بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد بعد ذلك عندنا القواعد يا مشايخ على على قسمين. قواعد كبرى وقواعد وسطى - 00:00:00
قواعد كبرى وقواعد وسطى الان يا مشايخ القواعد يعني القواعد التي بين ايديكم هذه الحقيقة يعني آآ اكثرها واضحة اتضحت لنا من خلال دراستنا في الفقه ومن خلال التعليلات التي مرت معنا فقط يعني نريد ان نمر عليها هكذا ونقرأها قراءة ثم تتوسعون فيها ان شاء - 00:00:20
الله تعالى لا نحتاج الى شرح كثير لان الفروع اكثرها قد شرحت اصلا والمعاني يعني هي آآ معاني متقاربة معاني متقاربة فالقواعد مشايخ عند علماء القواعد على قسمين قواعد كبرى وهي التي تدخل في اكثر الابواب - 00:00:42
وهذه القواعد الكبرى هي الخمسة الموجودة عندكم امامكم. هذه احفظوها يا مشايخ حفظا تاما. يعني يعني لا تقدموا بعضها على بعض ولا تؤخروا واحفظوها على هذا الترتيب الامور بمقاصدها اليقين لا يزول - 00:01:00
بالشك المشقة تجلبه التيسير الضرر يزال او بعضهم ابدلها بنص النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ولا ضرار والقاعدة الاخيرة العادة محكمة. بتشديد الكاف هكذا بهذا الترتيب - 00:01:17
الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك المشقة تجلب التيسير الضرر يزال العادة محكمة وتدخل تحت هذه القواعد قواعد تسمى قواعد مندرجة يعني تل تحت كل قاعدة كلية كبرى يندرج تحتها عشرات القواعد - 00:01:39
تسمى قواعد مندرجة هذه يا مشايخ القواعد الكبرى قلنا تدخل في اغلب ابواب الفقه بعد ذلك عندنا ما يسمى بالقواعد الوسطى القواعد الوسطى عندكم في صفحة مئة وستة واربعين هذه تدخل في بعض الابواب دون البعض - 00:02:00
يعني تدخل في اكثر من باب لكنها ليست في اكثر الفقه. وانما في بعض الابواب وبعض الكتب دون البعض. تسمى القواعد الوسطى. القواعد الوسطى لان ما تحتها من الفروع ليست كثيرة وليست كبيرة مثل القواعد الكبرى. اذا الكبرى والوسطى - 00:02:26
باعتباري ماذا؟ باعتبار التفريعات الفقهية. فكلما كانت التفريعات الفقهية اكبر كلما اكثر كلما كانت القاعدة تسمى كبرى. فالقواعد الكبرى هي خمسة وهذه القواعد تسمى القواعد الوسطى وهي كذلك اوصلها ابن لجيم رحمه الله تعالى يعني فيما يحضرني الان الى سبع عشرة قاعدة او ست عشرة - 00:02:46
قاعدة نعم نحن ذكرنا منها هنا بعضها وذكرنا الامثلة على ذلك. واضح يا مشايخ طيب اذا نرجع الى هذه القواعد القواعد الكبرى نأخذ قاعدة قاعدة نقرأها هكذا سريعا ان شاء الله تعالى. الامور - 00:03:08
بمقاصدها كذا اعطيكم نص دقيقة يا شيخ نصف دقيقة فكروا في هذه القاعدة الامور بمقاصدها ماذا يراد بهذه القاعدة هكذا فقط الانسان يفكر يعني يعني حتى يفهم العبارة اقرأوا التعريف عندكم معناها - 00:03:24
الامور بمقاصدها اقرأوا مثالا واحدا كذلك حتى يتضح الامر طيب عندكم الامور بمقاصدها معناها ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر الامور بمقاصدها - 00:03:41
يعني رب شيء رب شيء يكون له حكمان اذا قصدت شيئا يترتب عليه هذا الحكم. واذا قصدت شيئا اخر يترتب عليه الحكم الاخر. واضح يا مشايخ؟ هذا معنى الامور مقاصدها. نعم - 00:04:06
اه ذكر عندكم مثال بيع العصير ممن يتخذه خمرا بيع العصير ممن يتخذه خمرا يعني عصير العنب اذا بعته ممن يتخذه خمرا اذا قصدت بذلك التجارة فانه يصح واذا قصدت بذلك التخمير فانه يحرم - 00:04:23
هذا على قول الامام رحمه الله تعالى لما ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بانه يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا انت تبيعه العصير لكن انت تقصد ببيعك التجارة وهو لعله يفعل ذلك او لا يفعل - 00:04:47
فهناك انفصال بين العملين بين البيع الذي بعته اياه وبين عمله هو. نعم. لكن على قول كثير من علماء المذهب قالوا بان هذا وسيلة الى اعانته على هذا المنكر. فعند ذلك يكون محرما يكون محرما. لكن هذا على بناء على الفرع - 00:05:02
الذي ورث عن الامام رحمه الله تعالى اذا الامور بمقاصدها انت اذا بعت وقصدت التجارة انت بعت العصير وهو مباح حتى لو كان هذا الشخص يستعمله في الخمر لكن انت قصدت التجارة قصدت البيعة - 00:05:22
فهذا يجوز. واذا قصدت ان يخمره وان يفعل به كذا وكذا فلا يجوز واضح القاعدة يا مشايخ؟ نعم. انت في الصلاة في الصلاة اذا قلت السلام واردت به اسم الله عز وجل - 00:05:42
فانه يجوز ولا تبطل صلاتك لانه ذكر ولكن اذا قلت السلام وقصدت به ان تخاطب غيرك مسلما عليه فانه تبطل صلاتك واضح يا مشايخ؟ نعم. فاذا الشيء يكون بحسب قصده. فيكون صحيحا اذا قصدت قصدا صحيحا ويكون باطلا اذا قصدت - 00:06:00
قصدا باطلا وهكذا. وهكذا قس على ذلك عشرات ومئات الفروع مئات الفروع التي تنطبق تحت هذه القاعدة. نعم. تفريعاتها يعني الان اذا قلنا بان الامور بمقاصدها فالان يعني هناك تحتها - 00:06:24
بعض القواعد بعض القواعد العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني العبرة في العقود للمقاصد اذا قلت بعت وانت قصدت بالبيع الهبة فالعبرة بالمقصد ولذلك قالوا ها هنا الكفالة الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة. تذكرون باب الكفالة؟ ضم ذمة الى ذمة في ايش؟ في - 00:06:42
مطالبة فاذا اشترط فيها براءة المديون عن المطالبة تعد حوالة. حتى لو قال هو كفالة لكن لكنه اشترط البراءة فان اشتراط البراءة يكون في عقد الحوالة لا في عقد الكفالة. فالعبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ - 00:07:09
والمباني لا ثواب الا بالنية. لا ثواب الا بالنية. رجل تزوج امرأة ولم يقصد اقامة السنة. تزوج هكذا. قصد مجرد الشهوة. ولم يخف شيئا. يعني بمعنى انه لم يخف على نفسه الزنا ولم - 00:07:30
يقف على نفسه الوقوع في الحرام لم يثب عليه يعني النكاح يكون عبادة بايش؟ بالنية. يكون ثوابا بالنية. ولذلك اعظم مقاصد النكاح تحصيل الذرية المسلمة انتبهوا اذا اردتم ان تتزوجوا فاعلى مقاصد النكاح هو ان الانسان ينجب مثله من المسلمين الذين يعبدون الله عز - 00:07:50
