دروس منهج السالكين

0214 - النية في عروض التجارة - 1436/01/25

محمد صالح المنجد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن زكاة عروض التجارة - 00:00:00ضَ

وانها تشمل اي شيء يعده الانسان للتجارة وذكرنا الفرق بين نية التجارة ونية البيع وان من اشترى شيئا بنية المتاجرة والتربح وتقليب السلع بقصد تحصيل الربح فهذه نية تجارة لان الانسان قد - 00:00:15ضَ

ينوي البيع لا بنية التجارة فينوي بيع شيء ليبني بيتا للسكنة او ينوي بيع شيء لزواج ينوي بيع شيء لعلاج فليس كل بيع تجارة ما هي النية التي لو حصلت - 00:00:40ضَ

يبدأ الحول وتجب زكاة عروظ التجارة نية بيع يقصد به التربح تحصيل الربح والنية المعتبرة عند عامة العلماء هي النية المقارنة للتملك لانك انت تشتري شيئا لتبيعه تشتري شيئا بنية البيع - 00:01:01ضَ

عندما تشتريه تكون النية البيع وقد تحصل نية البيع لاحقا. ولذلك ما هي النية المعتبرة عند الفقهاء النية المعتبرة عندما تشتري الشيء ما هي نيتك عند شرائه اذا قلت ناوي تاجر - 00:01:26ضَ

ابيع واشتري وابيع واشتري نقول خاص انت اشتريت هذا الشيء بهذه النية اذا هذه عروض تجارة ويبدأ الحول من حين شرائك بهذه النية فاذا تملك انسان شيئا من العروض ونوى عند تملكه ان يكون للتجارة ففي هذه الحال تجب فيه زكاة عروض التجارة - 00:01:47ضَ

اجماع اما اذا نوى بالشراء القنية واحد اشترى بيتا ليسكن فيه واحد اشترى سيارة ليستعملها وهكذا لو اشترى مزرعة ليخرج اليها للفسحة هذه ما فيها زكاة ليست عروض تجارة لماذا؟ اشتراها للقنية والادخار والابقاء - 00:02:12ضَ

والاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها لان شرط النية عند العلماء نية التجارة ان تكون مقارنة للملك اي التملك بنية التجارة. ولا عبرة بالنية التي تحصل بعد ذلك عند الجمهور وذهب بعض العلماء الى انها تصير للتجارة ولو لم ينوي ذلك عند التملك - 00:02:41ضَ

يعني لو اشتراها بنية القنية ثم عرض له ان يبيعها يبدأ الحول من نية البيع. لا من نية الشراء لانه لما اشترى كان ناويا القنية ثم عرضت عرضت نية البيع لاحقا - 00:03:08ضَ

هذا قول اسحاق بن راهويه وابو ثور وبعض الحنابلة واختارهم من آآ المعاصرين الشيخان رحمهم الله واللجنة الدائمة طيب هذا شرط بالنية حتى تصبح عروض تجارة والشرط الثاني ما هو؟ العمل - 00:03:28ضَ

المراد به ان يكون قد تملك هذه العروض بعقد معاوضة اما اذا تملك العروض دون معاوضة كما لو ملكه بارث او بهبة او احتطاب او نحو ذلك فلا زكاة فيه. طبعا حتى هذه المسألة فيها خلاف سنعرفه الان - 00:03:47ضَ

لكن الذين قالوا ما تصبح عروض تجارة الا اذا تملكه بمعاوضة نعرف الان ما معنى شرط؟ ما معنى شرطهم هذا فاذا نواها وتجردت عن الفعل لم يحصل الا مجرد النية. وذهب الحنابلة الى انه لا يشترط لا يشترط ان يتملكها - 00:04:06ضَ

معاوضة بل يكفي ان يكون قد تملكها بفعله. يعني دخلت في ملكه باختياره ودعونا نضرب مثالا حتى نرى ما هو الفرق واحد دخلت عليه ارض بشراء ونوى بالشراء البيع ماذا تعتبر - 00:04:28ضَ

عروض تجارة واحد دخلت عليه ارض بارث ما دخلت عليه بشراء ما دخلت عليه بمعاوضة دخلت عليه بارث ونوى البيع يعني من اول ما مات المورث قال الان ستأتينا اراضي من الوارد - 00:04:55ضَ

والله انا ما لي حاجة فيها واريد التوسع فهو بمجرد الحصول الوفاة ويعرف الان ستدخل عليه بالارث نوى البيع عند الاولين لا تجب الزكاة الا اذا باع وعند الحنابلة تجب الزكاة لانهم لا يفرقون - 00:05:19ضَ

في دخول الارض عليه بين المعاوضة وسبب اخر كالارث او الهبة ما دامت نية التجارة موجودة عند دخول الارض عليه خذها في الاحتطاب واحد يذهب الى البر ويجمع حطبا ليبيع - 00:05:45ضَ

عند على القول الاول لو جمع حطب حتى لو قيمته عشر الاف عندهم لا يبدأ الحول بمجرد تجويع الحطب لانه ما دخل عليه بمعاوظة عند الحنابلة تجب عليه يبدأ الحول. ليه؟ يقولون لا فرق - 00:06:07ضَ

بين ان يدخل عليه بمعاوظة او بغير معاوضة ما دام تملكه وكانت نية التجارة مقارنة للتملك طبعا لو واحد مثلا راح جمع حطبا بنية استعماله الشخصي مهما لو جمع شاحنة - 00:06:32ضَ

