تحقيق منيف الرتبة

007 تحقيق منيف الرتبة أ د مساعد الطيار

مساعد الطيار

الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه الكرام وعلى من تبعهم الى يوم القيامة اه اما بعد اه فنبتدأ هذا اليوم يوم السبت - 00:00:01ضَ

بالكتاب الثاني من كتب الامام العلائي رحمه الله تعالى بعد ان اخذنا كتابه الاول بكتاب منيف آآ الرتبة في من ثبتت له الصحبة وهذا كتاب اجمال الاصابة في اقوال الصحابة - 00:00:25ضَ

الكتاب الاول اشبه ان يكون توطئة لهذا الكتاب وقد احسن المنظمون حفظهم الله ومال لذلك ان جعلوا الكتاب الاول في الاسبوع الاول لانه مقدمات وممهدات في التعريف بالصحابي ومنزلته وبعض الشبه التي اثيرت - 00:00:46ضَ

حول عدالة الصحابة ثم في هذا الكتاب سيكون الحديث عن الاحتجاج بقول الصحابي وهذا الموضوع ومهم للغاية وستتكرر عندنا بعض الاحتجاجات لاننا سنضطر اليها وهذا التكرار الذي سيقع آآ مما لا بد منه - 00:01:10ضَ

ولهذا ارجو آآ الا يعني آآ اه تشعر بشيء من الملل في تكرار بعض القضايا لان المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يذكر مسائل وبعض هذه المسائل احيانا تكون نظرية - 00:01:38ضَ

فنحن بحاجة الى يعني دعم هذه القضايا النظرية بشيء من الحجج التي يستبين بها طالب العلم منزلة قول الصحابي ولعلنا ان شاء الله بعونه وتقديره آآ نبتدأ بفكرة هذا الكتاب - 00:01:59ضَ

كما بينها الامام العلائي رحمه الله تعالى. وكما قلنا سابقا بانه كان ينظم كتبه ومسائله بل علائي رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة في اطراف الطرف الاول في قول الصحابي اذا اشتهر بينهم - 00:02:21ضَ

جميعا ولم ينكروها. والطرف الثاني في قول الصحابي اذا اطلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جميعهم اه والطرف الثالث قول الصحابي اذا لم يشتهر والطرف الرابع ان يخالف يخالف الصحابي في الحكم على قولين او يختلف الصحابة في الحكم على قولين - 00:02:42ضَ

فاكثروا فهذه المسائل التي سيذكرها العلائي رحمه الله تعالى ولعل نبتدأ بالكتاب وشرعه مستعينين بالله سبحانه وتعالى ان يوفق ويعين على تجلية هذا الامر انه سميع مجيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم - 00:03:05ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه والتابعين له باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين امين قال الامام الحافظ صلاح الدين - 00:03:29ضَ

خليل ابن كيكل ديل علائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين في كتابه الموسوم باجمال الاصابة في اقوال الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله اما بعد - 00:03:49ضَ

حمدا لله الذي فضل هذه الامة الامة على سائر الامم وجعل للصدر الاول من ذلك اكثر الانصباء واوفر القسم واختصهم لصحبة نبيه عليه السلام المبعوث بمحاسن الشيم ومجامع الحكم وهداهم بما شهدوا من احوال وفهموا من اقواله وشاهدوا من افعاله الى ارشد لقب - 00:04:06ضَ

فهم خير القرون بالاجماع واولاها بالاقتداء والاتباع واهل البأس والكرم فهذا تحقيق ما اختلف فيه من الاحتجاج باقوال الصحابة المنفردة وما في ذلك من المذاهب المتعددة مع بيان مداركها وايضاح مسالكها والجواب عما لا يعتمد منها. وازاحة الشبه والانفصال عنها. وعلى الله الاعتماد - 00:04:31ضَ

ومنه العون واياه نسأل التوفيق والصون فهو على كل شيء قدير وبالاسعاف جدير والكلام في هذه المسألة ينحصر في اطراف الطرف الاول اذا قال الواحد منهم رضي الله عنهم جميعا قولا او اكثر من الواحد كالاثنين والثلاثة واشتهر ذلك بين الباقين - 00:04:58ضَ

ولم ينكروه ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل بقول او فعل ولا انكار. وهذا هو المسمى الاجماع السكوتي ولائمة الاصوليين في تصوره طريقان احداهما من جعل ذلك في حق كل عصر من عصور المجتهدين وهذا هو الذي صرح به الحنفية في كتبهم وامام - 00:05:22ضَ

الحرمين والشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع وفخر الدين الرازي في كتبه وسائر اصحابه وسيف الدين وابن الحاجب في مختصريه وغيره وغيرهم والخرافي من المالكية وغيره من المتأخرين وتفصيل المذاهب على هذه الطريقة ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله وجمهور الحنفية وكثيرا من اصحابنا رضي الله تعالى عنهم - 00:05:46ضَ

قالوا انه اجماع وحجة. ومنهم من عزاها الى الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكذلك قال بعض المعتزلة لكن شرط الجبائي لكن شرط الجبائي ابو علي وغيره منهم في ذلك انقراض انقراض - 00:06:14ضَ

والذي ذهب اليه جمهور اصحابنا رضي الله عنهم وبعض الحنفية وداوود الظاهري ان ذلك لا يكون اجماعا ولا حجة قال الامام في البرهان هو ظاهر مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه. ونقله الغزالي في المنخول عن الجديد. نعم يا شيخ لو تكرمت - 00:06:31ضَ

قد قليلا اه بسم الله الرحمن الرحيم آآ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كما تلاحظون يناقش آآ هذا القول على مذاهب الاصوليين والفقهاء وخصوصا على مذاهب الاصوليين والاصوليون رحمهم الله تعالى - 00:06:53ضَ

في كتبهم نجد ان لهم في بعض الاحيان بعض الاراء التنظيرية التي قد لا يوجد لها شيء من المثال والسبب في ذلك ان بعض هذه البحوث يكون اه نظريا عقليا بحتا - 00:07:15ضَ

بحيث انه يتصور المسألة هكذا يعني تصورها في الذهن هكذا ثم يذكر ما فيها من الاحتمالات العقلية لكن اذا بحثنا عن مثال لهذه المحتملات التي يذكرها بعض الاصوليين او شيء منها لا نجد لها - 00:07:34ضَ

مثالا بل احيانا قد نجد الدليل بخلاف التنظير اه الاصول الذي كان سببه هو مجرد ذكر المحتملات هذه قضية مهمة ينتبه لها طالب العلم الذي يقرأ في كتب الاصول انه قد تذكر بعض - 00:07:58ضَ

القواعد او بعض المسائل التي هي افتراض ذهني اما ان لا يوجد لها مثال واما في بعض الاحيان تكون مخالفة لبعض الادلة والسبب فيها هو انها اخذت بالتصور العقلي المجرد - 00:08:19ضَ

