بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين عندنا اليوم مجموعة من الوقفات الفقهية والاصولية. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع - 00:00:00
والعمل الصالح طيب اول موضع معنا في قوله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم قوله للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون الا يجامعون الا يجامعوهم - 00:00:14
وقوله الا يجتمعهن يعني الا يجامعوهن مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر وهكذا قيل والشافعية والحنابلة وغيرهم في الجملة والمسهلة فيها تفاصيل في الصيغ التي يحصل بها الايلاء وقوله فان فاؤوا قال رجعوا فيها او بعدها - 00:00:39
فيها او بعدها ثم قال بعد ذلك اه وان عزموا الطلاق اي اي عليه بان لم يفيئوا فليوقعوه. فليوقعوه فان الله سميع عليم. قال المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر - 00:01:01
الا الفيئة او الطلاق وحاصل كلامه رحمه الله في هذه المواضع كلها. الاشارة الى ان زوجة المولي لا تطلق بمجرد انقضاء مدة الايلاء وان المولي اذا انقضت المدة فانه يوقف - 00:01:18
فاما ان يفيء ويرجع ويراجعها واما نعم فاما ان يفي اما ان يفي واما ان يؤمر بالطلاق فحين اذ يقع الطلاق وهذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعية خلافا للحنفية رحمهم الله فان اه الحنفية يقولون ان الطلاق - 00:01:36
اه يقع بمجرد انقضاء الاشهر الاربعة فلا يملك المولي الفيئة بعد ذلك ووجه استدلال الجمهوري من الاية ان الله جل وعلا قال وان عزموا الطلاق قال وان عزموا الطلاق قالوا ولو وقع الطلاق بمضي المدة لما احتاج الى العزم - 00:01:57
وفي قوله فان الله سميع عليم قالوا اشارة اليه فانه يقتضي ان الطلاق مسموع ولا يكون المسموع الا كلاما طيب المسألة التي بعدها لقوله سبحانه وتعالى نعم في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قال اي ينتظرن - 00:02:19
وفي بعض نسخ الكتاب اي لينتظر وعلى هذا تكون فيه اشارة الى انه خبر بمعنى الامر ففيه فيه الامر بالعدة. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قال وهو الطهر او الحيض قولان - 00:02:43
وهذا في المدخول بهن الى اخره وهو الطهر او الحيض قولان آآ القرء في اللغة اسم مشترك يطلق على الحيض ويطلق ايضا على الطهر يطلق على الحيض ويطلق ايضا على الطهر. وهو من الارداد. يقال اقرأت المرأة اذا حاضت واقرأت المرأة اذا طهرت ايضا - 00:03:02
وهذا المعنى اللغوي لا خلاف فيه كما قال ابن فارس رحمه الله في كتابه حلية الفقهاء لكن الفقهاء اختلفوا اي هذين المعنيين هو المراد في هذه الاية هل مراد ثلاثة قرون يعني ثلاثة اطهار ام ثلاثة حيض - 00:03:23
فعند الشافعية والمالكية ان القرء في هذه الاية هو الحيض هو عذر هو الطهر وعند الحنفية والحنابلة القرء هو الحيض ولكل ادلة في نصرة قوله والمسألة هذه المسائل المشهورة اه والخلاف فيها - 00:03:41
اسمعوا لكن ما فائدة هذا الخلاف؟ يظهر اثر الخلاف فيما لو شرعت المرأة المعتدة في الحيضة الثالثة بدأت في الحياة المحترفة فمن يقول ان القرء هو الطهر يقول انه قد انقضت عدتها - 00:03:58
بشروعها في الحيضة الثالثة ومن يقول ان القرء هو الحيض فيقول لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة طيب فان قيل اذا كان القرء انتهينا من مسألة يعني المسألة ذكرها المؤلف واشير الى تنبيه اخر - 00:04:15
ان قيل الا اذا كان القرء هو الطهر والحي. يعني هو لفظ مشترك يطلق على هذا وهذا فلماذا لا نحمل اللفظة المشتركة على ما عليه؟ لقاعدة جواز حمل اللغة المشتركة على معنيه - 00:04:33
