بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. جزى الله مشايخنا على ما يضحكون به من هذه الفوائد والتقريرات النفيسة - 00:00:00
جزاهم الله عنا خيرا اه اشير الى بعض التعليقات في درسي اليوم اولها في قوله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها اه السفهاء قال هنا الجهال - 00:00:11
والاصل والاصل في السفه في لغة العرب الخفة او الطيش ويطلق على ضعف العقل والاية وصفت هؤلاء المعترضين على حكم الله جل وعلا بانهم سفهاء مع انهم في موازين الناس وفي واقعهم ربما كانوا من علية القوم ومن اصحاب الرأي في نظر الناس - 00:00:27
لكن الله جل وعلا وصفهم بالسفه وهو خفة العقل والسعدي رحمه الله له استنباط لطيف هنا. قال ان الاية دلت على انه لا يعترض على احكام الله الا سفيه جاهل معاند. والاعتراض على حكم الله - 00:00:47
تفاهم وخفة في العقل مهما كان صاحبه في نظر الناس عالما او حكيما او غير ذلك وفي قوله جل وعلا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط اه مستقيم - 00:01:04
كان في هنا في فايدة لكن ننبه عليه المشايخ من قبل الاية التي بعدها في قوله آآ جل وعلا في اية رقم مية وثلاثة واربعين اه قال الله سبحانه وتعالى نعم قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول - 00:01:21
قال المؤلف رحمه الله وهي الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي اليها فلما هاجر يقول فلما هاجر امر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود فصلى اليه ستة او سبعة اشهر - 00:01:37
اولا يقول فلما هاجر امر باستقبال بيت المقدس. وهذا هو الصحيح اه من قولي اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل بيت المقدس كان ذلك بامر ووحي من الله سبحانه وتعالى - 00:01:52
لا باجتهاد الامر الثاني وهما قولان عند العلماء الامر الثاني يقول امر باستقبال بيت المقدس تألفا اليهود وهذه ملاحظة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول هجرته المدينة - 00:02:06
كان ربما يوافق اليهود في بعض ما يتعلق بالعبادة وفي بعض عاداتهم وذلك تألفا لقلوبهم اه ليظهر الشبه فان الاديان في الاصل من الله سبحانه وتعالى واصلها واحد فلا عجب ان يكون بينها شبه في بعض الاحكام والتفاصيل - 00:02:23
ومن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة ووجدهم يصومون عاشوراء وقال نحن اولى بموسى منكم فصامه وامر الناس بصيامه اه دون ان يأمر بمخالفتهم بصيام يوم قبله هذا كان في اول الامر - 00:02:46
وكذلك آآ اول ما هاجر الى المدينة استقبل آآ بيت المقدس ستة آآ عشرة شهرا او سبعة عشر شهرا وهذا كان فيه موافقة لقبلة اليوم وايضا فيما يتعلق بامور العادات - 00:03:03
جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صفة يعني آآ شعر النبي صلى الله عليه وسلم ان وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يسرقون يفرقون رؤوسهم فكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم - 00:03:17
قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل اه شعره اه كاهل الكتاب. ثم قال ابن عباس ثم طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يعني خالفهم في اخر الامر - 00:03:31
اذا خلاصة الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في اول هجرة المدينة كان ربما وافق اليهود في بعض العادات او بعض ما يتعلق بالعبادة والحكمة من ذلك كما قال المؤلف تألفا لهم تألفا للقلوب - 00:03:51
فلما ظهر بعد ذلك عنادهم وتكذيبهم وكفرهم خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بمخالفتهم في صفة صيام عاشوراء قال ان بقيت الى قابل اصومن التاسع وآآ فرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره بعد ذلك - 00:04:06
وقال ابن ابن القيم رحمه الله والشريعة استقرت على قصد مخالفة المشركين. اذا استقر الامر على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين. والحديث معلوم من تشبه بقوم فهو منهم طيب هذه اه هذا فيما يتعلق بالاية التي معنا - 00:04:25
الاية التي بعدها في قوله جل وعلا او في نفس الاية في قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم قال اي صلاتكم الى بيت المقدس بل يثيبكم عليه وهذا بلا شك مما يدخل في عموم الاية. لانه يتعلق بسبب النزول - 00:04:47
والقاعدة عند اهل العلم ان سبب النزول قطعي الدخول فيدخل في الاية قطعا اه قال لان سب نزولها عن من مات قبل التحويل. فهذا مما يدخل في اه لفظ الاية وحكمها - 00:05:02
لكن الاية لا تقتصر عليه لان الاية جاءت بالفاظ عامة فقوله جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم يضيع فعل جاء في سياق النفي فدل على العموم وقوله ايمانكم ايضا لفظ عام لانه مفرد مضاف الى معرفة فافاد العموم - 00:05:15
فكل عمل صالح من اعمال الايمان لا يضيعه الله جل وعلا باي صورة من صور التضييع لا يضيعه ولا يضيع اجره سبحانه وتعالى فهنا نطبق قاعدة العبرة آآ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 00:05:35
الاية رقم مئة واربعة واربعين لقوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام مشايخنا جزاهم الله خيرا يعني افاضوا علينا بتعليقات ثرية في هذه الاية. وانا اشير الى الجانب الفقهي فيها - 00:05:54
لقوله جل وعلا فول وجهك. قال المفسر استقبل في الصلاة فاشار الى ان المراد بالوجه هنا المراد هنا ان المراد هنا جملة البدن. يعني البدن بجملته بكليته فالواجب استقبال القبلة بالبدن لا بمجرد الالتفات بالوجه - 00:06:13
قال استقبل في الصلاة نعم. اه قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. والفقهاء هنا ذكروا مسائل استقبال القبلة وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه ان الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام. وهو المفسر نلاحظ انه فسر المسجد الحرام بانه الكعبة - 00:06:34
الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام يجب ان يصيب عينها ويستقبل عينها والمسجد الحرام المسجد المبني المسجد الحرام قالوا هو قبلة لاهل مكة واهل الحرم واما من كان بعيدا عنها فانه يستقبل الجهة هو محل هذا التفصيل في كتب الفقه وادلته هناك - 00:07:00
الاية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى اية رقم مئة وتسعة واربعين واية رقم مئة وخمسين اه قال الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وانه الحق من ربكم والله غافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شفرة مسي حرام. يلاحظ هنا - 00:07:22
اه اه اعادة الامر ان يولي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه شبرا مسجد الحرم فقد ورد في الاية السابقة اللي تكلمنا عن تفسيرها وورد فيها ثين الاثين ايضا فتكرر ثلاث مرات - 00:07:40
السيوطي رحمه الله قال ان التكرار هنا في الموضع الاول ومن حيث خرجت بسفر قال وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره في الاية السابقة ظاهرها العموم في السفر وغيره وهنا نص على السفر - 00:07:55