وجل فينشرون الخير في العالم. من قصد هذه المقاصد فان اجره يكون كبيرا جدا. ثم بعد ذلك تحصين الفرج وغير ذلك كلها مقاصد لكن المقصد الاعلى في ذلك هو الانجاب هو الانجاب. فهذا ذكره كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. الايمان - 00:08:17
مبنية على الالفاظ لا على الاغراض الايمان لفظ اليمين لانه يرجع الى العرف قلنا الايمان مبناها على الاعراف صحيح؟ في كتاب الايمان تذكرون؟ نعم. فلما كان يرجع الى العرف فعند ذلك يبنى على اللفظ. يبنى على لفظك لا - 00:08:37
على غرضك ولذلك اذا حلف لا يدخل الدار فاتى بسلم وصعد على سطح الدار لا يحنث لان العرف ان الدار المقصود به داخل الدار. اما سطح الدار فانه لا يعد عرفا. لا يعد عرفا من الدار - 00:08:56
نعم الا اذا قال نويت ذلك نويت ان ان السطح من الدار فعند ذلك يكون محاسبا على هذا. واضح هذه القاعدة يا مشايخ؟ نعم اليقين لا يزول بالشك تأملوا في هذه القاعدة يا مشايخ اليقين لا يزول بالشك - 00:09:13
نعم يعني الحكم الذي ثبت باليقين او غلبة الظن. اليقين هنا لا يقصد باليقين فقط اليقين الامر المتيقن. حتى غالب الظن يلحق بايش باليقين نعم الحكم الذي ثبت باليقين او غلبة الظن لا يرتفع الا بمثله لا بما هو ادنى منه. اذا اليقين - 00:09:32
لا يرتفع الا بيقين مثله. ولذلك لا يزول بالشك غالب الظن لا يرتفع الا بغالب ظن مثله فلا يزول بايش؟ بالشك. الشك هو تساوي الامرين تساوي الامرين. اما اما غلبة الظن فهو ترجح احد الامرين على الاخر. ما مثال ذلك؟ من تيقن الطهارة - 00:09:52
وشك في ايش في الحدث فالاصل انه متوضئ يعني الان يأتينا صلاة العشاء صحيح؟ كلكم متيقنون انكم توضأتم لصلاة ايش؟ المغرب. فاذا جاء وقت العشاء واحدكم شك هل هو متوضئ او غير متوضئ فان الاصل انه ايش - 00:10:15
الا اذا غلب على ظنه انه ليس متوضئ. يعني مثلا قبل قليل قام وذهب وتوضأ او او كذا او كذا. فعند ذلك نقول اليقين يزول باليقين اما اليقين فانه لا يزول بالشك - 00:10:36
وهذه قاعدة قاعدة فقهية وقاعدة حياتية. انتبه حتى في حياتنا مع اسرنا انتبه ان يكون الشك هو الاساس بل اليقين وغلبة الظن هو الاساس في حياة المسلم. فامرأتك الاصل فيها وانت تعلم منها العفاف. وتعلم من - 00:10:52
انها لا تنظر الى احد من الناس بريبة وتعلم منها انها تطيعك. فاياك ان سمعت ان ان سمعت كلمة من هنا او من هناك ان تسيء اليها وان تغلب الشك على اليقين - 00:11:12
فلا لا تتصرف الا اذا غلب على ظنك شيء على خلاف الاصل. اما اذا شككت هكذا بكلام من هنا او من هنا الى مثل هذه المسائل فاذا هذه قاعدة حياتية وقاعدة فقهية وقاعدة اصولية كلها ترجع الى هذا المعنى. نعم - 00:11:30
تشريعاتها الاصل بقاء ما كان على ما كان لانه اذا كان اليقين لا يزول بالشك فالاصل بقاء ما كان على ما ما كان. لو ادعت الزوجة على عدم وصول النفقة المقدرة اليها. وادعى الزوج الايصال - 00:11:52
يعني الزوجة تقول انت لم تنفق عليه. والزوج يقول انا انفقت عليك. فايهما الاصل الان؟ هل لي اصل وجود وعدم الانفاق الاصل يا مشايخ في الواقع الاصل عدم الانفاق صحيح - 00:12:07
يعني الاصل ان الانسان يعني بريء الذمة وانه لم يفعل هذا الشيء. فلو ادعت الزوجة على الزوج انه لم ينفق عليها فالاصل عدم الانفاق فلذلك فالقول قولها بيمينها. هو يحتاج الى البينة - 00:12:25
لانه اذا كان انفق فيحتاج ان يبين انه انفق. اما اذا قالت هي ما انفق عليه فالاصل انه لم ينفق عليها الاصل لان الاصل يعني في في في الاموال والانفاق العدم. نعم. فعند ذلك الاصل انه لم ينفق فاذا حلفت على بيمينها فالاصل ان بيمينها - 00:12:40
هو يعني هو المقدم على يميني الزوج. نعم. الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. يعني الشيء الحادث الذي حصل يضاف الى اقرب الاوقات لا يضاف الى الشيء البعيد الى الوقت البعيد وانما يضاف الى الوقت القريب لانه هو المتيقن لان - 00:12:58
لو هو المتيقن لو طلق الفرع طويل هذا يعني لو طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم مات قبل ان تنقضي عدتها فادعت الزوجة انه ابانها وهو في مرضه. فصار بذلك فارا فترث هي منه. وقال الورث انه ابانها وهو في صحته. فلم يكن فارا - 00:13:18
فلا ترث فان القول في ذلك قول الزوجة والبينة على الورثة الان عندنا الورثة يدعون ماذا؟ الورثة ماذا يقولون؟ ابانها في الصحة صحيح؟ وهي تقول انه ابانها في ايش في المرض اذا ابانها في الصحة ليس لها شيء. واذا ابانها في المرض يكون فارا فيعامل بنقيض قصده. صحيح؟ كما يقول الفقهاء - 00:13:37
المعاملة بنقيض القصد. ففي هذه الصورة قالوا القول قول الزوجة لانها اضافت الحادث الى اقرب اوقاته. الان الاقرب وقت المرض ولا الصحة وقت المرض لان هذا الزوج الان مات في ما في مرضه. واضح المشايخ؟ نعم. آآ فعند ذلك يضاف الى اقرب الاوقات وهو وقت - 00:14:05
مرضت فالقول قول الزوج الزوجة والبينة على الورثة. يعني لابد على الورثة ان يأتوا بالبينة. لانهم على خلاف المتيقن والاصل نعم القديم يترك على قدمه. هذه قاعدة القديم يترك على قدمه. هذه في البيوت - 00:14:29
في البيوت الاشياء القديمة في البيوت اذا كانت هناك مثلا بعض التوصيلات بين البيوت مثلا الطوب يوضع على طوب جارك آآ اه مثلا الماء اذا كان يمر من ماء جارك ويأتي على بيتك من خمسين ستين سنة ثم انت تأتي الان وتقول انا لا اريد ان يمر - 00:14:49
ماء من بيتي انا انزعج من ذلك فنقول القديم يبقى على ايش؟ قدمي ما دام ان الناس توافقوا على ذلك في هذا الزمن وليس هناك ضرر واضح فالقديم ويبقى على ولذلك قالوا لو كان لرجل نهر يجري في ارض غيره لسقي اراضيه. يعني انا عندي نهر يجري في - 00:15:09
