بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00
وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تغير بموقفه او بما يشق صوم الماء عنه من هذه وورد شجر او بمزاورة ميتة او سخن بالشمس او بقاهر لم يكره - 00:00:22
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قدم ان الماء الى ثلاثة اقسام باسمي الاول الطهور الو وهو الطاهر في نفسه المطهرون يغير وهذا القسم ينقسم الى - 00:00:42
الى اربعة اقسام قسم الاول لا يكره استعماله بحق الذكر ولا في حق الانثى وهو الباقي على خلقته والباقي على خلقته او المتغير بما يشق صوم الماء عنه غير بشيء قاهر يسقط به - 00:01:09
لكن ليس للناس حيلة في منعه وهذا طهور لا يكره مثل ما يتغير باوراق الاشجار التي تساءلت فيه من الريح ومثل ما يتغير بمكثه لمثله في المكان او ما يسمى بالاجل او الاثم - 00:01:34
فيه رائحة يسميه العوام في الصالي فهذا لا يسلبه الطاغور طهور لان هذا التغير بالمكث ليس للناس فيه حيلة فلا يسلب الماء الطوري ولو في رائحة بسبب نكته لذلك لو تغير ريحه - 00:02:01
بسبب مجاورة موتى جثة ميتة تحمل الريح او تحمل الهوا ريحها يتأثر بها الماء فهذا ايضا لا يؤثر في الماء هو طهور ولا يقرأ لانه لم يختلط به شيء فانما اكتسب الرائحة بسبب الهوى - 00:02:28
الهوى لا يمكن منعه او تغير بسبب ما يمر عليه من طبقات الارض اذا كان ينبع من الارض يمر بمعادن بيتية تغيرت لونه او ريحه كالحديد الابريق او اللفظ او غير ذلك - 00:02:51
هذا لا يؤثر فيه ان هذا مما يشق صوم الماء عنه او تغير بمروره مع المواصيل او مع المجاري يعني مجراه الطبيعي كالسوادي والشعاب كل هذا لا يؤثر ولا يكره استعماله - 00:03:12
او سخر بالشمس واصله بارد سخن للشمس كم سخنت سواء وضعه احد في الشمس او من نفسه لما ضربته الشمس تحول الى ساخن هذا ايضا لا يؤثر بذات من يرى انه اذا اذا سحب بالشمس يقرأ - 00:03:35
يورث البرص الله اعلم ما ما زال المسلمين يتوضأون من المياه في البراري ساخنة بالشمس ولا ذكر انهم سمعوا منها فهذا القسم اسم طهور في حق الرجل والمرأة وغير مكروه الاستعمال وان لم يبقى على اصله - 00:03:57
لكن تحول بسبب لا لا يمكن تداركه ما الذي يتغير بسبب التحلب النبات الذي ينبت على سطح الماء اخضر يسمونها العوام الشبه هذا ايضا لا يغير الماء هو الظلموه ولا بأس. نعم - 00:04:22
هذا القسم الاول طهور غير مكروه للاستعمال وهو الباقي على خلقته ما تغير شيء ابد او متغير بشيء طاهر يسق صوم الماء عنه فهذا لا بأس به نعم الله ينصرهم الى - 00:04:47
في طهارة مستحبة. القسم الثاني طهور مكروه الاستعمال طهور مكروه الاستعمال ولا شك ان المكروه اذا احتيج اليه تزول الكراهة ومكروه مع السعة اذا وجد غيره اما اذا لم يوجد غيره تزول الفرائض - 00:05:05
وهذا مثل المستعمل في طهارة مستحبة ويستعمل في طهارة مستحبة وتجديد الوضوء او الغسلة الثانية او الثالثة فهذا قهور يكره استعماله اذا وجد غيره فان لم يوجد غيره زالت الكراهة نعم - 00:05:25
فان استعمل في طهارة مستحبة لتجديد وضوء. اما لو استعمل في طهارة واجبة رفع به حدث فانه لا ما يصلح استعماله مرة ثانية اذا رفع به حدث فانه لا يصلح استعماله مرة ثانية - 00:05:49
يقول طاهرا لكن لا يتطهر به لا وانصرنا في طهارة مستحبة في تجديد الوضوء وغسل الجمعة وتسديد الوضوء يكون بعد ما يصلي بالوضوء ان تريد انك تصلي ثانية وان صليت وصلت الصلوات بدون تجديد فلا بأس. نعم - 00:06:06
وغسل جمعة وغسلة كاملة وغسل الجمعة مستحب عند الجمهور فما استعمل في غسل الجمعة فانه طهور. يجوز التطهر به. لكنه يكره بان يستعمل في عبادة فاذا وجد غيره فهو احسن - 00:06:30
فان لم يوجد غيره فلا ترى. نعم وغسلة ثانية وثالثة كره المستعمل في عباده مم وان بلغ كل شيء فهو الكثير وهما خمسمئة رجل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير قول ادمي - 00:06:48
او عذرته المائعة فلن تغيره او خالقه البول او العبرة ويشق نزحه رمال مصانع طريق مكة فطهور نعم اذا كان كثيرا اذا كان الماء كثيرا وان يزيد على القلتين هذا هو الكبير. ما زاد على القلتين - 00:07:15
والقلتان يأتي بيانون فاذا كان كثيرا وسقطت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه. لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه يبقى طهورا لان النجاسة لم تؤثر فيه وهو كثير يتغلب عليها وتتلاشى فيه - 00:07:38
الا اذا كانت هذه النجاسة بول ادمي او عبرت ادمي فانها تؤثر فيه ولو كان كثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بالماء الدائم الذي ان يقول نهى ان يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه - 00:08:02
كونه نهى عن استعمال الماء الذي تبول فيه انسان مطلقة ولم يصرفني كثير فهذا دليل على ان البول يؤثر في الماء وان كان كثيرا ومن باب اولى العذرة النصف البول لكن العذرة من باب اولى اذا تغوط فيه انسان - 00:08:25
هذا من باب اولى انه لا يغتسل ويستثنى هذه الصورة بورود الحديث فيها والصحيح ان انه لا انه لا يتأثر ولو كان بول ادمي او عابرة ما دام انه لم - 00:08:45
لم يتأثر الصحيح انه كغيره وان يبقى طهورا لان النجاسة تتلاشى فيه فيتغلب عليها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين من يحمل الخبث لم يحمل الخبر يعني ان الخبس يتلاشى - 00:09:01
ولا يؤثر في او خالقه البول او العبرة ويشق نزفه. سماء المصانع الاول بان البول والاذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا اذا يجب نجده وهو ان يسحب منه ماء - 00:09:24
يغلب على الظن ان البول والعذرة قد انسحب منه وخلفه ماء اخر جديد وهذا في الماء الذي ينبع او الماء الجاري يسفط الماء الموجود بالمكان وهذا معنى النزح حتى يقنفه ماء - 00:09:44
متجدد جامع او جاري هذا على القول بان البول والعذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا اما الصحيح فلا يؤثر انه الا اذا شق نزحه مثل ما يكون في مصانع - 00:10:11
طريق مرسي المصانع جوابي عملت تتجمع فيها السيول وترفع فيها فاذا جاء الحجاج والمعتمرون ارتووا بنا يسمونها مصالح جوابي معمولة من الفخار ومن الحجارة ومصنع لها مسائل تتجمع فيها السيول وتمسكها وتحبسها - 00:10:28
ستبقى مدة طويلة ربما تسهل الى ان يأتي المطر من السند الثانية ويبقى فيها الباء دائما هل جعلت على طريق الحجاج من من العراق ومن المشرق الى مكة من اجل اعانتهم - 00:10:58
واغنائهم عن حمل الماء صنعها المحسنون صنع هذه هذه البرص او هذه الجواب طلعها المحسنون ومنهم زبيدة امرأة هارون الرشيد فانها هي المشهورة بعمل هذا في هذا العمل الجليل فهذه المصانع لو - 00:11:19
اصابها شيء من البول او العذرة لم يؤثر ما دامت لا يؤثر فيها ذلك هي انها مثل مثل جدران تشرب منها السباع والكلاب وقد تبول فيها الكلاب ولكن لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبها - 00:11:48
ولما سئل عن الماء يكون في الفلاك فقال لها ما اخذت في بطونها ولنا ما بقي وقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر هنا يرفع حدث رجل طهور يسير. خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث - 00:12:08
ان الماء الطهور ينقص الى اربعة اقسام الاول طهور لا يكره استعماله وهو الباقي على خلقته او المتغير بما يشق صوم الماء عنه النوع الثاني طهور يكره باستعماله وهو ما تغير لطاهر - 00:12:32
ما تغير يقاهي اه وضع فيه من غير قصد القسم الثالث ظهور في حق الرجل بحق المرأة دون الرجل يصف للنساء ان يتطهرن به ولا يجوز للرجال وهو ما خلت به المرأة - 00:12:56
نقلت به المرأة لطهارة تامه للابد لانه صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة بفضل طهور المرأة ما يبقى بعدها لها يتوضأ الرجل من فضيته للمرأة - 00:13:17
هذا وجه هذا القول والقول الثاني انه طهور للرجال والنساء ولا يؤثر في هلو المرأة به للطهارة بدليل ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جهتنا وصلت من الجنابة - 00:13:35
من جهة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بعدها فقالت اني اغتسلت به من من جنابة فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجوز اغتسل منه صلى الله عليه - 00:13:55
ويكون هذا الحديث اما ناسخا للحديث الاول واما ان الاول محمول على كراهة التوزيه وهذا الحديث يدل على الجواز لا وان تغير طعمه او لونه او ريقه ببطح او ساقط فيه. هذا القسم الثاني انتهى من القسم القسم الرابع من الطهور - 00:14:09
القسم الرابع من الطهور المقصود هذا طهور لا يجوز لا للرجال ولا للنساء وهو المقصود فلا تصح منه الطهارة وان كان هو طهورا في نفسه لانه مال الغير قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل - 00:14:30
ما نمرئ المسلم الا بطيبة من نفسه. هذا القسم الثاني انتهى من القسم الاول. القسم الرابع من الطهور القسم الرابع من الطهور المقصود وهذا طهور لا يجوز لا للرجال ولا للنساء وهو المقصود - 00:14:52
فلا تصح منه الطهارة للجنسين. وان كان هو طهورا في نفسه لانه مال الغير قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل ما نمرئ مسلم الا بطيبة للنفس. فهذا طهور - 00:15:11
لكنه ممنوع استعماله لانه مغتصب بغير حق نلتقي للقسم الثاني وهو قاعد الذي سلب الطهورية وبقي طاهرا وهذا هو ما تغير بطاهر بمادة طاهرة وضعت فيه قصدا فإن وضع فيه - 00:15:30
فيه مواد يعني وضعها انسان باختياره وله قصد ونية فهذا يتحول من طهور الى تائب فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره مثل ما طبق فيه شيء او وزرع فيه شيء - 00:15:57
مما غير لولا او طعمه او ريحه ولكن هذه المادة التي وضعت فيه طائرة فهذا يصبح طاهرا لا طهورا وان يتغير طعمه او لونه او ريحه او رفع بقليله حدث - 00:16:23
آآ تغير لونه يطلق فيه شيء واو بدون يوضع في شيء ويتغير لونه بسبب والغليان تغير لونه وطعمه هؤلاء والغليان رسالة او او ساكت به ان يسقط فيه شيء ما استطع انسان مكلف وان وضع فيه حشيش او شجر - 00:16:48
او اي مادة من المواد فتغير لونها وطعمها ريح فهذه المادة طاهرة يتحول من طهور الى طائر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره لانه لم يبقى ماء مطلقا او رفع بقليله حدث او رفع بقليله حدث - 00:17:23
ويتوزع الانسان للحدث الا يتساقط من اعضائه او يغسل من جنابة فما يتساقط من جسمه يكون طاهرا لكنه غير مطهر فلا يستعمل مرة ثانية لانه استعمل في رفع حدث. نعم - 00:17:48
او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء او غمس فيه بقائم من نوم ليل اقبل غسلها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة - 00:18:09
فان احدكم لا يدري اين باتت يده ولو ان انسانا استعجل وغمس يده وهو قائم من نوم الليل في الماء نقول هذا والماء قليل يقول هذا الماء لا يصلح بعد ذلك للاستعمال - 00:18:28
لانه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وغمس يده في او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فقاهر او ازيل به نجاسة اجيل به نجاسة ولكن كان اخر غسلة من الغسلة التي - 00:18:45
لن يبقى بعد الغسلات التي قبلها لم يبقى لا لون ولا طعم ولا رياء. فاخر غسلة واما الغسلات الاولى التي قبل زوال عين النجاسة من المكان فهي نجسة. لانها منفصلة - 00:19:09