ثم في الاية التي بعدها قال كرره للتأكيد وما وجه التأكيد قال بعض المفسرين ان وجه التأكيد هنا اه ان هذا الحكم اه من الاحكام المنسوخة بل قال ابن عباس رضي الله عنه - 00:08:13
عذرا هذا الحكم ناسخ للحكم السابق. هذا الحكم ناسخ للحكم السابق آآ في استقبال آآ بيت المقدس بل قال ابن عباس كان اول ما نسخ من القرآن القبلة فعلى هذا اول نسخ - 00:08:30
في القرآن هو هذا النسخ فلما فاذا كان الامر كذلك فقد كرره لاجل تأكيده حتى يستقر حكمه في النفوس. هكذا شرع بعض المفسرين والله اعلم الاية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى - 00:08:46
هاي رقم مئة وثمانية وخمسين قال الله جل وعلا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. هنا سائل. المسألة الاولى - 00:09:03
اه في قوله فمن حج البيت او اعتمر قال المفسر اي تلبس بالحج او العمرة وهذه منه رحمه الله اشارة الى معنى الفعل الواقع في حيز الشرق فان قوله جل وعلا حج وقوله اعتمر - 00:09:18
هذان الفعلان وقعا في حيز الشرق والفعل اذا وقع في حيز الشرق يحتمل في لغة العرب ثلاثة معاني اما ان يكون المراد به انتهاء الفعل انتهاء الفعل كما تقول مثلا اذا قرأت الكتاب اعطيتك جائزة - 00:09:38
فانه يستحق الجائزة بعد تمام قراءة الكتاب ومن ذلك اه على سبيل المثال آآ قوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الخمر فاجلدوه فانه يجلد اذا تم شرب الخمر المعنى الثاني للفعل الواقع في حيز الشرط ان يراد به الارادة - 00:09:56
الارادة كما في قوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة والمعنى الثالث للفعل الواقع في حيز الشرط الشروع والتلبس كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. يعني اذا شرع في الوضوء - 00:10:15
وكما في آآ الحديث كان صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته يعني اذا شرع في الخطبة وتلبس بها فهنا ثلاثة معاني يحتملها الفعل الواقع في حيز الشر - 00:10:36
المعنى الاصلي منها والحقيقي هو الانتهاء طيب ما معنى الفعل هنا في هذه الاية؟ فمن حج البيت او اعتمر؟ المراد هنا التلبس يعني فمن شرع في الحج او شرع في العمرة وتلبس بهما فلا جناح عليه ان يطوف بهما - 00:10:50
وليس المراد فمن انتهى من الحج او العمرة ولا يراد ايضا ولا يراد آآ فمن اراد الحج او اراد العمرة فهذا اه في قوله فمن حج البيت او اعتمر قال اي تلبس - 00:11:09
الفائدة الثانية في هذا هذه الاية في قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فلا جناح قال يعني فلا اسم والاصل في نفي الجناح انه او دلالة نفي الجناح ودلالة نفي الاثم ان هذا الفعل لا اثم فيه - 00:11:24
وظاهر هذا انه مباح جائز الطرفين فعله وتركه سواء ويحتمل ايضا ان يكون مستحبا ويحتمل ان يكون واجبا لان الواجب يصدق عليه انه لا اثم فيه. والمستحب يصدق عليه انه لا اثم فيه. والمباح كذلك - 00:11:44
فنفوا او هذه الصيغة صيغة لا جناح ولا حرج ولا اثم هذه ظاهرها الاباحة يعني يكون الفعل جائزا بسوي الطرفين. لكنها تحتمل ايضا الوجوب والاستحباب فكلاهما لا جناح فيه ولا اثم ولا حرج. ولذلك ابن عباس رحمه الله - 00:12:03
ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى اشار الى الخلاف في حكم السعي ما مدلول قوله جل وعلا فلا جناح عليه ان يطوف بهما. قال وعن ابن عباس ان السعي غير فرض - 00:12:22
لما افاده رفع الاثم من التخيير اذا السعي ليس بواجب وهذا قول لبعض الفقهاء وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله فان احدى الروايات الامام احمد ان السعي في اه الحج انه سنة - 00:12:37
قالوا لان هذه الاية اه فلا جناح عليه تدل على الاباحة. واستفيد الاستحباب من قوله من شعائر الله فاذا كان من شعائر الله فهو مطلوب فيكون مستحبا وذكر المؤلف ايضا القول الثاني قال وقال الشافعي وغيره ركن - 00:12:54
وهذا مذهب الجمهور وهو المعتمد عن الامام احمد اه في مذهب الامام احمد رحمه الله ان السعي ركن. وبقي قول ثالث لم يشر اليه رحمه الله تعالى. وهو ان السعي واجب - 00:13:13
وليس بركن واجب اه لامر النبي صلى الله عليه وسلم. اه ان الله كتب عليكم السعي. وخذوا عني مناسككم. وليس بركن لان اثبات الركنية يحتاج الى دليل زائد والمسألة محل خلافا بين الفقهاء وليس المقصود هنا التفصيل ولكن ان نبين منزع كل قول من هذه الاية - 00:13:26
طيب المسألة التي بعدها في قوله جل وعلا ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم قال المفسر ومن تطوع خيرا اي بخير فعمل مالا اي فعمل مالا يجب عليه من طواف - 00:13:49
وغيره الاية انما ذكرت الطواف بين الصفا والمروة. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما والسعي يسمى طوافا كما في هذه الاية السعي بين الصفا والمروة يسمى ايضا الطواف بين الصفا والمروة كما في هذه الاية - 00:14:06
طيب اعود الى الموضع اللي اعلق عليه. قال ومن تطوع خيرا قال فعمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره لماذا عمم المفسر؟ مع ان السياق في الاصل انما هو في حكم الطواف - 00:14:25
نقول لان خاتمة الاية جاءت باللفظ العام ومن تطوع خيرا فقوله من هذا اسم شرط واسماء الشرط تدل على العموم فهو عام في كل فرد يتطوع وقوله تطوع هذا فعل في سياق الشرط - 00:14:40
وقوله خيرا نكرة في سياق الشرط والفعل في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط كلاهما من صيغ العموم فاخر الاية عام يشمل كل تطوع سواء كان هذا التطوع بطواف بطواف او بالسعي او بغير ذلك من - 00:14:59
اعمال الطاعة هذا كله يدخل في عموم قوله ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم وهنا ملاحظة او فائدة في آآ اسلوب القرآن في تقرير الاحكام الفقهية الملاحظ ان القرآن - 00:15:17
لا يكتفي في كثير من المواضع ببيان القدر الواجب. والقدر اللازم بل يحث الناس على الكمالات وعلى المستحبات ويبين الافضل فهنا قال الله جل وعلا فلا جناح ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم فارشدهم الافضل - 00:15:33
وفي الصيام قال الله جل وعلا اه لما كان الانسان مخيرا بين الصيام وبين الاطعام قال في اخر الاية وان تصوموا خير لكم. يعني وان كان خيرا بين الصيام والاطعام في ذلك الوقت لكن صيامه - 00:15:53
والافضل وقال في اية الدين وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. هذا هو الواجب لكن القرآن يدله على ما هو افضل من ذلك وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون - 00:16:07
ونستفيد من هذه الفائدة وهي ان من يعلم الاحكام الفقهية لا ينبغي ان يقتصر في بيان الواجب فقط او او حث الناس على الواجبات بل يفتح لهم ابواب وباء اه العمل الصالح من النوافل والسنن ويحثهم ويرغبهم في هذه الاعمال - 00:16:20
التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى في اية رقم مئة اه وتسعة وستين نعم في اية آآ في قوله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. الاية رقم مئة وثلاثة وسبعين - 00:16:36