في ارض غيري لسقي ايش؟ اراضيه. وهو في يده يكريه ويغسل ويغرس في حافتيه الاشجار مثلا. فاراد صاحب الارض الا يجري النهر في ارضه فليس له ذلك بل يترك النهر على حاله. لماذا يترك على حاله؟ لان القديم يبقى على قدمه ما لا - 00:15:29
لم يكن ضررا واضحا. نعم. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير اي ان حصول المشقة الخارجة عن المعتاد هذا هو المقصود بالمشقة. المشقة الخارجة عن المعتاد عما يعتاد - 00:15:49
الانسان في يومه وليلته. اذ ان الانسان يأكل ويشرب ويخرج لطلب الرزق. فيحصو له نوع من المشقة لكنها دقة معتادة مشقة يتحملها الانسان. لا تؤدي به الى الانقطاع عن العمل. لا تؤدي به الى تلف عضو من - 00:16:08
لا تؤدي به الى مرض ربما لا يستطيع ان آآ يتحمله. هذا معنى المشقة المعتادة المشقة المعتادة. فاذا اكانت المشقة خارجة عن المعتاد تؤدي الى تلف تؤدي الى ضرر كبير تؤدي الى مرض خطير الى غير ذلك فانها - 00:16:28
التيسير يعني تطلب التيسير والرفع ليزول ذلك الامر مثال ذلك السفر مرخص لقصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان. لان الانسان اذا وما على ذلك على السفر ومع ذلك طلب منه ان يصلي هذه الركعات على كمالها وان يصوم في نهار رمضان ربما حصل له نوع من - 00:16:48
شق الخارج عن المعتاد. ولذلك جاءت الشريعة برفع الحرج. طبعا هناك رخص نصت نصت عليها الشريعة. فهذه لا لا خلاف فيها. وهناك بعض الترخص الذي نص عليه الفقهاء. فهذا هو الذي يدخل اساسا تحت هذه القاعدة ان - 00:17:15
شقة تجلب التيسير فينظر في ذلك الفقيه المتضلع كما سيأتينا ان شاء الله في رسم المفتي. نعم. تفريعات هذه قاعدة يعني هذه القاعدة قاعدة كبرى لها فروع تندرج تحتها لها فروع قواعدية يعني قواعد تندرج تحتها وتحت كل قاعدة آآ يعني - 00:17:35
عشرات من الفروع الفقهية من من تلك الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق كذلك على عكسه. اذا اذا ضاق الامر اتسع. هذا هذه الجزئية من القاعدة - 00:17:55
تدخل تحت اه او تندرج تحت هذه القاعدة الكبرى. نعم اذا ضاق الامر اتسع يعني اذا ضاق الامر على المكلف بحيث انه يوقعه في الحرج فعند ذلك يتسع الحكم بالنسبة اليه. يتسع الحكم بالنسبة اليه - 00:18:14
كما اه اه اه في اه دفع السارق والباغي ما امكن الى ان يندفع شره ولو بالقتل. فالان اذا ضاق على انسان الامر ولم يستطع ان يدفع هذا السارق بيده - 00:18:32
لم يستطع ان سادفعه بالعصا لم يستطع كذا واذا به دخل بيته وربما ينتهك عرضه ربما يأخذ ماله فيجوز له وان يدفعه بما امكن حتى لو وصل ذلك الى القتل. حتى لو وصل ذلك الى الى القتل. نعم. اذا اذا ضاق الامر - 00:18:49
اذا ضاق الامر اتسع مع انه لا يجوز القتل للمسلم ابدا. الا انه ها هنا قد اعتدى عليك ووصل الى مرحلة انك لا تستطيع ان تدفع وبغيه عنك الا الا بذلك. اما ان تبدأه بالقتل فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز. نعم - 00:19:09
الضرورات تبيح المحظورات. هذه من من اعظم القواعد الفقهية التي يندرج تحتها الكثير من القواعد والتي يحتاج اليها في واقع الناس كثيرا. لكن هنا الضرورات الضرورات يعني بمعنى الامور التي يؤدي فقدها الى تلف عضوي - 00:19:28
او تلف الانسان في حياته حيث ان الانسان آآ ربما يموت او آآ او يهلك عضو من اعضائه. فهذه هي التي المحظورات وليست كل حاجة وليست كل مطلب للانسان من المكملات او من الاشياء التي لو فقدها يقع في حرج يسير تبيح له المحظورات تبيح له المحظورات - 00:19:48
ولذلك اه مثلوا لذلك بجواز اتلاف مال الغير اذا اكره عليه بملجئ يعني قيل له اما ان تتلف مال فلان تتلف سيارته والا قتلناك فعند ذلك يجوز له ان يتلف ماله لكن لو قيل له اقتل فلانا والا قتلناك - 00:20:12
هنا لا لا يجوز له ان يقتل لانه ليست نفس اولى من نفس ليست نفس اولى من نفس. فالنفو النفوس كلها في الشريعة متساوية فلا يجوز له ان يقدم على - 00:20:36
لفلان اذا هدد بي القتل. نعم اذا الضرورات تبيح المحظورات لكن هذه القاعدة تقيد بقاعدة اخرى الضرورات تقدر بقدرها لا تدبيح المحظورات مطلقا وانما تقدر بقدرها. ولذلك من اضطر من اضطر لأكل مال الغير فان الضرورة - 00:20:51
اقتصروا على اباحة اقدامه على اكل ما يدفع به الضرورة بلا اثم فقط. ولكن لا تدفع عنه الضمان فاذا الضرورة تقدر بقدرها اضطررت الى اكل الميتة لم تجد غيرها اما انت اما ان يموت الشخص او انه يأكل الميتة فيأكل ما - 00:21:13
ادفعوا عنه الموت يأكل ما يدفع عنه الموت. اما ان يشبع وان يأخذ معه ويحمل معه وكذا فهذا لا يجوز. لماذا؟ لان الضرورة تقدر بقدرها اضطررت الى سرقة مالي الغير لاجل ان تحيي نفسك - 00:21:34
آآ سألتهم فلم يعطوك سألتهم الماء فلم يعطوك سألتهم الاكل فلم يعطوك حتى وصلت الى مرحلة اما ان تموت واما ان تسرق منهم واما ان تغتصب منهم من مالهم فيجوز لك ذلك لكن بقدر - 00:21:54
حاجتك بقدر الضرورة. نعم فاذا هذه قاعدة جليلة من قواعد الاسلام لا بد ان تفهم على وجهها في اطار الفروع الفقهية التي وردت عن المجتهدين رحمهم الله تعالى. ننتقل بعد ذلك الى القاعدة الرابعة. الضرر يزال - 00:22:09
نعم والاولى في الحقيقة ان نسميها بما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ولكن نحن مشينا هنا يعني على اه على ظواهر كتب القواعد الفقهية التي ذكرت هذه القاعدة. الضرر يزال اي - 00:22:31
لان المفسدة اذا لحقت بالنفس او بالغير فانها ترتفع شرعا وتنتفي المفسدة اذا لحقت بالنفس او بالغير فانها ترتفع شرعا. اذا الضرر هنا بمعنى المفسدة بمعنى المفسدة. كل فساد يقع على نفس الانسان او على غيره فانه يجب ان يرفع شرعا. يجب ان يرفع شرعا. سواء كان هذا - 00:22:51
فسادا كليا او فسادا جزئيا. ومن هنا شرعت الخيارات في البيع تذكرون في كتاب في في حقيبة الاموال المعاملات المالية اخذنا ما يسمى بالخيار خيار الشرط وخيار العيب هذه الخيارات كلها انما شرعت دفعا - 00:23:19