ما في زكاة لان ما جمع بنية التجارة طيب قال بالقول هذا انه بغض النظر عن الطريقة التي دخلت عليك بها منحة هبة ارث شراء مادام دخلت عليك بنية التجارة فيها الزكاة قال به من الحنفية ابو يوسف رحمه الله - 00:06:55ضَ

وبناء عليه فلم فلو تملك شيئا بشراء او هدية او وصية يعني قد تدخل عليك بوصية يوصي لك بها او صدقة او غنيمة او احتطاب او اصطياد واحد نزل بالزورق الى البحر - 00:07:19ضَ

وجمع له صاد سمكا بعشر الاف بخمس الاف هذا طبيعي صح؟ الان يعني القوارب العادية في الصيد ممكن الرحلة الواحدة يجمع فيها سمكا بخمسة الاف خمس الاف تبلغ نصابا الان هذا ملكه بايش - 00:07:39ضَ

بشراء لا بالصيد فاذا عند ابي آآ عند ابي يوسف من الحنفية وعند الحنابلة وغيرهم تجب عليه يبدأ الحول بمجرد الحيازة بمجرد اخذ الشيء لانه لان نية التجارة موجودة معه - 00:08:00ضَ

طيب آآ قلنا بانه عند الحنابلة يوجد فرق في الدخول بين يعني ان يدخل في ملكه او في ملكه باذنه آآ يفرقون بين ما دخل باذنه بين مثل الهدية والهبة والمنحة - 00:08:25ضَ

وبين الارث واللقطة بعد التعريف فلا زكاة فيه ولو نوى به التجارة وذهب بعض العلماء الى انه لا يشترط ان يملك العروض بمعاوضة ولا بفعله بل تجب الزكاة في اي عرض يملكه. لاحظ - 00:08:56ضَ

الان دخول الممتلكات عليك بالارث هل يدخل بفعل منك لا ما يدخل فعل منه. مات مات المورث ما هو الفعل الذي فعلته انت لا شيء اصلا لو فعلت فعلا لن ترث - 00:09:11ضَ

يعني لو فعل فعلا في قتله المورث لن يرث منه كما جاء في الحديث بعدم توريث القاتل من ابيه او من من الذي قتله طيب فيقولون العروض بمعاوظة او بفعله - 00:09:31ضَ

او بغير فعله ما دام دخلت عليه وهو ناوي التجارة تبدأ يبدأ الحلم بغض النظر عن السبب الذي دخلت عليه ما دام طبعا ما دام ما دام سببا مباحا ما دام دخلت عليك وانت ناوي التجارة يبدأ الحول. سواء ملكته بمعاوضة او ملكته بفعلك او باذنك او - 00:09:51ضَ

لابنك كالارث الارث دخل عليك بغير اذنك وبغير فعل منك وهذا القول رواية عن احمد وقال به الكرابيس من الشافعية واختاره الشيخ ابن عثيمين وابيه افتت اللجنة الدائمة طيب اذا تملك شيئا من العروظ بنية التجارة ثم غير نيته - 00:10:17ضَ

هذه المسألة طرحناها المرة الماضية واحد اشترى شيئا بنية التجارة اشترى ارضا ليبيعها يتاجر فيها. ثم قال والله موقعها ممتاز وانا ابحث وانا اريد ان ابني بيتا هذي مناسبة ساغير نيتي من بيع - 00:10:41ضَ

الى قنية او قمية تملك ساغير نيتي هذا اذا كان غير قاصدا التحايل على اسقاط الزكاة فان تغيير النية يوقف عد الحول خلص ما فيها زكاة غير نيته من تجارة - 00:11:00ضَ

الى كنية اثناء الحول غير نيته من تجارة الى قنية اثناء الحوض لماذا لا زكاة فيها لان من شروط وجوب الزكاة استصحاب النية طيلة الحول. استصحاب نية البيع او التجارة طيلة الحول - 00:11:26ضَ

فاذا ما كانت النية دائما موجودة اثناء الحول انقطعت انقطعت بسبب القنية اذا لا زكاة حينئذ يقف الحول فان قيل لماذا فرق الجمهور بين الصورتين فجعلوا نية التجارة بمال القنية غير مؤثرة - 00:11:48ضَ

ونية القنية بمال التجارة مؤثرة يعني الجمهور عندهم اليس لو ملك الشيء بنية القنية ثم طرأت نية بيع بعد ذلك يقولون لا زكاة طبعا المذهب الاخر يقول يبدأ الحول لكن دعونا على قول الجمهور حتى نفهم كلامهم - 00:12:14ضَ

هم يقولون اذا ملكت الشيء دخل عليك بنية قنية ما في حول ما في زكاة ولو طرأت عليك نية التجارة بعد ذلك ما يبدا الحول الا اذا بعت فعلا طيب - 00:12:38ضَ

عملت قمت بفعل يدل على التجارة وهو انك بعت فيبدأ الحول فهم يقولون اذا انت ملكت بنية القليا ثم طرأت عليك نية التجارة لا زكاة طيب ليش يقولون اذا كنت ناوي القنية وطرأت عليك نية البيع لا زكاة بينما لو - 00:12:54ضَ

كنت اشتريت بنية التجارة وبنية البيع ثم طرأت عليك نية القنية ينقطع الحول يعني ليش هنا يتغير الوضع وهناك لا يتغير الوضع هذا السؤال ما هو الجواب ماذا نقول يعني من وجهة نظرهم - 00:13:20ضَ

ماذا يعللون هذا يقولون ان القنية اصل يعني اي واحد يشتري شيئا في الدنيا الاصل انه يشتريه لنفسه للقنية وشراءه للتجارة استثناء ولذلك يكفي في الرد الى الاصل مجرد النية - 00:13:44ضَ