رقم مئة وثلاثة وسبعين. هنا جملة من التعليقات الاصولية والفقهية اولا قوله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. قوله انما هذا حصر - 00:16:59
والحصر يثبت الحكم للمذكور وينفي الحكم عما سواه فان قيل كيف تحصر المحرمات في هذه الاشياء المذكورة في الاية وهي معدودة ونحن نعلم ان الشريعة حرمت اشياء اخرى من المطعومات - 00:17:16
فالجواب ان هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا عاما وانما هو حصر بالنسبة الى ما كانوا يعتقدونه والايات التي قبل ذلك تشير الى هذا المعنى لان هؤلاء الكفار كانوا يحرمون على انفسهم - 00:17:34
انواعا من المطعومات فالاية تحصر المحرمات الحقيقية فيما ذكر يعني انما حرم عليكم مما تعتقدون حرمته هذه الاشياء لا بقية الاشياء التي حرمتموها على على انفسكم كالسائبة والبحيرة ونحو ذلك. فهذه الاشياء حرمتموها على انفسكم وليست محرمة - 00:17:52
انما حرم حقيقة هذه المذكورات. فليس المراد حصر كل المحرمات في الشريعة في هذه الاربعة. ولكن المعنى كما اشرنا اليه انما حرم عليكم الميتة. حرم عليكم الميتة قال اي اكلها - 00:18:13
وهنا مسألة اصولية وهي ان الاحكام الشرعية اذا اضيفت الى الاعيان فهل هذا يكون من قبيل الالفاظ المجملة؟ ام يكون من قبيل الالفاظ الظاهرة يعني الاصل ان الحكم الشرعي يوصف به فعل مكلف - 00:18:29
فيقال مثلا اكل كذا حرام شربه حرام بيعه شراؤه فيوصف الفعل بالحكم فاذا اضيف الحكم الى العين مسلا الخمر حرام طيب ما هو الحرام؟ هل هو شربها؟ ام النظر اليها؟ ام بيعها وشراؤها؟ ام آآ ام ماذا - 00:18:46
فهنا لم يذكر الفعل. اذا اضيف الحكم الى العين فهل هذا من القبيل المجمل ام القبيل الظاهر؟ الاية انما حرم عليكم الميتة فاضاف الحكم الى العين حرم الميتة ولم يقل جل وعلا حرم اكل الميتة او حرم استعمال الميتة او حرم شراء الميتة - 00:19:07
فهنا اختلف الاصوليون منهم من قال اذا اضيف الحكم الى العين فان الله يصبح لفظا مجملا لا نفهم المراد منه الا بالرجوع الى النصوص الاخرى. يتوقف فهم المراد منه على غيره - 00:19:27
والقول الثاني في هذه المسألة وهو الاصح والذي عليه اكثر الاصوليين ان اضافة الحكم الى العين لا تجعله من قبيل المجمل. لا تجعلوا اللفظ من قبيل المجمل بل هو من المعاني الظاهرة - 00:19:43
ويكون ظاهرا بحسب ما يستعمل فيه ذلك الشيء عادة فمسلا لما ذكر الله المحرمات من النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم ليس المراد حرمت امهاتكم يعني النظر الى الام او الجلوس مع الام او السلام مع الام او السفر مع الام - 00:19:57
وانما ما يتعلق بامور النساء عادة وهو النكاح وهنا انما حرم عليكم الميتة هذا اللفظ من القبيل الظاهر وليس من المجمل ويكون المعنى بحسب ما يستعمل فيه شيء عادة فالعادة في المطعومات - 00:20:17
انها تستعمل في ماذا اه في الميتة تستعمل فيه الاكل فقال انما حرم عليكم الميتة اي اكلها فينصرف المعنى الى ما يستعمل فيه هذا الشيء او ما يتخذ له هذا الشيء آآ عادة - 00:20:34
انما حرم عليكم الميتة اي حرم عليكم ايش؟ اكلها قال اذ الكلام فيه وكذا ما بعدها. هذا ترجيح اخر اه للتقدير. يعني يرجح اه ان المراد بقوله انما عليكم ميتة اكلها ان الكلام - 00:20:49
اه كان في ذكر المطعومات وايضا ما ورد بعدها اه كلها من المطعومات. انما حرم عليكم الميتة ثم فسر الميتة قال وهي ما لم يذك شرعا وهذا تفسير بالمعنى الشرعي للميتة - 00:21:07
لان الميت في لغة العرب ما مات حتف انفه ومعنى ذلك ما مات بغير فعل فاعل هذا المعنى اللغوي واما المعنى الشرعي فهو اعم من ذلك فان العلماء يقولون الميتة في الشرع - 00:21:24
كل حيوان فارقته الروح بغير زكاة شرعية فيدخل في ذلك ما مات حتف انفه ويدخل ايضا ما فارقته الروح بفعل فاعل لكنه لم يكن بذكاة شرعية ثم في تفصيل ليس بذكاة شرعية اما بسبب صفة الفعل مخالف للصفة الشرعية - 00:21:40
او بسبب صفة الفاعل كما ذبحه مثلا الملحد والوثري او بصفة الحيوان المذبوح كان يذبح مثلا آآ سبعا فكان يذبح سبعا او كلبا فهذه ايضا داخلة في الميتة احسنت. طيب في قوله والحق نعم والحق بها بالسنة ما ابين من حي - 00:22:03
يشير الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت فهذا اه يلحق ما قطع من الحي من الاجزاء - 00:22:23
بحكم الميتة. والحديث عند ابي داود وغيره. والفقهاء يقولون في هذه المسألة يقولون وما ابينا من حي فهو كميتته فهو كميتته يعني كميتة ذلك الحيوان الذي قطع منه فما اوبين من الشاة يعني شاة حية - 00:22:39
قطع احدهم ذنبها او قطع رجلها فحكم هذه الرجل المقطوعة كحكم الشاة الميتة. الشاة ميتة نجسة محرمة. فكذلك الرجل المقطوعة نجسة محرمة وما اوبين يعني وما قطع وفصل من السمك - 00:22:58
فهو كميتة السمك ميتة السمك ظاهرة مباحة فكذلك آآ ما قطع منها في حال حياتها طاهر مباح قال رحمه الله تعالى وخص منها السمك والجراد وخص من الميتة السمك والجراد. اولا - 00:23:15
نشير الى صيغة العموم قوله جل وعلا الميتة لفظ عام لانه مفرد دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم والعموم عموما في هذا الموضع وقد ذكر الاصوليون ان العموم له ثلاثة انواع. اما ان يكون العموم عموم - 00:23:33
في جميع الافراد وهذا هو المعنى الحقيقي وهو الاصل مثل كل نفس ذائقة الموت يشمل كل فرد من افراد النفوس المعنى الثاني للعموم عموم اجزاء الفرد الواحد كما في قولك اكلت كل الرغيف - 00:23:52
فان العموم هنا ليس لعموم الافراد هو فرد واحد لكن العموم هو عموم اجزاء ذلك الفرد اكلت كل الرغيف اذا اكلت كل اجزائي النوع الثالث من انواع العموم عموم المعاني والاوصاف - 00:24:10
عموم المعالي والاوساط وهذا مبسوط في كتب الاصول اللي يعنينا هنا ان قوله انما حرم عليكم الميتة فيه عموما عموم للافراد فهو عام في كل افراد الميتة اذا ميتة السباع وميتة بهيمة الانعام. وميتة اه بقية الكائنات الحية. كلها تدخل بكل افرادها وانواعها - 00:24:25
يدخل في قوله انما حرم عليكم الميتة. هذا عموم الافراد ويخص من هذا العموم؟ قال وخص منها السمك والجراد فهذا تخصيص لبعض الافراد فالسمك والجراد اه ميتتهما جائزة ليست محرمة. لقوله صلى الله عليه وسلم احيلت لنا احيل لنا ميتتان الحوت والجرد - 00:24:50
وكذلك بقية الحيوانات البحرية التي تعيش في البحر غير السمك آآ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ميتته يشمل الحيوانات البحرية السمك وغير السمك. وقوله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس طعام صيده ما صيد منه وطعام - 00:25:15
ما مات فيه فيشمل ميتة جميع الحيوانات البحرية اذا السمك والجراد وجميع الحيوانات التي تعيش في البحر هذه ميتتها يعني لو ماتت فانها تخص من عموم الاية فهي مباحة غير محرمة - 00:25:35
هذا الكلام كله في العموم الاول وهو عموم الافراد الميتة لفظ عام تحته افراد يخص من هذه الافراد السمك والجراد وحيوانات البحر واما العموم الثاني فهو عموم اجزاء الفرد الواحد - 00:25:54