للضرر دفعا للضرر لان الانسان ربما يكون آآ يشتري الشيء وهو لا يعرف ان يتصرف في ذلك الشيء لا يعرف ما هي حماه وحقيقة ذلك الشيء الذي اشتراه. فعند ذلك الشريعة جعلت له آآ مدة - 00:23:40
برهة من الوقت ان يفكر في هذا الشيء الذي اشتراه. هل يصلح له او لا؟ او لا يصلح. وهو ما يسمى بخيار الشرط. وكذلك اذا اشتراه ثم ظهر عيب. فعند ذلك له خيار العيب. اذا اشترى شيئا ولم يره - 00:23:59
ولم يره فرآه اول مرة فما ناسبه فعند ذلك عنده ما يسمى بخيار الرؤية وهكذا كل هذه انواع الخيارات شرعت لدفع الضرر. نعم هذه القاعدة تحتها قواعد. القواعد المندرجة لها فوائد كثيرة يا مشايخ. منها تقييد القاعدة - 00:24:16
يعني القاعدة الام الضرر يزال هل كل ضرر يزال لا يمكن يعني لو ان الحاكم القاضي امر القصاص الذي يقص رقاب الناس قيل له اذهب الى الى تلك المنطقة فان فيها فلانا حكم عليه بالاعدام حكم عليه بالقتل فتقتله - 00:24:39
فهل يجوز ان نقول بان هذا ضرر والضرر يزال ها يا مشايخ لا يجوز لان هذا الضرر هو في الشريعة ضرر محتمل لانه في جزاء عمله هذا القاتل الان ما يقتل الا - 00:25:00
لانه يقتص منه يقتص منه. اذا الضرر يزال اذا لم يكن له دليل شرعي. اما اذا كان له دليل شرعي فعند ذلك لا فان عند ذلك الضرر لانه من باب القصاص من باب تحقيق المساواة - 00:25:18
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فاذا هذا من باب القصاص وتحقيق العدالة فيه الارض. نعم. اذا هنا ضابط الضرر لا يزال بمثله - 00:25:35
الضرر لا يزال بمثله تعسرت الولادة على المرأة الولد يعني ما استطاعوا ان يخرجوه الا اذا قطعوه. الا اذا قطعوه ولا زالوا يسمعون له تخبيطا ولا زالوا يسمعون له نفسا في بطن امه - 00:25:55
فهل يجوز ان يقطع هذا الولد لاجل حياة الام وفي هذه الصورة قالوا لا يجوز لانه ليست حياتها اولى حياتي ليست حياتها اولى من حياته. ولذلك لو تعسرت الولادة ولا زال الولد حيا يضطرب. اما لو لو مات الولد يعني اه اه تحسن - 00:26:14
فاذا به ميت والان لا يستطيعون ان يخرجوه من امه الا بطريقة او باخرى بعد ان مات فلا بأس. لكن هو لا زال حي يضطرب في بطن امه امه فلا يجوز عند ذلك ان يقطع لاخراجه - 00:26:36
حتى تسلم الام فليست حياتها باولى من حياته. نعم يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. وهذا امر مهم جدا ولا سيما في حياة طلاب العلم. كثير من طلاب العلم يقدموا مصلحة - 00:26:51
الخاصة على ضرر غيره ربما من طلاب العلم ربما من اخوانه وهذا الامر يحصل معكم في الجامعي الكليات في كذا تحملوا الضرب العام الخاص لدفع الخاص. يعني لابد ان الانسان يتحمل ولو شيئا يسيرا يضره اه اه كأن - 00:27:07
عصى له مثلا نوع من الاذى في شيء لكن العامة للمصلحة العامة فيتحمل الانسان في خاص الانسان في خاصة نفسه بما يدفع الضرر عن عامة اه اخوانه عن عامة اخوانه. ولذلك قالوا التسعير. التسعير هو لا يجوز اصلا. يعني لا يجوز ان يسعر الحاكم - 00:27:29
فيأتي مثلا الى صاحب الخضروات ويقول له تبيع الليمون في بريالين او ثلاثة. هذا لا يجوز اصلا. لان الاصل الله عز وجل هو المسعر وهذا درسناه معكم في المعاملات المالية الا انه يجوز ذلك اذا كان فيه دفع للضرر العام - 00:27:52
يعني يبيعون الليمون فاحش بدل ان يبيعوه بريالين او ثلاث باعوه بعشرين او ثلاثين. فالان اصبح الناس يتأذون لان كثيرا من الناس يحتاجون الى هذا هذه الفاكهة او غيرها او هذه الخضروات او كذا لا ان يشتروها اشتروها الا يعني بغبن فاحش. فلذلك يجوز - 00:28:13
ان للامام او للحاكم او للقاضي ان يسعر على هؤلاء الاسواق. فيقول لهم لا تبيعوه باكثر من هذا لا تبيعوه باكثر من هذا. قالوا بالاقوات الاساسية في الاقوات الاساسية نعم التي يحتاج اليها الناس. الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف - 00:28:37
الضرر الاشد يعني الان احتمال وقوع ضررين كلاهما سيقع لا محالة فعندنا ذلك نرتكب الاخف لدفع الاعلى الاشد الاصل انه يزال الضرر الضرر يزال. لكن في بعض الاحيان لا بد ان يقع احد الضررين. لا بد ان يقع لا محالة - 00:29:00
فعند ذلك نقول يرتكب الضرر الاخف لاجل درء الضرر الاشد هذه القاعدة ليست صورة وانما في صورة لم نستطع الاصل ان ندفع المضرة وان نجلب المنفعة او ان ندفع المضرة وان لم نجلب المنفعة. لكن في بعض الاحيان لا بد ان يقع الضرر - 00:29:26
اما هذا واما ذاك فنرتكب الاخف نرتكب الاخف. حبس من وجبت عليه النفقة اذا امتنع عن ادائها ولو نفقة ولو نفقة ابنه وجواز وجواز ضربه في الحبس اذا امتنع عن الانفاق. يعني رجل لا ينفق على ابنه. ابنه صغير رضيع - 00:29:48
اذا اذا اذا بقي يومين ثلاثة اربعة الى عشرة ايام يموت فالان اشتكته والدته وقالت له ان هذا لا ينفق على ابني فالحاكم له ان يحبسه وله ان يضربه حتى ينفق - 00:30:07
قد تقول يعني الان ضرر ضرر عليه الان. فنقول نعم هذا الضرر افضل لان يتحمله الوالد وان يوقعه الحاكم حتى لا يقع الولد في الموت لانه اذا لم ينفق عليه فعند ذلك ربما يموت وهذا صغير لا يستطيع ان ان يطلب العيش. فلذلك آآ آآ ربما يضرب - 00:30:27
ربما يحبس وربما ينهر حتى آآ يعني آآ يعني آآ يعود الى رشده ويدفع النفقة. نعم اذا هذه القاعدة مهمة الضرر يزال هي من قواعد الاسلام العظام وعليها ادلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ضرار. يعني لا - 00:30:49
ضرر على الانسان في نفسه ولا ضرار يعني ولا ان يتعدى على غيره. نعم لا ضرر ابتداء ولا ضرار في على سبيل المقابلة. هذا الحديث له معان كثيرة لان هنا باب باب الضرر وباب الضرار - 00:31:11
باب الفعال باب المفاعلة ففيه يعني آآ معاني كثيرة وقد اختلف الشراح رحمهم الله تعالى في تفسير هذا الحديث واظن هذا يعني هو الذي جعل اعضاء العلماء القواعد الفقهية يكتفون بهذا النص الواضح الضرر يزال. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله - 00:31:28
وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين - 00:31:50
