فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
Transcription
ظهرنا لك الان بالنسبة للانسان ايجابي من واحد وقال لنا الجنس هذا نبيع سياق بدلا ما قيمته اربعين الف ومئة وسبعين الف تقسي يجوز هذا ما هي بأس التقصير قد باعت قد باع اصحاب فريضة بريظة نفسها باعوها اياها على اقساط - 00:00:00ضَ
في كل عام اربعون درهم تسعة اقسام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التقسيط اذا كان معلوما معلوم الاجال لا بأس تشتري السيارة لو يعيش ثلاثين الف يشتريها باربعين او بخمسين كل سنة خمسة الاف او تقول سنة ثمانية الاف او كل شهر الف ما في اذا كان معلوما - 00:00:20ضَ
نعم هل يجوز - 00:00:40ضَ