فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
Transcription
ما حكم الشرع لرجل قال لزوجته طارق ام تطالب ولم يسبق له ذلك ولا مرة اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق ولم يرد افهاما ولا تعقيدا وهكذا هذه ما بعد الزوج - 00:00:00ضَ
انت طالق انت طالق اوقات ثم طالب ثم طالب او طالب وطالب وطالب لكان ما عنده حالة غير طبيعية - 00:00:17ضَ