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد بعد ذلك عندنا القواعد يا مشايخ على على قسمين. قواعد كبرى وقواعد وسطى - 00:00:00
قواعد كبرى وقواعد وسطى الان يا مشايخ القواعد يعني القواعد التي بين ايديكم هذه الحقيقة يعني آآ اكثرها واضحة اتضحت لنا من خلال دراستنا في الفقه ومن خلال التعليلات التي مرت معنا فقط يعني نريد ان نمر عليها هكذا ونقرأها قراءة ثم تتوسعون فيها ان شاء - 00:00:20
الله تعالى لا نحتاج الى شرح كثير لان الفروع اكثرها قد شرحت اصلا والمعاني يعني هي آآ معاني متقاربة معاني متقاربة فالقواعد مشايخ عند علماء القواعد على قسمين قواعد كبرى وهي التي تدخل في اكثر الابواب - 00:00:42
وهذه القواعد الكبرى هي الخمسة الموجودة عندكم امامكم. هذه احفظوها يا مشايخ حفظا تاما. يعني يعني لا تقدموا بعضها على بعض ولا تؤخروا واحفظوها على هذا الترتيب الامور بمقاصدها اليقين لا يزول - 00:01:00
بالشك المشقة تجلبه التيسير الضرر يزال او بعضهم ابدلها بنص النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ولا ضرار والقاعدة الاخيرة العادة محكمة. بتشديد الكاف هكذا بهذا الترتيب - 00:01:17
الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك المشقة تجلب التيسير الضرر يزال العادة محكمة وتدخل تحت هذه القواعد قواعد تسمى قواعد مندرجة يعني تل تحت كل قاعدة كلية كبرى يندرج تحتها عشرات القواعد - 00:01:39
تسمى قواعد مندرجة هذه يا مشايخ القواعد الكبرى قلنا تدخل في اغلب ابواب الفقه بعد ذلك عندنا ما يسمى بالقواعد الوسطى القواعد الوسطى عندكم في صفحة مئة وستة واربعين هذه تدخل في بعض الابواب دون البعض - 00:02:00
يعني تدخل في اكثر من باب لكنها ليست في اكثر الفقه. وانما في بعض الابواب وبعض الكتب دون البعض. تسمى القواعد الوسطى. القواعد الوسطى لان ما تحتها من الفروع ليست كثيرة وليست كبيرة مثل القواعد الكبرى. اذا الكبرى والوسطى - 00:02:26
باعتباري ماذا؟ باعتبار التفريعات الفقهية. فكلما كانت التفريعات الفقهية اكبر كلما اكثر كلما كانت القاعدة تسمى كبرى. فالقواعد الكبرى هي خمسة وهذه القواعد تسمى القواعد الوسطى وهي كذلك اوصلها ابن لجيم رحمه الله تعالى يعني فيما يحضرني الان الى سبع عشرة قاعدة او ست عشرة - 00:02:46
قاعدة نعم نحن ذكرنا منها هنا بعضها وذكرنا الامثلة على ذلك. واضح يا مشايخ طيب اذا نرجع الى هذه القواعد القواعد الكبرى نأخذ قاعدة قاعدة نقرأها هكذا سريعا ان شاء الله تعالى. الامور - 00:03:08
بمقاصدها كذا اعطيكم نص دقيقة يا شيخ نصف دقيقة فكروا في هذه القاعدة الامور بمقاصدها ماذا يراد بهذه القاعدة هكذا فقط الانسان يفكر يعني يعني حتى يفهم العبارة اقرأوا التعريف عندكم معناها - 00:03:24
الامور بمقاصدها اقرأوا مثالا واحدا كذلك حتى يتضح الامر طيب عندكم الامور بمقاصدها معناها ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر الامور بمقاصدها - 00:03:41
يعني رب شيء رب شيء يكون له حكمان اذا قصدت شيئا يترتب عليه هذا الحكم. واذا قصدت شيئا اخر يترتب عليه الحكم الاخر. واضح يا مشايخ؟ هذا معنى الامور مقاصدها. نعم - 00:04:06
اه ذكر عندكم مثال بيع العصير ممن يتخذه خمرا بيع العصير ممن يتخذه خمرا يعني عصير العنب اذا بعته ممن يتخذه خمرا اذا قصدت بذلك التجارة فانه يصح واذا قصدت بذلك التخمير فانه يحرم - 00:04:23
هذا على قول الامام رحمه الله تعالى لما ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بانه يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا انت تبيعه العصير لكن انت تقصد ببيعك التجارة وهو لعله يفعل ذلك او لا يفعل - 00:04:47
فهناك انفصال بين العملين بين البيع الذي بعته اياه وبين عمله هو. نعم. لكن على قول كثير من علماء المذهب قالوا بان هذا وسيلة الى اعانته على هذا المنكر. فعند ذلك يكون محرما يكون محرما. لكن هذا على بناء على الفرع - 00:05:02
الذي ورث عن الامام رحمه الله تعالى اذا الامور بمقاصدها انت اذا بعت وقصدت التجارة انت بعت العصير وهو مباح حتى لو كان هذا الشخص يستعمله في الخمر لكن انت قصدت التجارة قصدت البيعة - 00:05:22
فهذا يجوز. واذا قصدت ان يخمره وان يفعل به كذا وكذا فلا يجوز واضح القاعدة يا مشايخ؟ نعم. انت في الصلاة في الصلاة اذا قلت السلام واردت به اسم الله عز وجل - 00:05:42
فانه يجوز ولا تبطل صلاتك لانه ذكر ولكن اذا قلت السلام وقصدت به ان تخاطب غيرك مسلما عليه فانه تبطل صلاتك واضح يا مشايخ؟ نعم. فاذا الشيء يكون بحسب قصده. فيكون صحيحا اذا قصدت قصدا صحيحا ويكون باطلا اذا قصدت - 00:06:00
قصدا باطلا وهكذا. وهكذا قس على ذلك عشرات ومئات الفروع مئات الفروع التي تنطبق تحت هذه القاعدة. نعم. تفريعاتها يعني الان اذا قلنا بان الامور بمقاصدها فالان يعني هناك تحتها - 00:06:24
بعض القواعد بعض القواعد العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني العبرة في العقود للمقاصد اذا قلت بعت وانت قصدت بالبيع الهبة فالعبرة بالمقصد ولذلك قالوا ها هنا الكفالة الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة. تذكرون باب الكفالة؟ ضم ذمة الى ذمة في ايش؟ في - 00:06:42
مطالبة فاذا اشترط فيها براءة المديون عن المطالبة تعد حوالة. حتى لو قال هو كفالة لكن لكنه اشترط البراءة فان اشتراط البراءة يكون في عقد الحوالة لا في عقد الكفالة. فالعبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ - 00:07:09
والمباني لا ثواب الا بالنية. لا ثواب الا بالنية. رجل تزوج امرأة ولم يقصد اقامة السنة. تزوج هكذا. قصد مجرد الشهوة. ولم يخف شيئا. يعني بمعنى انه لم يخف على نفسه الزنا ولم - 00:07:30
يقف على نفسه الوقوع في الحرام لم يثب عليه يعني النكاح يكون عبادة بايش؟ بالنية. يكون ثوابا بالنية. ولذلك اعظم مقاصد النكاح تحصيل الذرية المسلمة انتبهوا اذا اردتم ان تتزوجوا فاعلى مقاصد النكاح هو ان الانسان ينجب مثله من المسلمين الذين يعبدون الله عز - 00:07:50
