فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
Transcription
البعض بعضا من المال في شركة الذهب وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل عشرة في المئة آآ من الربح للشركة مع العلم ان الشركة لا تضمن الربح ولا الخسارة - 00:00:00ضَ
اودعت بعضا من المال في شركة الذهب. وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل واحد في المئة من الربح للشركة مع العلم ان الشركة لا تضمن الربحة ولا الآثار من مذاهب ونزم - 00:00:14ضَ
والاوائل المئة بالذكر بعجور نزهة قلبك او خمسة في المئة - 00:00:35ضَ