Transcription
يقول وكلني رجل من الكويت ان اخرج زكاة الفطر وانا من مصر في العبد في العيد فالعيد عندنا يوم يوم الاثنين والعيد عندهم كان يوم الاحد وانا لم اخرج الزكاة نيابة عنه فهل اخرجها الان عنه يوم الاحد - 00:00:00ضَ
وقد اتى العيد وهل انا اثم بذلك الواجب عليك ان تخرج زكاة الفطر عن من وكلك على حسب وقت العيد عند الموكل عند الموكل ولا يجوز لك ان تؤخرها واخرها - 00:00:24ضَ
يعني حتى طلوع الفجر بالواجب عليك وهذا على قول الجمهور لان زكاة الفطر تجب في ليلة العيد وسنة الجمهور يقولون ان السنة ان تخرج قبل خروج الناس الى الصلاة وهذا - 00:00:43ضَ
يعني في حديث ابن عمر والصواب انه ينظر الى الاصلح في مثل هذا. ربما انه لا يتيسر له ايصالها. ربما يكون الفقير ينشغل عنها فلو اعطيته في هذا الوقت فانه قد آآ يعني ينشغل بها لكن يعطيته قبل ذلك - 00:01:03ضَ
انه يتهيأ لهذه الزكاة ويستعد وينظر القدر الذي وصل اليه وقوله وفي حديث ابن عمر امر بها ان تخرج قبل خروج الناس الى الصلاة هذا لان اخراجها آآ يكون قبل ذلك في - 00:01:23ضَ
قبل ذلك انه قبل يعني آآ خروج الناس الى الصلاة قبل خروج الناس الى الصلاة. وكذلك ايضا في ليلة العيد وكذلك ايضا قبل وجوب اه العيد مثلا بيوم او يومين او ثلاثة كما تقدم الاشارة الى هذه المسألة - 00:01:44ضَ
اه لو فرض انك انه عطاك على انك تخرج واخرتها ان كنت اخرت عمدا فلا يجوز لك هذا الفعل وان كنت اخرتها نسيانا فيعفى عنك لكن تخرجها وصاحب الزكاة لا شيء عليه - 00:02:05ضَ
ومن جهة الحكم كانها وصلت الى المحتاج بالنسبة للمخرج في وقتها يعني ليلة العيد مثلا وليس يوم العيد بعد الصلاة لان في حديث ابن عباس رضي الله من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة - 00:02:24ضَ
من الصدقات بعض العلماء يقول ان وجوبها يكون بطلوع الفجر الصعب ان وجوبه يكون بغروب الشمس لكن جمهور فرقونا اخراجها قبل الصلاة افضل افضل واخراجها اه قبل الوجوب بيوم او يومين هذا جائز والاظهر هو ما تقدم - 00:02:44ضَ