جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

يشرع الاستجمار اولا ثم الاستنجاء بالماء (الطهارة - باب الاستنجاء ) م17

عبدالمحسن الزامل

المسألة السابعة عشرة يشرع الاستجمار اولا. ثم الاستنجاء بالماء. هذا وان لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انما اخذ من هديه لانه ثبت عن الاستنجاء بالمعاليه هذا في الصحيحين من حديث المغيرة - 00:00:06ضَ

الصحيحين من حديث انس وكذلك ايضا في صحيح البخاري من حديث هريرة ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء وثبتت اخبار اخرى ايضا في هذا الباب. وثبت استجماره في عدة اخبار عليه الصلاة والسلام. ثبت امره بذلك. فثبت الامر ان - 00:00:26ضَ

اثبت الامر بتوقي النجاسة. ثبت الامر بتوقي النجاسة وعلى هذا يكون الاولى تقديم الاحجار لانه في تخفيف النجاسة. وربما ازالة لها على احد القولين ان الاستجمار يطهر فيأتي الماء مكمل. يأتي الماء مكمل. هذا لا شك ابلغ في ازالة النجاسة. لان المقصود هو التخلص من النجاسة - 00:00:48ضَ

وكون ايضا فيه طريق او سبب الى عدم التلطخ بالنجاسة لانه حينما يزيل النجاسة بالتراب او الاحجار ربما يتوقعها فلا تصيب النجاسة يده اذا اخذ التراب مثلا. فيزيله بالتراب فلا يصيبه او بالاحجار فلا فلا يصيبه او بالحجر. ثم - 00:01:12ضَ

وبعد ذلك يمسح بالتراب فلا تصيبوا يده ثم يأتي الماء وقد زالت عين النجاسة زالت عين النجاسة يأمن التلطخ بالنجاسة ايضا يكون فيه اقتصادا في استعمال الماء وهذه مأساء وهذه امور مقصودة للشارع. اما حديث - 00:01:32ضَ

الاحاديث البزار الذي رواه ابن عباس انه قيل ان قد اثنى عليكم قد اثنى عليكم في الطهور في الطهور هذا فطور يتطهرون به. قالوا انا رأينا انا نتبع الحجارة الماء. فهذا الحديث من رواية احمد ابن محمد ابن عبد العزيز - 00:01:52ضَ

الزهري وابوه ضعيف وكذلك ابنه فيه ضعف رواية عن ابيه ايضا ضعيف. فالحديث ضعيف او منكر - 00:02:12ضَ