من نجاسة فتكون يده اما الغسلة الاخيرة فقد انفصلت من محل طهر وزالت النجاسة عنه فيقول هذا من قسم الطائف. نعم والنجس هذي اقسام الطائف ما تغير لونه او طعمه او ريحه - 00:19:28
بشيء طاهر وضع فيه حسبا او فتغير بسبب التبغ غير لونه او طعمه او ريح او كان اخر غسلة النجاسة بها اذا يكون الطائر فلا تستخساه ما تغير بقلب ما تغير بوظع شيء فيه - 00:19:54
بوضع شيء فيه ما كان اخر غسلة زالت النجاسة بها النجس النجس هو الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة هذا هو الذي اجماع اهل العلم اذا تغير الماء - 00:20:21
احد اوصافه نجاسة غير لونه او تعي او ريحه بنجاسة وقعت فيه فانه يكون نجسا باجماع اهل العلم. سواء كان كثيرا او قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور - 00:20:45
لا يلبسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه قويها وفي رواية بنجاسة تحدث فيه والحديث وان كان فيه مقال لكن اجمع العلماء على هذا وان الماء اذا تغير بالنجاسة - 00:21:05
صار نجسا سواء كان قليلا او صغيرا لا خلاف في ذلك هذا هو اذا اذا يتنفس نتنفس من هذا ان المياه ولا ضد ارسال باقدامه التي مرت وساهر ونجس هذا على المذهب - 00:21:25
الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين فقط تغيير او نجس والطاهر الذي ذكروه يدخل في قسم الطعام ان الماء ينقسم الى قسمين وهو ما لم يتغير بالنجاسة او نجس وهو ما تغير بالنجاسة - 00:21:50
هذا هو القول الصحيح لانه ليس هناك قسم طائر لكن لاحظوا ان الماء لو وضع في شيء وتغير تغيرا كثيرا صار ما يسمى ما شاهي احمد او وضع في قهوة - 00:22:12
فصار يشرب على انه قهوة ويسلهما لكن لما وضعت فيه القهوة المسحوقة وذبحت فيها تحول الى قهوة ما يقال ماء او يضع فيه شلة الى هي مادة حلة وتحول الى حلة - 00:22:39
لا حل فهذا ما احد يقول انه يصلح للطعام لانهم بل هو صار يسمى باسم الاخر اما شاي واما قهوة واما حلة والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير. لا تغير بنجاسة ولا بالاجماع - 00:23:00
او لا طه وهو يسير ولم يتغير. هذا عاد محل الخلاف اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره واكيد وقع فيه نجاسة لكن لم يتغير الجمهور على المستوى هذا الذي يتغير - 00:23:24
على انه طهور وهو الصحيح لان لان النجاسة لم يظهر لها فيه لون ولا ريح ولا طعم فيقول ان الدراسة فلا شك وضاعت ولا حكم لها هذا قول الجمهور وهو الصحيح. القول الثاني تفسير - 00:23:41
قال وان كان كثير ولم يتغير فهو طهور كما يقول الجمهور اما ان كان قليلا بدون الحلتين فانه يكون نجسا ولو لم يتغير نجسا ولو لم وش الدليل؟ هل حديث القلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين - 00:24:02
لم يحملوا الحدث نطوفه انه اذا وقعت فيه النجاسة فهو قلتان فاكثر فانه لا يلبس الا بالتغير. ومفهومه انه اذا كان دون القلتين الرسول يحدد بقلة سنقوم بالتحديد انه اذا كان دون القنتين انه يلبس ولو لم يتغير - 00:24:25
انه يحمل الحدث يعني كل من نجاسة فيه من ضمن النجاسة فيه ظهور من مفهوم الحديث ولكن هذا المفهوم يعارضه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور - 00:24:50
لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او غيره. هذا عام في القليل والكثير بدلالة حديث القلتين مختوم والمنثور يقدمون علي مفهوم الصحيح ان شاء الله ان ما ينقسم الى قسمين - 00:25:11
ظهور وهو ما لم يتغير بالنجاسة قليلا كان او بديلا ونجس وهو ما تغير بالنجاسة. قليلا كان او كبيرا. هذا الذي تدل عليه الادلة عليه جمهور اهل العلم لا والذي فيما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها - 00:25:31
يكون النجس ثلاث اقسام ما تغير بالنجاسة هذا واحد وهذا بالاجماع ما لاقى النجاسة وهو يسير وهذا فيه محلات من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا مثل ما لاقاها وهو يسير - 00:25:57
ولو لم يتغير ولو كان من منفصل ما فيه تغير بدون ما دامت النجاسة موجودة فمن فصل عنها ونجس. وان كان المنفصل لم يتغير والصواب ان ما لم يتغير بالنجاسة فانه كفور والحمد لله - 00:26:21
وان اضيف الى الماء النجس. طيب انتهى الان من تقسيم المياه انتقل الى مسألة وهي كيف يطهر الماء النجس كيف يطهر الماء الذي عندنا ما الان نجلس الى خلاف نجس بلا خلاف ليس متغير بالنجاسة - 00:26:38
اما لونه واما طعمه او هل يمكن تطهير الماء قال نعم لاحد ثلاثة امور الامر الاول ان ينزح يمزح يعني يسحب منه ماء فيبقى بعد المزح ماء كثير غير متغير. يعني يكون الماء النجس سرور نقل وخلطه ماء - 00:27:01
فهي ونجحت فبقي بعدها ماء سادي ليس فيه اثرين نجاسة وهو كثير يعني يبلغ القلة هذه واحدة قضية المزح قضية النبي النوع الثاني النزول تغير النجس بنفسه ما ان نجس مجتمع كثير - 00:27:25
ما ان نجس متجمع وظاهر فيه اثر النجاسة. الطعم او لون لكنه مع مرور الايام ومرور تغير الجو ارتفعت النجاسة ارتفعت الرائحة ارتفع اللون انخفع الريح صار عادي الى اصله - 00:27:57
عاد الى اصله بدون ان احد يتدخل فيه هذا عادل الاصل بكل طهور لان النجاسة التي اصابته عارظة اصله طهور والنجاسة التي اصابته عارظة وزالت فعاد الى عصره زال تغير كبير بنفسه الكثير - 00:28:23
يعني اللي يزيد على كل شيء تغيره بنفس من غير ان احد يتدخل في اما اذا زال تغيره بسبب معالجة فانه لا يزال مجلسا ولو ولو زالت اثار النجاة منه - 00:28:47
لعولج مثل اه مثل الان قضية معالجة المياه النجسة والمجاري ان ترجع صافية لانهم ما ارتفعت منه النجاسة لنفسه وانما بسبب فعل الادمي بمعالجة المعالجة لا تحول المجلس الى طاهر - 00:29:05
بدأ فيه مواد ويبقى فيه المعالجة المعروفة الان للمجاري هذه يمكن تصلح لسقي الاشجار جت لي هدايا اما انه يتطهر بها او يتوضأ بها لا هذا نجس ولكن على نجاسته وعمل الناس في معالجتهم له ناقة - 00:29:35
عنه النجس هذه الثانية اذا زال تغير المجلس الكثير بنفسه من غير ان يتدخل به صناعة القسم اه نعم النوع الثالث من انواع تطهير النجس اذا اغيث اليه ماء كثير صب عليه ماء كثير - 00:30:05
عندك ماء نجس مثلا لبيتوا عليه فاصبح ليس فيه اثر للنجاة هذا يصبح طهور لان النجاسة فلا شك تتحول من كونه قليلا الى كثير غير متغير تبيل الماء النجس لاحد ثلاثة امور اما بالمزح - 00:30:29
واما بزوال التغير بنفسه واما باضافة شيء اليه من الماء الطهور حتى يذهب اثر النجاسة وهو ما يسمى بالنكاهرة ويسافر بماء له اليه راهي نظيفة الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه - 00:31:01
والمؤثرات ظهور الى الارض مسجدا وطهورا الطهور لكنه لا يزيل نجاسة الماء لو يضيف الى الماء لا يزيل نجاسة اوزال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه الى الماء تراب لا للأهل - 00:31:29
او يضيف اليه مواد مواد غير غير الماء مواد نائعة سائلة مواد سائلة مائعة ايضا هذه لا تصح الماء لا يظهر الا بالماء فقط لانه لا تطهر النجاسة كما سبق الا بالله - 00:31:56
لا تشعر بالسائلات الاخرى نعم اوزال تغير النجس الكثير بنفسه او نزيح منه فبقي بعده كثير غير متغير قهر. نعم هذه هي هذه انواع تطهير الماء وان شك في نجاسة في نجاسة ماء او غيره او طهارته - 00:32:15
بنى على اليقين بلا شك في نجاسة ماء او طهارتنا الى اليقين ان كان هذا الماء اصله طهور فشككت في تنجسه فان الشك لا يزيل اليقين. يبقى واذا كان اخرج ما وقعوا - 00:32:38
ولكن انت شككت انه نجلس الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يجوز بالشرك وكذلك بالعكس لو علمت انه نجس الاصل انه نجس كنت شكيت هل هو هل هو طهور ولا لا - 00:33:04
يعني هل هل نزح من الوضوء اليه هل زال تغيره في نفسه حصل عندي الشك بزوال النجاسة من هذا المال ويقول لا العسل انه نجس حتى يثبت انه زالت عنه النجاسة - 00:33:26
لان اليقين لا يجوز بالشرك فالماء النجس لا يظهر بالشك. والماء الطحور لا ينجس مش شك القاعدة اليقين لا يزول بالشرك. قاعدة فقهية نقول من قوله صلى الله عليه وسلم - 00:33:46
اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشغل عليه فخرج منه شيء اولى فلا ينصرف هل من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني ما ينصرف الا بيقين الحذر والا مجرد الشك لا - 00:34:05
يغير من الامر شيئا. نعم ويشتت في نجاسة ماء او غيره او طهارته او غيره يعني مثل ثوب ثوب لازم فاعل في الاول فاهم في الاول ليقين شكيت انه اصابه نجاسة - 00:34:22
لاستكماله الارض اللي انت بتصلي فيها الاصل انها طاهرة. لكن شكين صلي ولا عليك ابدا. الاصل الطهارة والحمد لله حتى تتيقن النجاسة او بالعكس لكن شكيت هل مغسول ولا مغسول؟ هل غسلته او ما غسلته؟ شكيت في هذا - 00:34:41
او الارض اصلهم تعرف انه لكن شكيت انت او بدون نجاسة حتى سيتيقن زوال النجاسة لا وان يشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى اذا اشتبه طهور ماء طهور بماء نجس - 00:35:07
كيف يشتغل المجلس هو ما تغير بالنجاسة جميعا يشتبه لان لاننا قلنا ان القليل انه ينجس اذا وقعت فيه النجاسة ولو لم ايه المتميز؟ فيحصل اشتباه في واحد نجس ولا تدري ايها الصغير - 00:35:31
مشى بها ثلاثة دقايق ماذا تعمل الان ولكن نقول لا تستعملهم لين تصبح مثل ورمى تقول استعملهم جميع ويبي يصير يقين انك استعملت الطابور بدلنا اللجنة الطهور حتى تنوي الطهور حتى تنوي عند استعماله فالنية لا - 00:35:53
ويتحدث والواجب المستعجل عنهما والله جل وعلا يقول فلن تجدوا ما انفس فهي دي حكم العادم لله ليس بحالته امشي واتوضأ من يصلح هذا لان هذا ما يحل المشكلة لا يحل المشكلة - 00:36:24
لانك اذا خلطت طهور بنجس اصبح الكل نجس ولا لا واصبح الكل نجس لا يصح هذا. علشان يصير ما عندنا اسبت عليه قوله تعالى ولم تجد قلنا لا لا يجوز الاستوديو ربما تحتاج الدابة تشربهم - 00:36:47
ربما عطش او تخشى من الهلاك اذا خشيت من الهلاك يشرب لا حرام مع ظرورة ربما تحتاج اليه او يحتاج اليه غيره والله وسع لنا وان اجتمع طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط ولم يتحرى ما تقول هذا اللي غلب على ظني - 00:37:11
اللي هي الضرورة نقول لا هذا نجس لا يكفيه التحري والاصل النجاسة ولا يزيلها التحري. نعم ولا يشترط ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خطهما والشعب واراقتهما ربما يعرض لك حادث تحتاج الى الماء ولو كان - 00:37:49
عند الضرورة تشرب الماء ولو نجس لا هل تحتاج الدواب تشرب؟ نعم وان اشتبه بظاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصبح غرفة الا لمن اعترف غرفة - 00:38:19
يعني لو اشتبه طهور بطاعة ولا يدرى ايهما حتى هو؟ الا الحمد لله استعملوا الاثنين على شيء على شأن تصير مستعمل للطهور بيقين من هذا علشان النية من هذا ارفع ومن هذا ارفع - 00:38:40
من الطهور اولا ثم تولى من الطائر لا يعني لا لا توجد النية الا تدري ايهما التي تنوي لكن اذا كان من هذا غرفة ومن هذا غرفة مع وجود النية صحة هذا - 00:39:06
يعني اشتبه بظاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فصلى صلاة واحدة والحمد لله لانه الماء القاهر ما يضر الطهور يرفع الحدث واستعمال مثل الطائر قبله او بعده ماذا - 00:39:22
ولا يأكل شيء وان يشتبه ثياب طاهرة بنجسة او محرمة اذا اشتبه ثياب طائرة من غياب النجس غياب فانت ثياب طاهرة ولا تدري مستعجل يقول صلي كرروا الصلاة بعدد النجس - 00:39:41