هذه مسألة ولهذا في بعض ما سيأتي ذكره مما سيذكر المؤلف هو نابع من هذه القضية التي ذكرتها لكم القضية الاخرى انه من المعلوم عند طلاب العلم اختلاف البحث الاصولي بين - 00:08:39ضَ

ما يسمى طريقة المتكلمين وهي طريقة الشافعية وطريقة الاحناف ثم هناك من المتأخرين من جمع بين الطريقتين اشتهرت هكذا لطريقة الشافعية او تسمى احيانا طريقة متكلمين الائمة متكلمي الشافعية في الغالب - 00:08:58ضَ

وهذه الطريقة اغلبها يكون بحثا في التقعيد ثم التمثيل له ويغلب على طريقة الاحناف الانطلاق من المثال الى التقعيد فهم يبحثون عما قاله ابو حنيفة واصحابه ثم يبنون على هذا القواعد - 00:09:22ضَ

وهذه مسألة علمية يحسن ايضا من طالب العلم ان ينتبه لها في جميع العلوم ليس فقط في اصول الفقه ويا ان العلم اما ان ينطلق فيه من قواعد وتضرب له الامثلة - 00:09:46ضَ

واما ان ينطلق من الامثلة لاستخراج القواعد ولا شك ان الاسلم ذهنا وعقلا هو الانطلاق من الامثلة لاستخراج القواعد لكن نتكلم نحن الان عن الامثلة اذا كانت من الكتاب والسنة ومن اقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهذه هي افضل الطرق - 00:10:03ضَ

وهي التي بنى عليها الشافعي كتابا الرسالة فالشافعي رحمه الله تعالى كان ينطلق من هذه الامثلة ليقرر القواعد والاصول التي قررها في كتاب الرسالة وهي التي طبقها في عامة فقهه في كتاب الام - 00:10:25ضَ

وغيرها من كتبه لكن هذه الطريقة التي ذهب اليها الشافعي رحمه الله تعالى تغيرت بسبب دخول علم الكلام واختلاط علم الكلام باصول الفقه فظهر ما يسمى بطريقة المتكلمين فهذه ننتبه لها ونحن نقرأ عموما في كتب الاصول او في هذه آآ الرسالة. لان تصور اصول - 00:10:43ضَ

هذه العلوم وكيف نشأت يفيد في قراءة مثل هذه الاقوال التي نجدها مثل هذه الاقوال التي نجدها العلائي رحمه الله تعالى لم يذكر لنا ما المراد بقول الصحابي وسرد علينا قول الصحابي وحكم الصحابي - 00:11:12ضَ

الحكم والفتوى الى اخره فيمكن ان ننبه على قول الصحابي هو ما يثبت عن الواحد من الصحابة وطبعا ذكر قد يكون الاثنين او الثلاثة يعني ما يثبت عن الواحد من الصحابة - 00:11:34ضَ

يحسن التنبيه على ان هذا الذي يثبت لا يخالف قولا مشروعا يعني لا يخالف كتابا ولا سنة بمعنى انه قول خاص بالصحابي وهذا القول قد يكون رأيا قد يكون فتوى قد يكون فعلا - 00:11:50ضَ

مما يذكر عن الصحابي وان يكون هذا مما اجتهد فيه الصحابي. يعني ظهر فيه اجتهاد الصحابي مثل التعريف يوم عرفة وهو المكوث في المسجد يوم عرفة. فقد كان ابن عباس يفعله - 00:12:11ضَ

هذا يعتبر ماذا مذهب لابن عباس وهذا عمله باجتهاده لا يذكر عن غيره لا يذكر عن غيره الجلوس يوم عرفة مخصوصا مقصودا في المسجد مثلا على سبيل المثال هذا القول - 00:12:31ضَ

سواء كان حكما شرعيا او كان امرا عقديا او كان امرا سلوكيا فكل هذه يشملها قول الصحابي لكن لما كان عمل الاصوليين مرتبط بالاحكام الشرعية جاء حديثهم منصبا على الحكم الشرعي - 00:12:52ضَ

وفي دروسنا هذه نريد ان ننقل الموضوع الى اوسع من ذلك والحكم فيها سواء لكن لينتبه طالب العلم ان الامر في قول الصحابي سواء سواء كان في اللغة او كان في السلوك - 00:13:15ضَ

او كان في الفقه او كان في التفسير او كان في الاعتقاد الحكم فيها ماذا واحد وبعض طلاب العلم قد يغفل عن مثل هذا الامر اذا قرأ ما يقوله الاصوليون يظن ان هذا مخصوص - 00:13:33ضَ

فقط بماذا بالاحكام الشرعية بالفقه نقول لا الصواب ان الكلام عن قول الصحابي واحد في الجميع العلائي رحمه الله تعالى ذكر بداية اذا قال الواحد منهم قولا او اكثر من الواحد كالاثنين والثلاثة - 00:13:50ضَ

واشتهر بين الباقين ولم ينكروه ونظر ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل بقول او فعل ولا انكار. يعني لاحظ الان القيودات التي ذكرها نحن الان اذا امام قول صحابي او صحابيين او ثلاثة - 00:14:09ضَ

قال له ما جمع قليل من من الصحابة خصوصا لو كان واحدا ففرج ما هي الان الضوابط اللي ذكرها عندنا اول ظابط انه اشتهر ذلك بين الباقين. يعني هذا القول الذي عمل به صحابي - 00:14:25ضَ

او قال بصحابي ان يشتهر هذا واحد القيد الثاني الا ينكر عليه لاننا نعلم من حال الصحابة انهم لا يقرون الباطل ولهذا اذا رجعنا الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد انهم قد يعترض بعضهم على بعض ويستدرك بعضهم على بعض - 00:14:42ضَ

بالاحكام او في الرواية مما يدل بمجموعه على ان الصحابة لم يكونوا يقرون الخطأ. وهذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل لانه لو ظهر موافقة بقول - 00:15:05ضَ

او فعل فهذا سيكون يدخل في باب ايش؟ الاجماع قال ولا انكار يعني لم يقع منهم هذا ولا ذاك؟ يعني لا بقول او بفعل انكار منهم فاذا الان اذا لم يخالف - 00:15:26ضَ

احد من الصحابة قول هذا الصحابي او الواحد والاثنين وانه اشتهر بينهم وانه لم يقع انكار منهم عليه ويزاد قيد ذكره العلماء ايضا غير ما ذكر لعله يأتي وهو ان لا يعرف نص يخالفه - 00:15:43ضَ

لا يعرف نص يخالفها وهذا مهم جدا لان الله سبحانه وتعالى امرنا في حال الخلاف ان نرجع الى ماذا؟ فردوه الى الله والرسول. فالرد الى الله الى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم. الى سنته - 00:16:04ضَ

فاذا وجد نص صريح صحيح يعني صريح صحيح لا يختلف في مفهومه ان مراد الله فيه كذا او مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا واجتهد صحابي فوقع اجتهاده على خلاف هذا - 00:16:20ضَ