يعني واحد اشتراها بنية التجارة ثم اثناء الحول نوى الاقتناء مجرد النية كافية في قطع الحول لان كل ما هنالك اننا بهذه النية سنرجع الى الاصل وهو ان الشراء اصلا للقنية - 00:14:13ضَ

كما في المغني وقال الدسوقي في شرح مختصر خليل لان النية سبب ضعيف تنقل للاصل ولا تنقل عنه يعني تكفي في الاعادة اليه ولكنها لا تنقل عنه الى غيره فانت اذا اشتريت بنية تجارة واثناء الحول نويت القنية - 00:14:36ضَ

النية طبعا النية وحدها بدون فعل فيها يعني ضعف لكنها كافية في ان تعيده الشيء الى اصله وهو القنية وينقطع الحول ولكن لما تكون النية الاصلية لا القنية وبعدين يطرأ عليك - 00:14:59ضَ

نية التجارة فليست النية سببا قويا تنقل عن الاصل فسيبقى مستصحبا حتى تبيع وتعمل عملا وتقوم بفعل وهو البيت طبعا المقصود من هذا الشرح فهم مذهب الجمهور ولماذا قالوا قال الدسوقي رحمه الله لان النية سبب ضعيف تنقل للاصل ولا تنقل عنه - 00:15:26ضَ

لا تنقل عنه الى غيره ولكنها تعيد اليه من غيره قال والاصل في العروض القنية او القنية شرح مختصر قليل ولان ترك التجارة من قبيل التروك والترك يكتفى فيه بالنية كالصوم - 00:16:02ضَ

مسألة اذا تملكها للتجارة ثم نوى جعلها قنية او القنية ثم نوى بها التجارة مرة اخرى اثناء الحول هو نفسه الاول واحد اشترى الارض بنية البيع تجارة يبغى يتاجر فيها - 00:16:25ضَ

ثم بعد ثلاثة اشهر وابتدأ الحول اه ثم نوى القنية ايش نقول؟ انقطع الحول بعد خمسة اشهر غير رأيه وشاف السوق متحرك لان الناس تغير نياتها باسباب يعني منها مثلا يتحرك السوق - 00:16:49ضَ

في غير النية للبيع بيكون ما هو ناوي يبيع منها يكون مثلا ناوي يبني بعدين همته تفتر في البناء لان البناء فيه وجع راس تصاريح بلدية وكهربا وخرايط ومقاولات يعني شغلة - 00:17:22ضَ

فقد تفتر همته ويغير رأيه ويعدل عن قراره فيرجع للبيع مرة اخرى فالان هذا الرجل الذي تملك الارض بنية التجارة وقلنا ان عليك الزكاة وقد بدأ الحول ثم غير نيته اثناء الحول الى القنية وقال خلاص سابني لنفسي - 00:17:45ضَ

وبعد مدة راح مثلا يعني بدأ في التراخيص طلع وجع راس بطل اتحرك السوق ارتفعت الاسعار قال فرصة ابيع واشتري ارضا لنفسي في مكان اخر ارخص وابنيه واستفيد بالباقي واستفيد بالباقي في البناء مثلا - 00:18:07ضَ

هذا الذي كان قد تملك بنية التجارة وبدأ الحول ثم عدل الى القنية ثم عدل الى التجارة مرة اخرى اذا حال الحول على التملك الاصلي عليه زكاة وما عليه زكاة عند الجمهور - 00:18:32ضَ

لا زكاة عليه. لان الحول انقطع قال النووي رحمه الله فلو نوى بعد ذلك جعله للتجارة يعني مرة ثانية لا يؤثر حتى تقترن النية بتجارة جديدة المجموع شرح المؤذن قال ابن قدامة واذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها - 00:18:52ضَ

ويستقبل بثمنها حولا خلاص تقول اذا لا زكاة عليك حتى تبيع فاذا بعت يبدأ الحول لا يختلف المذهب يقول ابن قدامة. في انه اذا نوى بعرض من عروض التجارة اذا نوى بعرض التجارة - 00:19:20ضَ

اه اذا نوى بعرض التجارة القنية انه يصير للقنية وتسقط الزكاة منه وبهذا قال الشافعي واصحاب الرأي المغني فاذا لو ملك للتجارة ثم نواه للقنية وان لا يكون للتجارة صار للقنية وخرج عن ان يكون محلا للزكاة ولو عاد فنواه - 00:19:42ضَ

تجارة الحلم انقطع اصلا واما ما من لا يشترط النية عند التملك فيقول بوجوب الزكاة فيها بمجرد ان ينويها للتجارة يعني النية الثانية هذي عندهم يبدأ الحول مباشرة حتى لو ما باع - 00:20:05ضَ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اشترى ارضا للتجارة ثم بدا له ان يبقيها ليعمر عليها سكنا له انقطعت نية التجارة وصارت ليس فيها زكاة ثم بعد ذلك رجع ونواها للتجارة على نيته الاولى - 00:20:29ضَ

ليس فيها زكاة على ما مشى عليه المؤلف لانه الشيخ يشرح كتاب من كتب الحنابلة وهو الكافي وقرر المؤلف فيه المذهب انه لا زكاة اذا رجع للنية الاولى لا زكاة - 00:20:59ضَ

قال والصحيح ان فيها الزكاة هذا اذا كانت النية الاخيرة للتجارة. اما لو نوى التخلص فلا زكاة. يعني واحد يخلص من الارض بس لا يريد ان ان يجعل هذا رأس مال - 00:21:16ضَ

