جميع فتاوى الجامع الكبير - الشيخ عبد العزيز بن باز - مشروع كبار العلماء
052 ما حكم من أوصى بثلث ماله بأضحية له ولوالديه؟ للإمام ابن باز
Transcription
اه توفي والدي وقد وصى بثلث ماله في اضحية له ولوالديه وحيث عنده مال قبل الوفاة وله استخفاف من وظيفته وله دين السؤال هل الثلث من جميع هذه الاموال ام من بعضها؟ وهل - 00:00:00ضَ
اه الثلث لغرض الاضحية حتى ينتهي؟ او هل يمكن وضع بعضه في عمارة او فرش في بعض المساجد الارامل صهيون عند الدولة كل هذا يكون له جزء فيه من اجل حقه الى دولة - 00:00:18ضَ
جمع لهم ديون على الدولة او غير ذلك يكون له حق فيه. اما التقاعد فهو لكن قبلك المجنون والهروب عن الدولة تعطيها اياه عند الناس متنبيه او مات قبيلا من جميع ما - 00:00:39ضَ
ثم يدعى في اشتغل المرء استغل ويضحى منه ثم بعد وهي وجوه البر واعمال الخير لتأمين المساجد وزاد الفقراء والمساكين فوائد المجنونين المساعدة في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك - 00:01:01ضَ
فضاء الذرية فقراء المسلمين من المساجد واذا سكت بعد رؤية البر واعمال الخير كلها واذا كان في اقاربه وذريته فقراء من ذلك اليوم - 00:01:25ضَ