فاننا لا نقبله يعني اذا هذا يمكن ان يضاف قيلا طيب اذا عندنا عدم المخالفة احد من الصحابة انه سيأتينا اذا خالفوا كيف يكون الا يعرف نص يخالفه وان يشتهر - 00:16:38ضَ

بينهم والا يقع منهم نكير عليه هذه اذا وجدت فهذا هو قول الصحابي وما هو حكمهم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان هذا يسمى بالاجماع السكوتي يسمى بالاجماع السكوت والاجماع السكوت العلماء لهم فيه كلام - 00:16:57ضَ

لكن اعنينا تصور المسألة مثل ما ذكر الامام رحمه الله تعالى وذكر طريقة ائمة الاصول في تصور هذه المسألة وستلاحظون في ذكر او في بعض ما يذكره بعضهم كما قلنا هو شيء من ماذا؟ شيء من - 00:17:23ضَ

النظر العقلي النظر العقلي وهذا النظر العقلي قد يكون يخالف فيه نظر عقلي اخر وايضا يذكر هنا اقوال العلماء عموما سواء كانوا من الاصوليون سواء كانوا من اصولي المعتزلة او كانوا من غيرهم. فالمسألة في هذا في ذكر المؤلف هو جمع لما قاله علماء - 00:17:43ضَ

الاصول. ولهذا قال شرط ابي علي الجباء والمعتزلة واخرون قال شرطهم في ذلك انقراض العصر شرطهم في ذلك انقراض العصر لكن انقراض العصر عندنا هنا يقع فيه اشكال وهو اننا نتكلم عن الصحابة - 00:18:11ضَ

فلا يلزم من انقراض عصر الصحابة انقراض ماذا الصحابة يعني لا ينسى هناك تلازم بين انقراض العصر وانقراض ايش؟ الصحابة فانما يقال الصواب هو انقراض هذه الطبقة انقراض هذه الطبقة - 00:18:35ضَ

لانه قد يقول قائل من الصحابة ويكون هناك جماعة من التابعين الكبار متوافرون فكيف يكون الحكم في ذلك سيبقى عندنا اشكال من هذه الجهة وانما العبرة عندنا بماذا؟ بالصحابة وليس - 00:18:51ضَ

العصر ولو افترضنا انقراض الصحابة قبل العصر فهذا كاف في انقراض هذه الطبقة اذا الضابط هو انقراض هذه الطبقة فاذا بقي واحد منهم من قال بقول فالاصل ان قوله ماذا - 00:19:08ضَ

معتبر ويكون قول صحابي. طبعا لاحظوا كل هذه تكلم عنها ماذا؟ افتراضات لنتصور المسألة. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وذهب ابو بكر الصيرفي من اصحابنا رضي الله عنهم وابو هاشم بن الجبائي الى انه حجة وليس باجماع - 00:19:24ضَ

وقال ابو علي ابن ابي هريرة ان كان ذلك حكما من الاحكام لم يكن سكوت الباقين اجماعا ولا حجة وان فتوى كان سكوتهم اجماعا معذرة معليش الان قول آآ ابي بكر وقول ابي هاشم من معتزلة انه حجة وليس باجماع - 00:19:48ضَ

هذا يشكل علينا في قضية المصطلحات يعني كل اجماع حجة لكن هل كل حجة اجماع الجواب لا فاذا مصطلح الحجة اوسع من مصطلح ايش الاجماع لكن لا نستطيع ان نحكم لماذا فرق هؤلاء بين الحجة والاجماع - 00:20:09ضَ

لان الاجماع حجة واذا كان حجة سواء كان اجماعا او ليس باجماع فالنتيجة واحدة بمعنى ان النتيجة من قوله حجة وليس باجماع واحدة بالنسبة لنا ما دام حجة فلا يعنينا بعد ذلك لاننا نحتاج الى التطبيق والعمل ان نعمل بقول الصحابي او لا نعمل - 00:20:29ضَ

الا ان كان عند هؤلاء الا ان كان عند هؤلاء امر اخر في مثل هذه المصطلحات والا نقول ان كل اجماع حجة وليس كل حجة من طريق الاجماع لانه قد تكون عندنا اشياء حجة لكن ليست من طريق - 00:20:50ضَ

الاجماع ايضا ما ذكره عن ابي علي ابن هريرة قال اذا كان ذلك حكما من الاحكام لم يكن سكوت الباقين اجماعا ولا حجة وان فتوى كان سكوتهم اجماعا يعني كان يفرق بين الفتوى وبين الحكم - 00:21:07ضَ

الشرعي والصحيح انهما سواء لان المسألة مرتبطة بالعمل. هل نعمل قول الصحابي او ما نعمل يعني كونه هذا فتوى او كونه حكم هذا قيد زائد لا يؤثر على ماذا لا يؤثر على طلب - 00:21:24ضَ

الفقيه او طلب طالب العلم هل يعمل او لا يعمل بمعنى اننا قلنا حكم بالنسبة لنا نحن لا يؤثر او اذا قلنا انه ايش؟ فتوى بالنسبة لنا ايضا لا يؤثر - 00:21:43ضَ

لان الذي يؤثر عندنا هل صحيح التفريق بين الحكم والفتوى؟ وما الدليل على التفريق بين الحكم والفتوى ليس هناك دليل يفرقوا بين الحكم والفتوى عند الصحابي وانما هو هذا كما قلنا ونظر ايش؟ عقلي في التفريق بين - 00:21:56ضَ

امرين متناظرين عند الصحابي. نعم قال وعكس الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني فقال يكون اجماعا في الحكم دون الفتيا واختار الامدي في في الاحكام ان يكون حجة وليس باجماع وهو قريب من قول الصيرفي وابي هاشم - 00:22:15ضَ

ووافقه ابن الحاجب في مختصره الكبير ورد ورد وردد في الصغير اختياره بين ان يكون اجماعا او حجة قال والطريق الثانية؟ طبعا يبدو والله اعلم كما نعلم ان قضية انكار الاجماع - 00:22:36ضَ

قضية انكار الاجماع لا شك ان فيها ايش؟ اشكالا لان الاجماع يعتبر من ماذا؟ من المصادر المعتبرة الكتاب والسنة والاجماع والقياس فكان رتبة الحجة اقل عندهم من رتبة ايش الاجماع وهذا صحيح بمعنى انه لو لو قلنا بانه اجماع - 00:22:52ضَ

فمعنى ذلك انه سيترتب على منكر قول الصحابي ما يترتب على الاجماع يعني ما يترتب على قال اجمعنا قال والطريق الثانية قول من خص سورة المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم دون من بعدهم - 00:23:12ضَ

قال ذلك من اصحابنا رضي الله عنهم ابو الحسن القطان في كتابه اصول الفقه وابو ناصر بن الصباغ في كتابه العدة وابو المظفر ابن السمعاني في كتابه الحجة. والغزالي في المستصفى والمنخول. وابن برهان وغيرهم - 00:23:31ضَ

وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية واختاره القرطبي من متأخريهم كما سيأتي والشيخ موفق الدين الحنبلي في الروضة وخصه بالمسائل التكليفية وقال عن احمد رحمه الله ما يدل على انه اجماع - 00:23:49ضَ

وحكى هؤلاء المذاهب نحوا مما تقدم ونقل ابن السمعاني عن ابي بكر الصيرفي انه قال في كونه حجة لا اجماع وقيل ان هذا مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه وقال وبه قال الكرخي من الحنفية وبعض المعتزلة - 00:24:07ضَ

وحكى القول بكونه اجماعا في صورة الحكم دون الفتوى وحكي القول بكونه اجماعا في صورة الحكم دون الفتوى عن ابي اسحاق المروزي لا عن الاستاذ ابي اسحاق وقال القاضي ما وردي - 00:24:26ضَ

بكتابه الحاوي ان كان من غير عصر الصحابة فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع امساك غيره اجماعا ولا حجة وان كان في عصر الصحابة فاذا قال الواحد منهم قولا او حكم به فامسك الباقون فهذا على ضربين - 00:24:42ضَ

احدهما ان يكون فيما يفوت استدراكه كاراقة دم او استباحة فرج فيكون اجماعا لانهم لو اعتقدوا خلافه لانكروه اذ لا يصح منهم ان يتفقوا على ترك انكار المنكر وثانيهما ان كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة - 00:25:00ضَ

لان الحق لا يخرج عنهم وفي كونه اجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لاصحابنا احدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد والثاني لا يكون اجماعا وسواء كان هذا القول حكما او فتيا. نعم - 00:25:20ضَ

طبعا لاحظوا هذه مسألة انا لا زلت استشكلها ان كل هذا كلام ماذا ذهني عقلي اه عري عن الامثلة لو كان وجد مثال وطبق عليه لاتضحت ايش الصورة وكل هؤلاء العلماء الذين ذكر اقوالهم وقد تتبعت - 00:25:38ضَ

اه هذا الموضوع ابحث عن امثلة توضح هذه الفكرة فاغلب المذكور ولا اريد ان يعني ابالغ في التعميم لكن اقول اغلب من تكلم في هذا الموضوع فكلامهم عري عن المثال - 00:25:58ضَ

ولو وجد مثال لاتضحت ايش الصورة. فنحن لا ننزل لا نزال نناقش القضية بهذا الوجه المتصور والمفترض طبعا ما ذكره الان عن الماوردي ونبه هؤلاء على انقراض عصر الصحابة. لانهم اعتبرون طبقة - 00:26:14ضَ

يقول عنهم كما قال فاذا قال الواحد منهم قولا او حكم به فامسك الباقون فهذا على ظربين. هذا كلام من الما وردي والمواردي ايضا من الائمة الذين لهم عناية بترتيب كتبهم - 00:26:36ضَ

الماوردي من الائمة الذين لهم عناية بترتيب كتبهم وكتبه فائقة في الترتيب منظمة جدا سواء كتابه النكت والعيون او كتاب الحاوي او غيره من كتبه فهو منظم في تأليفه. منظم في تأليفه. الذي يقرأ له يقرأ كتاب يدل على ترتيب وتنميق - 00:26:52ضَ

بالترتيب وهو مما يشهد له من خلال ما كتبه رحمه الله تعالى هنا يقول احدهما ان يكون مما يفوت استدراكه كاراقة دم او استباحة فرج فيكون اجماعا بمعنى انه يفوت استدراكه كيف - 00:27:15ضَ

يعني الان لو حكم واحد من الصحابة بقتل رجل مثال ذلك لكن هذا كان بين رجلين بين ابي موسى ومعاذ لما ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى مخلافي اليمن - 00:27:33ضَ

اه في القصة في صحيح البخاري لكن لا اذكر الان النسبة اليهما لكن احدهما جاء الى الاخر فوجد عنده رجلا مقيد فقال ما شأنه؟ قال انه ارتد. فقال لا انزل حتى - 00:27:50ضَ

تقضي حكم الله فيه ان يقتل فقتله ثم نزل واكمل القصة مثل هذا اراقة الدم تفوت لانه اذا قتل انتهى الامر او قضية استباحة فرج معنى اذا حكم بجواز هذا النكاح فهذا امر ايظا - 00:28:05ضَ

يفوت فكأنه يقول اذا كان من مثل هذه الصورة فيكون اجماعا. يعني اذا حكم الصحابي و يوجد مجموعة من الصحابة سمعوا بهذا وسكتوا فهذا اجماع منهم. لماذا؟ كما قال لانهم لو اعتقدوا خلافه لانكروه - 00:28:27ضَ

وهذه لابد ان نستحضرها وهي ان الصحابة لا يمكن ان يسكتوا عن ماذا عن باطل او عن خطأ فان قلت ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه ان ان نجمع الاثار الموجودة عن الصحابة في استدراكاتهم او انكار بعضهم على بعض - 00:28:46ضَ

سنجد امثلة كثيرة جدا جدا حتى انه قد يبلغ الانكار على احد الشيخين رضي الله تعالى عنهما مثل ما حصل من ابن عباس لما آآ كان يخالف الشيخين في مسألة - 00:29:03ضَ

فقالوا له ان ابا بكر وعمر يقولان فيها كذا قال اقول لكم قال قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر فابن عباس يحتج عليهم بماذا؟ بالحديث مخالفا لاجتهاد ابي بكر وعمر. يعني هذا مثال فقط والا الوقائع - 00:29:20ضَ

في كون الصحابة لا يسكتون عما يرونه خطأ او باطلا كثيرة جدا فاستحضار هذه القضية مهم جدا في مثل هذه المسائل ثم قال اذ لا يصح منهم ان يتفقوا على ترك انكار منكر - 00:29:42ضَ

اذ رجعنا الى مسألة مرتبطة بالاجماع وهي مهمة ويستحضروها لانها عقلية مهمة هل يجوز هل يجوز على الصحابة ان يتفقوا على عدم انكار منكر ما يعني هل يجوز على الصحابة ان يتفقوا - 00:30:00ضَ

على عدم انكار منكر ما؟ الجواب لا مثال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن احد سيده شباب الجنة وهو الحسن. قال ان ابني هذا السيد وان الله يصلح به بين طائفتين من ماذا - 00:30:17ضَ

من من المسلمين وحصل ذلك فيما يسمى بعام الجماعة عام واحد واربعين تقريبا وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية هل انكر عليه احد من الصحابة الذين كانوا حاضرين في ذلك الزمان - 00:30:37ضَ

فعله الجواب لا لم ينكر عنه الا شذاذ من الجهلة اما الصحابة فال امرهم الى ماذا؟ الى حمد ما فعل الحسن لو كان ما فعله الحسن لو كان ما فعله الحسن رظي الله تعالى عنه - 00:30:56ضَ