او يتربح طيب هذا في تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الكافي طيب هنا في قرارات اشترى بنية القنية اشترى بنية التجارة هذا قرار عدل الى القنية بعد ذلك بمدة هذا قرار - 00:21:30ضَ

رجع مرة اخرى الى التجارة هذا قرار فهي الامور واضحة يعني واضحة التجارة ثم قني ثم تجارة هذي نية متمحضة في كل قرار يعني القرار الاول بنية التجارة متمحظا للتجارة - 00:21:50ضَ

القرار الثاني القنية بعد مدة متمحضة بنية القنية القرار الثالث للتجارة متمحضة بنية التجارة اه عند الجمهور لا زكاة الا اذا باع فعلا يبدأ الحول وعند الشيخ وغيره ان الزكاة - 00:22:10ضَ

تبدأ من عودته الى نية التجارة حتى لو ما باع يبدأ الحول طيب قصدنا بكلمة متمحضا وانه القرارات واضحة الاشارة الى مسألة اخرى وهي ان بعض الناس لا يكون عنده نية واضحة - 00:22:35ضَ

متردد من البداية ما عنده نية متمحضة متردد من البداية فهناك ما يسمى بالنية المترددة والنية المبهمة. فلو قلت له انت اشتريت بنية التجارة يقول لك ما ادري انت اشتريت بنية السكن ما ادري - 00:22:59ضَ

ما عزمت ما جزمت ما ادري هذه نية مبهمة غامضة ما عرفوه ما عرفنا طيب النية المترددة انه هذا الرجل شوي يقول ابنيها وشوي يقول ابيعها ويقول ابنيها ويقول ابيعها - 00:23:34ضَ

ويمكن هذا التردد يصير عنده مثلا في الاسبوع مرتين يعني قد يكون هذا لوضع السوق كما قلنا او الاعوام الخارجية. وقد يكون لوضع نفسي. فيه ناس عنده الشخصية المترددة حتى بتتخذ اي قرار عنده ترددات كثيرة تزوج لا ما تزوج ما تزوج مع ان هو يعني بيع ما تشتري لا بخليها لا - 00:23:57ضَ

قد يكون لعامل نفسي وقد يكون لعامل خارجي المهم هناك ما يعرف بالنية المترددة والنية المبهمة الا ان نريد ان نعرف ما حكم الزكاة في اصحاب النية المترددة واصحاب النية الغامضة - 00:24:24ضَ

والمبهم فالمسألة اذا اشترى عرضا من العروض ولم تكن له نية محددة عند الشراء. لقيها بسعر جيد رخيص مناسب اشترى ايش نيتك؟ قال والله ما ادري شفت شيء رخيص واشتريته - 00:24:43ضَ

ما ادري ليش ايش ناوي افعل لا ادري بس لا وجدت فرصة التجارة فرص لقيت شي رخيص واشتريته اذا اشترى عرضا من العروض من عروض الدنيا يعني اذا اشترى عرضا من العروض - 00:25:06ضَ

ولم تكن له نية محددة او كانت له نية مترددة بين اقتنائه او تأجيره او المتاجرة به فلا زكاة ولاحظوا لما نقول الاصل ان الانسان لما يشتري ليقتني الانسان يشتري ليقتلي لا ليبيع الاصل الاصل يعني - 00:25:24ضَ

ولذلك اذا اشترى ليبيع خلاص صارت اه زكاة صارت عروظ تجارة واضحة من اولها اذا اذا اشترى عرضا من العروض ولم تكن له نية محددة او كانت له نية مترددة بين اقتنائه او تأجيره او المتاجرة به فلا - 00:25:50ضَ

زكاة فيه قال او الطاهر التنوخي فان فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به لانه يرجع الى الاصل والاصل عدم الزكاة في العروض لاننا كما قلنا الاصل الناس يشترون او يتملكون للاقتناء - 00:26:07ضَ

فاذا صار في غموض وتردد سنرجع الى الاصل كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه وقال القرافي رحمه الله فان اشترى ولا نية له فهي للقنية لانه الاصل فيها الذخيرة باب الزخيرة - 00:26:30ضَ

وجاء في التاج والاكليل ان فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به لانه يرجع الى الاصل والاصل عدم الزكاة في العروض انتهى وفي شرح مختصر خليل في فقه المالكية والمعنى انه اذا ملك هذا العرض - 00:26:55ضَ

من العروض بلا نية بلا نية لشيء فانه لا زكاة فيه لان الاصل في العروض القنية وكذلك اذا اشتراه بنية القنية فقط يعني لا زكاة فيه ايضا او نية الغلة فقط يعني اشترى العمارة ليؤجرها او اشتراها مؤجرة لتبقى مؤجرة - 00:27:21ضَ

فلا زكاة فيه اصلها وثمنها وقيمتها والزكاة في الاجرة قال كنية كرائه او نية الغلة والقنية معا لان الاشتراء للغلة هو معنى القنية انتهى من شرح مختصر الخليل يعني تشتري لتأجر - 00:27:54ضَ

تشتري لتستثمر الموقع هو شراء للقنية ما هو شراء للبيع ما هي عروض تجارة ومن فتاوى المعاصرين سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن رجل عنده ارض واختلفت نيته فيها - 00:28:21ضَ

لا يدري هل هو يبيعها او يعمرها يعمرها او يؤجرها او يسكنها فهل يزكي اذا حال الحول فاجاب نقول هذه الارض ليس فيها زكاة اصلا ما دام ليس عنده عزم اكيد - 00:28:42ضَ