فالجواب اه انه لا يحمل على المعنيين هنا لوجود التعارض بينهما. وهذا قيد في اصل القاعدة. يجوز حمل اللفظ المشترك على معنيه او على معانيه. اذا لم يكن اما هنا فاثبات احد القولين ينفي الاخر ويعارضه - 00:04:47
فلا يصح حمل اللفظ المشترك على معنيين طيب بعد ذلك قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قال وهذا في المدخول بهن اما غيرهن فلا عدة عليهن بقوله فما بالك معين؟ قالوا في غير الايس او الصغيرة والحوامل والاماء الى اخره - 00:05:04
اه هذا من المؤلف رحمه الله اشارة الى ان الاية دخلها التخصيص. فان قوله جل وعلا والمطلقات هذا لفظ عام لانه جمع دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم واشار المؤلف الى - 00:05:28
اه ما يخرج من عموم هذه الاية. وهذا كله من قبيل التخصيص. ذكر خمسة مسائل اه غير مدخول بها والايسة والصغيرة والحامل والامة فهذا كله مما يخصص من عموم الاية. واشار الى المؤلف رحمه الله الى الادلة المخصصة - 00:05:44
وقوله والاماء فعدتهن آآ قرآني بالسنة يا لعله يشير الى حديث قرؤ الامة حيضتان وهذا الحديث فيه ضعف لكن يعبده عمل الصحابة رضي الله عنهم جميعا بل قد حكي اجماع الصحابة على العمل بهذا المعنى - 00:06:01
قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الولد او الحي ولعل الامر في هذا والله اعلم ان الاية عامة اه في اه المعنيين. ما خلق الله في ارحامهم لان ما هنا ما موصولة بمعنى الذي - 00:06:20
فتفيد العموم فيشمل ذلك ما خلق الله في ارحامهن من الولد ومن الحيض نعم. وفي قوله جل وعلا ولا يحل لهن ان يكفرن ما خلق الله في ارحامهن. ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر - 00:06:39
فان قيل آآ المفهوم هنا مفهوم الشوق ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر. هل هو مفهوم معتبر فالجواب لا. هذا مفهوم غير معتبر فحتى لو كانت الزوجة غيرة مؤمنة فتجب عليها العدة - 00:06:55
وهذا المنطوق وهذا المنطوق ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر هذا خرج مخرج تفخيم الحكم وتعظيمه والقاعدة عند اهل الاصول ان المنطوق اذا خرج مخرج التفخيم او التعظيم او التشنيع او التهويل او اه نعم او - 00:07:12
والتهويل فانه لا يحتج بمفهوم المخالفة فيه وقوله جل وعلا ولا يحل لهن ان يكون ما خلق الله في ارحامهن قال وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن اي بمراجعتهن ولو ابيت. قوله ولو ابين يعني فلا يعتبر رضا المطلقة الرجعية - 00:07:31
في ذلك اي زمن التربص يعني في زمن العدة ومفهوم الزمن منه ان انه في غير زمن العدة لا يكون الزوج احق لا يكون الزوج احق برجعة امرأته فاذا انقضى زمن العدة زمن التربص - 00:07:52
فالبعولة والازواج ليسوا احق بردهن. فلا تعود المرأة الا برضاها. ومعلوم انها تعود بعقد جديد. وهذا مستفاد من مفهوم الزمن من قوله في ذلك احق بردهن في ذلك قال ان ارادوا اصلاحا وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز آآ الرجعة - 00:08:12
وهذا في الطلاق الرجعي. قوله وهذا في الطلاق الرجعي. اي ان حق الرجعة الحكم المذكور في الرجعة اه في نعم في قوله وبعولتهن احق بردهن الضمير هنا يرجع للمطلقات اه او الضمير هنا انما هو للمطلقات الرجعيات - 00:08:34
لا لعموم المطلقات لان لفظ الاية في البداية كان لفظا عاما. والمطلقات يتربصن وهذا يدخل فيه المطلقة الرجعية والمطلقة طلاقا بائنا ثم قال وبعولتهن احق بردهن؟ قال قالوا هذا الضمير هنا. قال قال انه هذا - 00:08:54
المراد به الطلاق الرجعي لا لعموم المطلقات. وقد اشار الى هذا الشيخ سليمان الجبلي رحمه الله في حاشيته وقوله واحق لا تفضيل فيه اذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة. اذا صيغة افعل هنا - 00:09:15