فالميتة الواحدة يحرم جميع افرادها. اه جميع اجزائها ولذلك الفقهاء يستدلون بهذه الاية انما حرم عليكم الميتة على حرمتي لحمها وشحمها وجلودها وغير ذلك وعظمها وغير ذلك من اجزائها ثم يبقى النظر هل يخص من هذه الاجزاء شيء او لا - 00:26:12
انما حرم عليكم الميتة عام في كل الاجزاء. هل مثلا يخص منها الشعر والصوف هل يخص منها العظام؟ محل خلاف بين الفقهاء وفيه ادلة اخرى. لكن نقول الاصل في الاية - 00:26:38
انما حرم عليكم الميتة انها عامة في كل افراد الميتة وفي كل اجزائها ومن خص فردا منها او جزءا من اجزاء الميت الميتة فعليه ان ياتي بالدليل المخصص طيب الموضع الذي بعده في قوله جل وعلا - 00:26:51
اه انما حرم عليكم الميتة والدم قال والدم اي المسفوح كما في الانعام لفظ الدم لفظ عام لانه مفرد دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم فيشمل كل دم فلا يجوز اكل الدم ولا شربه وتناوله - 00:27:08
وما ذكره بعض الاصوليين من التمثيل بالدم للألفاظ المطلقة فيه تأمل وفيه نظر لأن الدم ليس لفظا مطلقا وانما هو لفظ عام فالصيغة هنا صيغة عموم. مفرد دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم - 00:27:30
انما حرم عليكم الميتة والدم وهذي اللفظ العام تخصصه اية الانعام وهي قوله جل وعلا الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او دما مسفوحا فاية الانعام جاءت خاصة في تحريم الدم المسفوح - 00:27:48
طب لماذا لماذا خصصنا هذه الاية العامة التي معنا هنا؟ قوله والدم لماذا خصصناها بالاية الاخرى وهي او دما مسفوحا نقول هذا من قبيل تخصيص العام بالمفهوم لان قوله جل وعلا اودما مسفوحا - 00:28:07
دما مسفوحا منطوق الاية ان الدم المسفوحة حرام ومفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة ان الدم غير المسفوح جائز ومباح الدم غير المسفوح جائز ويعفى عنه مثل الدم اليسير الذي يكون اه في ثنايا اللحم وبين العروق - 00:28:28
فهذا معفو عنه وهو ومن اكله فلا حرج عليه قوله او دما مسفوحا مفهوم المخالفة ان الدم غير المسفوح انه جائز وهذا المفهوم يخصص عموم قوله تعالى والذنب فيكون هذا من قبيل تخصيص العام - 00:28:50
بالمفهوم بمفهوم المخالفة الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا نعم عذرا. قال الا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال خص اللحم يعني خص ذكر لانه معظم المقصود وغيره تبع له - 00:29:12
قصة لانه معظم المقصود وغيره تبع له. وعليه وعليه. فبقية اجزاء الخنزير حكمها كحكم اللحم في التحريم الشحم والعظام وغير ذلك حكمها كحكم اللحم وانما ذكر اللحم لانه هو معظم المقصود. وغالب ما يقصده الناس - 00:29:33
قد يقال هنا والله اعلم ان كلمة ولحم خنزير مفهوم المخالفة منها ان غير اللحم لا يحرم مفهوم المخالفة ان غير اللحم لا يحرم وهذا المفهوم في هذا الموضع غير معتبر لسببين. السبب الاول انه مفهوم لقب - 00:29:53
ومفهوم اللقب ليس حجة عند جمهور الاصوليين والسبب الثاني انه خرج مخرج الغالب ابن الغالب فيما يقصده الناس من الحيوان هو اللحم واذا خرج المنطوق مخرج الغالب فلا يعتبر فيه مفهوم المخالفة بالاجماع - 00:30:12
فلا يصح الاستدلال بهذه الاية انما حرم عليكم. قال لحم الخنزير لا يصح الاستدلال بها على ان غير اللحم من اجزاء الخنزير انه جائز هذا الاستدلال غير صحيح لما ذكرناه - 00:30:31
وقوله وما اهلنا به لغير الله فسرها قال اي ذبح على اسم غير الله على اسم غيره والاهلال رفع الصوت هذا بيان للمعنى اللغوي. والاهلال يعني والاهلال في الاصل في اللغة - 00:30:45
هو رفع الصوت ولذلك يقال اهل بالتلبية يعني رفع صوته بها قال وكانوا يرفعونه عند الذبح لالهتهم كان شأنهم قديما انهم اذا ارادوا ان يذبحوا لغير الله رفعوا اصواتهم بذلك. قالوا مثلا باسم المسيح ونحو هذا. وكانوا يرفعونهم عند يرفعونهم عند الذبح لالهتهم - 00:31:02
هذه اشارة للمعنى اللغوي لكننا نقول ثم اطلق الاهلال بعد ذلك على ذكر الشيء سواء رفع الصوت به او لا فلا فرق في من ذكر اسم غير الله على الذبيحة لا فرق ان يرفع صوته او يخفض صوته - 00:31:23
الحكم لا يختص برفع الصوت فاذا ذكر على الذبيحة اسم غير الله كان قال باسم المسيح او قال بسم الله والمسيح فهذه الذبيحة لا يجوز اكلها سواء رفع صوته بذلك او لم يرفع - 00:31:43
صوته قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم قوله فمن اضطر اي الجأته الضرورة الى اكل شيء مما ذكر وهنا لفظان عمان فمن هذا لفظ عام؟ لانه اسم شرط - 00:32:01
فيشمل كل مضطر يشمل كل مضطر والعام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال فيشمل كل مضطر في كل زمان في كل مكان فمن اضطر والفعل هنا فعل وقع في سياق الشرط - 00:32:21
فيشمل ويعم جميع صور الاضطرار فيدخل في ذلك من اضطر الى الطعام الى الميتة لانه لا يجد غيرها ويدخل فيه ايضا من اضطر الى الميتة لانه اجبر اجبر على اكلها - 00:32:38
كمن قيل له كل من هذه الميتة والا قتلناك فانه يدخل في قوله فمن اضطر لان اللفظ عام يشمل جميع صور الاضطراب وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عادل فسر رحمه الله تعالى البغي والعدوان في هذه الاية - 00:32:55
فسره فسر البغي بالخروج على جماعة المسلمين وفسر العدوان بالاعتداء عليهم وذلك يكون بقطع الطريق. وهذا التفسير مروي عن مجاهد رحمه الله وعن جماعة من السلف ولعل لعل الاقرب ان يقال ان ما ذكره رحمه الله الصحيح وهو داخل في عموم الاية - 00:33:16
لكن الاية لا تقتصر علي فيدخل في اللفظ كل بغي وكل وكل عدوان بان اللفظ هنا جاء لفظ جاء عاما غير باغ ولا عادل باغ نكر جاد في سياق الشرق وكذلك قوله عادل نكرة جات في سياق الشرق - 00:33:41
فيشمل كل باغ وكل عاد ولذلك قال بعض المفسرين هنا فمن اضطر غير باغ قالوا الباغي هو الذي يأكل نعم قالوا الباغي هو الذي آآ يستعمل الميت من غير اضطرار - 00:33:59
والعادي هو الذي يأكل من الميتة اكثر من الضرورة. اكثر من قدر الضرورة يعني اكثر مما يمسك رمقه فيكون هذا ايضا مما يدخل في معنى الاية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. قال المؤلف وخرج - 00:34:15
والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والمكاسي فلا يحلهم اكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا وهذا راجع الى قاعدة وهي ان آآ الرخص التي تشرع اه للانسان في سفره - 00:34:36
اه لا تباح بسفر المعصية عند جمهوري الاصوليين. عند جمهور الاصوليين. اه عذرا عند جمهور الفقهاء يقولوا ان الرخص لا تباح المعاصي. ولعله يأتي وقت اخر تمسك في هذه المسألة باذن الله جل وعلا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بهذا نكون قد انتهينا من آآ لقاء اليوم - 00:34:55
ومن درسنا هذا. اسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا العلم علما نافعا. وان ينفعنا به جميعا. ونلقاكم غدا باذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:18
