يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب رمي الجمار ايام التشريق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج. وقت رمي الجمار ايام التشريق من زوال - 00:00:31
للشمس الى غروبها اذا اضطر الى الرمي ليلا فلا بأس بذلك ولكن الاحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك اخذا بالسنة وخروجا من الخلاف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه - 00:01:01
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج - 00:01:21
فقال رميت بعدما امسيت قال لا حرج هذا ليس دليلا على الرمي بالليل. لان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقوله بعد ما امسيت اي بعد الزوال - 00:01:39
لكن يستدل على الرمي بالليل بانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي الليل والاصل جوازه ولكنه في النهار افضل واحوط. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر - 00:01:57
والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى بعد الزوال في الايام الثلاثة المذكورة وقال خذوا عني مناسككم. ولان العبادات توقيفية لا يجوز فيها الا ما اقره الشرع - 00:02:17
المطهر ومن رمى قبل الزوال فعليه دم. من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه الى اخر الليل في اصح قولي العلماء. لا يجوز الرمي مما في الحوض - 00:02:39
اما الذي بجانبه فلا حرج. القول بان ما رمي به لا يجزئ قول اجتهادي وليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل الذي لم يرمى به لا شك انه اولى - 00:03:00
اما الذي تحت اقدام الناس فانه يقطع بانه رمي به وهو مجزي على كل حال. والرمي به ان شاء الله وقد وقع في محله اما اذا كان في الاختيار فالاولى به ان يأخذ حجرا بعيدا عن المراجم حتى يبعد عن كونه رمي به. وهو - 00:03:18
احوطوا والاحسن والنهي عن ذلك ليس بجيد ولا ينبغي التشديد في ذلك من رمى الجمرات السبعة كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة. وعليه ان يأتي بالباقي. يصح تأخير الرمي كله اذا دعت الحاجة الى ذلك الى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتبا - 00:03:40
فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر اذا لم يتعجل - 00:04:07
من اخر الرمي الى اليوم الثالث ورتبه مبتدأ باليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث. اجزأه ذلك وليس عليه شيء لكنه قد خالف السنة الا من كان له عذر كالرعاة والمرضى - 00:04:28
يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق. التكبير عند رمي الجمرات مستحب وليس بلازم ان كبرت فهو الافضل والا ما يضر الرمي صحيح. الوقوف بعد رمي الجمرة الاولى والثانية للدعاء سنة. ومن تركه فلا شيء عليه - 00:04:46
والحمد لله الذي ترك الرمي يوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل. عليه التوبة والاستغفار وعليه دم ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك الوداع. لان الوداع لا يجزئ قبل الرمي اذا كان وادع قبل الرمي - 00:05:11
اما اذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر. من بقي في منى حتى ادركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت - 00:05:32
وان يرمي بعد الزوال ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين. اذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يرمي فعليه دم لان الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. من رمى الجمار دون ترتيب - 00:05:54
فنرجو الا يكون عليه شيء لاجل الجهل او النسيان لانه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث لكنه نسي او جهل الترتيب ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب. لا بد ان يعلم الحاج ان الحصى - 00:06:15
سقط في الحوض او يغلب على ظنه ذلك اما اذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فان عليه الاعادة في وقت الرمي واذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء لانه في حكم التارك للرمي - 00:06:40
لا تجوز الوكالة في الرمي الا لعذر شرعي. من وكل من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فان لم يرمي فعليه دم اذا فات الوقت. يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة - 00:07:02
العقبة وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه يجوز للعاجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه. الوكالة في رمي الجمار بدون وجهة شرعية حكمه حكم الترك - 00:07:25
فعلى كل من وكل بدون عذر شرعي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب عدم الرمي. يجوز بان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث. وهو في موقف واحد - 00:07:45
ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه. ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول - 00:08:04
وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولان ذلك لم ينقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم - 00:08:22
ولو فعلوا ذلك لنقل لانه مما تتوافر الهمم على نقله. يجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. الذبح او النحر في اليوم الاول خير وافضل من الثاني. والثاني خير من - 00:08:41
ثالث والثالث خير من الرابع. لو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزأته ذبيحته. لان توجيه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم - 00:09:07
ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة. الافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة. ليكون - 00:09:27
يوم عرفة مفطرا ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة. الصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هدي يذبحه عن نفسه ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا - 00:09:49
عن غيره ما لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. المراد باليومين الذين اباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد - 00:10:11
لان يوم العيد يوم الحج الاكبر وايام التشريق هي ثلاثة ايام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا. يبدأ الحاج بالنفير من منى اذا رمى الجمرات يوم - 00:10:29
الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة ان ينزل من منى وان تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو افضل. من ادركهم الغروب بمنى قد ارتحلوا فليس عليهم مبيت - 00:10:47
وهم في حكم النافرين قبل الغروب اما ان ادركهم الغروب قبل ان يرتحلوا. فالواجب عليهم ان يبيتوا تلك الليلة. اعني ليلة ثلاثة عشر وان يرموا الجمار بعد الزوال ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا - 00:11:05
لان الرمي الواجب قد انتهى وليس عليهم حرج في المبيت في منى او مكة الاختيارات الفقهية - 00:11:25