بعدد الثياب النجسة تزد صلاة واحدة علشان نتيقن ان صليت بثوب طاعة لانك صليت بعدد النجس وزدت صلاة صلاة الزايدة هذي هذي يقين انه تستوعب ثياب النجسة وخرجت من العدل خرجت من العدد - 00:40:15
النجس من الشاهد والحمد لله ولا تتحرك ولله الحمد لان النجاسة ما يكفي فيها التحري رئيسها ثياب طاهرة مثلا عندك ثلاثة ثياب ثلاثة زياد نص وعندي ثلاثة ثياب طاغية ولا تدري ايها التعاهل من - 00:40:39
صل بعدد الذي ثلاث صلوات هم زد صلاة اه بثوب رابع ثلاث صلوات بفوض راجع لنتيقن انك طلعت من عدد النجس ثياب طاهرة بنجسة او محرمة. او محرمة مرفوضة. بيد مغصوبة - 00:41:06
في غياب مباحة ثلاثة ثياب مغصوبة وثلاثة ثياب مباحة ولا تدري ايها المباح قل بعدد المحرم وزد صلاة واحدة اه لتخرج من من المحرم بيقين. نعم في كل ثوب صلاة في عدد النجس او المحرم فزاد صلاة - 00:41:29
بعد صلاة على عدد النجس او او المحرم. لان الزائدة هذي طلعت عن النجس وعن المحرم باب الانية اما كان الماء فلما كان الماء سائلا يحتاج الى ضرب والماء سائل يحتاج الى ضرب - 00:41:54
يحفظه والا ضاع وهذا الظرف هو الاناء الظرف هو الوعاء الذي يكون فيه ويسمى بالايمان. سواء كان هذا الايمان من الحديث او من اي مادة كان او من الذنوب من اي مادة كان - 00:42:16
فانني اذا والان يتباح من اي مادة الا مادتين وهما انية الذهب والفضة ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة وجعلهما اواني للاستعمال لله او للقبر اي شيء في الذهب والفضة حرام على المسلمين لا يستعملونه لا في الطهارة - 00:42:38
ولا في غيرها واما ما عدا الذهب والفضة من الاواني الاصل فيه الاباحة والحمد لله حتى ولو كان من مادة ثمينة بالجوهر والزمرد الاحجار الكريمة لان الاصل اباحة بالاوان الا ما دل الدليل على تحريمه فقد دل الدليل على تحريم اواني الذهب والعظة - 00:43:08
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا بانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانهما لهم في الدنيا ولكم في الاخرة تبارك الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة - 00:43:35
انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولا يجوز استعمال اواني الذهب ولا يجوز اتخاذهما للقلية او السحر والجحت عنده من الجهاد والفية بايش وغير ذلك هذا لا يجوز يناديه من - 00:43:56
الاسراف والخيلا ويناديه لي شاب ودي الكفار لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فلا يجوز اتخاذ اواني الذهب والفضة حتى ولو لم يستعملهم الا ما يجوز ولا يجوز ذلك لا في حق الرجال ولا في حق النساء. انما ابيح للنساء التحلي بالذهب والبيض. حل - 00:44:19
ان تتخذ اواني او كؤوس او كراسي من الذهب والفضة او فرس الحرام لا يجوز يعني للرجال ولا للنساء؟ لا قل له اناء طاهر ولو ثمينا ولو ولو جميلا يعني شاء - 00:44:47
والمعادن النفيسة الاصل والبلاتين اصل الاباحة الحمد لله الا ما دل الدليل على تحريمه. بالذهب والفضة جنود الميتة التي سيأتي في اخر الباب فدي حرام لا يجوز كل اناء طاهر ولو جميلا يباح اتخاذه واستدنابه. اتخاذه - 00:45:09
من كلية نسأل لان الاصل اذا خرج كل اية الذهب والفضة ولا يباح اتخاذها ولا استعمالها لا الا انية ذهب وفضة ومغضبا بهما سواء كانت الان خالصة من الذهب والفضة - 00:45:33
او كانت نقلية بالجهل والفتنة او كانت مخلوطة بعض العذاب وبعضها ذلة او او منقوشة منقوشة الذهب والفضة والمحلات بالذهب والفضة. كل هذا حرام لان النهي عن الشيء نهي عن جميع اجزائه - 00:45:59
والنهي عن الشيء ونهي عن جميع اجزائه ولا يجوز استعمال ما فيه ذهب وفرة ولو كان ذلك قليلا ولو كان ولو كان ما من على ظاهر الى مصبوغ بالذهب وبالفضة - 00:46:25
كل هذا لا يجوز الا ما يأتي من الاستثناء من رب ان يسير من ويأتي الى ان يأتي ذهب وفضة ومضادة بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها او هذا من باب المثال والا كل ما فيه ذهب وفظة سواء ظبة او تمويه - 00:46:44
او تنوين او نقوش او تحلية او غير ذلك واذا فيه شيء من الذهب والفضة انه يحرم الا مفتوح بالدليل. مما يأتي نعم وانه يحرم اقتصادها واستعمالها ولو على انثى. ولو على انثى لان الانثى انما ابيح لها التحلي - 00:47:10
بحاجتها الى ذلك ان اتخاذها الاواني او الكراسي او المجالس من الذهب والفضة فهذا حرام لا يجوز لها ودن الرجل لان الرخصة تتصل على مولدي وهي رخصة لها في الحلم - 00:47:33
ويبقى ما عدا ذلك على التحريم. نعم تذهب الطهارة منها ما يصح الطهارة منها ان يحرم استعمال الاناء لكن لو تطهرت لنا هو الزيت من الى ذهب او وهذا صحيحة - 00:47:53
لكن تأثم على استعمال قال ايه هذا صحيحة مع الاثم على استعمالهما اما الطهارة فانها صحيحة لانها توفرت شروطها ويسر الشروط وانجزت موانئها هذا صحيح الا ربة يسيرة من فضة يستثنى من ما فيه - 00:48:13
شيء من الذهب والفضة حالة واحدة وهي الضبة اليسرى ظب ربه وهي ما يجعل لاصلاح الاناء المنكسر تهديد ترديد معناه اصلاح الكسر الذي يكون في ان تجمع يعني طرفي الكسل - 00:48:36
لتجعل مسمار من الفضة او تجعل شريط من جلسة قصيدة الشق الذي في الهوى في اية من الفضة واذا يجلس لان قدح النبي صلى الله عليه وسلم البصر هذا مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من الفضة يعني - 00:48:59
بسيط من ويجب لها شخصية لانها لا تصدأ بلاد خيرها لو جيع الحديد الا غضبا يعني فيشترط اولا ان تكون من ظلام الله لاحظوا هذا البديل لا من ذهب لان الدليل ان ما ورد في الفصح خاص - 00:49:23
ثانيا ان تكون يسير من اجل الحاجة فقط رجالة كبيرة ثالثا ان تكون لحاجة الزينة انما لحاجة وهي اصلاح الاله اما لو جعل ربك للزينة وللحرام انما ما فيه خلاف ولا فيه كسر ولكن جعلها من زينة نقول لا هذا حرام - 00:49:52
الشرط الرابع ان تكون مكة والذين يعني قدر ما يصلح اما ان كانت اكثر من الضبة فهذا لا يجوز يعني صار في شروط وان تكون من فضة وان تكون يسيرة وان تكون لحاجة اربعة شروط - 00:50:19
يسيرة من فضة لحاجة بستره مباشرتها من غير حاجة اذا جاز استعمال الضبة للحاجة يقرأ وراه التنزيه ان تشرب من الجهة التي فيها يبقى يعني بتشرب المستعمل الزنا من الجهة التي فيها - 00:50:46
اشرب من الجوانب الاخرى المباكرة في التوجيه ابعاد عن هل استعمال ولان الشرب لا يحتاج الى ان يستشرب منه مثل سلسلة الفظة الا للحاج اشهر انك تشرب من جهة التي دنيا - 00:51:14
هنا جباح انية الكفار. منها انتهى الان من من لا يضاف من الاواني وما يخرج مما يباح كل الاواني على الاصل الاصلاح الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء من هنا. ما عدد ضبة يسيرة من الفضة للحرب - 00:51:41
قالت خلاص انتقلوا الى نوع ثاني من الاواني وهو الية الكفار اي باقي المسلمين وفي اية كفار يستعملونها الكفار واخوي الاباحة وما زال المسلمون بالمغازي يستولون على على الكفار وفيه الاواني وفيه يستعملون بناء على الاصل الحمد لله - 00:52:03
وكذلك ما زال المسلم يونس يستوردون من الكفار الاواني والمصنوعات والثياب ولا ذكر انهم يغسلونه كذلك لا لا ذكر الا المسلمين الى استولوا على ملابس الكفار انهم يغسلونها الا اذا كان فيها نجاسة - 00:52:36
ان ما لم يكن به نجاسة فيجوز للمسلمين ان يلبسوا وان يستعملوه لان الاصل اباحة ولان ولان بدن الكافر طاهر. بدنه طاهر طاهر وعرقه طاهر اه يعني بدل الادمي سواء كان مسلما او كافرا قاهر. ومن فصل منه من عرق او او ريق او شعر - 00:52:56
او سن او ظفر ايه البس لانهم الادمي والادمي ولو كان كافر انما نجاسة الكافر نجاسة معنوية. نجاسة الشرك لا نجاح حسين اذا ما ما صبغوه او نصبوه او خلعوه او اكلوا به او شربه فهو طاهر - 00:53:24
والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره توضأ من نجاجة امرأة المشرك وجابها لراوية وجدوها في البر وما وليس معهم ما فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها ماء قليلا وتوضأ منه ثم توضأ منه بقية اصحابه - 00:53:47
بارك الله في هذا القليل فصار وسع الصحابة كلهم الذين معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الم يقل هذه مزادت امرأة مسرفة؟ والله هذا اللي اللي وضعته في القربة وضعته مشرقة - 00:54:10
مع انها غرفت الماء وباشرته بيدي فدل على ان ما يستعمله الكفار انه قائل الا ما علمنا نجاسته حتى المسلمين اذا تلذذ شيء ما يجوز يستعين وحتى يغسل لا ولو لم تحرم ذبائحهم وثيابهم ولو لم تحل يعني ما هو بخاص باليهود والنصارى والمجوس - 00:54:27
الذين اليهود والنصارى اللي تحت القبائل بل سائل الكفرة مثله من الجبيل حالها اذهل حالها. اما ان علمت فيها ثم الطهارة وابدان الكفار طاهرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان المسائل المرجوحة في زاد المستقنع - 00:54:58
سبع وثلاثون مسألة فقط وهل هناك من جمعها في مكان واحد تنبه عليها؟ المطروحة المرزوقة. مفتوحة ما ادري عن هذا لا والاحصائية هذي ما ادري عنها فضيلة الشيخ وفقكم الله لبعض السباحة. نعم؟ في بعض درك السباحة يخالط او يخلط الماء فيما - 00:55:41
يسمى بفلوس فيتغير ريحه وطعمه فهل يجوز التطهر به؟ الذنوب طاهر الكلور طاهر يجوز التطهر به. الا اذا تحول من اسم الماء الى اسم اخر اللسم كلور؟ لا طيب اذا تحول من اسم ماي الى اسمه حور ما يجوز التطهر به لانه اصبح ما هو بماء. اما بمجرد - 00:56:10
فيه شيء يسير مفجور او شيء لم يغير الماء يحوله الى اسم اخر الاصل الطهورية نعم فضيلة الشيخ الصحيح في مسألة الثياب المشتبهة. حيث ان فضيلتكم في شرح الزات والاذاعة قال لعل ان - 00:56:34
ان يتحرى ويصلي صلاة واحدة. هذا قاله بعض العلماء. قاله بعض العلماء. ولكن بالتأمل التحري ما يزيل النجاسة. وعندنا باب احسن من هذا. عندنا باب احسن من هذا وهو باب الاحتياط - 00:56:54
فيصلي بعدد نجس ويزيد صلاة هو يخرج من النجس بيقين. نعم. ها؟ لا ما عليه مشقة. ما عليه مشقة. ما عليه ان شاء الله نعم نبري ذمتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اسألكم حفظكم الله ان الماء ان الملح نوعان - 00:57:13
ما ايهما معدني؟ هم. وان المريض اذا خالط الماء الطهور فانه لا يضر. لان اصله من الماء. نعم. وفي الزاد حفظكم الله ان الماء فتغير بغير مماجد مثل الملح المائي فانه يكره. فهل هذا القول مرجوح - 00:57:37
المكروه طهور. المكروه طهور. يعني تراه التنزيل ما هو بمعناه انه اصبح ما هو طهور. حتى ولو يكره وهو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقول انه لا عبرة للماء القليل او الكثير بل - 00:57:53
ما تغير احد الاوصاف الثلاثة فانه يترك. وما لم يتغير فانه لا يترك ويكون طهورا. هذا اللي قلنا؟ هذا اللي قلنا انه ان الماء الطهور لا ينجس الا بالتغير. فان لم يتغير فهو طهور قليلا كان او كثيرا هذا هو - 00:58:13
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصاب الثوب اذا اصاب الثوب شيء من رذاذ الماء المعالج من مياه المجاري في بعض الحدائق فما الحكم؟ اذا كان ما في ريح ولا لون ولا طعم فهذا طاهر يصير طاهر من قبيل الطاهر فلا يضر - 00:58:33
اما ان كان فيه رائحة النجاسة او لونها فانه يكون يغسل لابد من غسله. نعم. هل معالج اذا عوارض النجاسة يصير من الطاهر من قسم الطاهر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة على المزروعات؟ المسقية بهذه المياه المعالجة - 00:58:52