على انها تجارة فليس فيها زكاة لانه متردد ومع التردد فلا زكاة عليه فتاوى الشيخ وفي فتاوى اللجنة الدائمة اذا كنت لا تريد بيعها وانما تريد بناءها فليس عليها زكاة - 00:29:09ضَ

وهكذا ان كنت مترددا في بيعها او بقائها اما ان كنت جازما على بيعها فتحسب حول الزكاة من وقت نيتك بيعها انتهى وقالت اللجنة في فتوى اخرى في فتوى اخرى - 00:29:33ضَ

اما ان كان نواها للايجار فقط او تردد في نيته بين الايجار والبيع فلا زكاة فيها وقت التردد حتى يجزم باعدادها للبيع وان نواها للايجار فانه لا زكاة في اصلها وانما الزكاة في الاجرة اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين العقد - 00:29:54ضَ

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة طيب الان سنأتي الى مسألة ايضا من نوع اخر لكن حول ما حول نفس حول هذا الموضوع نفسه ما رأيكم لو اشترى شيئا بنية البيع - 00:30:24ضَ

ونية السكنة معا يعني قال انا سأشتري البيت بنية ان ابيعه بالتجارة وحتى تحصل بيعة مقنعة ساسكن فيه فاذا بعته اخليته وجدت سيارة بثمن مناسب رخيص ساشتريها بنية البيع وتربح فيها وحتى اجد لها بيعة - 00:30:56ضَ

جيدة ساستعملها فهل فيها زكاة ام لا هذه مسألة اجتماع نية التجارة والقنية معا وقلنا بان نية القنية تشمل التأجير فلو انه اشترى عمارة ليبيعها وقال حتى ابيعها ساؤجره او اشتراها مؤجرة ليبيعها - 00:31:35ضَ

وقال الايجارات ماشية استفيد منها حتى ابيع فيحصل في بعض الاحيان ان يشتري الانسان شيئا من العروض ويكون قصده منها الاستعمال والقنية والتجارة تربح ايضا فهل تجب فيها الزكاة لهذه المسألة ثلاث صور - 00:32:14ضَ

الاولى ان يكون اصل شرائه للعرض هو نية المتاجرة والتربح ونوى معها القنية تبعا وانا ومعها القنية تبعا فاشترى السيارة ليبيعها وقال بس يعني ما دام ان السيارة موجودة وموجودة - 00:32:44ضَ

استعملهم لو احتاج ابني الى مشوار يستعملها لو احتجناها في العائلة الى مشوار ياخذها السائق اذا هذا اصل شرائه اصل نيته عندما اشترى ان يبيع ويتربح فيعوض التجارة. والقنية الاستعمال هذا الشخصي - 00:33:07ضَ

تبع تبعي تبعي ففي هذه الحال تجب فيها الزكاة لان نية التجارة هي الاقوى وهي الاصل الذي بدأ به اقتناعه لهذه السلعة او شراء هذه السلعة ومن المعلوم ان نية التجارة لا تمنع المشتري للشيء من الانتفاع به حتى يبيعه - 00:33:36ضَ

فاذا اشترى شيئا من العروض بنية المتاجرة بها والتربح ولكنه نوى معها استعمالا ريثما يتم بيعها فان هذا الاستعمال قد جاء تبعا ولا يزيل هذا التملك عن نية البيع والتربح فهي عروض تجارة - 00:34:09ضَ

في الاصل والاستعمال تبعي والزكاة واجبة طيب ما هي الحالة الثانية المقابلة ان يشتري شيئا اصلا بنية القنية ولكن عنده في نيته انه اذا جاء سعر جيد طيبين فتكون عكس الحالة الاولى - 00:34:34ضَ

يعني الاصل القنية بنية التجارة تبعية كمن يشتري سيارة للاستعمال الشخصي لكن في قرارة نفسه لو جاء من يشتريها منه بربح جيد باعها له وكذلك من يشتري بيتا للسكنة وفي نيته انه لو جاء مشتر بسعر جيد - 00:35:06ضَ

باعها له فهذه ها حكم لا زكاة فيها لان الاصل القنية والتجارة تبع جاء في الدر المختار او اشترى شيئا للقنية ناويا انه ان وجد ربحا باعه لا زكاة عليه - 00:35:37ضَ

انتهى وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني قال هشام سألت محمدا من هو هذا محمد المشهور عند الحنفية محمد من الحسن محمد بن الحسن سألت محمدا عن رجل اشترى جارية للخدمة - 00:36:05ضَ

طبعا العبد والامة يتملك وقد يتملك بنية التربح يعني يشتريه بنية ان يبيعه وقد يتملك بنية القنية فيشتريه بنية ان يخدمه ويشتريها بنية ان تطبخ له او للوطء الى اخره - 00:36:34ضَ

المثل المضروب الان في شراء الجارية قال هشام سألت محمدا يعني ابن الحسن عن رجل اشترى جارية للخدمة وهو ينوي انه ان اصاب ربحا باعها قال ليس فيها زكاة حتى يشتري وعزيمة امره والغالب منه ان يشتريها للتجارة - 00:37:00ضَ

انتهى اذا ماذا قال محمد الحسن في هذه المسألة؟ انه لا زكاة لانه اشتراها اصلا بنية ان تخدمه بنية القنية وعنده آآ التربح او البيع وارد اذا جابت سعر فهو تبعي - 00:37:35ضَ