Transcription
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب رمي الجمار ايام التشريق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج. وقت رمي الجمار ايام التشريق من زوال - 00:00:31
للشمس الى غروبها اذا اضطر الى الرمي ليلا فلا بأس بذلك ولكن الاحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك اخذا بالسنة وخروجا من الخلاف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه - 00:01:01
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج - 00:01:21
فقال رميت بعدما امسيت قال لا حرج هذا ليس دليلا على الرمي بالليل. لان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقوله بعد ما امسيت اي بعد الزوال - 00:01:39
لكن يستدل على الرمي بالليل بانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي الليل والاصل جوازه ولكنه في النهار افضل واحوط. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر - 00:01:57
والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى بعد الزوال في الايام الثلاثة المذكورة وقال خذوا عني مناسككم. ولان العبادات توقيفية لا يجوز فيها الا ما اقره الشرع - 00:02:17
المطهر ومن رمى قبل الزوال فعليه دم. من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه الى اخر الليل في اصح قولي العلماء. لا يجوز الرمي مما في الحوض - 00:02:39
اما الذي بجانبه فلا حرج. القول بان ما رمي به لا يجزئ قول اجتهادي وليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل الذي لم يرمى به لا شك انه اولى - 00:03:00
اما الذي تحت اقدام الناس فانه يقطع بانه رمي به وهو مجزي على كل حال. والرمي به ان شاء الله وقد وقع في محله اما اذا كان في الاختيار فالاولى به ان يأخذ حجرا بعيدا عن المراجم حتى يبعد عن كونه رمي به. وهو - 00:03:18
احوطوا والاحسن والنهي عن ذلك ليس بجيد ولا ينبغي التشديد في ذلك من رمى الجمرات السبعة كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة. وعليه ان يأتي بالباقي. يصح تأخير الرمي كله اذا دعت الحاجة الى ذلك الى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتبا - 00:03:40
فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر اذا لم يتعجل - 00:04:07
من اخر الرمي الى اليوم الثالث ورتبه مبتدأ باليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث. اجزأه ذلك وليس عليه شيء لكنه قد خالف السنة الا من كان له عذر كالرعاة والمرضى - 00:04:28
يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق. التكبير عند رمي الجمرات مستحب وليس بلازم ان كبرت فهو الافضل والا ما يضر الرمي صحيح. الوقوف بعد رمي الجمرة الاولى والثانية للدعاء سنة. ومن تركه فلا شيء عليه - 00:04:46
والحمد لله الذي ترك الرمي يوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل. عليه التوبة والاستغفار وعليه دم ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك الوداع. لان الوداع لا يجزئ قبل الرمي اذا كان وادع قبل الرمي - 00:05:11
اما اذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر. من بقي في منى حتى ادركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت - 00:05:32
وان يرمي بعد الزوال ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين. اذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يرمي فعليه دم لان الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. من رمى الجمار دون ترتيب - 00:05:54
فنرجو الا يكون عليه شيء لاجل الجهل او النسيان لانه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث لكنه نسي او جهل الترتيب ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب. لا بد ان يعلم الحاج ان الحصى - 00:06:15
سقط في الحوض او يغلب على ظنه ذلك اما اذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فان عليه الاعادة في وقت الرمي واذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء لانه في حكم التارك للرمي - 00:06:40
لا تجوز الوكالة في الرمي الا لعذر شرعي. من وكل من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فان لم يرمي فعليه دم اذا فات الوقت. يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة - 00:07:02
العقبة وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه يجوز للعاجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه. الوكالة في رمي الجمار بدون وجهة شرعية حكمه حكم الترك - 00:07:25
فعلى كل من وكل بدون عذر شرعي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب عدم الرمي. يجوز بان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث. وهو في موقف واحد - 00:07:45
ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه. ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول - 00:08:04
وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولان ذلك لم ينقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم - 00:08:22
ولو فعلوا ذلك لنقل لانه مما تتوافر الهمم على نقله. يجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. الذبح او النحر في اليوم الاول خير وافضل من الثاني. والثاني خير من - 00:08:41
ثالث والثالث خير من الرابع. لو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزأته ذبيحته. لان توجيه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم - 00:09:07
ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة. الافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة. ليكون - 00:09:27
يوم عرفة مفطرا ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة. الصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هدي يذبحه عن نفسه ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا - 00:09:49
عن غيره ما لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. المراد باليومين الذين اباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد - 00:10:11
لان يوم العيد يوم الحج الاكبر وايام التشريق هي ثلاثة ايام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا. يبدأ الحاج بالنفير من منى اذا رمى الجمرات يوم - 00:10:29
الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة ان ينزل من منى وان تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو افضل. من ادركهم الغروب بمنى قد ارتحلوا فليس عليهم مبيت - 00:10:47
وهم في حكم النافرين قبل الغروب اما ان ادركهم الغروب قبل ان يرتحلوا. فالواجب عليهم ان يبيتوا تلك الليلة. اعني ليلة ثلاثة عشر وان يرموا الجمار بعد الزوال ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا - 00:11:05
لان الرمي الواجب قد انتهى وليس عليهم حرج في المبيت في منى او مكة الاختيارات الفقهية - 00:11:25