خطأ او باطلا لوجدنا الانكار الشديد عليه واضحة الفكرة لكن انظر مثلا خروج الحسين رضي الله تعالى عنه لما خرج الى اهل الكوفة لما وعدوه واخلفوه عليهم من الله ما يستحقون فتركوه للسيف - 00:31:17ضَ

لما خرج خرج له ابن عمر يفنيه وخرج له ابن عباس يثني وخرج له ابن الزبير يحاولون ثنيه عن ان يذهب فلما رأوه متوليا لقدره وقد اخبره الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقتل شهيدا - 00:31:39ضَ

تركوه وقدر الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الحال اختلف الامر فلنجد من الصحابة من بدأ بالإعتراض على الحسين رضي الله تعالى عنه ولكن لما مضى الى قدر الله دعوا له - 00:31:59ضَ

وودعوه آآ توديع من لم يروه لان عندهم من خبر رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان هذا سيقتل رضي الله تعالى عنه حصل ما حصل والقصة معروفة. لكن المقصود من ذلك - 00:32:16ضَ

ان معرفة احوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل هذه الامور ترشدنا الى اهمية النظر في مثل هذه النوم. لا يمكن ان يجتمعوا على عدم انكار خطأ او باطل - 00:32:34ضَ

لا يمكن ان يجتمعوا على عدم انكار خطأ او باطل واضحة الصورة الان طيب الثانية قال ان كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة طبعا لاحظ الان الاول اشبه ما يكون بماذا؟ بالاجماع. اما الثاني يقول كان حجة - 00:32:48ضَ

لان الحق لا يخرج عنهم وفي كونه اجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لاصحابنا اي الشافعي احدهما يكون اجماعا لا يسوغ مع الاجتهاد والثاني لا يكون اجماعا وسواء كان هذا القول حكما او فتيا. لانه الان الاجماع لا يسوغ معه ماذا - 00:33:10ضَ

الاجتهاد هذي احد فوائد حكاية الاجماع على قول الصحابي لكن من باب الفائدة وهذا مما سيتكرر عندنا عبارته دقيقة في لما قال لان الحق لا يخرج عنهم. الحق لا يخرج - 00:33:30ضَ

عنهم لو كملنا الان هذه المسألة وهي مسألة مهمة وخطيرة وقل من ينتبه لها من طلاب العلم بل ان مع الاسف بعض طلاب العلم اليوم ان نقول بعض يعني قليل من طلب العلم ممن فيهم خير - 00:33:46ضَ

وايضا لا يشك في صدق نياتهم قد وقعوا في هذه المشكلة وانهم لم ينتبهوا الى هذه القضية المهمة والجوهرية وهي انه هل يجوز هل يجوز ان يكون الحق في غير قول الصحابي - 00:34:03ضَ

او الصحابة هل يجوز ان يكون الحق في قول غير قول الصحابي او الصحابة؟ يعني اذا افترضنا مسألة عقلية ان كان للصحابة فيها قول واجمعوا على ذلك فهو حق لا يستراب فيه. والامثلة على ذلك كثيرة - 00:34:24ضَ

من الاجماعهم على كتابة المصحف كاملا. في عهد ابي بكر الصديق. هذا نوع من الاجماع امر ابو بكر الصديق بكتابته فكتب كاملا فهذا اجماع لا ريب فيه واما ان يقع خلاف بينهم في مسألة على قولين او اكثر - 00:34:43ضَ

ولا يمكن ان يخرج الحق عن خلافهم فاذا الحق في احد اقوالهم او في ما يمكن ان يجمع من اقوالهم. لا يخرج عنهم فمن ادعى ان الحق يخرج عن اقوالهم محتجا باختلافهم وان ستأتينا ان شاء الله نناقشها. لعل نناقشها مفصلة. اذا احتج باختلافهم على جواز مخالفتهم - 00:35:02ضَ

فقد اخطأ الوجه اعيد مرة اخرى اذا احتج باختلافهم على جواز مخالفتهم والخروج بقول لم يقولوا به فقد اخطأ الوجه لان لازم قوله ان الحق في غير قولهم المختلف فيه - 00:35:26ضَ

والصواب ان نقول ان الحق في احد اقوالهم ان الحق في احد اقوالهم او مما يمكن ان يجمع من اقوالهم اذا كان ايضا قول واحد فيتصور فيه ما يتصور في قول الجميع - 00:35:45ضَ

فما دام قولا له فلا يتصور فيه الا ذلك لانه كيف يغيب الحق عمن شهد الله له بالخيرية وسبق ان اخذنا تفصيل ذلك في كتاب منيف الرتبة كيف يتصور ان - 00:36:03ضَ

يغيب الحق عن واحد منهم ويدركه من ياتي بعده. هذا لا يتصور ولهذا اذا نظرنا الان الى ما يتعلق بقول الصحابي قد يكون اجتهادا منه يعني اجتهاد فاجتهاده بالنسبة لنا اولى من اجتهاد غيره - 00:36:17ضَ

وسيأتينا ان اذا كان اجتهاده موافقا للقياس وسنتكلم عن هذه المسألة لكن نقول اجتهاده بالنسبة لو لنا بعد ان عرفنا بمزيتهم وفضيلتهم اولى من اجتهاد غيره فقد شاهدوا التنزيل وهم اهل اللسان ولهم اعتبارات كثيرة سبق ذكرها - 00:36:37ضَ

وان كان يفسر قول الله او قول رسوله فلا يمكن ان يكون تفسيره لقول الله وقول رسوله خطأ ويدركه ايش او متأخر حتى لو كان واحدا لا يمكن لا يتصور - 00:36:55ضَ

لان لازم ذلك ان نقول ان هذا الصحابي الواحد لما فسر قول الله تعالى كذا او فسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا بانه اخطأ او لم يفهم وفهمه من جاء ايش - 00:37:10ضَ

بعده وفيه من جاء بعده فهذا لا يتصور ايضا اذا كان راجعا الى سلوكه وخلقه الذي يتخلق به فهو مثل قوله واجتهاده. فانما سلوكه وخلقه الذي يتخلق به الاصل فيه انه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. او كذلك ان كان من عاداته واحواله الشخصية. فايضا هذا ايضا - 00:37:24ضَ

الرجوع اليه واعتباره لا شك انه ايضا انه في مقام قوله. فاذا المقصود من ذلك اينما قلبنا عمل الصحابة او قوله او تفسيره لكلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاصل عندنا انه مقدم - 00:37:54ضَ

الاصل عندنا انه مقدم ما دام لم يوجد نص صريح صحيح مقطوع به ان قول هذا الصحابي خالف قول الله سبحانه وتعالى او قول رسوله وايضا اذا لم نجد له ماذا؟ مخالف فاذا وجد مخالف فصارت المسألة احد قوليهم هو الصواب فنبحث عن الصواب في قوليهم - 00:38:13ضَ

نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله واختار واختار امام الحرمين في اخر المسألة انه ان كان ان كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فانه يكون السكوت اجماعا. وان سورة الخلاف في المسألة اذا فرض السكوت في الزمن اليسير - 00:38:36ضَ

وقد تقدم انه فرض المسألة ان فرض المسألة بالنسبة الى كل عصر لا في عصر الصحابة فقط وهذا قريب من اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي اذا لم ينتشر وكان فيما تعم به البلوى انه حجة كما سيأتي ان شاء الله تعالى - 00:38:56ضَ

نعم يعني هذا الان لاحظوا العلماء رحمهم الله تعالى مثل امام الحرمين الجويني وغيره يذكر بعض التقييدات يعني اضافة تقييدات معينة في القول الذي يشتهر او او تعم به اسف القول الذي تعم به البلوى - 00:39:14ضَ

فالذي تعم به البلوى قطعا ليس كالقول الذي لا تعم به البلوى هذا لا شك انه يختلف فاذا نحن عندنا اصل ثم من خلال هذا الاصل نفرق بين هذه الاقوال لكن هذا الافتراء تفريق - 00:39:31ضَ

اشبه ما يكون بالفن لا يؤثر على اصل مسألة لا يؤثر على اصل المسألة لانه اذا قلنا ما تعم به البلوى فان له حكم كذا ما لا تعم به البلوى فله حكم كذا فرقنا بين امرين - 00:39:45ضَ

متناظرين يعني فرق بين المنطقة وانما نقول ما تعم به البلوى اقوى في الثبوت مما لا تعم به البلوى. فاذا صارت قضية نسبة يعني اشبه ما يكون بما يقوله علماء المناطق في المشكك - 00:39:59ضَ

يعني نسبة نسبة القوة وليس ان هذا حجة وذاك ليس بحجة. نقول هذا اقوى في الحجة يعني ما تعم به البلوى اقوى في الحجة قبولا مما لا تعم به البلوى. لكن في النهاية - 00:40:15ضَ

المذهب انا نقبل هذا ونقبل ذاك نعم والمقصود ان الطريقة الثانية وهي تخصيص المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم اظهروا من الطريقة الاولى. وذلك لان من قال يكون حجة ولا يكون اجماعا انما يتوجه - 00:40:29ضَ

اذا فرظ اذا فرض ذلك في حق الصحابة لان منصبهم الشريف رضي الله عنهم لا يقتضي السكوت عن مثل ذلك. مع مخالفتهم فيه لما عرف من عادتهم وهذا لا يجيء في حق غير الصحابة رضي الله عنهم - 00:40:47ضَ

كيف والتعلق هنا؟ انما هو بقول المفتي او الحاكم فقط. لانه مبني على ان الساكت لا ينسب اليه قول كما نقل الامام الشافعي رحمة الله نقل عن الامام كما نقل عن الامام الشافعي رحمة الله عليه - 00:41:02ضَ

ولا حجة في قول احد من المجتهدين بعد الصحابة بالاتفاق فاذا لم يكن ذلك اجماعا فكيف يكون حجة؟ بخلاف ما اذا كان ذلك قول صحابي فان ذلك ان اذا لم يكن سكوتهم عن - 00:41:19ضَ

لاجماع فيصلح الاحتجاج به كما سيأتي ان شاء الله. نعم هذه ظاهرة واضحة يعني كلام مؤلف فيها يعني واضح لكن مهم جدا ان نرجع الى كما قلت لكم سنكرر بعض الكلام لاهميته - 00:41:33ضَ

وهي معرفة احوال الصحابة. انه لا يمكن ان يسكت الصحابة على ماذا؟ على باطل مثل ما اشار لان منصبهم الشريف لا يقتظي السكوت عن مثل ذلك. نعم قال رحمه الله ثم ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتاب الرسالة لاثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس - 00:41:48ضَ

بان بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين انكار لذلك فكان ذلك اجماعا. هذا معنى كلام فيحتمل ان فيحتمل ان يقال ان له في المسألة قولين كما حكاهما ابن الحاجب ويحتمل ان ينزل القولان على حالين وذلك باحد طريقين - 00:42:14ضَ

احدهما ان يكون حيث اثبت القول بانه اجماع اراد بذلك عصر الصحابة رضي الله عنهم كما استدل به لخبر الواحد والقياس وحيث قال لا ينسب الى ساكت قول اراد بذلك من بعد الصحابة رضي الله عنهم وهذا اولى من ان يجعل له قولان - 00:42:37ضَ

متناقضان في في المسألة من اصلها نعم. وهذا واضح يعني استخريج المؤلف رحمه الله تعالى للكلام الذي يظن في تناقظ من كلام الشافعي رحمه الله تعالى لانه كما قال كونه ينسب الى عصر الصحابة نعم لما علم - 00:42:58ضَ

من حالهم. اما من خلافهم يعني من جاء بعدهم ويمكن ان يقال لا ينسب اللي ساكن الى ساكت قوي لكن لا يكون هذا في حق الصحابة للحال الذي ذكرناه من عدم جواز سكوتهم عما يرونه خطأ او باطلا. نعم - 00:43:15ضَ

قال والثاني ان يحمل نفيه على ما لم يتكرر من القضايا او لم تعم او لم تعم به البلوى ويحمل القول الاخر في الرسالة على ما كان كذلك كما اختاره امام الحرمين وابن الخطيب - 00:43:35ضَ

لان العمل بخبر الواحد وبالقياس مما يتكرر وتعم به البلوى وكل من هذين الطريقين محتمل. نعم يعني لاحظوا الان اه سيتكرر عندنا عبارات يعني مما تعم به البلوى وهذه المسألة عندنا - 00:43:51ضَ

تشبه ان يكون الامر العام المشهور بين الناس. يعني ما تعم به البلوى ومن الامور العامة المشتهرة بين الناس فاذا كان من الامور العامة المشتهرة بين الناس وكان لصحابي وكان لصحابي فيها قول - 00:44:09ضَ

وسكت البقية فسكوتهم في مثل هذا الامر العام يعتبر ماذا سكوت موافقة يعتبر سكوت موافقة ايضا اذا كان في امر خاص لا يطلع عليه الا افراد او في احاد المسائل التي لا تقع يعني اه لغالب الناس - 00:44:26ضَ

فهذا درجته اقل. لكن ايضا يبقى ما دام للصحابي ما دام للصحابي فيه قول فان قوله معتبر هذا هو الاصل وهذا يبنى على المسألة وهي قضية تعدد الحق يعني هل يتعدد الحق - 00:44:50ضَ

او لا الاصل ان الحق لا يتعدد في الامور الفقهية والعقدية لا يتعدد الحق بمعنى انه لا يمكن ان نقول ان الله سبحانه وتعالى مثلا في في مس الذكر اه لو مس رأى رجل اه يده اه ذكره بيده بعد الوضوء. يعني باشر المس - 00:45:12ضَ

