال القبلة واجتناب النجاسة وسائر الشروط. فما الذي يخرج بقية ما الذي يخرج القيام واذا قال قائل هذا ليس - 00:01:19ضَ

كيف قلت ان استقبال القبلة والوضوء فيها واجب بل شرط لها وكذلك السترة قدسنا بالنجاسة على خلاف اذا سلمت بهذه الاشياء وهذه اخذت من الصلاة المفروضة كذلك ايضا القيام باب واحد. وهذا لا شك - 00:01:41ضَ

يعني الدليل قياسي قوي او من جهة المعنى هم يعني قالوا كما تقدم ان حكم حكم صلاة آآ المفروضة وشرح قولهم هو هذا فيما يظهر والله اعلم بمعنى ان من فرق بين - 00:02:03ضَ

واجب او ركن او شرط دون شرط نقول ما الدليل عليه والقول اذا لم يطرد دل على بطلانه والعلة اذا لم تضطرد دل على بطلانها ولهذا من طرد هذا القول - 00:02:23ضَ

فان قوله منتظم لاخذه بعموم الادلة ولان هناك واجبات فيها اتفق عليها منها الوضوء واستقبال القبلة وهي قد اخذت من ادلة وجوب من ادلة التي توجبها في الصلاة صيام وتكبيرات - 00:02:38ضَ

وتكبيرات يعني تكبيرات الاربع ونقل عن ابن عباس انه كبر ثلاث تكبيرات الصواب انها اربع تكبيرات وهي ثبت في حديث ابن عباس وجابر وابي هريرة وفي الصحيحين والتكبيرات اربع وتقدم النهار خمس في حديث ابن ارقم - 00:03:06ضَ

وست ما فوق الخامسة هذه لم يثبت شيء مرفوع الا في التسع جاء اربع هذا مرفوع متفق عليه الان وجاء خمس في صحيح مسلم والتسع هاي ثبتت ايضا مرفوعة او جاءت مرفوعة اختلف في ثبوتها - 00:03:28ضَ

اما ما بينهما فهذه فيها اثار. لم يثبت فيما يظهر فيها شيئا مرفوعا اه انما جاء عن الصحابة عن علي رضي الله عنه انه كبر على سهل ابن حنيف كما في البخاري وفي التاريخ - 00:03:45ضَ

البخاري كبر عليه ستا وكذلك عند الطحاوي انه كبر عليه ستة وهذا الاثر ثبته جمع من اهل العلم. نكبر على سهل وروى عنه الطحاوي والدار قطني ايضا انه رضي الله عنه كان يكبر - 00:04:06ضَ

على اهل بدر ستة. وعلى سائر الصحابة خمسا. وعلى سائر وعلى بقية الصحابة خمسا. وعلى سائر الناس اربعة جاءت نقلة السبع باثار اي لا يثبت ثمان ينظر ايضا هل نقلت او لم تنقل؟ التسع - 00:04:23ضَ

جاءت في اثر رواه الطحاوي في مشكل اثار من رواية عبد الله ابن الزبير ان النبي عليه الصلاة والسلام كبر على حمزة تسعا يراجع يجول في خاطره مراجعته لكن وصرح المقصود ان في ان سنده آآ مقارب للحسن ويحتاج الى مراجعة ومن - 00:04:47ضَ

اهل العلم من ضعف هذا الخبر هذا الخبر وذكروا ايضا انه كانت تصف الجنائز الى جوار حمزة وترفع والنبي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ونقل في اخبار كثيرة لكن هذا الخبر - 00:05:12ضَ

من اقوى ما نقل في الباب ولذا اخذ بعض اهل العلم بانه يصلى على الجنائز من اربع الى تسع اربع الى تسع وقالوا لو جيء بجنازة على هذا بعد التكبيرة الرابعة وضعت امام الامام - 00:05:32ضَ

وضعت الجنازة امامه وقد كبر الرابعة يكبر الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة سيكمل اربع تكبيرات. يكمل اربع ولو جيء بجنازة بعد التكبيرة الثانية كبر خمسا حتى يستكمل اربعا وبعد الثالثة كبر ستا حتى يستكمل اربعا. وبعد الرابعة كبر سبعا حتى يستكمل اربعا وهكذا - 00:05:53ضَ

على هذا القول سيكون حظ الجنازة الاولى جميع التكبيرات وما بعدها بقدر ما فات من التكبيرة. تكبيرة او تكبيرتان وهذا قد يشهد ايضا لترتيب القراءة فيها لترتيب القراءة فيها والصلاة - 00:06:20ضَ

هو انه يصلي انه اذا كبر اولا فانه يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو وهذا جاء نصا في اثر ابي امامة السهل ابن حنيف رضي الله عنه - 00:06:40ضَ

من اهل العلم من سهل في هذا سيأتي ان بعضهم يقول ايضا ليس فيها قراءة ليس فيها قراءة قال وتكبيرات والتكبيرات الاربع في المذهب انها اركان ولو كبر ثلاثا وسلم - 00:06:57ضَ

لو انسان كبر ثلاثا يسلم ماذا يصنع ها يعني يعود اليها سهوا يعود اليها ويكبر الرابعة مثل ما فعل الناس عن انس رضي الله عنه لو فعلها عمدا صحيح لو فعلها عمدا - 00:07:16ضَ