فمتى يكون عليه زكاة اذا عزم وجزم عند الشراء انها للبيع او غالب الظن ان هذا للبيع وغالب الظن هذي يمكن ان تحل بعض المشكلات لان في المسائل التردد ومسائل غموض - 00:37:58ضَ

وعدم اتضاح النية قد يكون عند الشخص في بعض الحالات غلبة ظن فهو يقول انا غالب ظني الان انا اذا تسألني الان تقول ايش غالب ظنك عند الشراء؟ اقول لك البيع - 00:38:22ضَ

وقد يقول اذا سألتني الان عند الشراء غالب ظني انها للاستعمال بس اذا جاء فيها سعر لا مانع ان ابيع اذا عندنا غلبة الظن قد تحل لنا اشكالات في وجوب الزكاة - 00:38:38ضَ

من عدم وجوبها في بعض الحالات جاء في عيون المسائل للسمرقندي الحنفي وقال هشام سألت محمدا عن رجل اشترى خادما للخدمة وهو ينوي ان اصاب ربحا باعه فهو اشترى خادما لماذا - 00:39:00ضَ

لاي شيء للخدمة ولكن ينوي ان اصاب ربحا باع. هل فيها زكاة قال لا هكذا شرا الناس اذا اصابوا ربحا باعوه انتهى يقول غير كل الناس كذا كل الناس يعني يشترون الاشياء للاستعمال لكن انت لو تسأله - 00:39:19ضَ

لو جاك فيها مليون لو جاك فيها سعر طبعا يعني انا اترك الفرصة لكن فقال يعني هكذا شرا الناس انهم يشترون القنية للقنية نعم ولكن لو سنحت فرصة جيدة عرض له - 00:39:47ضَ

ايه بيع فاذا هذه كلمة لكنه لو عرض له لكن لو سنحت لا تصير الشيء عروض تجارة وانما على الاصل انه للقلية لو عرض له لو جاءه سعر جيد ولو - 00:40:05ضَ

هذا تبعي ليس هو الاصل فلو اشترى شيئا للقنية كسيارة ليركبها ناويا انه ان وجد ربحا باعها لم يعد ذلك من مال التجارة بخلاف ما لو كان سيارات ليتاجر فيها ويربح منها فاذا ركب سيارة منها واستعملها لنفسه - 00:40:27ضَ

حتى يجد الربح المطلوب فيها فيبيعها فان استعماله له فان استعماله لها لا يخرجها عن التجارة يعني لو اخذنا العكس يعني اذا العبرة في النية بما هو الاصل فما كان الاصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي لم يجعله للتجارة - 00:40:49ضَ

فان مجرد ان يقول في نفسه لو جاني سعر مرتفع بعت لا يصيرها عروض تجارة وما كان الاصل فيه للتجار والبيع لم يخرجوا عن كون عروض تجارة اذا استعمله مؤقتا حتى يبيع - 00:41:16ضَ

فالاستعمال مع بقاء نية التجارة ليس دليلا على القنية لانه من المعلوم ان لكل من نوى التجارة ان يستمتع بالشيء الذي يريد بيعه الى ان يتحقق البيع ولا احد يمنعه من ذلك - 00:41:41ضَ

طيب ما هي الحالة الثالثة ماذا نتوقع تساوي النيتين هو هكذا الحالة الثالثة ان تكون كلا النيتين اساسيتان ومقصودتان وليست احداهما تبعا للاخرى ومثال ذلك من يشتري شقة لتحقيق هدفين - 00:42:00ضَ

السكنة فيها مدة سنتين ثم يبيعها ليربح نظرا لارتفاع المتزايد الاسعار فقال الاسعار تتزايد ومن اسباب التزايد طبعا ان قيمة العملة تنخفض بالتضخم لكن احيانا يصير ارتفاع العقار نسبته اعلى من نسبة - 00:42:29ضَ

التضخم يحسب فهذا الرجل اشترى بنية البيع ونية السكن كلاهما مقصود له وليست واحدة تبع للاخرى فتجتمع مثلا نية السكنة ونية التجارة او نية التأجير ونية التجارة فيشتري عقارات او حافلات بنية المتاجرة ببيعها وتأجيرها - 00:42:54ضَ

مدة معينة قبل البيع فاجتمع القصدان القنية وهو التأجير والمتاجرة بحيث لا يمكن ان نقول ان قصده الاساس هو هذا او هذا فهذا محل تردد لاجتماع اصلين في هذه الصورة - 00:43:28ضَ

وهما القنية والتجارة فمن غلب جانب التجارة ونظر الى مصلحة الفقراء اوجب فيها الزكاة ومن غلب جانب القنية وقال هي الاصل غلب عدم الزكاة فاذا هذه المسألة خلافية ثلاثية بين اهل العلم - 00:43:52ضَ

طبعا وهذا متوقع جدا في هذه الحالة قال ابن ميار المالكي فان نوى التجارة والقنية كان يشتري عرضا ينوي الانتفاع بعينه وهي القنية وان وجد ربحا باعه وهو التجارة فهل ترجح نية القنية لانها الاصل في العروض فلا زكاة او ترجح نية التجارة احتياطا للفقراء يعني - 00:44:21ضَ

بالله بحق الفقراء فيزكي ورجح اللخمي وابن يونس القول بالوجوب. الدر الثمين والمورد المعين وقال القرافي رحمه الله ولو ابتاعها للتجارة والسكنى فلمالك قولان مراعاة لقصد الثمنية بالغل والتجارة وتغليبا لنية القنية على نية الثمانية لانها الاصل - 00:44:49ضَ