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. جزى الله مشايخنا على ما يضحكون به من هذه الفوائد والتقريرات النفيسة - 00:00:00
جزاهم الله عنا خيرا اه اشير الى بعض التعليقات في درسي اليوم اولها في قوله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها اه السفهاء قال هنا الجهال - 00:00:11
والاصل والاصل في السفه في لغة العرب الخفة او الطيش ويطلق على ضعف العقل والاية وصفت هؤلاء المعترضين على حكم الله جل وعلا بانهم سفهاء مع انهم في موازين الناس وفي واقعهم ربما كانوا من علية القوم ومن اصحاب الرأي في نظر الناس - 00:00:27
لكن الله جل وعلا وصفهم بالسفه وهو خفة العقل والسعدي رحمه الله له استنباط لطيف هنا. قال ان الاية دلت على انه لا يعترض على احكام الله الا سفيه جاهل معاند. والاعتراض على حكم الله - 00:00:47
تفاهم وخفة في العقل مهما كان صاحبه في نظر الناس عالما او حكيما او غير ذلك وفي قوله جل وعلا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط اه مستقيم - 00:01:04
كان في هنا في فايدة لكن ننبه عليه المشايخ من قبل الاية التي بعدها في قوله آآ جل وعلا في اية رقم مية وثلاثة واربعين اه قال الله سبحانه وتعالى نعم قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول - 00:01:21
قال المؤلف رحمه الله وهي الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي اليها فلما هاجر يقول فلما هاجر امر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود فصلى اليه ستة او سبعة اشهر - 00:01:37
اولا يقول فلما هاجر امر باستقبال بيت المقدس. وهذا هو الصحيح اه من قولي اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل بيت المقدس كان ذلك بامر ووحي من الله سبحانه وتعالى - 00:01:52
لا باجتهاد الامر الثاني وهما قولان عند العلماء الامر الثاني يقول امر باستقبال بيت المقدس تألفا اليهود وهذه ملاحظة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول هجرته المدينة - 00:02:06
كان ربما يوافق اليهود في بعض ما يتعلق بالعبادة وفي بعض عاداتهم وذلك تألفا لقلوبهم اه ليظهر الشبه فان الاديان في الاصل من الله سبحانه وتعالى واصلها واحد فلا عجب ان يكون بينها شبه في بعض الاحكام والتفاصيل - 00:02:23
ومن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة ووجدهم يصومون عاشوراء وقال نحن اولى بموسى منكم فصامه وامر الناس بصيامه اه دون ان يأمر بمخالفتهم بصيام يوم قبله هذا كان في اول الامر - 00:02:46
وكذلك آآ اول ما هاجر الى المدينة استقبل آآ بيت المقدس ستة آآ عشرة شهرا او سبعة عشر شهرا وهذا كان فيه موافقة لقبلة اليوم وايضا فيما يتعلق بامور العادات - 00:03:03
جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صفة يعني آآ شعر النبي صلى الله عليه وسلم ان وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يسرقون يفرقون رؤوسهم فكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم - 00:03:17
قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل اه شعره اه كاهل الكتاب. ثم قال ابن عباس ثم طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يعني خالفهم في اخر الامر - 00:03:31
اذا خلاصة الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في اول هجرة المدينة كان ربما وافق اليهود في بعض العادات او بعض ما يتعلق بالعبادة والحكمة من ذلك كما قال المؤلف تألفا لهم تألفا للقلوب - 00:03:51
فلما ظهر بعد ذلك عنادهم وتكذيبهم وكفرهم خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بمخالفتهم في صفة صيام عاشوراء قال ان بقيت الى قابل اصومن التاسع وآآ فرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره بعد ذلك - 00:04:06
وقال ابن ابن القيم رحمه الله والشريعة استقرت على قصد مخالفة المشركين. اذا استقر الامر على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين. والحديث معلوم من تشبه بقوم فهو منهم طيب هذه اه هذا فيما يتعلق بالاية التي معنا - 00:04:25
الاية التي بعدها في قوله جل وعلا او في نفس الاية في قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم قال اي صلاتكم الى بيت المقدس بل يثيبكم عليه وهذا بلا شك مما يدخل في عموم الاية. لانه يتعلق بسبب النزول - 00:04:47
والقاعدة عند اهل العلم ان سبب النزول قطعي الدخول فيدخل في الاية قطعا اه قال لان سب نزولها عن من مات قبل التحويل. فهذا مما يدخل في اه لفظ الاية وحكمها - 00:05:02
لكن الاية لا تقتصر عليه لان الاية جاءت بالفاظ عامة فقوله جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم يضيع فعل جاء في سياق النفي فدل على العموم وقوله ايمانكم ايضا لفظ عام لانه مفرد مضاف الى معرفة فافاد العموم - 00:05:15
فكل عمل صالح من اعمال الايمان لا يضيعه الله جل وعلا باي صورة من صور التضييع لا يضيعه ولا يضيع اجره سبحانه وتعالى فهنا نطبق قاعدة العبرة آآ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 00:05:35
الاية رقم مئة واربعة واربعين لقوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام مشايخنا جزاهم الله خيرا يعني افاضوا علينا بتعليقات ثرية في هذه الاية. وانا اشير الى الجانب الفقهي فيها - 00:05:54
لقوله جل وعلا فول وجهك. قال المفسر استقبل في الصلاة فاشار الى ان المراد بالوجه هنا المراد هنا ان المراد هنا جملة البدن. يعني البدن بجملته بكليته فالواجب استقبال القبلة بالبدن لا بمجرد الالتفات بالوجه - 00:06:13
قال استقبل في الصلاة نعم. اه قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. والفقهاء هنا ذكروا مسائل استقبال القبلة وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه ان الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام. وهو المفسر نلاحظ انه فسر المسجد الحرام بانه الكعبة - 00:06:34
الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام يجب ان يصيب عينها ويستقبل عينها والمسجد الحرام المسجد المبني المسجد الحرام قالوا هو قبلة لاهل مكة واهل الحرم واما من كان بعيدا عنها فانه يستقبل الجهة هو محل هذا التفصيل في كتب الفقه وادلته هناك - 00:07:00
الاية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى اية رقم مئة وتسعة واربعين واية رقم مئة وخمسين اه قال الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وانه الحق من ربكم والله غافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شفرة مسي حرام. يلاحظ هنا - 00:07:22
اه اه اعادة الامر ان يولي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه شبرا مسجد الحرم فقد ورد في الاية السابقة اللي تكلمنا عن تفسيرها وورد فيها ثين الاثين ايضا فتكرر ثلاث مرات - 00:07:40
السيوطي رحمه الله قال ان التكرار هنا في الموضع الاول ومن حيث خرجت بسفر قال وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره في الاية السابقة ظاهرها العموم في السفر وغيره وهنا نص على السفر - 00:07:55
