فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
052 ما حكم من أوصى بثلث ماله بأضحية له ولوالديه؟ للإمام ابن باز
Transcription
آآ توفي والدي وقد وصى بثلث ماله في اضحية له ولوالديه وحيث عنده مال قبل الوفاة وله استخفاف من وظيفته وله دين السؤال هل الثلث من جميع هذه الاموال ام من بعضها؟ وهل - 00:00:00ضَ
اه الثلث لغرض الاضحية حتى ينتهي؟ او هل يمكن وضع بعضه في عمارة او فرش في بعض المساجد الارامل عند الدولة كل هذا يكون له جزء فيه المجد حقه الى دولة - 00:00:18ضَ
على الدولة او غير ذلك له حق فيه. اما التقاعد فهو لكن قبلك على جنود والهروب عن الدولة تعطيها اياه عند الناس متنبيه او مات قبيلا من جميع ما ثم يدعى في - 00:00:39ضَ
اشتغل المرء وابن لحم استغل ويضحى منه ثم بعد وهي وجوه البر واعمال الخير لتأمين المساجد وزاد الفقراء والمساكين فهو البيت المجنون المساعدة في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك - 00:01:06ضَ
فوائد ذرية فقراء المسلمين من المسائل واذا سكت بعد رؤية البر واعمال الخير كلها واذا كان في اقاربه وذريته فقراء من ذلك اليوم - 00:01:25ضَ