فتاوى الجامع الكبير - 22 - فتاوى الصوم ورمضان للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
079 ما حكم قطرة العين للصائم والقحل وتقبيل الزوجة ومعجون الأسنان والسواك للصائم؟ للإمام ابن باز
Transcription
ما حكم قطرة العين للصائم والكحل وتقبيل الزوجة ومعجون الاسنان والسواك للصائم المعجون اما من قال ذكر في اخر النهار وقول ضعيف في اول النهار ولا في حديث صحيح لا بأس بها والقبلة للمرأة لا بأس بها الا اذا كان يخشى ايه ومن يخشى ان تسبقه شهوته لا يقدم - 00:00:00ضَ
اما اذا كان لا يحشى فلا بأس. عليه الصلاة والسلام. اما القطرة لا تفطر لكن كونها تؤدي الليل احوط او نحو وان قصر في النهار وان قصر في انه كحلها فلا بأس. ايه. نعم. وحقن. الابر لا ترى. هم. الا اذا كانت ابر - 00:00:37ضَ
للتغذية بدل الغيرة اما البرد الوريد او البرد العضلات وتسكين الالم وتخفيف الالم فلا تبطل الصاحب دموية التبرع بالدم يعني بيعطي من ما بياخد ما بيسميه زمن كثير. ايوه. ايه. ايوه - 00:01:07ضَ
نعم احيانا الطبيبة تدخل يدها للكشف في فرض المرأة هل ينتقض وضوئي؟ وهل وهل افطر سؤال نعم - 00:01:27ضَ