فتاوى الجامع الكبير - 20 - كتاب الزكاة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
Transcription
اذا كان رجلان عند كل واحد منهما غنم وهي خلطة مثلا عند احدهما اربعون اربعون والاخر عنده ستون فهل يعطى عن الجميع ساتين امثال. وكذلك لو كان احدهما يملك عشرة والاخر ثلاثين. فهل يعتبر نطاق - 00:00:00ضَ
وهو اشرف المال كثيرا فان عليهم عليهما جهة واحدة واذا كان عنده مئة واحد وستون فانه كل واحد من السكين السلام عليكم الصحيح - 00:00:18ضَ