وجل فينشرون الخير في العالم. من قصد هذه المقاصد فان اجره يكون كبيرا جدا. ثم بعد ذلك تحصين الفرج وغير ذلك كلها مقاصد لكن المقصد الاعلى في ذلك هو الانجاب هو الانجاب. فهذا ذكره كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. الايمان - 00:08:17
مبنية على الالفاظ لا على الاغراض الايمان لفظ اليمين لانه يرجع الى العرف قلنا الايمان مبناها على الاعراف صحيح؟ في كتاب الايمان تذكرون؟ نعم. فلما كان يرجع الى العرف فعند ذلك يبنى على اللفظ. يبنى على لفظك لا - 00:08:37
على غرضك ولذلك اذا حلف لا يدخل الدار فاتى بسلم وصعد على سطح الدار لا يحنث لان العرف ان الدار المقصود به داخل الدار. اما سطح الدار فانه لا يعد عرفا. لا يعد عرفا من الدار - 00:08:56
نعم الا اذا قال نويت ذلك نويت ان ان السطح من الدار فعند ذلك يكون محاسبا على هذا. واضح هذه القاعدة يا مشايخ؟ نعم اليقين لا يزول بالشك تأملوا في هذه القاعدة يا مشايخ اليقين لا يزول بالشك - 00:09:13
نعم يعني الحكم الذي ثبت باليقين او غلبة الظن. اليقين هنا لا يقصد باليقين فقط اليقين الامر المتيقن. حتى غالب الظن يلحق بايش باليقين نعم الحكم الذي ثبت باليقين او غلبة الظن لا يرتفع الا بمثله لا بما هو ادنى منه. اذا اليقين - 00:09:32
لا يرتفع الا بيقين مثله. ولذلك لا يزول بالشك غالب الظن لا يرتفع الا بغالب ظن مثله فلا يزول بايش؟ بالشك. الشك هو تساوي الامرين تساوي الامرين. اما اما غلبة الظن فهو ترجح احد الامرين على الاخر. ما مثال ذلك؟ من تيقن الطهارة - 00:09:52
وشك في ايش في الحدث فالاصل انه متوضئ يعني الان يأتينا صلاة العشاء صحيح؟ كلكم متيقنون انكم توضأتم لصلاة ايش؟ المغرب. فاذا جاء وقت العشاء واحدكم شك هل هو متوضئ او غير متوضئ فان الاصل انه ايش - 00:10:15
الا اذا غلب على ظنه انه ليس متوضئ. يعني مثلا قبل قليل قام وذهب وتوضأ او او كذا او كذا. فعند ذلك نقول اليقين يزول باليقين اما اليقين فانه لا يزول بالشك - 00:10:36
وهذه قاعدة قاعدة فقهية وقاعدة حياتية. انتبه حتى في حياتنا مع اسرنا انتبه ان يكون الشك هو الاساس بل اليقين وغلبة الظن هو الاساس في حياة المسلم. فامرأتك الاصل فيها وانت تعلم منها العفاف. وتعلم من - 00:10:52
انها لا تنظر الى احد من الناس بريبة وتعلم منها انها تطيعك. فاياك ان سمعت ان ان سمعت كلمة من هنا او من هناك ان تسيء اليها وان تغلب الشك على اليقين - 00:11:12
فلا لا تتصرف الا اذا غلب على ظنك شيء على خلاف الاصل. اما اذا شككت هكذا بكلام من هنا او من هنا الى مثل هذه المسائل فاذا هذه قاعدة حياتية وقاعدة فقهية وقاعدة اصولية كلها ترجع الى هذا المعنى. نعم - 00:11:30
تشريعاتها الاصل بقاء ما كان على ما كان لانه اذا كان اليقين لا يزول بالشك فالاصل بقاء ما كان على ما ما كان. لو ادعت الزوجة على عدم وصول النفقة المقدرة اليها. وادعى الزوج الايصال - 00:11:52
يعني الزوجة تقول انت لم تنفق عليه. والزوج يقول انا انفقت عليك. فايهما الاصل الان؟ هل لي اصل وجود وعدم الانفاق الاصل يا مشايخ في الواقع الاصل عدم الانفاق صحيح - 00:12:07
يعني الاصل ان الانسان يعني بريء الذمة وانه لم يفعل هذا الشيء. فلو ادعت الزوجة على الزوج انه لم ينفق عليها فالاصل عدم الانفاق فلذلك فالقول قولها بيمينها. هو يحتاج الى البينة - 00:12:25
لانه اذا كان انفق فيحتاج ان يبين انه انفق. اما اذا قالت هي ما انفق عليه فالاصل انه لم ينفق عليها الاصل لان الاصل يعني في في في الاموال والانفاق العدم. نعم. فعند ذلك الاصل انه لم ينفق فاذا حلفت على بيمينها فالاصل ان بيمينها - 00:12:40
هو يعني هو المقدم على يميني الزوج. نعم. الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. يعني الشيء الحادث الذي حصل يضاف الى اقرب الاوقات لا يضاف الى الشيء البعيد الى الوقت البعيد وانما يضاف الى الوقت القريب لانه هو المتيقن لان - 00:12:58
لو هو المتيقن لو طلق الفرع طويل هذا يعني لو طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم مات قبل ان تنقضي عدتها فادعت الزوجة انه ابانها وهو في مرضه. فصار بذلك فارا فترث هي منه. وقال الورث انه ابانها وهو في صحته. فلم يكن فارا - 00:13:18
فلا ترث فان القول في ذلك قول الزوجة والبينة على الورثة الان عندنا الورثة يدعون ماذا؟ الورثة ماذا يقولون؟ ابانها في الصحة صحيح؟ وهي تقول انه ابانها في ايش في المرض اذا ابانها في الصحة ليس لها شيء. واذا ابانها في المرض يكون فارا فيعامل بنقيض قصده. صحيح؟ كما يقول الفقهاء - 00:13:37
المعاملة بنقيض القصد. ففي هذه الصورة قالوا القول قول الزوجة لانها اضافت الحادث الى اقرب اوقاته. الان الاقرب وقت المرض ولا الصحة وقت المرض لان هذا الزوج الان مات في ما في مرضه. واضح المشايخ؟ نعم. آآ فعند ذلك يضاف الى اقرب الاوقات وهو وقت - 00:14:05
مرضت فالقول قول الزوج الزوجة والبينة على الورثة. يعني لابد على الورثة ان يأتوا بالبينة. لانهم على خلاف المتيقن والاصل نعم القديم يترك على قدمه. هذه قاعدة القديم يترك على قدمه. هذه في البيوت - 00:14:29
في البيوت الاشياء القديمة في البيوت اذا كانت هناك مثلا بعض التوصيلات بين البيوت مثلا الطوب يوضع على طوب جارك آآ اه مثلا الماء اذا كان يمر من ماء جارك ويأتي على بيتك من خمسين ستين سنة ثم انت تأتي الان وتقول انا لا اريد ان يمر - 00:14:49
ماء من بيتي انا انزعج من ذلك فنقول القديم يبقى على ايش؟ قدمي ما دام ان الناس توافقوا على ذلك في هذا الزمن وليس هناك ضرر واضح فالقديم ويبقى على ولذلك قالوا لو كان لرجل نهر يجري في ارض غيره لسقي اراضيه. يعني انا عندي نهر يجري في - 00:15:09
