يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب اخراج الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على المسلم البدار باخراج الزكاة اذا حال الحول فيجب ان يبادر في اي مكان كان - 00:00:31
ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم اهل الثقة والامانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة. لا بأس بتأخير اخراج الزكاة من من اجل تحري المحتاج او عدم وجود نقود لديه وقت حلولها - 00:00:57
ومتى وجد الفقراء او المال بادر باخراجها. في حكم تارك الزكاة تفصيل فان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك اجماعا ولو زكى. ما دام لوجوبها اما ان تركها بخلا او تكاسلا - 00:01:16
فانه يعتبر بذلك فاسقا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله ان مات على ذلك. قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على ان تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بامواله التي ترك زكاتها - 00:01:40
ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها حكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة. حكم من ترك زكاة الذهب والفضة - 00:02:03
لانها حلت محلها وقامت مقامها عليك الزكاة عن جميع الاعوام السابقة وجهلك لا يسقطها عنك لان فرض الزكاة امر معلوم من الدين بالضرورة. والحكم لا يخفى على المسلمين لا يلزم الزوج بدفع زكاة حلي زوجته. لكن اذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس. والا فالزكاة - 00:02:21
وعليها لحليها. يجوز نقل الزكاة من محل المزكي اي بلده الى بلد اخرى اذا كان ذلك لمصلحة شرعية في اصح قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله او لفقراء اشد حاجة من فقراء بلده. او لكونهم من قرابته - 00:02:51
لان في ذلك جمعا بين صلة الرحم والصدقة. لا مانع من صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس وصرفها لبعض الجهات الاسلامية الفقيرة بعد التأكد من صرفها في المسلمين. اذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم فلا بأس - 00:03:15
في قبول الزكاة لهم وصرفها في حاجاتهم بواسطة وكيلهم قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز اخذ العروض في الزكاة. والارجح جواز ذلك بحسب السعر حين الاخراج سواء كان ذلك طعاما او ملابس او غير ذلك - 00:03:45
لما في ذلك من الرفق باصحاب الاموال والاحسان الى الفقراء ولان الزكاة مواساة فلا يليق تكليف اصحاب الاموال بما يشق عليهم وانما الذي عليهم ان يواسوا اخوانهم الفقراء مما لديهم - 00:04:06
اخراج الزكاة عروض التجارة من النقود هذا هو الاحوط والاحسن. خروجا من خلاف العلماء. يجوز ان يخرج عن النقود عروضا من الاقمشة والاطعمة وغيرها اذا رأى المصلحة لاهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة - 00:04:25
مثل ان يكون الفقير مجنونا او ضعيف العقل او سفيها او قاصرا فيخشى ان يتلاعب بالنقود وتكون المصلحة له في اعطائه طعاما او لباسا ينتفع به من زكاة النقود. بقدر القيمة الواجبة - 00:04:46
وهذا كله في اصح اقوال اهل العلم اذا كان القائمون على الجمعيات الخيرية ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة اليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. يجب عليك ان تنفذ ما قاله موكلك في اوصاف من وكلك في - 00:05:05
الزكاة اليهم فان لم تجد من تتوافر فيه الصفات ترد المال الى صاحبه حتى يتولى صرفه فيمن يستحقه وليس لك ان تتصرف فيه على غير الوجه الذي اوصاك به صاحب المال. لان الوكيل مقيد بما قيده به الموكل - 00:05:31
فيما يوافق الشرع المطهر اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس اذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة للمساكين. ووجدت - 00:05:53
نفسك محتاجا واخذت منها فهذا عمل لا يجوز بل هو من الخيانة والواجب عليك التوبة الى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك - 00:06:15
واذا وقع مثل هذا فينبغي لك ان تخبره وتقول له انا فقير ساعدني من زكاتك اذا وكلت وكيلا في توزيع الزكاة فلا مانع ان تعطيه اجرة من غير الزكاة بان الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك او بوكيلك الثقة - 00:06:36
وعليك اجرته من ما لك لا من الزكاة اما البنك فلا نرى لك ان تحولها بواسطته خشية ان يستعملها في الربا ولكن يجب ان يكون التحويل بواسطة ثقة امين يطمئن قلبك الى انه يوصلها الى مستحقيها باسرع وقت - 00:07:00
اجتماع الفقراء عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم. ووضعهم ايديهم عليها. ودعاء احدهم للمتصدق وهم يؤمنون باصوات مرتفعة لا تنبغي هذه الكيفية لانها بدعة اما الدعاء للمتصدق من غير هذه الكيفية فهو مشروع - 00:07:22
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح صاحب المؤسسة الذي يقوم بدفع مبلغ وقدره اثنان ونصف في المائة من رأس ماله الى مصلحة الزكاة والدخل - 00:07:46
بحجة انه زكاة واخرجها بنية الزكاة فهي زكاة لان ولي الامر له طلب الزكاة من الاغنياء ليصرفها في مصارفها ولا يلزم صاحب المؤسسة اخراج زكاة اخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة - 00:08:15
اما ان كان له اموال اخرى او ارباح لم يخرج زكاتها للدولة. فعليه ان يخرجها لمن يستحقها من الفقراء وغيرهم من اهل الزكاة. والله ولي التوفيق. الضمان الاجتماعي ليس هو من الزكاة حسب افادة - 00:08:37
جهة المسؤولة عن ذلك الاختيارات الفقهية - 00:08:57