فنعرف ان هناك خلافا شديدا بين العلماء في هذه المسألة لكن عندنا يقين ان الحق في احدهما ان الحق في احدهما فلا يمكن ان يقال يعني لا يمكن ان يقال اننا لا يمكن ان نصل الى الحق. لان هذا محال لان الشريعة - 00:45:35ضَ

على قسمين على ضربين كما ذكر ذلك الامام الطبري وذكره النووي وذكره كذلك الشاطبي في الموافقات وغيرهم ان مثل هذه الامور اما ان يكون الدليل واضحا بينا واما ان يكون الله سبحانه وتعالى قد نصب على الحق - 00:45:55ضَ

دليلا بمعنى انه لا يمكن لكن اذا كان من النوع الثاني فليس كل واحد من المجتهدين او من العلماء يكون قد وصل الى الحق فيه وهذا في اغلب ما وقع فيه الاختلاف بين العلماء في المسائل العلمية او العملية - 00:46:15ضَ

لكن في النهاية لا يمكن ان يخرج الحق عن اقواله فاذا كان لا يمكن ان يخرج الحق عن اقوالهم جائتنا الصورة الثالثة وهي اذا كان قول واحد منهم ولم نعرف له مخالف - 00:46:37ضَ

ولا استطعنا ان نثبت انه قاله في جمهور من الناس او ان ان ان احدا سمعه منه ممن هم في طبقته فهذا ايضا اعتباره والقول به اولى اذا رجعنا الى قضية تعدد الحق - 00:46:54ضَ

لانه يلزم من ذلك كما قلت لكم ان الحق قد جهله احد من هذه الطبقة وادركه من جاء بعدهم ويأتون ويأتينا مسألة في هذا مرتبطة به وهي قضية فهم الكتاب - 00:47:10ضَ

او فهم السنة وفهم الكتاب وفهم السنة كما نعلم خصوصا الكتاب نعلم انه قد يقع فهو متعددة للصحابة ويأتي من بعدهم ويكون لهم فهوم ايضا غير فهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:47:28ضَ

فهذه الفهوم الاخرى لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان تكون هذه الفهوم غير ناقضة لفهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانما فهو فهم جديد يضاف الى فهمهم فهذا الحال فيه - 00:47:45ضَ

ان قول الصحابة هو المقدم والمعتبر وقول من جاء بعدهم محتمل ويمكن القول به يعني قول الصحابة هو المقدم والمعتبر وقول من جاء بعدهم هو قول محتمل يمكن القول به. لا يمكن ان يكون بقوة قول الصحابة - 00:48:05ضَ

والاحتمال الثاني ان يكون القول الذي جاء بعدهم مبطلا لاقوالهم فهذا نرجع فيه الى قضية تعدد الحق وانه لا يتصور ان يكون الحق قد خرج عنهم وفهمه من جاء بعدهم - 00:48:25ضَ

ولهذا كل من قال بقول خصوصا المعاصرين عليه ان يتأمل هذا الامر جيدا فاذا وجد من لازم قوله ان قوله يبطل اقوال الصحابة ويلزم من هذا الابطال انهم لم يفهموا مراد الله سبحانه وتعالى - 00:48:41ضَ

ليتيقن ان قوله هو الباطل ولكن كثير ولا اقول بعض في هذه المسألة اقول كثير ممن يتعاطون التفسير وممن يتعرضون لتفسير بعض الايات يقعون في مثل هذا وهم لا يعلمون - 00:49:03ضَ

يقعون في مثل هذا وهم لا يعلمون فيبطلون اقوال الصحابة ولا يعتبرونها يعني بتقول اقوال الصحابة ولا يعتبرونها. وهذه مشكلة تحتاج الى ان ينتبه لها المسلم والا يتجرأ على كتاب الله او سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس له علم بالاصول - 00:49:21ضَ

والصحابة وصفوا العلماء كما ذكر الشاطبي كما ذكر البيهقي في المدخل وكذلك آآ ذكر الشاطبي كانوا يهابون مخالفة الصحابة وكانوا يتكثرون باقوال الصحابة اذا وجدوا قولا لصحابي يقولون وبه قال فلان وبه قال فلان - 00:49:43ضَ

يتكثرون بقولهم ويجعلونهم في مقام الحجة اما اليوم تجد ان مع الاسف مع صدق نيات بعضهم تجده من اسهل ما يكون عليه ان ينقض قول الصحابي وقول الصحابة ويرى انهم مساكين بسطاء ليس عندهم علم لم يفهموا ليس عندهم العلم مثل ما عندنا والعلم عندنا متقدم اما هم مساكين فكانوا - 00:50:03ضَ

كذلك طبعا هذا ظن باطل وسيأتينا ان شاء الله كما قلت لكم ايضا اشارة مرة اخرى لمثل هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمه الله الكلام الان فيما استدل به كل من قال بقول مما تقدم - 00:50:27ضَ

احتج القائلون بانه ليس باجماع ولا حجة بان سكوت الساكتين لا يدل على الموافقة لا صريحا ولا ظاهرا اما نفي الصراحة فظاهر. واما نفي دلالته ظاهرة. فلان السكوت يحتمل وجوه - 00:50:45ضَ

احدهما احدها الموافقة والرضا بذلك وثانيها انه لم يجتهد في المسألة وثالثها انه اجتهد ولم يظهر له شيء ورابعها انه ظهر له ما يقتضي خلاف ذلك القول. لكنه لم يبده - 00:51:02ضَ

اما لاعتقاده ان كل مجتهد مصيب واما لظنه ان غيره كفى القيام بذلك واما لهيبة القائل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة نفي العول وقد قيل له لم لم لا رددت على عمر رضي الله عنه - 00:51:21ضَ

فقال هبته والله واما للخوف من ثوران فتنة كما وقع لكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع بني امية واما انه رأى ان الانكار لا يجدي شيئا وكل هذه الاحتمالات منقدحة على السواء - 00:51:41ضَ

ولا ترجيح لاحدها على الاخر فلا يكون السكوت دالا على الموافقة بطريق الظهور واذا انتفى ان يكون اجماعا فلا فلا يكون حجة لان هذا قول بعض الامة والعصمة انما ثبتت لجميعهم - 00:52:01ضَ

لا حجية في المدارك المعروفة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وليس هذا شيء منها. اعدنا لا حجية الا في المدارك لا حجية الا في المدارك المعروفة من الكتاب والسنة والاجماع - 00:52:20ضَ

قياس وليس هذا شيئا منها. نعم. قبل عندنا الان هذه المسألة لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يذكر ايش؟ كثير من الافتراظات العقلية وبعض الافتراضات دليل على انه قد وقعت المخالفة - 00:52:35ضَ

فمثلا قال ابن عباس رضي الله عنه لما فرعون لما نفى في نفي العون وقد قيل له لم لم لا رددت على عمر رضي الله تعالى عنه؟ فقال هبته والله - 00:52:55ضَ