الا انه طاهر اصبح طاهر اذا ما فيه اثر للنجاسة لا يليق ولا لون ولا طعم وسقيت منه الارظ يصلى فيها لان هذا الماء طاهر ما هو بنجس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اما ما سقية بماء النجس انه لا تجوز الصلاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الوضوء - 00:59:15
من وارد من ماء الورد حيث انه اكتسب مما ايش؟ الورد. ايه. حيث انه اكتسب طعما بعد الاضاءة ماء الورد هذا ما هو بماء هذا ماء ورد يسمى مضاف والطهور هو الماء المطلق - 00:59:39
الذي لا يضاف الى شيء. نعم. فماء الورد هذا معصور من الورد. وماء المعصور من الورد. او مقطر من الورد نعم فضيلة الشيخ ان كان قصدي السائل الا انه ما ان اصلي طهور يصب عليه ماء ورد - 00:59:56
نقول هذا ما يؤثر لان الورد طاهر الورد طاهر ما يؤثر اما ان كان قصده انه ما ولد اصلا ولا معه ماء فهو هذا يصبح من الماء الطاهر ولا يتطهر به لانه ما هو بماء - 01:00:17
وانما هو مادة سائلة مستخرجة من شجر الورد او من زهر الورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا نتوضأ من الماء المشتبه من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ ولا ولا نتوضأ من الماء الاول - 01:00:33
ثم نتوضأ من الماء الثاني بنية واحدة. ما يصير بنية واحدة. انت ما تدري اي ان ايهم القبور فالنية ما تعينت لكن اذا اخذت من ذا غرفة او ذا غرفة صارت النية موجودة - 01:00:51
موجودة في كل الطهارة من اولها الى اخره نعم. لكن اذا توظيت من هذا وظوء كامل من الثاني وظوء كامل انت ما تدري ايه من الطرق وبعدين ما تحددت النية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في الماء الطاهر - 01:01:07
هو المتغير لونه او طعمه او ريقه. هل يعني ذلك؟ ان الظاهر ما تتغير فيه صفة واحدة فقط من هذه الصفات الثلاث. وما فائدة ظمه الى الطهور مع انه لا يتوضأ به - 01:01:24
حسيب هو قسيم ابن الطهور ما هي بقسم منه هو قسيم له. قسيم له. تحول من طهور الى طاهر بسبب ما غلب على لونه او او ريحه او طعمه من مادة طاهرة وضعت فيه قصدا - 01:01:39
فتحول من كونه طهور الى كونه طاهر واصبح قسيما لا قسما. نعم. فرق بين القصيم والقسم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الضبع ما الحكم اذا جعل ضفة يسيرة لاصلاح الاناء مع مع انسانه ان يصلح الاناء بغير هذه الضفة - 01:01:59
لا بأس ولو كان بامكانه لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وبامكانه انه يتخذ شيء اخر هذا من باب الرخصة توسعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يفرق في الملابس التي يستعملها الكفار بينما يلامس بدن الكافر وما كان لباسا خارجيا - 01:02:21
في ظاهرة هل هذا التفريق صحيح هذا يأتي ان شاء الله نعم الذي عليه كتابنا يقول ولو لامس ولو ولو مست عوراته باشرت عوراتهم. هذا هو الاصل وهو الاصل الطهورية والحمد لله. الا ما علمنا فيه النجاسة فاننا نغسله - 01:02:43
والا في الاصل انها طاهرة. نعم. فضيلة الشيخ يقول ولو وليت عوراتي. عبارة المتن يقول ولو وليت عوراتي. ولو اشارة الى اذا قال لو هذا دليل على ان المسألة خلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:03:06
قياسا على الالية هل يجوز للرجل لبس الخاتم؟ من الزلاتين او من الاشياء الكريمة؟ يجوز ما عدا الذهب الرجل يجوز لاتخاذ الخاتم من الفضة او من الاعداء من المعادن النفيسة ما نهي الا عن الذهاب فقط - 01:03:23
هذا هو المحرم. وما عداه فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من اي مادة ولو نفيسة. نعم. فضيلة الشيخ نعم يوجد في الاسواق الان فناديل فناجيل للقهوة والشاهي وهي ملونة بلون الذهب والفضة - 01:03:43
فما حكم شرائها واستعمالها؟ اذا تيقنت ان هاللون انه من من الذهب او من الفضة فلا تستعمل. لكن يقولون لون لي لون ذهبي يعني لونه يشبه لون الذهب او لونه بوية - 01:04:03
عبوية الان من البويات نوع تظنه ذهب اذا شفته لكن ما هو بذهب بوية صفرا او حمرا نعم اذا علمت ان هاللون انه من الفظة او من الذهب يقينا فلا تستعمل هذه الفناجيل. اما مجرد اللوم فهذا - 01:04:19
يمكن من البويات الاخرى والاشياء لا تحرم الا الاشياء الاصل فيها الاباحة ولا يحرم منها شيء الا اذا علم يقينا انه من المادة التي لا تجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر فضيلتكم في بعض المسائل ان هذا رأي الجمهور - 01:04:37
فمن المقصود بهم؟ جمهور العلماء يعني اكثر العلماء الجمهور اكثر العلماء اذا قال الجمهور او اكثر العلماء المعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استعمال الاواني التي على شكل مجسم - 01:04:59
من الحيوان والطيور ما يجوز هذه كما في تماثيل ما تجوز للحيوانات ولذوات الارواح لا تجوز التماثيل ولا اقتناؤها بل يجب طمسها قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها - 01:05:15
فلا يجوز اتخاذ التماثيل ولو صغيرا في البيوت وقال هذه من الزينة ومن التحف. المسلم لا يجوز له يتزين بشيء حرام او يجعل في بيته شيء حرام نقول هذا زينة - 01:05:36
قال صلى الله عليه وسلم لا فكل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة اذا مات بها الملائكة فادخل بيتك خذ الصورة اجعل واجعل في بيتك صور علقها ولا اجعلها على الطاولات ولا - 01:05:52
اذا اصبحت اذا انك صرت ترغب الشياطين ولا ترغب الملائكة فبئس ما اخترت لنفسك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال الساعة والقلم الذي يكون مخلوطا بشيء من الذهب اليسير. هل هو جائز؟ لا. ما يجوز اتخاذ - 01:06:07
القلم ولا الدواس من الذهب او من الفضة ما يجوز هذا ولو كان شيئا يسيرا انما ابيح هذا في السلاح وفي حالة في السلاح للحاجة تحية المنطقة اللي يتحزم بها من الفضة يعني - 01:06:26
آآ تزركش بلون الفظة او بشيء هذا جائز المناطق يلبسها يتحزم بها الانسان للحاجة او السلاح يكون في السيف شيء من الذهب في طبيعته او في مقبضه هذا وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا منع منه. نعم. هذا في السلاح خاص. نعم. فضيلة الشيخ - 01:06:45
الله ما حكم لبس الخاتم من الفضة او الحديد؟ حاتم من الفضة الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة. الحديث بعض العلماء يكرهه. يقول هو حية اهل النار. والصحيح انه جائز لقوله صلى الله عليه وسلم التمس - 01:07:10
ولو خاتما من حديد هل يأمره ان يلتمس شيئا محرما؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم التنبيه على كثير من الاخوان هداهم الله. حيث انهم يحضرون الدرس ولكن كثيرا منهم يجعل سيارته امام - 01:07:30
مع ابواب جيران المسجد او امام بوابة المواقف. مع ان كثيرا من طلابكم ائمة مساجد ويصعب عليهم الخروج لان هؤلاء قد اغلقوا عليهم. هذا صحيح ولا يجوز هذا العمل. وهذا من اذية المسلمين. تعطيلهم عن مصالحهم - 01:07:48
ان اردت توقف سيارة شف مكان ما في مضرة على احد. ووقفها اذا ما وجدت مكان وقفها ولو بعيد. لا توقفها في مكان النبر او يضايق الناس. وقفها ولو بعيد ولو مشيت عدة امتارا - 01:08:08
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلة فضيلتكم ان زاد المستقنع ليس له الا شرح واحد فهل معنى ذلك ان كتاب سلسبيل للشيخ البليهي لا يعد شرحا؟ هذا ما هو بشرح هذا تعليق - 01:08:24
تعليق على الادلة فقط ما هو بشرط الشرح معناه تحليل العبارات وتبسيط المتن هذا ما فيه الا شرعا اما التعليقات والحواشي هذي موجودة نعم ما تسمش نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المعتصر من الشجر ما حكمه؟ طاهر حكم - 01:08:43
هو انه طاهر فلا يجوز الوضوء به؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حطب امرأة وطلب رؤيتها فسمح له بالرؤية واخرجت له امرأة على بانها مخطوبته فرآها وبعد اتمام العقد وعند دخوله فوجئ بان المرأة التي امامه الان ليست هي من رأى سابقا وانه قد خدع فما هو - 01:09:07
وهل يمكن ان يسترجع ما دفع من مهر هذه قضية خصومة هذه دعوة منه ما ندري عنها الواقع لكن هذه خصومة اذا كان يبي يقيم دعوة على اهل فرآه ويخاصمهم فله الحق في ذلك. ان شاف منه الصادق من من الخصمين. نعم - 01:09:35
فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشعراء يذكرون بعض المنكرات الموجودة وانهم يرون الاسلام كاسيات عاريات مائلات مميلات الى ثم يدعون على المرأة في شعرهم وعلى وليها الذي يمنعها من ذلك بانواع الادعية. فما حكم فعلهم - 01:10:00
انا الدعاء على المسلم لا يجوز وان كان عاصيا. لا يجوز الدعاء على المسلم وان كان عاصما لكن يدعى له بالهداية ثم ايضا هذا ينفر العاصي ويحمله على عدم التوبة - 01:10:20
اما اذا جبت عبارة لبقة وطيبة وفيها دعاء له واستجلاب له هذا سبب لهدايته اما اذا دعوت عليه هذا معناه انك نفرته وايضا لا يجوز الدعاء على المسلم وان كان عاصي. لكن تدعو له بالتوبة. والرجوع الى الحق تدعو له بالهداية. نعم - 01:10:37
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الطريقة المنهجية في حفظ المتون العلمية؟ وما هي افضل طرق الحكم؟ لان كثيرا من قد زهدوا في هذا العلم بسبب المشقة في الحفظ وعدم القدرة على التوفر على المادة - 01:11:00
وهل الحفظ لا يأتي الا بعد زمن من الاستمرار فيه؟ لا شك ان الحفظ نشاط. الحفظ شاق يحتاج الى صبر ويحتاج الى جلل يحتاج الى متابعة مهو بعد تحفظه اول مرة وتتركه لازم المتابعة والترديد فلا شك - 01:11:17
شي ببلاش جايك شي الا الكعبة وهذا في سبيل الله عز وجل. وهذا من سلوك الطريق الى العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة - 01:11:37
فاصبر على المشقة وشوف الاوقات المناسبة للشهر اللي ما فيها تشويش عليه واستعن بالله ومع الصبر ومع المداومة ان شاء الله تصل الى المطلوب ولو كان سيرك بطيئا ففي النهاية تصل باذن الله. نعم - 01:11:50
وليس من الحفظ انك تحفظ مثلا حفر سريع اللي يحفظ سريع ينسى سريع. هذه خذوها قاعدة. اللي يحفظ سرير تراه ينسى سرير. لكن الحفظ يحتاج الى تكرار والى ترداد والى والى تجزئة شيئا فشيئا ما تاخذ كمية كبيرة ثم تنساها بسرعة - 01:12:13
قريب ارددها واحفظها وثبتها الذاكرة. ثم انتقل بعدها الى جزئية ثانية وهكذا. مو يقال عليك الزمان لا بد من الصوم طالب العلم اذا لم يكن عنده صبر ما ما سوى شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة من لا يصلي - 01:12:38
مع الجماعة في المسجد بغير عذر شرعي. هل صلاته صحيحة ام لا؟ اللي عليه جمهور اهل العلم ان صلاته صحيحة. لكن على ترك صلاة الجماعة ويستحق العقوبة والعقاب. حق العقوبة من الله ويستحق العقاب من ولي الامر - 01:13:00
بترك صلاة الجماعة ذنب عظيم ولكن صلاته صحيحة ما يقال انك ما صليت ويرى بعض العلماء انها ما تصح الا مع الجماعة. يرى بعض العلماء ان صلاة الفرد بدون عذر - 01:13:20
انها ما تصح الا مع الجماعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. الا من عذر قيل لابن عباس وما العذر؟ قال خوف او مرض - 01:13:34
وظاهر هذا الحديث ان ما تصح صلاته. اذا ترك الجماعة من غير عذر. نعم. ولما سأله الاعمى هل تجدني رخصة؟ ام قال لي في بيتي للمشقة قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب. فاني لا اجد لك رد. الظاهر هذا ان ما تصح صلاته. ما دام يقدر على الحضور. الامر خطأ - 01:13:49
جدا نعم ولو قال الكثير انه تصح صلاته واستدلوا بقوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر - 01:14:12