عالما بطلت صلاته لكن لو انه انس رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا انه كبر ثلاث تكبيرات ثم سلم فعاد رضي الله عنه فكبر الرابعة لكن هل فيها سجود سوم - 00:07:38ضَ

نعم؟ ليس ليس فيها سجود سوا لان اصل السجود ليس فيها سجود الاصل ليس فيها سجود كيف يكون فيها سجود سهو فليس فيها سجود سهو قال والفاتحة هذا هو مذهب عن احمد رحمه الله انها لا تجب الفاتحة - 00:07:51ضَ

انها لا تجب الفاتحة وهو اختيار تقي الدين رحمه الله وهو قول الاحناف والمالكية ان الفاتحة ليست ما هي سنة والاظهر انها واجبة لاننا اذا الحقناها الصلاة اذا قلنا على الاصل المتقدم انها مثل الصلاة المفروضة - 00:08:09ضَ

لماذا نستدل على وجوب الفاتحة نعم بالادلة التي فيها نعم كل صلاة وكذلك ايضا لا تجزئ صلاة ها لا يقرأ فيها بام القرآن حديث عبادة نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن - 00:08:32ضَ

لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فالاحاديث في هذه كثيرة فالادلة هذه استدل بها على وجوب الفاتحة في صلاة الجنازة وجاء حديث ابن عباس عند البخاري انه رضي الله عنه صلى بهم وقرأ الفاتحة - 00:08:56ضَ

قال لتعلموا انها سنة جهل رضي الله عنه والجهر بها للتعليم لا بأس مثل ما جهر النبي عليه السلام. بالدعاء في حديث عمر بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه. الحديث قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. يقول رضي الله عنه. فجهر النبي عليه الصلاة والسلام اه - 00:09:13ضَ

الدعاء اللي حتى يسمعوا كما انه كان يجهر بالذكر بعد الصلاة للتعليم وان ولي انه ايضا من السنة على الصحيح وجاء عند النسائي وغيره سنة وحق انها سنة ولهذا كانت واجبة على - 00:09:33ضَ

الصحيح قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وقع في اهلك المذهب انه واجب وهذا هو الاظهر واختار المجد رحمه الله قول قوي ان قيل انها واجبة في الصلاة - 00:09:52ضَ

وهي واجبة في صلاة الجنازة لا تجب الصلاة الصلاة المفروضة الصلوات فلا تجب في صلاة الجنازة لانه اختلف هل هي واجبة؟ هل هي ركن او واجبة او سنة الاظهر ان الادلة التي جاءت لا تدل على الركنية انما على مطلق الوجوب - 00:10:09ضَ

وهذا كما اختار رحمه الله ان السعي واجب وليس بركن ولا سنة في ثلاثة اقوال كثير من الافعال والاقوال والصلاة اختلف فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تسبيح الركوع والسجود دعاء الاستفتاح - 00:10:36ضَ

العلم من قال انه ركن لانه واجب ممن قال انه سنة تسبيح ركوع لان من قال انه ركن من قال انه واجب سنة كذلك الصلاة على عليه عليه الصلاة والسلام وامور اخرى ايضا بالتأمل فيها هذه الاقوال الثلاثة - 00:10:59ضَ

والاظهر والله اعلم الوجوب لان الادلة التي دلت على الوجوب حينما سئل كيف نصلي عليك في صلاتنا امرهم عليه الصلاة والسلام وقال قولوا اللهم صلي على محمد وكذلك حديث ابي امامة - 00:11:18ضَ

انه رضي الله عنه بين صفة صلاة النبي عليه قال صلوا كما رأيتموني اصلي ونقل انه كان يصلي هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام وكذلك ودعوة للميت هذه ودعوة للميت اشارة الى انه اي دعاء - 00:11:35ضَ

اي دعاء يحصل به الواجب قال عليه الصلاة والسلام مروة ابو داوود اذا صليتم على المسجد فاخلصوا له الدعاء امر باخلاص الدعاء وهذا يبين انه ثم هذا امر فاخلصوا له الدعاء - 00:11:59ضَ

دل على ان الواجب جنس الدعاء والسنة ان تدعو بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم الاخبار في هذا الحديث عوف وحديث ابي هريرة حديث حديث جيد كذلك حديث اخر اختلف فيه ابراهيم الاشهري عن ابيه صوبا - 00:12:20ضَ

رضي الله عنه فاذا دعا بهذه الادعية سواء جمعها او ما تيسر منها كان احسن واذ دعا بما فتح الله عليه للميت فلا بأس يحصل بذلك اداء الواجب والسلام السلام - 00:12:44ضَ

نعم والسلام لعله سبق الاشارة اليه ويسلم واحدة عند قوله ويسلم واحدة عن يمينه؟ نعم صحيح. نعم قبلنا ويسلم واحدة عن يمينه صح؟ نعم والسلام لكن هو اراد هنا يعني ان يبين انها واحدة - 00:13:06ضَ

ثم بين حكم هذا صفة السلام والنواحي ثم بين حكمه وانه واجب فيها نعم نعم السلام هذا زائد ما له حكم السلام هذا ما له حكم وجود عدم السواء النبي سلم عليه في صلاته - 00:13:37ضَ

ركعتين ثم اتى بركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد السهو ثم سلم هذا زائد الصلاة وغي في غير موضعه لهذا يعود من نسي فيكبر التكبيرة الرابعة ثم يدعو ثم يسلم - 00:14:13ضَ

- 00:14:31ضَ