ثم في الاية التي بعدها قال كرره للتأكيد وما وجه التأكيد قال بعض المفسرين ان وجه التأكيد هنا اه ان هذا الحكم اه من الاحكام المنسوخة بل قال ابن عباس رضي الله عنه - 00:08:13
عذرا هذا الحكم ناسخ للحكم السابق. هذا الحكم ناسخ للحكم السابق آآ في استقبال آآ بيت المقدس بل قال ابن عباس كان اول ما نسخ من القرآن القبلة فعلى هذا اول نسخ - 00:08:30
في القرآن هو هذا النسخ فلما فاذا كان الامر كذلك فقد كرره لاجل تأكيده حتى يستقر حكمه في النفوس. هكذا شرع بعض المفسرين والله اعلم الاية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى - 00:08:46
هاي رقم مئة وثمانية وخمسين قال الله جل وعلا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. هنا سائل. المسألة الاولى - 00:09:03
اه في قوله فمن حج البيت او اعتمر قال المفسر اي تلبس بالحج او العمرة وهذه منه رحمه الله اشارة الى معنى الفعل الواقع في حيز الشرق فان قوله جل وعلا حج وقوله اعتمر - 00:09:18
هذان الفعلان وقعا في حيز الشرق والفعل اذا وقع في حيز الشرق يحتمل في لغة العرب ثلاثة معاني اما ان يكون المراد به انتهاء الفعل انتهاء الفعل كما تقول مثلا اذا قرأت الكتاب اعطيتك جائزة - 00:09:38
فانه يستحق الجائزة بعد تمام قراءة الكتاب ومن ذلك اه على سبيل المثال آآ قوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الخمر فاجلدوه فانه يجلد اذا تم شرب الخمر المعنى الثاني للفعل الواقع في حيز الشرط ان يراد به الارادة - 00:09:56
الارادة كما في قوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة والمعنى الثالث للفعل الواقع في حيز الشرط الشروع والتلبس كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. يعني اذا شرع في الوضوء - 00:10:15
وكما في آآ الحديث كان صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته يعني اذا شرع في الخطبة وتلبس بها فهنا ثلاثة معاني يحتملها الفعل الواقع في حيز الشر - 00:10:36
المعنى الاصلي منها والحقيقي هو الانتهاء طيب ما معنى الفعل هنا في هذه الاية؟ فمن حج البيت او اعتمر؟ المراد هنا التلبس يعني فمن شرع في الحج او شرع في العمرة وتلبس بهما فلا جناح عليه ان يطوف بهما - 00:10:50
وليس المراد فمن انتهى من الحج او العمرة ولا يراد ايضا ولا يراد آآ فمن اراد الحج او اراد العمرة فهذا اه في قوله فمن حج البيت او اعتمر قال اي تلبس - 00:11:09
الفائدة الثانية في هذا هذه الاية في قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فلا جناح قال يعني فلا اسم والاصل في نفي الجناح انه او دلالة نفي الجناح ودلالة نفي الاثم ان هذا الفعل لا اثم فيه - 00:11:24
وظاهر هذا انه مباح جائز الطرفين فعله وتركه سواء ويحتمل ايضا ان يكون مستحبا ويحتمل ان يكون واجبا لان الواجب يصدق عليه انه لا اثم فيه. والمستحب يصدق عليه انه لا اثم فيه. والمباح كذلك - 00:11:44
فنفوا او هذه الصيغة صيغة لا جناح ولا حرج ولا اثم هذه ظاهرها الاباحة يعني يكون الفعل جائزا بسوي الطرفين. لكنها تحتمل ايضا الوجوب والاستحباب فكلاهما لا جناح فيه ولا اثم ولا حرج. ولذلك ابن عباس رحمه الله - 00:12:03
ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى اشار الى الخلاف في حكم السعي ما مدلول قوله جل وعلا فلا جناح عليه ان يطوف بهما. قال وعن ابن عباس ان السعي غير فرض - 00:12:22
لما افاده رفع الاثم من التخيير اذا السعي ليس بواجب وهذا قول لبعض الفقهاء وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله فان احدى الروايات الامام احمد ان السعي في اه الحج انه سنة - 00:12:37
قالوا لان هذه الاية اه فلا جناح عليه تدل على الاباحة. واستفيد الاستحباب من قوله من شعائر الله فاذا كان من شعائر الله فهو مطلوب فيكون مستحبا وذكر المؤلف ايضا القول الثاني قال وقال الشافعي وغيره ركن - 00:12:54
وهذا مذهب الجمهور وهو المعتمد عن الامام احمد اه في مذهب الامام احمد رحمه الله ان السعي ركن. وبقي قول ثالث لم يشر اليه رحمه الله تعالى. وهو ان السعي واجب - 00:13:13
وليس بركن واجب اه لامر النبي صلى الله عليه وسلم. اه ان الله كتب عليكم السعي. وخذوا عني مناسككم. وليس بركن لان اثبات الركنية يحتاج الى دليل زائد والمسألة محل خلافا بين الفقهاء وليس المقصود هنا التفصيل ولكن ان نبين منزع كل قول من هذه الاية - 00:13:26
طيب المسألة التي بعدها في قوله جل وعلا ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم قال المفسر ومن تطوع خيرا اي بخير فعمل مالا اي فعمل مالا يجب عليه من طواف - 00:13:49
وغيره الاية انما ذكرت الطواف بين الصفا والمروة. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما والسعي يسمى طوافا كما في هذه الاية السعي بين الصفا والمروة يسمى ايضا الطواف بين الصفا والمروة كما في هذه الاية - 00:14:06
طيب اعود الى الموضع اللي اعلق عليه. قال ومن تطوع خيرا قال فعمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره لماذا عمم المفسر؟ مع ان السياق في الاصل انما هو في حكم الطواف - 00:14:25
نقول لان خاتمة الاية جاءت باللفظ العام ومن تطوع خيرا فقوله من هذا اسم شرط واسماء الشرط تدل على العموم فهو عام في كل فرد يتطوع وقوله تطوع هذا فعل في سياق الشرط - 00:14:40
وقوله خيرا نكرة في سياق الشرط والفعل في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط كلاهما من صيغ العموم فاخر الاية عام يشمل كل تطوع سواء كان هذا التطوع بطواف بطواف او بالسعي او بغير ذلك من - 00:14:59
اعمال الطاعة هذا كله يدخل في عموم قوله ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم وهنا ملاحظة او فائدة في آآ اسلوب القرآن في تقرير الاحكام الفقهية الملاحظ ان القرآن - 00:15:17
لا يكتفي في كثير من المواضع ببيان القدر الواجب. والقدر اللازم بل يحث الناس على الكمالات وعلى المستحبات ويبين الافضل فهنا قال الله جل وعلا فلا جناح ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم فارشدهم الافضل - 00:15:33
وفي الصيام قال الله جل وعلا اه لما كان الانسان مخيرا بين الصيام وبين الاطعام قال في اخر الاية وان تصوموا خير لكم. يعني وان كان خيرا بين الصيام والاطعام في ذلك الوقت لكن صيامه - 00:15:53
والافضل وقال في اية الدين وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. هذا هو الواجب لكن القرآن يدله على ما هو افضل من ذلك وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون - 00:16:07
ونستفيد من هذه الفائدة وهي ان من يعلم الاحكام الفقهية لا ينبغي ان يقتصر في بيان الواجب فقط او او حث الناس على الواجبات بل يفتح لهم ابواب وباء اه العمل الصالح من النوافل والسنن ويحثهم ويرغبهم في هذه الاعمال - 00:16:20
التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى في اية رقم مئة اه وتسعة وستين نعم في اية آآ في قوله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. الاية رقم مئة وثلاثة وسبعين - 00:16:36