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00
وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تغير بموقفه او بما يشق صوم الماء عنه من هذه وورد شجر او بمزاورة ميتة او سخن بالشمس او بقاهر لم يكره - 00:00:22
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قدم ان الماء الى ثلاثة اقسام باسمي الاول الطهور الو وهو الطاهر في نفسه المطهرون يغير وهذا القسم ينقسم الى - 00:00:42
الى اربعة اقسام قسم الاول لا يكره استعماله بحق الذكر ولا في حق الانثى وهو الباقي على خلقته والباقي على خلقته او المتغير بما يشق صوم الماء عنه غير بشيء قاهر يسقط به - 00:01:09
لكن ليس للناس حيلة في منعه وهذا طهور لا يكره مثل ما يتغير باوراق الاشجار التي تساءلت فيه من الريح ومثل ما يتغير بمكثه لمثله في المكان او ما يسمى بالاجل او الاثم - 00:01:34
فيه رائحة يسميه العوام في الصالي فهذا لا يسلبه الطاغور طهور لان هذا التغير بالمكث ليس للناس فيه حيلة فلا يسلب الماء الطوري ولو في رائحة بسبب نكته لذلك لو تغير ريحه - 00:02:01
بسبب مجاورة موتى جثة ميتة تحمل الريح او تحمل الهوا ريحها يتأثر بها الماء فهذا ايضا لا يؤثر في الماء هو طهور ولا يقرأ لانه لم يختلط به شيء فانما اكتسب الرائحة بسبب الهوى - 00:02:28
الهوى لا يمكن منعه او تغير بسبب ما يمر عليه من طبقات الارض اذا كان ينبع من الارض يمر بمعادن بيتية تغيرت لونه او ريحه كالحديد الابريق او اللفظ او غير ذلك - 00:02:51
هذا لا يؤثر فيه ان هذا مما يشق صوم الماء عنه او تغير بمروره مع المواصيل او مع المجاري يعني مجراه الطبيعي كالسوادي والشعاب كل هذا لا يؤثر ولا يكره استعماله - 00:03:12
او سخر بالشمس واصله بارد سخن للشمس كم سخنت سواء وضعه احد في الشمس او من نفسه لما ضربته الشمس تحول الى ساخن هذا ايضا لا يؤثر بذات من يرى انه اذا اذا سحب بالشمس يقرأ - 00:03:35
يورث البرص الله اعلم ما ما زال المسلمين يتوضأون من المياه في البراري ساخنة بالشمس ولا ذكر انهم سمعوا منها فهذا القسم اسم طهور في حق الرجل والمرأة وغير مكروه الاستعمال وان لم يبقى على اصله - 00:03:57
لكن تحول بسبب لا لا يمكن تداركه ما الذي يتغير بسبب التحلب النبات الذي ينبت على سطح الماء اخضر يسمونها العوام الشبه هذا ايضا لا يغير الماء هو الظلموه ولا بأس. نعم - 00:04:22
هذا القسم الاول طهور غير مكروه للاستعمال وهو الباقي على خلقته ما تغير شيء ابد او متغير بشيء طاهر يسق صوم الماء عنه فهذا لا بأس به نعم الله ينصرهم الى - 00:04:47
في طهارة مستحبة. القسم الثاني طهور مكروه الاستعمال طهور مكروه الاستعمال ولا شك ان المكروه اذا احتيج اليه تزول الكراهة ومكروه مع السعة اذا وجد غيره اما اذا لم يوجد غيره تزول الفرائض - 00:05:05
وهذا مثل المستعمل في طهارة مستحبة ويستعمل في طهارة مستحبة وتجديد الوضوء او الغسلة الثانية او الثالثة فهذا قهور يكره استعماله اذا وجد غيره فان لم يوجد غيره زالت الكراهة نعم - 00:05:25
فان استعمل في طهارة مستحبة لتجديد وضوء. اما لو استعمل في طهارة واجبة رفع به حدث فانه لا ما يصلح استعماله مرة ثانية اذا رفع به حدث فانه لا يصلح استعماله مرة ثانية - 00:05:49
يقول طاهرا لكن لا يتطهر به لا وانصرنا في طهارة مستحبة في تجديد الوضوء وغسل الجمعة وتسديد الوضوء يكون بعد ما يصلي بالوضوء ان تريد انك تصلي ثانية وان صليت وصلت الصلوات بدون تجديد فلا بأس. نعم - 00:06:06
وغسل جمعة وغسلة كاملة وغسل الجمعة مستحب عند الجمهور فما استعمل في غسل الجمعة فانه طهور. يجوز التطهر به. لكنه يكره بان يستعمل في عبادة فاذا وجد غيره فهو احسن - 00:06:30
فان لم يوجد غيره فلا ترى. نعم وغسلة ثانية وثالثة كره المستعمل في عباده مم وان بلغ كل شيء فهو الكثير وهما خمسمئة رجل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير قول ادمي - 00:06:48
او عذرته المائعة فلن تغيره او خالقه البول او العبرة ويشق نزحه رمال مصانع طريق مكة فطهور نعم اذا كان كثيرا اذا كان الماء كثيرا وان يزيد على القلتين هذا هو الكبير. ما زاد على القلتين - 00:07:15
والقلتان يأتي بيانون فاذا كان كثيرا وسقطت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه. لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه يبقى طهورا لان النجاسة لم تؤثر فيه وهو كثير يتغلب عليها وتتلاشى فيه - 00:07:38
الا اذا كانت هذه النجاسة بول ادمي او عبرت ادمي فانها تؤثر فيه ولو كان كثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بالماء الدائم الذي ان يقول نهى ان يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه - 00:08:02
كونه نهى عن استعمال الماء الذي تبول فيه انسان مطلقة ولم يصرفني كثير فهذا دليل على ان البول يؤثر في الماء وان كان كثيرا ومن باب اولى العذرة النصف البول لكن العذرة من باب اولى اذا تغوط فيه انسان - 00:08:25
هذا من باب اولى انه لا يغتسل ويستثنى هذه الصورة بورود الحديث فيها والصحيح ان انه لا انه لا يتأثر ولو كان بول ادمي او عابرة ما دام انه لم - 00:08:45
لم يتأثر الصحيح انه كغيره وان يبقى طهورا لان النجاسة تتلاشى فيه فيتغلب عليها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين من يحمل الخبث لم يحمل الخبر يعني ان الخبس يتلاشى - 00:09:01
ولا يؤثر في او خالقه البول او العبرة ويشق نزفه. سماء المصانع الاول بان البول والاذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا اذا يجب نجده وهو ان يسحب منه ماء - 00:09:24
يغلب على الظن ان البول والعذرة قد انسحب منه وخلفه ماء اخر جديد وهذا في الماء الذي ينبع او الماء الجاري يسفط الماء الموجود بالمكان وهذا معنى النزح حتى يقنفه ماء - 00:09:44
متجدد جامع او جاري هذا على القول بان البول والعذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا اما الصحيح فلا يؤثر انه الا اذا شق نزحه مثل ما يكون في مصانع - 00:10:11
طريق مرسي المصانع جوابي عملت تتجمع فيها السيول وترفع فيها فاذا جاء الحجاج والمعتمرون ارتووا بنا يسمونها مصالح جوابي معمولة من الفخار ومن الحجارة ومصنع لها مسائل تتجمع فيها السيول وتمسكها وتحبسها - 00:10:28
ستبقى مدة طويلة ربما تسهل الى ان يأتي المطر من السند الثانية ويبقى فيها الباء دائما هل جعلت على طريق الحجاج من من العراق ومن المشرق الى مكة من اجل اعانتهم - 00:10:58
واغنائهم عن حمل الماء صنعها المحسنون صنع هذه هذه البرص او هذه الجواب طلعها المحسنون ومنهم زبيدة امرأة هارون الرشيد فانها هي المشهورة بعمل هذا في هذا العمل الجليل فهذه المصانع لو - 00:11:19
اصابها شيء من البول او العذرة لم يؤثر ما دامت لا يؤثر فيها ذلك هي انها مثل مثل جدران تشرب منها السباع والكلاب وقد تبول فيها الكلاب ولكن لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبها - 00:11:48
ولما سئل عن الماء يكون في الفلاك فقال لها ما اخذت في بطونها ولنا ما بقي وقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر هنا يرفع حدث رجل طهور يسير. خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث - 00:12:08
ان الماء الطهور ينقص الى اربعة اقسام الاول طهور لا يكره استعماله وهو الباقي على خلقته او المتغير بما يشق صوم الماء عنه النوع الثاني طهور يكره باستعماله وهو ما تغير لطاهر - 00:12:32
ما تغير يقاهي اه وضع فيه من غير قصد القسم الثالث ظهور في حق الرجل بحق المرأة دون الرجل يصف للنساء ان يتطهرن به ولا يجوز للرجال وهو ما خلت به المرأة - 00:12:56
نقلت به المرأة لطهارة تامه للابد لانه صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة بفضل طهور المرأة ما يبقى بعدها لها يتوضأ الرجل من فضيته للمرأة - 00:13:17
هذا وجه هذا القول والقول الثاني انه طهور للرجال والنساء ولا يؤثر في هلو المرأة به للطهارة بدليل ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جهتنا وصلت من الجنابة - 00:13:35
من جهة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بعدها فقالت اني اغتسلت به من من جنابة فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجوز اغتسل منه صلى الله عليه - 00:13:55
ويكون هذا الحديث اما ناسخا للحديث الاول واما ان الاول محمول على كراهة التوزيه وهذا الحديث يدل على الجواز لا وان تغير طعمه او لونه او ريقه ببطح او ساقط فيه. هذا القسم الثاني انتهى من القسم القسم الرابع من الطهور - 00:14:09
القسم الرابع من الطهور المقصود هذا طهور لا يجوز لا للرجال ولا للنساء وهو المقصود فلا تصح منه الطهارة وان كان هو طهورا في نفسه لانه مال الغير قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل - 00:14:30
ما نمرئ المسلم الا بطيبة من نفسه. هذا القسم الثاني انتهى من القسم الاول. القسم الرابع من الطهور القسم الرابع من الطهور المقصود وهذا طهور لا يجوز لا للرجال ولا للنساء وهو المقصود - 00:14:52
فلا تصح منه الطهارة للجنسين. وان كان هو طهورا في نفسه لانه مال الغير قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل ما نمرئ مسلم الا بطيبة للنفس. فهذا طهور - 00:15:11
لكنه ممنوع استعماله لانه مغتصب بغير حق نلتقي للقسم الثاني وهو قاعد الذي سلب الطهورية وبقي طاهرا وهذا هو ما تغير بطاهر بمادة طاهرة وضعت فيه قصدا فإن وضع فيه - 00:15:30
فيه مواد يعني وضعها انسان باختياره وله قصد ونية فهذا يتحول من طهور الى تائب فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره مثل ما طبق فيه شيء او وزرع فيه شيء - 00:15:57
مما غير لولا او طعمه او ريحه ولكن هذه المادة التي وضعت فيه طائرة فهذا يصبح طاهرا لا طهورا وان يتغير طعمه او لونه او ريحه او رفع بقليله حدث - 00:16:23
آآ تغير لونه يطلق فيه شيء واو بدون يوضع في شيء ويتغير لونه بسبب والغليان تغير لونه وطعمه هؤلاء والغليان رسالة او او ساكت به ان يسقط فيه شيء ما استطع انسان مكلف وان وضع فيه حشيش او شجر - 00:16:48
او اي مادة من المواد فتغير لونها وطعمها ريح فهذه المادة طاهرة يتحول من طهور الى طائر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره لانه لم يبقى ماء مطلقا او رفع بقليله حدث او رفع بقليله حدث - 00:17:23
ويتوزع الانسان للحدث الا يتساقط من اعضائه او يغسل من جنابة فما يتساقط من جسمه يكون طاهرا لكنه غير مطهر فلا يستعمل مرة ثانية لانه استعمل في رفع حدث. نعم - 00:17:48
او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء او غمس فيه بقائم من نوم ليل اقبل غسلها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة - 00:18:09
فان احدكم لا يدري اين باتت يده ولو ان انسانا استعجل وغمس يده وهو قائم من نوم الليل في الماء نقول هذا والماء قليل يقول هذا الماء لا يصلح بعد ذلك للاستعمال - 00:18:28
لانه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وغمس يده في او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فقاهر او ازيل به نجاسة اجيل به نجاسة ولكن كان اخر غسلة من الغسلة التي - 00:18:45
لن يبقى بعد الغسلات التي قبلها لم يبقى لا لون ولا طعم ولا رياء. فاخر غسلة واما الغسلات الاولى التي قبل زوال عين النجاسة من المكان فهي نجسة. لانها منفصلة - 00:19:09