في ارض غيري لسقي ايش؟ اراضيه. وهو في يده يكريه ويغسل ويغرس في حافتيه الاشجار مثلا. فاراد صاحب الارض الا يجري النهر في ارضه فليس له ذلك بل يترك النهر على حاله. لماذا يترك على حاله؟ لان القديم يبقى على قدمه ما لا - 00:15:29
لم يكن ضررا واضحا. نعم. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير اي ان حصول المشقة الخارجة عن المعتاد هذا هو المقصود بالمشقة. المشقة الخارجة عن المعتاد عما يعتاد - 00:15:49
الانسان في يومه وليلته. اذ ان الانسان يأكل ويشرب ويخرج لطلب الرزق. فيحصو له نوع من المشقة لكنها دقة معتادة مشقة يتحملها الانسان. لا تؤدي به الى الانقطاع عن العمل. لا تؤدي به الى تلف عضو من - 00:16:08
لا تؤدي به الى مرض ربما لا يستطيع ان آآ يتحمله. هذا معنى المشقة المعتادة المشقة المعتادة. فاذا اكانت المشقة خارجة عن المعتاد تؤدي الى تلف تؤدي الى ضرر كبير تؤدي الى مرض خطير الى غير ذلك فانها - 00:16:28
التيسير يعني تطلب التيسير والرفع ليزول ذلك الامر مثال ذلك السفر مرخص لقصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان. لان الانسان اذا وما على ذلك على السفر ومع ذلك طلب منه ان يصلي هذه الركعات على كمالها وان يصوم في نهار رمضان ربما حصل له نوع من - 00:16:48
شق الخارج عن المعتاد. ولذلك جاءت الشريعة برفع الحرج. طبعا هناك رخص نصت نصت عليها الشريعة. فهذه لا لا خلاف فيها. وهناك بعض الترخص الذي نص عليه الفقهاء. فهذا هو الذي يدخل اساسا تحت هذه القاعدة ان - 00:17:15
شقة تجلب التيسير فينظر في ذلك الفقيه المتضلع كما سيأتينا ان شاء الله في رسم المفتي. نعم. تفريعات هذه قاعدة يعني هذه القاعدة قاعدة كبرى لها فروع تندرج تحتها لها فروع قواعدية يعني قواعد تندرج تحتها وتحت كل قاعدة آآ يعني - 00:17:35
عشرات من الفروع الفقهية من من تلك الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق كذلك على عكسه. اذا اذا ضاق الامر اتسع. هذا هذه الجزئية من القاعدة - 00:17:55
تدخل تحت اه او تندرج تحت هذه القاعدة الكبرى. نعم اذا ضاق الامر اتسع يعني اذا ضاق الامر على المكلف بحيث انه يوقعه في الحرج فعند ذلك يتسع الحكم بالنسبة اليه. يتسع الحكم بالنسبة اليه - 00:18:14
كما اه اه اه في اه دفع السارق والباغي ما امكن الى ان يندفع شره ولو بالقتل. فالان اذا ضاق على انسان الامر ولم يستطع ان يدفع هذا السارق بيده - 00:18:32
لم يستطع ان سادفعه بالعصا لم يستطع كذا واذا به دخل بيته وربما ينتهك عرضه ربما يأخذ ماله فيجوز له وان يدفعه بما امكن حتى لو وصل ذلك الى القتل. حتى لو وصل ذلك الى الى القتل. نعم. اذا اذا ضاق الامر - 00:18:49
اذا ضاق الامر اتسع مع انه لا يجوز القتل للمسلم ابدا. الا انه ها هنا قد اعتدى عليك ووصل الى مرحلة انك لا تستطيع ان تدفع وبغيه عنك الا الا بذلك. اما ان تبدأه بالقتل فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز. نعم - 00:19:09
الضرورات تبيح المحظورات. هذه من من اعظم القواعد الفقهية التي يندرج تحتها الكثير من القواعد والتي يحتاج اليها في واقع الناس كثيرا. لكن هنا الضرورات الضرورات يعني بمعنى الامور التي يؤدي فقدها الى تلف عضوي - 00:19:28
او تلف الانسان في حياته حيث ان الانسان آآ ربما يموت او آآ او يهلك عضو من اعضائه. فهذه هي التي المحظورات وليست كل حاجة وليست كل مطلب للانسان من المكملات او من الاشياء التي لو فقدها يقع في حرج يسير تبيح له المحظورات تبيح له المحظورات - 00:19:48
ولذلك اه مثلوا لذلك بجواز اتلاف مال الغير اذا اكره عليه بملجئ يعني قيل له اما ان تتلف مال فلان تتلف سيارته والا قتلناك فعند ذلك يجوز له ان يتلف ماله لكن لو قيل له اقتل فلانا والا قتلناك - 00:20:12
هنا لا لا يجوز له ان يقتل لانه ليست نفس اولى من نفس ليست نفس اولى من نفس. فالنفو النفوس كلها في الشريعة متساوية فلا يجوز له ان يقدم على - 00:20:36
لفلان اذا هدد بي القتل. نعم اذا الضرورات تبيح المحظورات لكن هذه القاعدة تقيد بقاعدة اخرى الضرورات تقدر بقدرها لا تدبيح المحظورات مطلقا وانما تقدر بقدرها. ولذلك من اضطر من اضطر لأكل مال الغير فان الضرورة - 00:20:51
اقتصروا على اباحة اقدامه على اكل ما يدفع به الضرورة بلا اثم فقط. ولكن لا تدفع عنه الضمان فاذا الضرورة تقدر بقدرها اضطررت الى اكل الميتة لم تجد غيرها اما انت اما ان يموت الشخص او انه يأكل الميتة فيأكل ما - 00:21:13
ادفعوا عنه الموت يأكل ما يدفع عنه الموت. اما ان يشبع وان يأخذ معه ويحمل معه وكذا فهذا لا يجوز. لماذا؟ لان الضرورة تقدر بقدرها اضطررت الى سرقة مالي الغير لاجل ان تحيي نفسك - 00:21:34
آآ سألتهم فلم يعطوك سألتهم الماء فلم يعطوك سألتهم الاكل فلم يعطوك حتى وصلت الى مرحلة اما ان تموت واما ان تسرق منهم واما ان تغتصب منهم من مالهم فيجوز لك ذلك لكن بقدر - 00:21:54
حاجتك بقدر الضرورة. نعم فاذا هذه قاعدة جليلة من قواعد الاسلام لا بد ان تفهم على وجهها في اطار الفروع الفقهية التي وردت عن المجتهدين رحمهم الله تعالى. ننتقل بعد ذلك الى القاعدة الرابعة. الضرر يزال - 00:22:09
نعم والاولى في الحقيقة ان نسميها بما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ولكن نحن مشينا هنا يعني على اه على ظواهر كتب القواعد الفقهية التي ذكرت هذه القاعدة. الضرر يزال اي - 00:22:31
لان المفسدة اذا لحقت بالنفس او بالغير فانها ترتفع شرعا وتنتفي المفسدة اذا لحقت بالنفس او بالغير فانها ترتفع شرعا. اذا الضرر هنا بمعنى المفسدة بمعنى المفسدة. كل فساد يقع على نفس الانسان او على غيره فانه يجب ان يرفع شرعا. يجب ان يرفع شرعا. سواء كان هذا - 00:22:51
فسادا كليا او فسادا جزئيا. ومن هنا شرعت الخيارات في البيع تذكرون في كتاب في في حقيبة الاموال المعاملات المالية اخذنا ما يسمى بالخيار خيار الشرط وخيار العيب هذه الخيارات كلها انما شرعت دفعا - 00:23:19