في تملك العروض هذا كما في كتاب الذخيرة وفي حاشية ابن عابدين الحنفي قال عبد التجارة طبعا العبد الذي يتملك يعني تملك ليباع ويتربح في قيمته يعني مو مو المقصود عبد التجارة عبد الدينار وعبد الدرهم - 00:45:22ضَ

يقدم التجارة على طاعة الله طيب الان مقصود عبد التجارة الذي يباع للتربح يشترى ليباع لكسب المال والربح وفي حاشية ابن عابدين عبد التجارة اذا اراد ان يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله - 00:45:49ضَ

الا ان ينوي ان يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة انتهى فاذا نوى قال والله يعني سلك معه تمام. قال الله خسارة ان ابيع هذا هو بهذه الصفات والمهارات خلاص قررت ابقاءه - 00:46:14ضَ

للخدمة فينقطع الحول خلاص الان عندنا حالات كثيرة ترى يعني هذه المسألة عملية واقعية مثلا آآ مبتعث يذهب الى الخارج ويقول انا احتاج سيارة صح ولا لا؟ تنقل سوف اشتري سيارة - 00:46:31ضَ

بنية الاستعمال ولكن عندي نية جازمة بالبيع لما انتهي من الدراسة فانا اشتري لابيع بعد اربع سنين واحد عنده عمل في الخارج سفير فين ربنا فقال انا احتاج بيتا للسكنة اليس كذلك - 00:46:50ضَ

ساشتري بيتا للسكنة ولكن عندي نية جازمة انه اذا انتهت اذا انتهت مدة العمل سابيع ما دام انا محتاج الى سكنى وركوب وساشتري بنية البيع ليش استأجر ليش استأجر اذا عندي قدرة - 00:47:17ضَ

ساشتري واستعمل مدة الحاجة ثم ابيع بعد يعني قبل ان اعود سابيع سابيع سابيع ويكون العقار طلع وهذا مبدأ يسير عليه كثير من الناس يقول وعقارات واظح انه في ارتفاع - 00:47:37ضَ

انا اذا احتجت الى سكنى في مكان اشتري واسكن وابيع قال في حاشية ابن عابدين عبد التجارة اذا اراد ان يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله الا ان ينوي ان يخرجه عن التجارة ويجعله للخدمة. انتهى - 00:47:58ضَ

والذي رجحه كثير من المالكية وجوب الزكاة في هذه الحال لان اقتران نية التكسب من التأجير بنية التكسب من البيع لا تخرجوا هذا العرض عن كونه عروض تجارة ما دامت نية التجارة مجزوما بها غير متردد فيها - 00:48:21ضَ

جاء في التاج والاكليل هذا التاجر الاكيد من كتب اي مذهب المالكية ان نوى بشراء العرض التجارة والاجارة كان ذلك ابين في وجوب الزكاة ومثله اذا نوى التجارة والاستمتاع بالاستخدام والوطء - 00:48:48ضَ

لانه معلوم ان كل من نوى التجارة بانفرادها يستمتع في خلال ذلك بالاستخدام والركوب اذا كانت دابة او يعني ايحاء سيارة والكراء الى ان يتفق له البيع انتهى وفي حاشية الدسوقي - 00:49:16ضَ

وانما وجبت الزكاة حينئذ هذه في اي حالة اذا استوت النيتان اساسيتان التجارة والكنية وانما وجبت الزكاة حينئذ لان مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم الزكاة فاولى مصاحبة نية الغلة لنية التجارة - 00:49:36ضَ

هذه المسألة الان ما هي؟ التي نتحدث عنها اشترى ليؤجر ويبيع الحالة التي قبلها مشابهة. اشترى ليستخدم ويبيع وقضية يأجل ويستخدم كلها قنية داخلة تحت القنية قال لان مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم الزكاة - 00:50:06ضَ

ما دام ما انبنى عليها الغاء الزكاة او سقوط الزكاة فاولى مصاحبة الغلة لنية التجارة يعني اذا اجتمعت نية تأجير ونية تجارة من باب اولى الا تسقط الزكاة قال لان نية القنية اقوى من نية الغلة - 00:50:37ضَ

فاذا لم تؤثر مصاحبة الاقوى فاولى مصاحبة الاضعاف انتهى وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله الذي اشترى عمارة يريد ان يتكسب فيها بالبيع ويريد ان يبيعها وليس له غرض في بقائها - 00:51:00ضَ

لكن يقول ما دمت لم ابيعها فساؤجرها فهذا عليه الزكاة في نفس العمارة يعني في قيمة العمارة لانها معدل البيع وعليه الزكاة ايضا في اجرتها انتهى من فتاوى نور على الدرب - 00:51:22ضَ

فالان هذا الرجل الذي عليه زكاتان من هو اشترى بنية التأجير والبيع فهو يقول ساؤجرها مدة ثم ابيعها تؤجرها مدة حتى ترتفع الاسعار ثم ابيعها مثلا فعليه الزكاة في اصلها وعليه الزكاة في الاجرة - 00:51:42ضَ

ولكن الاجرة الان هل نعتبر زكاتها على قول الجمهور مثل قول الجمهور بزكاة الاجرة العادية انه يبدأ الحول من العقد او نعتبر زكاة الاجرة على زكاة الاصل لان مثل الربح الناتج عنه - 00:52:14ضَ

يعني شخص اشترى عمارة بنية بيعها وتأجيرها وهي فارغة جلست خمسة اشهر ثم اجرها بعد سبعة اشهر ماذا عليه زكاة الاصل مظى حول على الاصل تمام وا الاجرة لو بقيت او بقي منها - 00:52:48ضَ

