في الفقه وأصوله

074 التّكليف بالكفّ عن المنهيّ عنه

مصطفى مخدوم

وبقي نوع رابع وهو الترك وهو الترك بمعنى ان يترك المكلف الفعل. ان يكف نفسه عن فعل معين ان يكف نفسه عن اكل الربا وظلم الناس واخذ الحقوق وقتل النفس المعصومة - 00:00:01ضَ

فهذا الترك هو نوع ايضا من انواع الفعل لا يقال بان الترك هذا عدم عدم المحظ فكيف يكلف به رب العالمين يقول لا الترك هو نوع من انواع الفعل ولهذا القرآن سمى الترك فعلا. فقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما - 00:00:34ضَ

كانوا يفعلوا فسمى ترك النهي عن المنكر فعلا وقال الله تعالى في الاية الاخرى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت فبئس ما كانوا يصنعون فسمى ايضا تركهم للنهي عن المنكر سماه صنعا وهو نوع من انواع الفعل - 00:01:05ضَ

والصحابة لما كانوا يبنون المسجد قال شاعرهم لئن قعدنا والنبي يعملون ذاك منا العمل المضلل فسموا قعودهم وتركهم لبناء المسجد سموه عملا وقالوا لذاك منا العمل المضلل. فاذا يدخل في الفعل الذي - 00:01:37ضَ

يأمر به الشرع التروك يعني كف النفس عما حرم الله سبحانه وتعالى ولهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم صدق في بعض الاحاديث وكفك الاذى عن الناس صدقة فهذه انواع الفعل التي تدخل - 00:02:03ضَ

في قاعدة لا تكليف الا بفعل لكن ماذا نفعل في النهي النهي هو طلب الترك فالناظم رحمه الله يقول فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب يعني المقصود بالنهي هو كف النفس عن المنهي عنه - 00:02:29ضَ

والكف يعني منع النفس هذا فعل. يسمى فعلا كما اوردت عليه بعض الادلة فالمقصود بالنهي اذا هو كف النفس عن الفعل وليس المقصود بالنهي هو العدم المحض لان العدم المحض موجود قبله - 00:03:03ضَ

قبل الحكم وليس المقصود به ايضا فعل الضد ليس مقصود الشرع بالنهي هو ان تفعل ضدا من اضضاده فقد لا يكون له ضد او قد يغفل الانسان عن الاضداد فمقصود الشرع من المنهيات اذا هو كف النفس عن هذه الافعال المنهي عنها. وهذا الكف هو نوع من - 00:03:25ضَ

انواع الفعل نعم قال رحمه الله له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي. من شرب او خيط ذكاة فضل ماء وعمد من شهادة وما عطل ناظر وذرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذا. وكالتي - 00:03:55ضَ

بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم يعني ان قاعدة ان الكفة فعل او نوع من انواع الفعل قاعدة تنبني عليها فروع فقهية ذكرت في المنهج يعني ذكرت في كتاب المنهج المنتخب للزقاق المالكي - 00:04:23ضَ

واوردها غيره ايضا من الفقهاء كابن اللحام الحنبلي مثلا وغيره. ما هي هذه الفروع اشار اليها من شرب او خيط من شرب بمعنى ان شخصا عنده فضل شراب وطعام. ومنعه - 00:04:51ضَ

معصوما اخر محتاجا الى هذا الطعام والشراب حتى مات فهل يضمن او لا يضمن ان كنا الترك فعل في صحيح المذهب فيضمن كذلك او خيط يعني شخص عنده خيط زايد عن حاجته - 00:05:16ضَ

واحتاجه رجل اصابته جراح او جائفة واحتاج الى هذا الخيط ليخيط جراحه. فمنعه هذا الخيط وما اعطاه اياه حتى مات وان قلنا الفعل الترك فعل فانه يضمن ما نشأ عن ذلك - 00:05:47ضَ

كذلك الذكاة. يعني رجل مر ببهيمة غيره. وفيها رمق وعنده ادوات الذكاة اي الذبح فتركها وما ذبحها حتى حتى ماتت حتف انفها فهل يضمن او لا يضمن؟ ايضا مبنية على هذه القاعدة - 00:06:10ضَ

كذلك من عنده فضل ماء من كان عنده فضل ما وجاءه صاحب زرع او ماشية وطلب منه هذا الماء فمنعه اياه فاذا قلنا الترك فعل فانه يضمن ما نشأ عن امتناعه من التلف - 00:06:37ضَ

كذلك حمد رجل عنده زيادة في العمد او العمد وجاءه جاره وطلب منه هذه الاعمدة ليسند جدار بيته الذي يوشك ان يسقط فمنعه ذلك حتى سقط الجدار كذلك من عنده رسم يعني وثيقة - 00:07:01ضَ

وثيقة تثبت حقا لبعض الناس فامتنع عن اخراج هذه الوثيقة وابرازها. حتى ضاع الحق عن صاحبه فانه يضمن بناء على ان الترك فعل. كذلك من عنده شهادة شهادة لحق وامتنع عن اداء هذه الشهادة حتى ضاع حق فلان - 00:07:34ضَ

فانه يضمن ما نشأ عن ذلك لان الترك فعل وكذلك الناظر اذا عطل الوقف او عطل المال الذي جعل ناظرا عليه وما سعى في مصلحته وترك هذا العقار حتى تلف - 00:08:00ضَ

فانه يضمن ما فات من المصالح لان الترك فعل في صحيح المذهبي. وهكذا ذو الرهن يعني من اخذ الرهن من اخذ الرهن ثم لم يقم بمصالح هذا الرهن حتى تلف في يده - 00:08:27ضَ

فانه يضمن بناء على ان الترك فعل في صحيح المذهبي وكذلك المفرط في العلف. اعطي ماشية فلم يعلفها حتى ماتت. فانه يضمن ما نشأ عن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:49ضَ

في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض وكالتي ردت بعيب وعد وليها وشبهها مما علم كذلك الولي اذا تزوج امرأة ذات عيب - 00:09:11ضَ

وما اطلع الزوج على هذا العيب ثم بعد الزواج اكتشف الزوج هذا فانه يرجع على الولي بالمهر والصداق لكن اذا افلس هذا الولي فهل يرجع على المرأة بالصداق او لا يرجع عليها - 00:09:34ضَ

كذلك ان قلنا بان الترك فعل فانه يرجع اليها بالصداق. هذه احدى عشرة مسألة ذكرها الناظم رحمه الله هي فروع مبنية على قاعدة ان الترك نوع من انواع الفعل وفروعها كثيرة ليست محصورة في هذا العدد - 00:09:57ضَ

والا فالطبيب كذلك اذا رأى مريضا ويستطيع علاجه ولا ضرر عليه وترك هذا حتى مات فانه يضمن وتجب عليه الدية كما قال ابن حزم رحمه الله وامثلة كثيرة كلها مبناها على هذه القاعدة وهي ان الترك نوع من انواع الفعل - 00:10:20ضَ