Transcription
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب اخراج الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على المسلم البدار باخراج الزكاة اذا حال الحول فيجب ان يبادر في اي مكان كان - 00:00:31
ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم اهل الثقة والامانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة. لا بأس بتأخير اخراج الزكاة من من اجل تحري المحتاج او عدم وجود نقود لديه وقت حلولها - 00:00:57
ومتى وجد الفقراء او المال بادر باخراجها. في حكم تارك الزكاة تفصيل فان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك اجماعا ولو زكى. ما دام لوجوبها اما ان تركها بخلا او تكاسلا - 00:01:16
فانه يعتبر بذلك فاسقا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله ان مات على ذلك. قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على ان تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بامواله التي ترك زكاتها - 00:01:40
ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها حكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة. حكم من ترك زكاة الذهب والفضة - 00:02:03
لانها حلت محلها وقامت مقامها عليك الزكاة عن جميع الاعوام السابقة وجهلك لا يسقطها عنك لان فرض الزكاة امر معلوم من الدين بالضرورة. والحكم لا يخفى على المسلمين لا يلزم الزوج بدفع زكاة حلي زوجته. لكن اذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس. والا فالزكاة - 00:02:21
وعليها لحليها. يجوز نقل الزكاة من محل المزكي اي بلده الى بلد اخرى اذا كان ذلك لمصلحة شرعية في اصح قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله او لفقراء اشد حاجة من فقراء بلده. او لكونهم من قرابته - 00:02:51
لان في ذلك جمعا بين صلة الرحم والصدقة. لا مانع من صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس وصرفها لبعض الجهات الاسلامية الفقيرة بعد التأكد من صرفها في المسلمين. اذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم فلا بأس - 00:03:15
في قبول الزكاة لهم وصرفها في حاجاتهم بواسطة وكيلهم قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز اخذ العروض في الزكاة. والارجح جواز ذلك بحسب السعر حين الاخراج سواء كان ذلك طعاما او ملابس او غير ذلك - 00:03:45
لما في ذلك من الرفق باصحاب الاموال والاحسان الى الفقراء ولان الزكاة مواساة فلا يليق تكليف اصحاب الاموال بما يشق عليهم وانما الذي عليهم ان يواسوا اخوانهم الفقراء مما لديهم - 00:04:06
اخراج الزكاة عروض التجارة من النقود هذا هو الاحوط والاحسن. خروجا من خلاف العلماء. يجوز ان يخرج عن النقود عروضا من الاقمشة والاطعمة وغيرها اذا رأى المصلحة لاهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة - 00:04:25
مثل ان يكون الفقير مجنونا او ضعيف العقل او سفيها او قاصرا فيخشى ان يتلاعب بالنقود وتكون المصلحة له في اعطائه طعاما او لباسا ينتفع به من زكاة النقود. بقدر القيمة الواجبة - 00:04:46
وهذا كله في اصح اقوال اهل العلم اذا كان القائمون على الجمعيات الخيرية ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة اليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. يجب عليك ان تنفذ ما قاله موكلك في اوصاف من وكلك في - 00:05:05
الزكاة اليهم فان لم تجد من تتوافر فيه الصفات ترد المال الى صاحبه حتى يتولى صرفه فيمن يستحقه وليس لك ان تتصرف فيه على غير الوجه الذي اوصاك به صاحب المال. لان الوكيل مقيد بما قيده به الموكل - 00:05:31
فيما يوافق الشرع المطهر اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس اذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة للمساكين. ووجدت - 00:05:53
نفسك محتاجا واخذت منها فهذا عمل لا يجوز بل هو من الخيانة والواجب عليك التوبة الى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك - 00:06:15
واذا وقع مثل هذا فينبغي لك ان تخبره وتقول له انا فقير ساعدني من زكاتك اذا وكلت وكيلا في توزيع الزكاة فلا مانع ان تعطيه اجرة من غير الزكاة بان الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك او بوكيلك الثقة - 00:06:36
وعليك اجرته من ما لك لا من الزكاة اما البنك فلا نرى لك ان تحولها بواسطته خشية ان يستعملها في الربا ولكن يجب ان يكون التحويل بواسطة ثقة امين يطمئن قلبك الى انه يوصلها الى مستحقيها باسرع وقت - 00:07:00
اجتماع الفقراء عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم. ووضعهم ايديهم عليها. ودعاء احدهم للمتصدق وهم يؤمنون باصوات مرتفعة لا تنبغي هذه الكيفية لانها بدعة اما الدعاء للمتصدق من غير هذه الكيفية فهو مشروع - 00:07:22
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح صاحب المؤسسة الذي يقوم بدفع مبلغ وقدره اثنان ونصف في المائة من رأس ماله الى مصلحة الزكاة والدخل - 00:07:46
بحجة انه زكاة واخرجها بنية الزكاة فهي زكاة لان ولي الامر له طلب الزكاة من الاغنياء ليصرفها في مصارفها ولا يلزم صاحب المؤسسة اخراج زكاة اخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة - 00:08:15
اما ان كان له اموال اخرى او ارباح لم يخرج زكاتها للدولة. فعليه ان يخرجها لمن يستحقها من الفقراء وغيرهم من اهل الزكاة. والله ولي التوفيق. الضمان الاجتماعي ليس هو من الزكاة حسب افادة - 00:08:37
جهة المسؤولة عن ذلك الاختيارات الفقهية - 00:08:57