رقم مئة وثلاثة وسبعين. هنا جملة من التعليقات الاصولية والفقهية اولا قوله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. قوله انما هذا حصر - 00:16:59
والحصر يثبت الحكم للمذكور وينفي الحكم عما سواه فان قيل كيف تحصر المحرمات في هذه الاشياء المذكورة في الاية وهي معدودة ونحن نعلم ان الشريعة حرمت اشياء اخرى من المطعومات - 00:17:16
فالجواب ان هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا عاما وانما هو حصر بالنسبة الى ما كانوا يعتقدونه والايات التي قبل ذلك تشير الى هذا المعنى لان هؤلاء الكفار كانوا يحرمون على انفسهم - 00:17:34
انواعا من المطعومات فالاية تحصر المحرمات الحقيقية فيما ذكر يعني انما حرم عليكم مما تعتقدون حرمته هذه الاشياء لا بقية الاشياء التي حرمتموها على على انفسكم كالسائبة والبحيرة ونحو ذلك. فهذه الاشياء حرمتموها على انفسكم وليست محرمة - 00:17:52
انما حرم حقيقة هذه المذكورات. فليس المراد حصر كل المحرمات في الشريعة في هذه الاربعة. ولكن المعنى كما اشرنا اليه انما حرم عليكم الميتة. حرم عليكم الميتة قال اي اكلها - 00:18:13
وهنا مسألة اصولية وهي ان الاحكام الشرعية اذا اضيفت الى الاعيان فهل هذا يكون من قبيل الالفاظ المجملة؟ ام يكون من قبيل الالفاظ الظاهرة يعني الاصل ان الحكم الشرعي يوصف به فعل مكلف - 00:18:29
فيقال مثلا اكل كذا حرام شربه حرام بيعه شراؤه فيوصف الفعل بالحكم فاذا اضيف الحكم الى العين مسلا الخمر حرام طيب ما هو الحرام؟ هل هو شربها؟ ام النظر اليها؟ ام بيعها وشراؤها؟ ام آآ ام ماذا - 00:18:46
فهنا لم يذكر الفعل. اذا اضيف الحكم الى العين فهل هذا من القبيل المجمل ام القبيل الظاهر؟ الاية انما حرم عليكم الميتة فاضاف الحكم الى العين حرم الميتة ولم يقل جل وعلا حرم اكل الميتة او حرم استعمال الميتة او حرم شراء الميتة - 00:19:07
فهنا اختلف الاصوليون منهم من قال اذا اضيف الحكم الى العين فان الله يصبح لفظا مجملا لا نفهم المراد منه الا بالرجوع الى النصوص الاخرى. يتوقف فهم المراد منه على غيره - 00:19:27
والقول الثاني في هذه المسألة وهو الاصح والذي عليه اكثر الاصوليين ان اضافة الحكم الى العين لا تجعله من قبيل المجمل. لا تجعلوا اللفظ من قبيل المجمل بل هو من المعاني الظاهرة - 00:19:43
ويكون ظاهرا بحسب ما يستعمل فيه ذلك الشيء عادة فمسلا لما ذكر الله المحرمات من النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم ليس المراد حرمت امهاتكم يعني النظر الى الام او الجلوس مع الام او السلام مع الام او السفر مع الام - 00:19:57
وانما ما يتعلق بامور النساء عادة وهو النكاح وهنا انما حرم عليكم الميتة هذا اللفظ من القبيل الظاهر وليس من المجمل ويكون المعنى بحسب ما يستعمل فيه شيء عادة فالعادة في المطعومات - 00:20:17
انها تستعمل في ماذا اه في الميتة تستعمل فيه الاكل فقال انما حرم عليكم الميتة اي اكلها فينصرف المعنى الى ما يستعمل فيه هذا الشيء او ما يتخذ له هذا الشيء آآ عادة - 00:20:34
انما حرم عليكم الميتة اي حرم عليكم ايش؟ اكلها قال اذ الكلام فيه وكذا ما بعدها. هذا ترجيح اخر اه للتقدير. يعني يرجح اه ان المراد بقوله انما عليكم ميتة اكلها ان الكلام - 00:20:49
اه كان في ذكر المطعومات وايضا ما ورد بعدها اه كلها من المطعومات. انما حرم عليكم الميتة ثم فسر الميتة قال وهي ما لم يذك شرعا وهذا تفسير بالمعنى الشرعي للميتة - 00:21:07
لان الميت في لغة العرب ما مات حتف انفه ومعنى ذلك ما مات بغير فعل فاعل هذا المعنى اللغوي واما المعنى الشرعي فهو اعم من ذلك فان العلماء يقولون الميتة في الشرع - 00:21:24
كل حيوان فارقته الروح بغير زكاة شرعية فيدخل في ذلك ما مات حتف انفه ويدخل ايضا ما فارقته الروح بفعل فاعل لكنه لم يكن بذكاة شرعية ثم في تفصيل ليس بذكاة شرعية اما بسبب صفة الفعل مخالف للصفة الشرعية - 00:21:40
او بسبب صفة الفاعل كما ذبحه مثلا الملحد والوثري او بصفة الحيوان المذبوح كان يذبح مثلا آآ سبعا فكان يذبح سبعا او كلبا فهذه ايضا داخلة في الميتة احسنت. طيب في قوله والحق نعم والحق بها بالسنة ما ابين من حي - 00:22:03
يشير الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت فهذا اه يلحق ما قطع من الحي من الاجزاء - 00:22:23
بحكم الميتة. والحديث عند ابي داود وغيره. والفقهاء يقولون في هذه المسألة يقولون وما ابينا من حي فهو كميتته فهو كميتته يعني كميتة ذلك الحيوان الذي قطع منه فما اوبين من الشاة يعني شاة حية - 00:22:39
قطع احدهم ذنبها او قطع رجلها فحكم هذه الرجل المقطوعة كحكم الشاة الميتة. الشاة ميتة نجسة محرمة. فكذلك الرجل المقطوعة نجسة محرمة وما اوبين يعني وما قطع وفصل من السمك - 00:22:58
فهو كميتة السمك ميتة السمك ظاهرة مباحة فكذلك آآ ما قطع منها في حال حياتها طاهر مباح قال رحمه الله تعالى وخص منها السمك والجراد وخص من الميتة السمك والجراد. اولا - 00:23:15
نشير الى صيغة العموم قوله جل وعلا الميتة لفظ عام لانه مفرد دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم والعموم عموما في هذا الموضع وقد ذكر الاصوليون ان العموم له ثلاثة انواع. اما ان يكون العموم عموم - 00:23:33
في جميع الافراد وهذا هو المعنى الحقيقي وهو الاصل مثل كل نفس ذائقة الموت يشمل كل فرد من افراد النفوس المعنى الثاني للعموم عموم اجزاء الفرد الواحد كما في قولك اكلت كل الرغيف - 00:23:52
فان العموم هنا ليس لعموم الافراد هو فرد واحد لكن العموم هو عموم اجزاء ذلك الفرد اكلت كل الرغيف اذا اكلت كل اجزائي النوع الثالث من انواع العموم عموم المعاني والاوصاف - 00:24:10
عموم المعالي والاوساط وهذا مبسوط في كتب الاصول اللي يعنينا هنا ان قوله انما حرم عليكم الميتة فيه عموما عموم للافراد فهو عام في كل افراد الميتة اذا ميتة السباع وميتة بهيمة الانعام. وميتة اه بقية الكائنات الحية. كلها تدخل بكل افرادها وانواعها - 00:24:25
يدخل في قوله انما حرم عليكم الميتة. هذا عموم الافراد ويخص من هذا العموم؟ قال وخص منها السمك والجراد فهذا تخصيص لبعض الافراد فالسمك والجراد اه ميتتهما جائزة ليست محرمة. لقوله صلى الله عليه وسلم احيلت لنا احيل لنا ميتتان الحوت والجرد - 00:24:50
وكذلك بقية الحيوانات البحرية التي تعيش في البحر غير السمك آآ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ميتته يشمل الحيوانات البحرية السمك وغير السمك. وقوله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس طعام صيده ما صيد منه وطعام - 00:25:15
ما مات فيه فيشمل ميتة جميع الحيوانات البحرية اذا السمك والجراد وجميع الحيوانات التي تعيش في البحر هذه ميتتها يعني لو ماتت فانها تخص من عموم الاية فهي مباحة غير محرمة - 00:25:35
هذا الكلام كله في العموم الاول وهو عموم الافراد الميتة لفظ عام تحته افراد يخص من هذه الافراد السمك والجراد وحيوانات البحر واما العموم الثاني فهو عموم اجزاء الفرد الواحد - 00:25:54
