فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
Transcription
ما هو حكم لعدد من الزوجات هل هو اصل ام رخصة وما هي الضرورة التي تنطبق عليها هذه الرخصة اذا كانت رخصة قربة وطاعة الزوجات غربة وطاعة وعمل صالح هي تحرير الامة - 00:00:00ضَ
وفي عفة الرجال والنساء وبه القضاء على اسباب الفساد والصفات. قال الله جل وعلا امر به جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم زوج تسعا من النساء مع ذلك وعنده جاريتان عليه الصلاة والسلام - 00:00:17ضَ
المقصود ان تعدد النساء امر مطلوب مع القدرة عليه مع العدالة في ذلك كان قادرا وعاجلا واسمعوا له ان يعدل حتى يفجر الامة حتى يكون بصره حتى يوقفن من النساء من يسر الله له اعفافا - 00:00:44ضَ
النسل والامة النبي عليه الصلاة قال فاني مغادر بكم ولو يخلو يوم القيامة الانبياء يوم القيامة فالاجبار من يعبد الله في الارض ويسرخ في الارض يقوم الغسل فيما دعوا اليه هذا خير عظيم - 00:01:02ضَ
ان الله يوفق المسلمين الهدى والصلاح الصالحات ازواج الصالحين فاذا وجد الزوج الصالح والزوج الصالح فخير كثير عظيمة ولا يخفى ان الناس قد يبتلون او غير ذلك الزوجات فيه مصالح كبيرة - 00:01:25ضَ
الزوج يعف الله به فرجه ونظره ان تبتلى بالمرض باب الحيض والنفاس كل هذه الاشياء تمنع الرجل بها لك عنده ثانية وثانية ورابعة دفع بهذه وهذه وهذا واي وطنه وبعزته وفرده وفي غض بصره وهكذا النساء - 00:01:45ضَ
قد ابتلينا بالفقر قد ابتلينا بالحروب في ظل زوج وعليها ويحسن اليها ويحبها ويحميها ربع زوج او زوج وصالحوا فيها كثيرة مع العدالة ومع الاستقامة ومع تقوى الله ومع النصر ففي هذا خير كبير - 00:02:05ضَ
ومع الظلم والعدالة فلا يجوز ذلك يجوز ويشرع مع العداوة والاستقامة والانصاف من الزوج لهن والعدل بينهن في انفاقهن بالانفاق عليهن وفي جميع شؤونهن الله المستعان من الله - 00:02:26ضَ