اذا نحن نعلم الان عصر الصحابة لم ينقرض صحيح انه في عصر عمر لم يقل ابن عباس لعمر ما قاله هيبة له لكنه قال بعد ذلك فاذا الان لا تصلح هذه ان تكون ايش؟ دليلا - 00:53:07ضَ

لانه ان وقعت هيبة من من من ابن عباس في وقت فقد اظهر القول في وقت اخر ايضا قال في في الامر الاخر لما قال في ان ان الموافقة آآ انه لم يجتهد في المسألة او انه اجتهد او لم يظهر له شيء. هذه المذكورات كلها اذا تأملناها سنجد - 00:53:25ضَ

انه ما دام الصحابة قد ظهر منهم شيء يدل على خلاف الموجود فهذا دليل على قولهم مثل ما ذكر ان من الاحتمالات قال اه فلان يكون السكوت دل معذرة. قال اه واما واما للخوف من ثوران فتنة كما وقع الكثير من الصحابة مع بني امية - 00:53:54ضَ

نقول هنا اما ان يكون الصحابي اظهر ولكنه لم يقم لم يقم ايش؟ بالانكار. يعني اظهر الانكار ولكنه ايش؟ لم يجيش لهذا الانكار فكيف عرفنا انه ترك هذا الامر خوفا من بني امية - 00:54:17ضَ

او خوفا من آآ ثوران بني امية لا يمكن نعرفه الا اذا نقل الينا فما دام نقل الينا فاذا معنى ذلك ان هذا القول قد ظهر واضحة الفكرة؟ يعني تأملوا هذي ما دام ما دام هذا الصحابي - 00:54:34ضَ

خشي كما قال آآ عبارة واما للخوف من ثوران فتنة طيب هو يخشى ان تثور فتنة لكنه لم يجيش وقالها في خواص اصحابه فاذا ظهر قول الصحابي بمخالفة هذا الامر - 00:54:49ضَ

فاذا ما الفرق؟ الفرق فقط انه لم يجيش على قوله هذا في هذه المسألة وانما ابداه كذلك اما ان نراه انه رأى ان الانكار لا يجدي شيئا لو رأى ان الانكار لا يجيه شيئا هل عندنا دليل - 00:55:06ضَ

على ان واحدا من الصحابة رأى ان الانكار لا يجي شيئا يعني نستطيع ان نعرف لا نستطيع ان نعرف يعني نفترض هذا افتراضا عقليا. لكن لو قال هو وما فائدة انكاري؟ انكاري لا يجدي شيئا كان كلامه ايش - 00:55:22ضَ

دليل على الانكار وضحت الفكرة واريد ان تنتبهوا كما قلت لكم الى احيانا اف لافتراض العقلي المجرد اللي افترض عقد مجرد قد يورد عندنا اشياء كثيرة ولهذا نحن الان في مسألة ما - 00:55:38ضَ

لو طرحناها عقلا وقلنا دعونا نفترض الافتراض العقلي لهذه المسألة كم سيخرج عندنا من الافتراضات العقلية واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة على حسب قسمة الصبر والتقسيم. قد تكون قسمة ثنائية وقد تكون ثلاثية وقد تكون رباعية على حسبها وقد تكون اكثر - 00:55:52ضَ

من ذلك لكن المقصود كل هذا في النهاية هو افتراض عقلي. فكل ما ذكره مؤلف من الاشارات يشير الى وقوع قول الصحابي فابن عباس نبه على انه يخالف قول عمر - 00:56:10ضَ

كذلك من ترك بعض الامور خشية الفتنة في عهد بن امية فقد اظهر انه ترك هذا لاجل فتنة فخرج قوله ايضا لو افترضنا انه رأى ان الانكار لا يجدي فكونه يقول ان الانكار في هذا يجدي دليل على انه لا يرتضي هذا الامر. فبكل هذه الاحوال يكون ظهر للصحابي قول - 00:56:25ضَ

انه يكون ظهر للصحابي قول ولا يمكن ان نفترض وجود هذا في الذهن ونقول احتمال ان يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي خلافة معاوية وهو آآ يعني في - 00:56:49ضَ

بباطنه غير راضي لان لا تحدث فتنة. ايش الدليل على هذا ما في دليل يعني انا افترض افتراضا هذا افتراظ عقلي مجرد لا يقبل في مثل هذه المسائل العلمية وآآ قال اذا انتفى - 00:57:05ضَ

آآ قال وكل هذه احتمالات منقدحة على السواء لا ترجيح لاحدها على الاخر فلا يكون السكوت دالا على الموافقة بطريق الظهور وهذا ليس طبعا دقيقا لانه كما قلنا اذا وقع مثل هذا فقد وقع ايش - 00:57:21ضَ

المخالفة واذا سكت عن مخالفته دل على الاجماع على ما قاله الصحابي في هذا المقام ثم قال واذا انتفى ان يكون اجماعا فلا يكون حجة طبعا لانه اذا كان اجماع سيكون حجة. وهذا كلام لا اشكال به. لان هذا قول بعض الائمة وبعض الامة والعصمة انما تثبت لجميعهم. وهذه قاعدة يعني العصمة - 00:57:35ضَ

العصمة وهذه قاعدة العصمة تثبت للجميع بمعنى انه اذا قالها جميعهم بامر ما فهذا دليل على العصمة فمثلا الاجماع على ما بين دفتي المصحف انه هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي استقر عليه النزول. لاننا نعلم ان هناك من القرآن ما نسخ الذي استقر عليه - 00:57:58ضَ

نزول وقرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في المحاريب وسمعه منه الصحابة ورضي الله هو ما بين هاتين الدلفتين. هذا اجماع لا يمكن ان الاجماع ولهذا لا يوجد ما ينقضه البتة. لان الله سبحانه وتعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لكن نحن نثبت الاجماع في مثل هذا - 00:58:23ضَ

المقام. فهذا اجماع منهم. لم يخالف في ذلك احد. الانفرادات التي وقعت هذا ليس مجال الحديث عنها. لكن مخالفة الواحد لا تنقض قول الامة كلها يعني قول كل الصحابة لا ينقض بقول واحد كما تعلمون. ايضا قال لا حجية الا في المدارك المعروفة - 00:58:41ضَ

من الكتاب والسنة والاجماع والقياس نقول نعم لكن هذه الاربعة المذكورة هذه الاربعة المذكورة هذه مما اتفق عليه العلماء لكن هناك ادلة مختلف فيها منها قول الصحابي كيف قول الصحابي حجة والمسألة فيها خلاف لكن الصحيح ان قول الصحابي كما قلنا الاصل فيه انه حجة لا تنزع منه الحجية الا - 00:59:01ضَ

بدليل لا تنزع الحجية من قول الصحابة بدليل ما هو الدليل ان يكون خالف امرا مقطوعا به في الكتاب والسنة وهذا لا مقطوع به ظاهر وواضح ليس فيه يعني آآ فهم او تأويل. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله - 00:59:26ضَ

بالدرس القادم - 00:59:42ضَ