من نجاسة فتكون يده اما الغسلة الاخيرة فقد انفصلت من محل طهر وزالت النجاسة عنه فيقول هذا من قسم الطائف. نعم والنجس هذي اقسام الطائف ما تغير لونه او طعمه او ريحه - 00:19:28
بشيء طاهر وضع فيه حسبا او فتغير بسبب التبغ غير لونه او طعمه او ريح او كان اخر غسلة النجاسة بها اذا يكون الطائر فلا تستخساه ما تغير بقلب ما تغير بوظع شيء فيه - 00:19:54
بوضع شيء فيه ما كان اخر غسلة زالت النجاسة بها النجس النجس هو الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة هذا هو الذي اجماع اهل العلم اذا تغير الماء - 00:20:21
احد اوصافه نجاسة غير لونه او تعي او ريحه بنجاسة وقعت فيه فانه يكون نجسا باجماع اهل العلم. سواء كان كثيرا او قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور - 00:20:45
لا يلبسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه قويها وفي رواية بنجاسة تحدث فيه والحديث وان كان فيه مقال لكن اجمع العلماء على هذا وان الماء اذا تغير بالنجاسة - 00:21:05
صار نجسا سواء كان قليلا او صغيرا لا خلاف في ذلك هذا هو اذا اذا يتنفس نتنفس من هذا ان المياه ولا ضد ارسال باقدامه التي مرت وساهر ونجس هذا على المذهب - 00:21:25
الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين فقط تغيير او نجس والطاهر الذي ذكروه يدخل في قسم الطعام ان الماء ينقسم الى قسمين وهو ما لم يتغير بالنجاسة او نجس وهو ما تغير بالنجاسة - 00:21:50
هذا هو القول الصحيح لانه ليس هناك قسم طائر لكن لاحظوا ان الماء لو وضع في شيء وتغير تغيرا كثيرا صار ما يسمى ما شاهي احمد او وضع في قهوة - 00:22:12
فصار يشرب على انه قهوة ويسلهما لكن لما وضعت فيه القهوة المسحوقة وذبحت فيها تحول الى قهوة ما يقال ماء او يضع فيه شلة الى هي مادة حلة وتحول الى حلة - 00:22:39
لا حل فهذا ما احد يقول انه يصلح للطعام لانهم بل هو صار يسمى باسم الاخر اما شاي واما قهوة واما حلة والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير. لا تغير بنجاسة ولا بالاجماع - 00:23:00
او لا طه وهو يسير ولم يتغير. هذا عاد محل الخلاف اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره واكيد وقع فيه نجاسة لكن لم يتغير الجمهور على المستوى هذا الذي يتغير - 00:23:24
على انه طهور وهو الصحيح لان لان النجاسة لم يظهر لها فيه لون ولا ريح ولا طعم فيقول ان الدراسة فلا شك وضاعت ولا حكم لها هذا قول الجمهور وهو الصحيح. القول الثاني تفسير - 00:23:41
قال وان كان كثير ولم يتغير فهو طهور كما يقول الجمهور اما ان كان قليلا بدون الحلتين فانه يكون نجسا ولو لم يتغير نجسا ولو لم وش الدليل؟ هل حديث القلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين - 00:24:02
لم يحملوا الحدث نطوفه انه اذا وقعت فيه النجاسة فهو قلتان فاكثر فانه لا يلبس الا بالتغير. ومفهومه انه اذا كان دون القلتين الرسول يحدد بقلة سنقوم بالتحديد انه اذا كان دون القنتين انه يلبس ولو لم يتغير - 00:24:25
انه يحمل الحدث يعني كل من نجاسة فيه من ضمن النجاسة فيه ظهور من مفهوم الحديث ولكن هذا المفهوم يعارضه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور - 00:24:50
لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او غيره. هذا عام في القليل والكثير بدلالة حديث القلتين مختوم والمنثور يقدمون علي مفهوم الصحيح ان شاء الله ان ما ينقسم الى قسمين - 00:25:11
ظهور وهو ما لم يتغير بالنجاسة قليلا كان او بديلا ونجس وهو ما تغير بالنجاسة. قليلا كان او كبيرا. هذا الذي تدل عليه الادلة عليه جمهور اهل العلم لا والذي فيما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها - 00:25:31
يكون النجس ثلاث اقسام ما تغير بالنجاسة هذا واحد وهذا بالاجماع ما لاقى النجاسة وهو يسير وهذا فيه محلات من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا مثل ما لاقاها وهو يسير - 00:25:57
ولو لم يتغير ولو كان من منفصل ما فيه تغير بدون ما دامت النجاسة موجودة فمن فصل عنها ونجس. وان كان المنفصل لم يتغير والصواب ان ما لم يتغير بالنجاسة فانه كفور والحمد لله - 00:26:21
وان اضيف الى الماء النجس. طيب انتهى الان من تقسيم المياه انتقل الى مسألة وهي كيف يطهر الماء النجس كيف يطهر الماء الذي عندنا ما الان نجلس الى خلاف نجس بلا خلاف ليس متغير بالنجاسة - 00:26:38
اما لونه واما طعمه او هل يمكن تطهير الماء قال نعم لاحد ثلاثة امور الامر الاول ان ينزح يمزح يعني يسحب منه ماء فيبقى بعد المزح ماء كثير غير متغير. يعني يكون الماء النجس سرور نقل وخلطه ماء - 00:27:01
فهي ونجحت فبقي بعدها ماء سادي ليس فيه اثرين نجاسة وهو كثير يعني يبلغ القلة هذه واحدة قضية المزح قضية النبي النوع الثاني النزول تغير النجس بنفسه ما ان نجس مجتمع كثير - 00:27:25
ما ان نجس متجمع وظاهر فيه اثر النجاسة. الطعم او لون لكنه مع مرور الايام ومرور تغير الجو ارتفعت النجاسة ارتفعت الرائحة ارتفع اللون انخفع الريح صار عادي الى اصله - 00:27:57
عاد الى اصله بدون ان احد يتدخل فيه هذا عادل الاصل بكل طهور لان النجاسة التي اصابته عارظة اصله طهور والنجاسة التي اصابته عارظة وزالت فعاد الى عصره زال تغير كبير بنفسه الكثير - 00:28:23
يعني اللي يزيد على كل شيء تغيره بنفس من غير ان احد يتدخل في اما اذا زال تغيره بسبب معالجة فانه لا يزال مجلسا ولو ولو زالت اثار النجاة منه - 00:28:47
لعولج مثل اه مثل الان قضية معالجة المياه النجسة والمجاري ان ترجع صافية لانهم ما ارتفعت منه النجاسة لنفسه وانما بسبب فعل الادمي بمعالجة المعالجة لا تحول المجلس الى طاهر - 00:29:05
بدأ فيه مواد ويبقى فيه المعالجة المعروفة الان للمجاري هذه يمكن تصلح لسقي الاشجار جت لي هدايا اما انه يتطهر بها او يتوضأ بها لا هذا نجس ولكن على نجاسته وعمل الناس في معالجتهم له ناقة - 00:29:35
عنه النجس هذه الثانية اذا زال تغير المجلس الكثير بنفسه من غير ان يتدخل به صناعة القسم اه نعم النوع الثالث من انواع تطهير النجس اذا اغيث اليه ماء كثير صب عليه ماء كثير - 00:30:05
عندك ماء نجس مثلا لبيتوا عليه فاصبح ليس فيه اثر للنجاة هذا يصبح طهور لان النجاسة فلا شك تتحول من كونه قليلا الى كثير غير متغير تبيل الماء النجس لاحد ثلاثة امور اما بالمزح - 00:30:29
واما بزوال التغير بنفسه واما باضافة شيء اليه من الماء الطهور حتى يذهب اثر النجاسة وهو ما يسمى بالنكاهرة ويسافر بماء له اليه راهي نظيفة الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه - 00:31:01
والمؤثرات ظهور الى الارض مسجدا وطهورا الطهور لكنه لا يزيل نجاسة الماء لو يضيف الى الماء لا يزيل نجاسة اوزال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه الى الماء تراب لا للأهل - 00:31:29
او يضيف اليه مواد مواد غير غير الماء مواد نائعة سائلة مواد سائلة مائعة ايضا هذه لا تصح الماء لا يظهر الا بالماء فقط لانه لا تطهر النجاسة كما سبق الا بالله - 00:31:56
لا تشعر بالسائلات الاخرى نعم اوزال تغير النجس الكثير بنفسه او نزيح منه فبقي بعده كثير غير متغير قهر. نعم هذه هي هذه انواع تطهير الماء وان شك في نجاسة في نجاسة ماء او غيره او طهارته - 00:32:15
بنى على اليقين بلا شك في نجاسة ماء او طهارتنا الى اليقين ان كان هذا الماء اصله طهور فشككت في تنجسه فان الشك لا يزيل اليقين. يبقى واذا كان اخرج ما وقعوا - 00:32:38
ولكن انت شككت انه نجلس الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يجوز بالشرك وكذلك بالعكس لو علمت انه نجس الاصل انه نجس كنت شكيت هل هو هل هو طهور ولا لا - 00:33:04
يعني هل هل نزح من الوضوء اليه هل زال تغيره في نفسه حصل عندي الشك بزوال النجاسة من هذا المال ويقول لا العسل انه نجس حتى يثبت انه زالت عنه النجاسة - 00:33:26
لان اليقين لا يجوز بالشرك فالماء النجس لا يظهر بالشك. والماء الطحور لا ينجس مش شك القاعدة اليقين لا يزول بالشرك. قاعدة فقهية نقول من قوله صلى الله عليه وسلم - 00:33:46
اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشغل عليه فخرج منه شيء اولى فلا ينصرف هل من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني ما ينصرف الا بيقين الحذر والا مجرد الشك لا - 00:34:05
يغير من الامر شيئا. نعم ويشتت في نجاسة ماء او غيره او طهارته او غيره يعني مثل ثوب ثوب لازم فاعل في الاول فاهم في الاول ليقين شكيت انه اصابه نجاسة - 00:34:22
لاستكماله الارض اللي انت بتصلي فيها الاصل انها طاهرة. لكن شكين صلي ولا عليك ابدا. الاصل الطهارة والحمد لله حتى تتيقن النجاسة او بالعكس لكن شكيت هل مغسول ولا مغسول؟ هل غسلته او ما غسلته؟ شكيت في هذا - 00:34:41
او الارض اصلهم تعرف انه لكن شكيت انت او بدون نجاسة حتى سيتيقن زوال النجاسة لا وان يشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى اذا اشتبه طهور ماء طهور بماء نجس - 00:35:07
كيف يشتغل المجلس هو ما تغير بالنجاسة جميعا يشتبه لان لاننا قلنا ان القليل انه ينجس اذا وقعت فيه النجاسة ولو لم ايه المتميز؟ فيحصل اشتباه في واحد نجس ولا تدري ايها الصغير - 00:35:31
مشى بها ثلاثة دقايق ماذا تعمل الان ولكن نقول لا تستعملهم لين تصبح مثل ورمى تقول استعملهم جميع ويبي يصير يقين انك استعملت الطابور بدلنا اللجنة الطهور حتى تنوي الطهور حتى تنوي عند استعماله فالنية لا - 00:35:53
ويتحدث والواجب المستعجل عنهما والله جل وعلا يقول فلن تجدوا ما انفس فهي دي حكم العادم لله ليس بحالته امشي واتوضأ من يصلح هذا لان هذا ما يحل المشكلة لا يحل المشكلة - 00:36:24
لانك اذا خلطت طهور بنجس اصبح الكل نجس ولا لا واصبح الكل نجس لا يصح هذا. علشان يصير ما عندنا اسبت عليه قوله تعالى ولم تجد قلنا لا لا يجوز الاستوديو ربما تحتاج الدابة تشربهم - 00:36:47
ربما عطش او تخشى من الهلاك اذا خشيت من الهلاك يشرب لا حرام مع ظرورة ربما تحتاج اليه او يحتاج اليه غيره والله وسع لنا وان اجتمع طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط ولم يتحرى ما تقول هذا اللي غلب على ظني - 00:37:11
اللي هي الضرورة نقول لا هذا نجس لا يكفيه التحري والاصل النجاسة ولا يزيلها التحري. نعم ولا يشترط ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خطهما والشعب واراقتهما ربما يعرض لك حادث تحتاج الى الماء ولو كان - 00:37:49
عند الضرورة تشرب الماء ولو نجس لا هل تحتاج الدواب تشرب؟ نعم وان اشتبه بظاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصبح غرفة الا لمن اعترف غرفة - 00:38:19
يعني لو اشتبه طهور بطاعة ولا يدرى ايهما حتى هو؟ الا الحمد لله استعملوا الاثنين على شيء على شأن تصير مستعمل للطهور بيقين من هذا علشان النية من هذا ارفع ومن هذا ارفع - 00:38:40
من الطهور اولا ثم تولى من الطائر لا يعني لا لا توجد النية الا تدري ايهما التي تنوي لكن اذا كان من هذا غرفة ومن هذا غرفة مع وجود النية صحة هذا - 00:39:06
يعني اشتبه بظاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فصلى صلاة واحدة والحمد لله لانه الماء القاهر ما يضر الطهور يرفع الحدث واستعمال مثل الطائر قبله او بعده ماذا - 00:39:22
ولا يأكل شيء وان يشتبه ثياب طاهرة بنجسة او محرمة اذا اشتبه ثياب طائرة من غياب النجس غياب فانت ثياب طاهرة ولا تدري مستعجل يقول صلي كرروا الصلاة بعدد النجس - 00:39:41