فالميتة الواحدة يحرم جميع افرادها. اه جميع اجزائها ولذلك الفقهاء يستدلون بهذه الاية انما حرم عليكم الميتة على حرمتي لحمها وشحمها وجلودها وغير ذلك وعظمها وغير ذلك من اجزائها ثم يبقى النظر هل يخص من هذه الاجزاء شيء او لا - 00:26:12
انما حرم عليكم الميتة عام في كل الاجزاء. هل مثلا يخص منها الشعر والصوف هل يخص منها العظام؟ محل خلاف بين الفقهاء وفيه ادلة اخرى. لكن نقول الاصل في الاية - 00:26:38
انما حرم عليكم الميتة انها عامة في كل افراد الميتة وفي كل اجزائها ومن خص فردا منها او جزءا من اجزاء الميت الميتة فعليه ان ياتي بالدليل المخصص طيب الموضع الذي بعده في قوله جل وعلا - 00:26:51
اه انما حرم عليكم الميتة والدم قال والدم اي المسفوح كما في الانعام لفظ الدم لفظ عام لانه مفرد دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم فيشمل كل دم فلا يجوز اكل الدم ولا شربه وتناوله - 00:27:08
وما ذكره بعض الاصوليين من التمثيل بالدم للألفاظ المطلقة فيه تأمل وفيه نظر لأن الدم ليس لفظا مطلقا وانما هو لفظ عام فالصيغة هنا صيغة عموم. مفرد دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم - 00:27:30
انما حرم عليكم الميتة والدم وهذي اللفظ العام تخصصه اية الانعام وهي قوله جل وعلا الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او دما مسفوحا فاية الانعام جاءت خاصة في تحريم الدم المسفوح - 00:27:48
طب لماذا لماذا خصصنا هذه الاية العامة التي معنا هنا؟ قوله والدم لماذا خصصناها بالاية الاخرى وهي او دما مسفوحا نقول هذا من قبيل تخصيص العام بالمفهوم لان قوله جل وعلا اودما مسفوحا - 00:28:07
دما مسفوحا منطوق الاية ان الدم المسفوحة حرام ومفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة ان الدم غير المسفوح جائز ومباح الدم غير المسفوح جائز ويعفى عنه مثل الدم اليسير الذي يكون اه في ثنايا اللحم وبين العروق - 00:28:28
فهذا معفو عنه وهو ومن اكله فلا حرج عليه قوله او دما مسفوحا مفهوم المخالفة ان الدم غير المسفوح انه جائز وهذا المفهوم يخصص عموم قوله تعالى والذنب فيكون هذا من قبيل تخصيص العام - 00:28:50
بالمفهوم بمفهوم المخالفة الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا نعم عذرا. قال الا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال خص اللحم يعني خص ذكر لانه معظم المقصود وغيره تبع له - 00:29:12
قصة لانه معظم المقصود وغيره تبع له. وعليه وعليه. فبقية اجزاء الخنزير حكمها كحكم اللحم في التحريم الشحم والعظام وغير ذلك حكمها كحكم اللحم وانما ذكر اللحم لانه هو معظم المقصود. وغالب ما يقصده الناس - 00:29:33
قد يقال هنا والله اعلم ان كلمة ولحم خنزير مفهوم المخالفة منها ان غير اللحم لا يحرم مفهوم المخالفة ان غير اللحم لا يحرم وهذا المفهوم في هذا الموضع غير معتبر لسببين. السبب الاول انه مفهوم لقب - 00:29:53
ومفهوم اللقب ليس حجة عند جمهور الاصوليين والسبب الثاني انه خرج مخرج الغالب ابن الغالب فيما يقصده الناس من الحيوان هو اللحم واذا خرج المنطوق مخرج الغالب فلا يعتبر فيه مفهوم المخالفة بالاجماع - 00:30:12
فلا يصح الاستدلال بهذه الاية انما حرم عليكم. قال لحم الخنزير لا يصح الاستدلال بها على ان غير اللحم من اجزاء الخنزير انه جائز هذا الاستدلال غير صحيح لما ذكرناه - 00:30:31
وقوله وما اهلنا به لغير الله فسرها قال اي ذبح على اسم غير الله على اسم غيره والاهلال رفع الصوت هذا بيان للمعنى اللغوي. والاهلال يعني والاهلال في الاصل في اللغة - 00:30:45
هو رفع الصوت ولذلك يقال اهل بالتلبية يعني رفع صوته بها قال وكانوا يرفعونه عند الذبح لالهتهم كان شأنهم قديما انهم اذا ارادوا ان يذبحوا لغير الله رفعوا اصواتهم بذلك. قالوا مثلا باسم المسيح ونحو هذا. وكانوا يرفعونهم عند يرفعونهم عند الذبح لالهتهم - 00:31:02
هذه اشارة للمعنى اللغوي لكننا نقول ثم اطلق الاهلال بعد ذلك على ذكر الشيء سواء رفع الصوت به او لا فلا فرق في من ذكر اسم غير الله على الذبيحة لا فرق ان يرفع صوته او يخفض صوته - 00:31:23
الحكم لا يختص برفع الصوت فاذا ذكر على الذبيحة اسم غير الله كان قال باسم المسيح او قال بسم الله والمسيح فهذه الذبيحة لا يجوز اكلها سواء رفع صوته بذلك او لم يرفع - 00:31:43
صوته قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم قوله فمن اضطر اي الجأته الضرورة الى اكل شيء مما ذكر وهنا لفظان عمان فمن هذا لفظ عام؟ لانه اسم شرط - 00:32:01
فيشمل كل مضطر يشمل كل مضطر والعام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال فيشمل كل مضطر في كل زمان في كل مكان فمن اضطر والفعل هنا فعل وقع في سياق الشرط - 00:32:21
فيشمل ويعم جميع صور الاضطرار فيدخل في ذلك من اضطر الى الطعام الى الميتة لانه لا يجد غيرها ويدخل فيه ايضا من اضطر الى الميتة لانه اجبر اجبر على اكلها - 00:32:38
كمن قيل له كل من هذه الميتة والا قتلناك فانه يدخل في قوله فمن اضطر لان اللفظ عام يشمل جميع صور الاضطراب وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عادل فسر رحمه الله تعالى البغي والعدوان في هذه الاية - 00:32:55
فسره فسر البغي بالخروج على جماعة المسلمين وفسر العدوان بالاعتداء عليهم وذلك يكون بقطع الطريق. وهذا التفسير مروي عن مجاهد رحمه الله وعن جماعة من السلف ولعل لعل الاقرب ان يقال ان ما ذكره رحمه الله الصحيح وهو داخل في عموم الاية - 00:33:16
لكن الاية لا تقتصر علي فيدخل في اللفظ كل بغي وكل وكل عدوان بان اللفظ هنا جاء لفظ جاء عاما غير باغ ولا عادل باغ نكر جاد في سياق الشرق وكذلك قوله عادل نكرة جات في سياق الشرق - 00:33:41
فيشمل كل باغ وكل عاد ولذلك قال بعض المفسرين هنا فمن اضطر غير باغ قالوا الباغي هو الذي يأكل نعم قالوا الباغي هو الذي آآ يستعمل الميت من غير اضطرار - 00:33:59
والعادي هو الذي يأكل من الميتة اكثر من الضرورة. اكثر من قدر الضرورة يعني اكثر مما يمسك رمقه فيكون هذا ايضا مما يدخل في معنى الاية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. قال المؤلف وخرج - 00:34:15
والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والمكاسي فلا يحلهم اكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا وهذا راجع الى قاعدة وهي ان آآ الرخص التي تشرع اه للانسان في سفره - 00:34:36
اه لا تباح بسفر المعصية عند جمهوري الاصوليين. عند جمهور الاصوليين. اه عذرا عند جمهور الفقهاء يقولوا ان الرخص لا تباح المعاصي. ولعله يأتي وقت اخر تمسك في هذه المسألة باذن الله جل وعلا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بهذا نكون قد انتهينا من آآ لقاء اليوم - 00:34:55
ومن درسنا هذا. اسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا العلم علما نافعا. وان ينفعنا به جميعا. ونلقاكم غدا باذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:18