Transcription
احسن الله اليكم. يقول السائل كنت اخرج زكاة مالي في الاول من محرم. وعندما علمت فضلا فضلا عشر ذي الحجة زكاتي هل اوجر بذلك؟ ان كنت تريد اخوتي في عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة التي قبل - 00:00:00ضَ
في السنة التي قبله هذا لا بأس. لأن الباب تعديل الزكاة. وان اردت في عشر ذي الحجة بعشر ذي الحجة الآتية هذا لا ينتج لانه حل عليك الزكاة مثل انسان دخل عليه دار الحول عليه في اول - 00:00:20ضَ
وعلم ان ذي الحجة لها فضل او رمضان فسوف اؤخر زكاتي الى رمضان لا يجوز تأخير الزكاة لا يجوز تقديمها يجوز. وخاصة عند الحاجة يكون افضل. اما تأخيرها التأخير الكثير هذا لا يجوز - 00:00:40ضَ
اما التأخير الذي يحتاج اليه من الانسان يؤخر زكاته. لاجل انتظار انسان هو يعطيه الزكاة وشدة حاجة او لان له قرابة يريد ان يوزع على هذا وهذا وربما تأخر تأخر يسير الذي من مصلحة - 00:01:00ضَ
اخراج الزكاة في اختيار وتحري من يستحقها هذا لا بأس لان المعتاد ان الانسان في الغالب اذا كان عنده زكاة وحال الحول لا يمكن ان يخبر فيها مباشرة يقلدها مباشرة ويخرجها بالحال قد يعطيها من لا يستحق وقد يكون عليه ضرر قد يكون عليه - 00:01:20ضَ
وهذا يسقط الوجوه في ما هو اكد من زكاة الزكاة من باب اولى. نعم - 00:01:40ضَ