فتاوى الجامع الكبير - 23 - كتاب الطهارة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء

004 ما حكم المسح على الخفين بعد خلعهما إذا كان الإنسان على طهارة بالمسح؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز

ما دام الانسان على طهارته بالنفس. بعد ما لبس طهارة احدث بعد سيناء على طهارة ثم او خلعهما قبل ذلك فانه لا يلبثهما الا على طهارة ولا بقي عليهما في الصحابة الجديدة لان في بقاء الطهارة فاذا خلعه الطهارة - 00:00:01ضَ

عليه بل يرتقب عليه حتى يتم وجهه فاذا اراد فرعه قبل ان اسلم المدة فلا بأس ولكن يعيد الطهارة لا لا نعم يعني اذا كان على طهارة رجليه فقط؟ لا - 00:00:31ضَ

اما لو لبس على طهارة ثم خلعه الله لكن الاحدث تطهر مسحهما ثم خلعهما يقوم الطهارة عند عامة العلم - 00:00:52ضَ