نصاب وهو اصلا هذا يكمل يعني هذا مع الاموال الاخرى ومنها هذه قيمة اصل هذه العمارة لو الاجرة بقيت بعد سبعة اشهر نقول هذه الاجرة مثل الربح لراس مال التجارة - 00:53:30ضَ

وحوله حول اصله وبعد سبعة اشهر تجد الزكاة في الاجرة ام نقول ان الاجرة المقبوضة مستقلة ومنفصلة عن قيمة الاصل وعروض التجارة وسنعاملها كمال مستفاد وغل مستقل منفصلا لها حول - 00:53:52ضَ

جديد اخر وبالتالي لو مضى مدة سبعة مضت سبعة اشهر نقول عليك زكاة رقبة العمارة واصل العمارة وليس عليك زكاة الاجرة لانه ما انتهى الحول ايهما طبعا طالب العلم هو يبحث المسألة علميا لانه بغض النظر ان فيها مصلحة ما فيها مصلحة - 00:54:20ضَ

والان ينظر بعين العدل والانصاف ويتدبر المسألة ونحن ما نفتي من عندنا طبعا في الاخير سنتبع اهل العلم لكن الان نحن في طور المباحثة ونتوقع ماذا نتوقع فيها زكاتها زكاة الاصل ولا حول مستقل - 00:54:51ضَ

قال ابن نجيم رحمه الله شوف هنا الواحد طبعا هنا هنا تحتاج العلما تاج اهل العلم وين متاهة نألف يعني او بالمزاج او ضرب خبطة عشواء او على الهوى ما يمكن - 00:55:16ضَ

نحتاج العلماء ماذا قال الامام؟ ماذا قال العلماء قال ابن نجيم رحمه الله واجرة دار التجارة ايش يعني اجرة دار التجارة؟ الدار التي اشتراها بنية التجارة واجره فاشترى بنية التأجير ونية البيع - 00:55:33ضَ

وهي حالتنا قال ابن نجيم واجرة دار التجارة وعبد التجارة لو اجر العبد بمنزلة ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية هذا في البحر الرائق لما يقول لك بمنزلة ثمن مال التجارة - 00:55:56ضَ

معناه تابع للاصل معناها حوله وحول اصله معناه جعله تابعا للاصل وجعل حوله حول الاصل وقال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله واما الاراضي المعدة للتجارة وقد تؤجر ففيها الزكاة كل سنة - 00:56:27ضَ

تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التكوين سعر العمارة وهكذا اجرتها تبع لاصلها تجب فيها الزكاة قال الشيخ وهكذا اجرتها فيها الزكاة تبعا لاصلها ولا زكاة الا اذا حال على الاصل الحول. واما الاجرة فان كانت بعد الحول - 00:56:49ضَ

ففيها الزكاة وان كانت قبل حول اصلها وانفقت قبل الحول او تلفت فليس فيها زكاة اذا ماذا رأينا العلماء؟ قالوا ان الشيء الذي نوي به البيع والتأجير اذا اجره وقبض الاجرة فحولها حول اصلها. فتعتبر كالربح - 00:57:28ضَ

من رأس المال وزكاة الربح زكاة اصله طيب اذا صرف الاجرة قبل ان يحول الحول على الاصل ها ها فلا زكاة على الاجرة ويبقى الزكاة تبقى على الاصل طيب هذا اتجاه - 00:57:53ضَ

اتجاه في اي مسألة النيتان الاساسيتان النيتان المتساويتان قالوا ان نية القنية لا تلغي نية الزكاة لا تلغي نية عروض التجارة زكاة عروض التجارة وزكاة فيها فيها طيب هذا اتجاه - 00:58:28ضَ

اتجاه الثاني انه اذا لم تتمحض النية للتجارة فلا زكاة قالوا ان نية التجارة اذا خارطتها نية اساسية اخرى ارتفعت الزكاة لا زكاة قال البجيرمي من فقهاء الشافعية المملوك بالمعاوظة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة - 00:58:51ضَ

تحفة الحبيب وجاء في توصيات الجمعية الفقهية السعودية في ندوة زكاة الاراضي رؤية تأصيلية تطبيقية ندوة اجتمعت وناقشت اقوال العلماء وخرجت بتوصيات وخلاصات فقالت اللجنة في توصياتها وخلاصاتها لا تجب زكاة الارض التي لم تتمحض فيها نية التجارة ومن صورها - 00:59:24ضَ

الارض التي ملكت دون نية معينة كما قلنا هذه النية الغامضة المبهمة ما فيها زكاة باء الارض التي ملكت بنية مترددة بين الاقتناء والتجارة دون جزم هذه لا زكاة فيها. وهذا انتهينا منه سابقا - 00:59:59ضَ

جيم الارض التي اجتمع فيها نية التجارة ونية الاقتناء كالارض التي يقتنيها لاستخدامها والانتفاع بها او ايجارها وفي نفس الوقت ينوي بيعها والتربح فيها اذا وجد فيها ربحا انتهى فاذا خرجوا انه - 01:00:18ضَ

لا زكاة حتى تتمحض للتجارة طبعا الاول احوط انه يقال ما دامت التجارة نية اساسية تجب الزكاة يعني هذا احتياطي في حق حق الفقراء وبركة في المال والمسألة طبعا فيها خلاف قوي يعني المسألة - 01:00:36ضَ

فيها يعني ما هي مثلا تقول والله لا هذا قول وجوب الزكاة قول اه ضعيف لا قال به علماء واما ومذاهب والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:01:04ضَ