بعدد الثياب النجسة تزد صلاة واحدة علشان نتيقن ان صليت بثوب طاعة لانك صليت بعدد النجس وزدت صلاة صلاة الزايدة هذي هذي يقين انه تستوعب ثياب النجسة وخرجت من العدل خرجت من العدد - 00:40:15
النجس من الشاهد والحمد لله ولا تتحرك ولله الحمد لان النجاسة ما يكفي فيها التحري رئيسها ثياب طاهرة مثلا عندك ثلاثة ثياب ثلاثة زياد نص وعندي ثلاثة ثياب طاغية ولا تدري ايها التعاهل من - 00:40:39
صل بعدد الذي ثلاث صلوات هم زد صلاة اه بثوب رابع ثلاث صلوات بفوض راجع لنتيقن انك طلعت من عدد النجس ثياب طاهرة بنجسة او محرمة. او محرمة مرفوضة. بيد مغصوبة - 00:41:06
في غياب مباحة ثلاثة ثياب مغصوبة وثلاثة ثياب مباحة ولا تدري ايها المباح قل بعدد المحرم وزد صلاة واحدة اه لتخرج من من المحرم بيقين. نعم في كل ثوب صلاة في عدد النجس او المحرم فزاد صلاة - 00:41:29
بعد صلاة على عدد النجس او او المحرم. لان الزائدة هذي طلعت عن النجس وعن المحرم باب الانية اما كان الماء فلما كان الماء سائلا يحتاج الى ضرب والماء سائل يحتاج الى ضرب - 00:41:54
يحفظه والا ضاع وهذا الظرف هو الاناء الظرف هو الوعاء الذي يكون فيه ويسمى بالايمان. سواء كان هذا الايمان من الحديث او من اي مادة كان او من الذنوب من اي مادة كان - 00:42:16
فانني اذا والان يتباح من اي مادة الا مادتين وهما انية الذهب والفضة ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة وجعلهما اواني للاستعمال لله او للقبر اي شيء في الذهب والفضة حرام على المسلمين لا يستعملونه لا في الطهارة - 00:42:38
ولا في غيرها واما ما عدا الذهب والفضة من الاواني الاصل فيه الاباحة والحمد لله حتى ولو كان من مادة ثمينة بالجوهر والزمرد الاحجار الكريمة لان الاصل اباحة بالاوان الا ما دل الدليل على تحريمه فقد دل الدليل على تحريم اواني الذهب والعظة - 00:43:08
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا بانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانهما لهم في الدنيا ولكم في الاخرة تبارك الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة - 00:43:35
انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولا يجوز استعمال اواني الذهب ولا يجوز اتخاذهما للقلية او السحر والجحت عنده من الجهاد والفية بايش وغير ذلك هذا لا يجوز يناديه من - 00:43:56
الاسراف والخيلا ويناديه لي شاب ودي الكفار لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فلا يجوز اتخاذ اواني الذهب والفضة حتى ولو لم يستعملهم الا ما يجوز ولا يجوز ذلك لا في حق الرجال ولا في حق النساء. انما ابيح للنساء التحلي بالذهب والبيض. حل - 00:44:19
ان تتخذ اواني او كؤوس او كراسي من الذهب والفضة او فرس الحرام لا يجوز يعني للرجال ولا للنساء؟ لا قل له اناء طاهر ولو ثمينا ولو ولو جميلا يعني شاء - 00:44:47
والمعادن النفيسة الاصل والبلاتين اصل الاباحة الحمد لله الا ما دل الدليل على تحريمه. بالذهب والفضة جنود الميتة التي سيأتي في اخر الباب فدي حرام لا يجوز كل اناء طاهر ولو جميلا يباح اتخاذه واستدنابه. اتخاذه - 00:45:09
من كلية نسأل لان الاصل اذا خرج كل اية الذهب والفضة ولا يباح اتخاذها ولا استعمالها لا الا انية ذهب وفضة ومغضبا بهما سواء كانت الان خالصة من الذهب والفضة - 00:45:33
او كانت نقلية بالجهل والفتنة او كانت مخلوطة بعض العذاب وبعضها ذلة او او منقوشة منقوشة الذهب والفضة والمحلات بالذهب والفضة. كل هذا حرام لان النهي عن الشيء نهي عن جميع اجزائه - 00:45:59
والنهي عن الشيء ونهي عن جميع اجزائه ولا يجوز استعمال ما فيه ذهب وفرة ولو كان ذلك قليلا ولو كان ولو كان ما من على ظاهر الى مصبوغ بالذهب وبالفضة - 00:46:25
كل هذا لا يجوز الا ما يأتي من الاستثناء من رب ان يسير من ويأتي الى ان يأتي ذهب وفضة ومضادة بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها او هذا من باب المثال والا كل ما فيه ذهب وفظة سواء ظبة او تمويه - 00:46:44
او تنوين او نقوش او تحلية او غير ذلك واذا فيه شيء من الذهب والفضة انه يحرم الا مفتوح بالدليل. مما يأتي نعم وانه يحرم اقتصادها واستعمالها ولو على انثى. ولو على انثى لان الانثى انما ابيح لها التحلي - 00:47:10
بحاجتها الى ذلك ان اتخاذها الاواني او الكراسي او المجالس من الذهب والفضة فهذا حرام لا يجوز لها ودن الرجل لان الرخصة تتصل على مولدي وهي رخصة لها في الحلم - 00:47:33
ويبقى ما عدا ذلك على التحريم. نعم تذهب الطهارة منها ما يصح الطهارة منها ان يحرم استعمال الاناء لكن لو تطهرت لنا هو الزيت من الى ذهب او وهذا صحيحة - 00:47:53
لكن تأثم على استعمال قال ايه هذا صحيحة مع الاثم على استعمالهما اما الطهارة فانها صحيحة لانها توفرت شروطها ويسر الشروط وانجزت موانئها هذا صحيح الا ربة يسيرة من فضة يستثنى من ما فيه - 00:48:13
شيء من الذهب والفضة حالة واحدة وهي الضبة اليسرى ظب ربه وهي ما يجعل لاصلاح الاناء المنكسر تهديد ترديد معناه اصلاح الكسر الذي يكون في ان تجمع يعني طرفي الكسل - 00:48:36
لتجعل مسمار من الفضة او تجعل شريط من جلسة قصيدة الشق الذي في الهوى في اية من الفضة واذا يجلس لان قدح النبي صلى الله عليه وسلم البصر هذا مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من الفضة يعني - 00:48:59
بسيط من ويجب لها شخصية لانها لا تصدأ بلاد خيرها لو جيع الحديد الا غضبا يعني فيشترط اولا ان تكون من ظلام الله لاحظوا هذا البديل لا من ذهب لان الدليل ان ما ورد في الفصح خاص - 00:49:23
ثانيا ان تكون يسير من اجل الحاجة فقط رجالة كبيرة ثالثا ان تكون لحاجة الزينة انما لحاجة وهي اصلاح الاله اما لو جعل ربك للزينة وللحرام انما ما فيه خلاف ولا فيه كسر ولكن جعلها من زينة نقول لا هذا حرام - 00:49:52
الشرط الرابع ان تكون مكة والذين يعني قدر ما يصلح اما ان كانت اكثر من الضبة فهذا لا يجوز يعني صار في شروط وان تكون من فضة وان تكون يسيرة وان تكون لحاجة اربعة شروط - 00:50:19
يسيرة من فضة لحاجة بستره مباشرتها من غير حاجة اذا جاز استعمال الضبة للحاجة يقرأ وراه التنزيه ان تشرب من الجهة التي فيها يبقى يعني بتشرب المستعمل الزنا من الجهة التي فيها - 00:50:46
اشرب من الجوانب الاخرى المباكرة في التوجيه ابعاد عن هل استعمال ولان الشرب لا يحتاج الى ان يستشرب منه مثل سلسلة الفظة الا للحاج اشهر انك تشرب من جهة التي دنيا - 00:51:14
هنا جباح انية الكفار. منها انتهى الان من من لا يضاف من الاواني وما يخرج مما يباح كل الاواني على الاصل الاصلاح الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء من هنا. ما عدد ضبة يسيرة من الفضة للحرب - 00:51:41
قالت خلاص انتقلوا الى نوع ثاني من الاواني وهو الية الكفار اي باقي المسلمين وفي اية كفار يستعملونها الكفار واخوي الاباحة وما زال المسلمون بالمغازي يستولون على على الكفار وفيه الاواني وفيه يستعملون بناء على الاصل الحمد لله - 00:52:03
وكذلك ما زال المسلم يونس يستوردون من الكفار الاواني والمصنوعات والثياب ولا ذكر انهم يغسلونه كذلك لا لا ذكر الا المسلمين الى استولوا على ملابس الكفار انهم يغسلونها الا اذا كان فيها نجاسة - 00:52:36
ان ما لم يكن به نجاسة فيجوز للمسلمين ان يلبسوا وان يستعملوه لان الاصل اباحة ولان ولان بدن الكافر طاهر. بدنه طاهر طاهر وعرقه طاهر اه يعني بدل الادمي سواء كان مسلما او كافرا قاهر. ومن فصل منه من عرق او او ريق او شعر - 00:52:56
او سن او ظفر ايه البس لانهم الادمي والادمي ولو كان كافر انما نجاسة الكافر نجاسة معنوية. نجاسة الشرك لا نجاح حسين اذا ما ما صبغوه او نصبوه او خلعوه او اكلوا به او شربه فهو طاهر - 00:53:24
والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره توضأ من نجاجة امرأة المشرك وجابها لراوية وجدوها في البر وما وليس معهم ما فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها ماء قليلا وتوضأ منه ثم توضأ منه بقية اصحابه - 00:53:47
بارك الله في هذا القليل فصار وسع الصحابة كلهم الذين معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الم يقل هذه مزادت امرأة مسرفة؟ والله هذا اللي اللي وضعته في القربة وضعته مشرقة - 00:54:10
مع انها غرفت الماء وباشرته بيدي فدل على ان ما يستعمله الكفار انه قائل الا ما علمنا نجاسته حتى المسلمين اذا تلذذ شيء ما يجوز يستعين وحتى يغسل لا ولو لم تحرم ذبائحهم وثيابهم ولو لم تحل يعني ما هو بخاص باليهود والنصارى والمجوس - 00:54:27
الذين اليهود والنصارى اللي تحت القبائل بل سائل الكفرة مثله من الجبيل حالها اذهل حالها. اما ان علمت فيها ثم الطهارة وابدان الكفار طاهرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان المسائل المرجوحة في زاد المستقنع - 00:54:58
سبع وثلاثون مسألة فقط وهل هناك من جمعها في مكان واحد تنبه عليها؟ المطروحة المرزوقة. مفتوحة ما ادري عن هذا لا والاحصائية هذي ما ادري عنها فضيلة الشيخ وفقكم الله لبعض السباحة. نعم؟ في بعض درك السباحة يخالط او يخلط الماء فيما - 00:55:41
يسمى بفلوس فيتغير ريحه وطعمه فهل يجوز التطهر به؟ الذنوب طاهر الكلور طاهر يجوز التطهر به. الا اذا تحول من اسم الماء الى اسم اخر اللسم كلور؟ لا طيب اذا تحول من اسم ماي الى اسمه حور ما يجوز التطهر به لانه اصبح ما هو بماء. اما بمجرد - 00:56:10
فيه شيء يسير مفجور او شيء لم يغير الماء يحوله الى اسم اخر الاصل الطهورية نعم فضيلة الشيخ الصحيح في مسألة الثياب المشتبهة. حيث ان فضيلتكم في شرح الزات والاذاعة قال لعل ان - 00:56:34
ان يتحرى ويصلي صلاة واحدة. هذا قاله بعض العلماء. قاله بعض العلماء. ولكن بالتأمل التحري ما يزيل النجاسة. وعندنا باب احسن من هذا. عندنا باب احسن من هذا وهو باب الاحتياط - 00:56:54
فيصلي بعدد نجس ويزيد صلاة هو يخرج من النجس بيقين. نعم. ها؟ لا ما عليه مشقة. ما عليه مشقة. ما عليه ان شاء الله نعم نبري ذمتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اسألكم حفظكم الله ان الماء ان الملح نوعان - 00:57:13
ما ايهما معدني؟ هم. وان المريض اذا خالط الماء الطهور فانه لا يضر. لان اصله من الماء. نعم. وفي الزاد حفظكم الله ان الماء فتغير بغير مماجد مثل الملح المائي فانه يكره. فهل هذا القول مرجوح - 00:57:37
المكروه طهور. المكروه طهور. يعني تراه التنزيل ما هو بمعناه انه اصبح ما هو طهور. حتى ولو يكره وهو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقول انه لا عبرة للماء القليل او الكثير بل - 00:57:53
ما تغير احد الاوصاف الثلاثة فانه يترك. وما لم يتغير فانه لا يترك ويكون طهورا. هذا اللي قلنا؟ هذا اللي قلنا انه ان الماء الطهور لا ينجس الا بالتغير. فان لم يتغير فهو طهور قليلا كان او كثيرا هذا هو - 00:58:13
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصاب الثوب اذا اصاب الثوب شيء من رذاذ الماء المعالج من مياه المجاري في بعض الحدائق فما الحكم؟ اذا كان ما في ريح ولا لون ولا طعم فهذا طاهر يصير طاهر من قبيل الطاهر فلا يضر - 00:58:33
اما ان كان فيه رائحة النجاسة او لونها فانه يكون يغسل لابد من غسله. نعم. هل معالج اذا عوارض النجاسة يصير من الطاهر من قسم الطاهر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة على المزروعات؟ المسقية بهذه المياه المعالجة - 00:58:52