للضرر دفعا للضرر لان الانسان ربما يكون آآ يشتري الشيء وهو لا يعرف ان يتصرف في ذلك الشيء لا يعرف ما هي حماه وحقيقة ذلك الشيء الذي اشتراه. فعند ذلك الشريعة جعلت له آآ مدة - 00:23:40
برهة من الوقت ان يفكر في هذا الشيء الذي اشتراه. هل يصلح له او لا؟ او لا يصلح. وهو ما يسمى بخيار الشرط. وكذلك اذا اشتراه ثم ظهر عيب. فعند ذلك له خيار العيب. اذا اشترى شيئا ولم يره - 00:23:59
ولم يره فرآه اول مرة فما ناسبه فعند ذلك عنده ما يسمى بخيار الرؤية وهكذا كل هذه انواع الخيارات شرعت لدفع الضرر. نعم هذه القاعدة تحتها قواعد. القواعد المندرجة لها فوائد كثيرة يا مشايخ. منها تقييد القاعدة - 00:24:16
يعني القاعدة الام الضرر يزال هل كل ضرر يزال لا يمكن يعني لو ان الحاكم القاضي امر القصاص الذي يقص رقاب الناس قيل له اذهب الى الى تلك المنطقة فان فيها فلانا حكم عليه بالاعدام حكم عليه بالقتل فتقتله - 00:24:39
فهل يجوز ان نقول بان هذا ضرر والضرر يزال ها يا مشايخ لا يجوز لان هذا الضرر هو في الشريعة ضرر محتمل لانه في جزاء عمله هذا القاتل الان ما يقتل الا - 00:25:00
لانه يقتص منه يقتص منه. اذا الضرر يزال اذا لم يكن له دليل شرعي. اما اذا كان له دليل شرعي فعند ذلك لا فان عند ذلك الضرر لانه من باب القصاص من باب تحقيق المساواة - 00:25:18
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فاذا هذا من باب القصاص وتحقيق العدالة فيه الارض. نعم. اذا هنا ضابط الضرر لا يزال بمثله - 00:25:35
الضرر لا يزال بمثله تعسرت الولادة على المرأة الولد يعني ما استطاعوا ان يخرجوه الا اذا قطعوه. الا اذا قطعوه ولا زالوا يسمعون له تخبيطا ولا زالوا يسمعون له نفسا في بطن امه - 00:25:55
فهل يجوز ان يقطع هذا الولد لاجل حياة الام وفي هذه الصورة قالوا لا يجوز لانه ليست حياتها اولى حياتي ليست حياتها اولى من حياته. ولذلك لو تعسرت الولادة ولا زال الولد حيا يضطرب. اما لو لو مات الولد يعني اه اه تحسن - 00:26:14
فاذا به ميت والان لا يستطيعون ان يخرجوه من امه الا بطريقة او باخرى بعد ان مات فلا بأس. لكن هو لا زال حي يضطرب في بطن امه امه فلا يجوز عند ذلك ان يقطع لاخراجه - 00:26:36
حتى تسلم الام فليست حياتها باولى من حياته. نعم يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. وهذا امر مهم جدا ولا سيما في حياة طلاب العلم. كثير من طلاب العلم يقدموا مصلحة - 00:26:51
الخاصة على ضرر غيره ربما من طلاب العلم ربما من اخوانه وهذا الامر يحصل معكم في الجامعي الكليات في كذا تحملوا الضرب العام الخاص لدفع الخاص. يعني لابد ان الانسان يتحمل ولو شيئا يسيرا يضره اه اه كأن - 00:27:07
عصى له مثلا نوع من الاذى في شيء لكن العامة للمصلحة العامة فيتحمل الانسان في خاص الانسان في خاصة نفسه بما يدفع الضرر عن عامة اه اخوانه عن عامة اخوانه. ولذلك قالوا التسعير. التسعير هو لا يجوز اصلا. يعني لا يجوز ان يسعر الحاكم - 00:27:29
فيأتي مثلا الى صاحب الخضروات ويقول له تبيع الليمون في بريالين او ثلاثة. هذا لا يجوز اصلا. لان الاصل الله عز وجل هو المسعر وهذا درسناه معكم في المعاملات المالية الا انه يجوز ذلك اذا كان فيه دفع للضرر العام - 00:27:52
يعني يبيعون الليمون فاحش بدل ان يبيعوه بريالين او ثلاث باعوه بعشرين او ثلاثين. فالان اصبح الناس يتأذون لان كثيرا من الناس يحتاجون الى هذا هذه الفاكهة او غيرها او هذه الخضروات او كذا لا ان يشتروها اشتروها الا يعني بغبن فاحش. فلذلك يجوز - 00:28:13
ان للامام او للحاكم او للقاضي ان يسعر على هؤلاء الاسواق. فيقول لهم لا تبيعوه باكثر من هذا لا تبيعوه باكثر من هذا. قالوا بالاقوات الاساسية في الاقوات الاساسية نعم التي يحتاج اليها الناس. الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف - 00:28:37
الضرر الاشد يعني الان احتمال وقوع ضررين كلاهما سيقع لا محالة فعندنا ذلك نرتكب الاخف لدفع الاعلى الاشد الاصل انه يزال الضرر الضرر يزال. لكن في بعض الاحيان لا بد ان يقع احد الضررين. لا بد ان يقع لا محالة - 00:29:00
فعند ذلك نقول يرتكب الضرر الاخف لاجل درء الضرر الاشد هذه القاعدة ليست صورة وانما في صورة لم نستطع الاصل ان ندفع المضرة وان نجلب المنفعة او ان ندفع المضرة وان لم نجلب المنفعة. لكن في بعض الاحيان لا بد ان يقع الضرر - 00:29:26
اما هذا واما ذاك فنرتكب الاخف نرتكب الاخف. حبس من وجبت عليه النفقة اذا امتنع عن ادائها ولو نفقة ولو نفقة ابنه وجواز وجواز ضربه في الحبس اذا امتنع عن الانفاق. يعني رجل لا ينفق على ابنه. ابنه صغير رضيع - 00:29:48
اذا اذا اذا بقي يومين ثلاثة اربعة الى عشرة ايام يموت فالان اشتكته والدته وقالت له ان هذا لا ينفق على ابني فالحاكم له ان يحبسه وله ان يضربه حتى ينفق - 00:30:07
قد تقول يعني الان ضرر ضرر عليه الان. فنقول نعم هذا الضرر افضل لان يتحمله الوالد وان يوقعه الحاكم حتى لا يقع الولد في الموت لانه اذا لم ينفق عليه فعند ذلك ربما يموت وهذا صغير لا يستطيع ان ان يطلب العيش. فلذلك آآ آآ ربما يضرب - 00:30:27
ربما يحبس وربما ينهر حتى آآ يعني آآ يعني آآ يعود الى رشده ويدفع النفقة. نعم اذا هذه القاعدة مهمة الضرر يزال هي من قواعد الاسلام العظام وعليها ادلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ضرار. يعني لا - 00:30:49
ضرر على الانسان في نفسه ولا ضرار يعني ولا ان يتعدى على غيره. نعم لا ضرر ابتداء ولا ضرار في على سبيل المقابلة. هذا الحديث له معان كثيرة لان هنا باب باب الضرر وباب الضرار - 00:31:11
باب الفعال باب المفاعلة ففيه يعني آآ معاني كثيرة وقد اختلف الشراح رحمهم الله تعالى في تفسير هذا الحديث واظن هذا يعني هو الذي جعل اعضاء العلماء القواعد الفقهية يكتفون بهذا النص الواضح الضرر يزال. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله - 00:31:28
وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين - 00:31:50