Transcription
السؤال الرابع يقول عرظت اثاث بيتي للبيع عرضت واثاث بيتي فوعدت امرأة ببيعها قطعة من الاثاث قالت اتركيها لي جاء اتركها لك ثم جاءت قريبة ثم جاءت قريبة زوجي فارادت ذات القطعة فاعطيتها لها مجانا لانها فقيرة فما حكم فعلي - 00:00:00ضَ
ينظر ان كنت انت حينما اردت البيع حينما طلعت منك ووعدتيها البيع وهي وعدت بالشراء يعني لم يجري عقد بينكما مجرد وعد مجرد وعد اه في هذه الحالة المشروع هو الوفاء بالوعد - 00:00:24ضَ
الوفاء بالوعد فلا تبعينها على آآ غيرها الاولى والاولى ان تؤذنيها بهذا لكن ان كان الذي جرى منك ليس بيع انت تصدقتي بها او اهديتها فلا يظهر فيه شيء. فلا يظهر فيه شيء لانك في هذه الحالة لم تطلبي مثلا - 00:00:41ضَ
زيادة على او طمع في ثمانية ما اردت بذلك الصلة والبر او الصدقة لان الظاهر انه لم يجري بينك وبين لانك آآ تركها عندك وانك وعدتيها ببيع ولم يجري بينكما - 00:01:03ضَ
في هذه الحالة لو اراد ان اردت ان تتصدقي بهذا ديالي فلا بأس بذلك اذا خشيت مثلا ان تتأثر وتتضرر فالاحسن في هذه الحال انتم ان تبلغيها. فان علمت انها لها حاجة وانها محتاجة - 00:01:18ضَ
فالاول ان تقدميها وان تعطيها لها على سبيل الصدقة والهدية الا اذا كان انك بررت قريبة زوجك لاجل القرابة لا شك ان القرابة لقرابة الزوج هذا نوع من البر. ولا شك ان هذا من من احسن اسباب الصلة - 00:01:36ضَ
وتألف الزوج حينما اعطيتيها لاجل القرابة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث ميمونة لما قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت صفية؟ اشعرت اني اعتقت فلانة كانت لها - 00:01:56ضَ
جارية لميمونة لعلها ميمونة رضي الله عنها قالت اشعرت يا رسول اني اعتقت فلانا؟ ما اعلمت الرسول عليه السلام وهذا دليل على ان المرأة تتصرف في مالها ولهذا قال قال عليه الصلاة والسلام لها اما انك لو اعطيتها اخوالك - 00:02:15ضَ
كان اعظم لاجرك. يعني دلها على ما هو افضل من العتق وهو ان تهديها لاخوالها. وفي لفظ عند النسائي باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام اما انك لو افتديت بها - 00:02:32ضَ
قال لعل ابتديت بها بنت اختك او بنت خالك من رعاية الغنم من رعاية الغنم اذا كان على هذا الوجه فهو فعل حسن - 00:02:52ضَ