الا انه طاهر اصبح طاهر اذا ما فيه اثر للنجاسة لا يليق ولا لون ولا طعم وسقيت منه الارظ يصلى فيها لان هذا الماء طاهر ما هو بنجس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اما ما سقية بماء النجس انه لا تجوز الصلاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الوضوء - 00:59:15
من وارد من ماء الورد حيث انه اكتسب مما ايش؟ الورد. ايه. حيث انه اكتسب طعما بعد الاضاءة ماء الورد هذا ما هو بماء هذا ماء ورد يسمى مضاف والطهور هو الماء المطلق - 00:59:39
الذي لا يضاف الى شيء. نعم. فماء الورد هذا معصور من الورد. وماء المعصور من الورد. او مقطر من الورد نعم فضيلة الشيخ ان كان قصدي السائل الا انه ما ان اصلي طهور يصب عليه ماء ورد - 00:59:56
نقول هذا ما يؤثر لان الورد طاهر الورد طاهر ما يؤثر اما ان كان قصده انه ما ولد اصلا ولا معه ماء فهو هذا يصبح من الماء الطاهر ولا يتطهر به لانه ما هو بماء - 01:00:17
وانما هو مادة سائلة مستخرجة من شجر الورد او من زهر الورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا نتوضأ من الماء المشتبه من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ ولا ولا نتوضأ من الماء الاول - 01:00:33
ثم نتوضأ من الماء الثاني بنية واحدة. ما يصير بنية واحدة. انت ما تدري اي ان ايهم القبور فالنية ما تعينت لكن اذا اخذت من ذا غرفة او ذا غرفة صارت النية موجودة - 01:00:51
موجودة في كل الطهارة من اولها الى اخره نعم. لكن اذا توظيت من هذا وظوء كامل من الثاني وظوء كامل انت ما تدري ايه من الطرق وبعدين ما تحددت النية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في الماء الطاهر - 01:01:07
هو المتغير لونه او طعمه او ريقه. هل يعني ذلك؟ ان الظاهر ما تتغير فيه صفة واحدة فقط من هذه الصفات الثلاث. وما فائدة ظمه الى الطهور مع انه لا يتوضأ به - 01:01:24
حسيب هو قسيم ابن الطهور ما هي بقسم منه هو قسيم له. قسيم له. تحول من طهور الى طاهر بسبب ما غلب على لونه او او ريحه او طعمه من مادة طاهرة وضعت فيه قصدا - 01:01:39
فتحول من كونه طهور الى كونه طاهر واصبح قسيما لا قسما. نعم. فرق بين القصيم والقسم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الضبع ما الحكم اذا جعل ضفة يسيرة لاصلاح الاناء مع مع انسانه ان يصلح الاناء بغير هذه الضفة - 01:01:59
لا بأس ولو كان بامكانه لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وبامكانه انه يتخذ شيء اخر هذا من باب الرخصة توسعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يفرق في الملابس التي يستعملها الكفار بينما يلامس بدن الكافر وما كان لباسا خارجيا - 01:02:21
في ظاهرة هل هذا التفريق صحيح هذا يأتي ان شاء الله نعم الذي عليه كتابنا يقول ولو لامس ولو ولو مست عوراته باشرت عوراتهم. هذا هو الاصل وهو الاصل الطهورية والحمد لله. الا ما علمنا فيه النجاسة فاننا نغسله - 01:02:43
والا في الاصل انها طاهرة. نعم. فضيلة الشيخ يقول ولو وليت عوراتي. عبارة المتن يقول ولو وليت عوراتي. ولو اشارة الى اذا قال لو هذا دليل على ان المسألة خلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:03:06
قياسا على الالية هل يجوز للرجل لبس الخاتم؟ من الزلاتين او من الاشياء الكريمة؟ يجوز ما عدا الذهب الرجل يجوز لاتخاذ الخاتم من الفضة او من الاعداء من المعادن النفيسة ما نهي الا عن الذهاب فقط - 01:03:23
هذا هو المحرم. وما عداه فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من اي مادة ولو نفيسة. نعم. فضيلة الشيخ نعم يوجد في الاسواق الان فناديل فناجيل للقهوة والشاهي وهي ملونة بلون الذهب والفضة - 01:03:43
فما حكم شرائها واستعمالها؟ اذا تيقنت ان هاللون انه من من الذهب او من الفضة فلا تستعمل. لكن يقولون لون لي لون ذهبي يعني لونه يشبه لون الذهب او لونه بوية - 01:04:03
عبوية الان من البويات نوع تظنه ذهب اذا شفته لكن ما هو بذهب بوية صفرا او حمرا نعم اذا علمت ان هاللون انه من الفظة او من الذهب يقينا فلا تستعمل هذه الفناجيل. اما مجرد اللوم فهذا - 01:04:19
يمكن من البويات الاخرى والاشياء لا تحرم الا الاشياء الاصل فيها الاباحة ولا يحرم منها شيء الا اذا علم يقينا انه من المادة التي لا تجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر فضيلتكم في بعض المسائل ان هذا رأي الجمهور - 01:04:37
فمن المقصود بهم؟ جمهور العلماء يعني اكثر العلماء الجمهور اكثر العلماء اذا قال الجمهور او اكثر العلماء المعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استعمال الاواني التي على شكل مجسم - 01:04:59
من الحيوان والطيور ما يجوز هذه كما في تماثيل ما تجوز للحيوانات ولذوات الارواح لا تجوز التماثيل ولا اقتناؤها بل يجب طمسها قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها - 01:05:15
فلا يجوز اتخاذ التماثيل ولو صغيرا في البيوت وقال هذه من الزينة ومن التحف. المسلم لا يجوز له يتزين بشيء حرام او يجعل في بيته شيء حرام نقول هذا زينة - 01:05:36
قال صلى الله عليه وسلم لا فكل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة اذا مات بها الملائكة فادخل بيتك خذ الصورة اجعل واجعل في بيتك صور علقها ولا اجعلها على الطاولات ولا - 01:05:52
اذا اصبحت اذا انك صرت ترغب الشياطين ولا ترغب الملائكة فبئس ما اخترت لنفسك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال الساعة والقلم الذي يكون مخلوطا بشيء من الذهب اليسير. هل هو جائز؟ لا. ما يجوز اتخاذ - 01:06:07
القلم ولا الدواس من الذهب او من الفضة ما يجوز هذا ولو كان شيئا يسيرا انما ابيح هذا في السلاح وفي حالة في السلاح للحاجة تحية المنطقة اللي يتحزم بها من الفضة يعني - 01:06:26
آآ تزركش بلون الفظة او بشيء هذا جائز المناطق يلبسها يتحزم بها الانسان للحاجة او السلاح يكون في السيف شيء من الذهب في طبيعته او في مقبضه هذا وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا منع منه. نعم. هذا في السلاح خاص. نعم. فضيلة الشيخ - 01:06:45
الله ما حكم لبس الخاتم من الفضة او الحديد؟ حاتم من الفضة الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة. الحديث بعض العلماء يكرهه. يقول هو حية اهل النار. والصحيح انه جائز لقوله صلى الله عليه وسلم التمس - 01:07:10
ولو خاتما من حديد هل يأمره ان يلتمس شيئا محرما؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم التنبيه على كثير من الاخوان هداهم الله. حيث انهم يحضرون الدرس ولكن كثيرا منهم يجعل سيارته امام - 01:07:30
مع ابواب جيران المسجد او امام بوابة المواقف. مع ان كثيرا من طلابكم ائمة مساجد ويصعب عليهم الخروج لان هؤلاء قد اغلقوا عليهم. هذا صحيح ولا يجوز هذا العمل. وهذا من اذية المسلمين. تعطيلهم عن مصالحهم - 01:07:48
ان اردت توقف سيارة شف مكان ما في مضرة على احد. ووقفها اذا ما وجدت مكان وقفها ولو بعيد. لا توقفها في مكان النبر او يضايق الناس. وقفها ولو بعيد ولو مشيت عدة امتارا - 01:08:08
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلة فضيلتكم ان زاد المستقنع ليس له الا شرح واحد فهل معنى ذلك ان كتاب سلسبيل للشيخ البليهي لا يعد شرحا؟ هذا ما هو بشرح هذا تعليق - 01:08:24
تعليق على الادلة فقط ما هو بشرط الشرح معناه تحليل العبارات وتبسيط المتن هذا ما فيه الا شرعا اما التعليقات والحواشي هذي موجودة نعم ما تسمش نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المعتصر من الشجر ما حكمه؟ طاهر حكم - 01:08:43
هو انه طاهر فلا يجوز الوضوء به؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حطب امرأة وطلب رؤيتها فسمح له بالرؤية واخرجت له امرأة على بانها مخطوبته فرآها وبعد اتمام العقد وعند دخوله فوجئ بان المرأة التي امامه الان ليست هي من رأى سابقا وانه قد خدع فما هو - 01:09:07
وهل يمكن ان يسترجع ما دفع من مهر هذه قضية خصومة هذه دعوة منه ما ندري عنها الواقع لكن هذه خصومة اذا كان يبي يقيم دعوة على اهل فرآه ويخاصمهم فله الحق في ذلك. ان شاف منه الصادق من من الخصمين. نعم - 01:09:35
فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشعراء يذكرون بعض المنكرات الموجودة وانهم يرون الاسلام كاسيات عاريات مائلات مميلات الى ثم يدعون على المرأة في شعرهم وعلى وليها الذي يمنعها من ذلك بانواع الادعية. فما حكم فعلهم - 01:10:00
انا الدعاء على المسلم لا يجوز وان كان عاصيا. لا يجوز الدعاء على المسلم وان كان عاصما لكن يدعى له بالهداية ثم ايضا هذا ينفر العاصي ويحمله على عدم التوبة - 01:10:20
اما اذا جبت عبارة لبقة وطيبة وفيها دعاء له واستجلاب له هذا سبب لهدايته اما اذا دعوت عليه هذا معناه انك نفرته وايضا لا يجوز الدعاء على المسلم وان كان عاصي. لكن تدعو له بالتوبة. والرجوع الى الحق تدعو له بالهداية. نعم - 01:10:37
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الطريقة المنهجية في حفظ المتون العلمية؟ وما هي افضل طرق الحكم؟ لان كثيرا من قد زهدوا في هذا العلم بسبب المشقة في الحفظ وعدم القدرة على التوفر على المادة - 01:11:00
وهل الحفظ لا يأتي الا بعد زمن من الاستمرار فيه؟ لا شك ان الحفظ نشاط. الحفظ شاق يحتاج الى صبر ويحتاج الى جلل يحتاج الى متابعة مهو بعد تحفظه اول مرة وتتركه لازم المتابعة والترديد فلا شك - 01:11:17
شي ببلاش جايك شي الا الكعبة وهذا في سبيل الله عز وجل. وهذا من سلوك الطريق الى العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة - 01:11:37
فاصبر على المشقة وشوف الاوقات المناسبة للشهر اللي ما فيها تشويش عليه واستعن بالله ومع الصبر ومع المداومة ان شاء الله تصل الى المطلوب ولو كان سيرك بطيئا ففي النهاية تصل باذن الله. نعم - 01:11:50
وليس من الحفظ انك تحفظ مثلا حفر سريع اللي يحفظ سريع ينسى سريع. هذه خذوها قاعدة. اللي يحفظ سرير تراه ينسى سرير. لكن الحفظ يحتاج الى تكرار والى ترداد والى والى تجزئة شيئا فشيئا ما تاخذ كمية كبيرة ثم تنساها بسرعة - 01:12:13
قريب ارددها واحفظها وثبتها الذاكرة. ثم انتقل بعدها الى جزئية ثانية وهكذا. مو يقال عليك الزمان لا بد من الصوم طالب العلم اذا لم يكن عنده صبر ما ما سوى شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة من لا يصلي - 01:12:38
مع الجماعة في المسجد بغير عذر شرعي. هل صلاته صحيحة ام لا؟ اللي عليه جمهور اهل العلم ان صلاته صحيحة. لكن على ترك صلاة الجماعة ويستحق العقوبة والعقاب. حق العقوبة من الله ويستحق العقاب من ولي الامر - 01:13:00
بترك صلاة الجماعة ذنب عظيم ولكن صلاته صحيحة ما يقال انك ما صليت ويرى بعض العلماء انها ما تصح الا مع الجماعة. يرى بعض العلماء ان صلاة الفرد بدون عذر - 01:13:20
انها ما تصح الا مع الجماعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. الا من عذر قيل لابن عباس وما العذر؟ قال خوف او مرض - 01:13:34
وظاهر هذا الحديث ان ما تصح صلاته. اذا ترك الجماعة من غير عذر. نعم. ولما سأله الاعمى هل تجدني رخصة؟ ام قال لي في بيتي للمشقة قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب. فاني لا اجد لك رد. الظاهر هذا ان ما تصح صلاته. ما دام يقدر على الحضور. الامر خطأ - 01:13:49
جدا نعم ولو قال الكثير انه تصح صلاته واستدلوا بقوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر - 01:14:12