المؤلف يقول انها ليست اه للتفضيل لان الحق ينحصر في الازواج. اذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة. لا حق لغيرهم من الرجال في نكاح هؤلاء النسوة في العدة - 00:09:33
وقيل ان التفضيل هنا على بابه وهو تفضيل للرجل على زوجته على امرأته فالمفضل عليه هو الزوجة ويكون المعنى ان الرجل اذا اراد الرجعة وامتنعت المرأة ولم ترضى فان الزوجة احق بالرجوع - 00:09:48
واه واحق بانفاذ قوله فهذا فعله هذا تكون احق على بابها نعم وفي قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا - 00:10:12
قال الطلاق مرتان اي اثنتان اي سنة تام ولاحظ هنا انه آآ نعم انه فسر اه فسر اولا هذه الاية فيها بيان لعدد الطلاق الذي يمكن للمطلق ان يراجع بعده - 00:10:33
والمؤلف هنا فسر مرتان باثنتان وبينهما فرق لان لفظ اثنتان كما قال يعني اثنتان سواء وقعا معا او وقعا مفرقين يعني لو قال مثلا انت طالق طلقتين فهذه فهذه نعم فهذا آآ فهنا طلاقا انت طالق طلقتين - 00:10:50
او طلقها طلقة ثم رجعها ثم طلقها فهما ايضا آآ طلقتان في جميع هذه الصور فتصح الرجعة بعدهما اذا الطلاق مرتان يعني الطلاق اثنتان فسواء طلق آآ طلقتين بلفظ واحد او طلقها في مرتين متفرقتين - 00:11:14
يجوز له ان يراجع بعدهن بغض النظر عن حكم الجمع في الطلاق. لكن ثبوت الرجعة هي تثبت الرجعة له في الصورتين قالوا وعبر في الاية بلفظ المرة ولم يقل سيها الطلاق اثنتان لفائدة - 00:11:35
وهي الدلالة على ان حق الطلاق ان يوقعه مرة بعد مرة فهذا هو الطلاق الموافق للسنة الطلاق السني لا ان يوقعه دفعة واحدة وان كانت الرجعة ثابتة في الصورتين لكن الاية تدل على طريقة الطلاق الشرعي ان يكون مرة بعد مرة لا دفعة واحدة - 00:11:56
الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. هنا فائدة عامة في قوله فامساك وقوله وتسريح. او تسريح هذه مصادر مرفوعة والمصدر المرفوع قالوا انه يدل على الطلب على طلب الفعل - 00:12:22
اذا هو يدل على الامر. والتقدير فعليه امساك او عليه تسريح وقد ذكر هذا بعض الاصوليين ضمن صيغ الامر الصريحة لانهم قالوا ان من صيغ الامر المصدر النائب عن فعل الامر - 00:12:40
المصدر النائب عن فعل الامر والغالب ان الاصوليين يمثلون لهذا بالمصادر المنصوبة كما في قوله تعالى فضرب الرقاب وكما في قوله وبالوالدين احسانا لكن قال شمس الدين البرناوي رحمه الله في شرح الفيته قال وفي معنى ذلك المصدر القائم مقام الامر نحو فضرب الرقاب - 00:12:59
ولو حول من النصب الى الرفع نحو فصيام ثلاثة ايام وفعدة من ايام اخر ومثل الزركشي ايضا في البحر المحيط لصيغة الامر بقوله تعالى فضرب الرقاب وبقوله فتحرير رقبة وعلى هذا يكون المصدر - 00:13:20
المرفوع فكالمصدر المنصوب في دلالته على طلب الفعل. بل ان بعض البلاغيين ذكروا ان المصادر المرفوعة اقوى في الدلال انا من المصادر المنصوبة ويمثلون لهذا بقوله جل وعلا فصبر جميل - 00:13:44
وقالوا سلاما قال سلام ونحو ذلك والله اعلم طيب الموضع الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان اه قوله او تسريح قال اي ارسال لهن باحسان. ارسال لهن باحسان - 00:14:04
والملاحظ هنا انه فسر التسريحة بالارسال وهذا هو المعنى اللغوي ويكون ذلك يعني كيف يكون هذا التسريح الارسال؟ بان يتركها حتى تنقضي عدتها فتسرح وتبين منه وهذا التفسير اظهر واصح - 00:14:25
ممن فسر التسريح بان يطلقها الطلقة الثالثة من اهل العلم من قال امساك بمعروف او تسريح التسريح هنا يطلقها طلقة ثالثة لكن هذا غير ظاهر لان الله جل وعلا قال بعد ذلك في الاية التي تليها فان طلقها فلا تحل له من بعد - 00:14:45
فقوله فان طلقها هذه هي الطلقة الثالثة فوجب ان يحمل قوله او تسريح هنا في اية له على المعنى اللغوي الذي سبق ذكره او تسريح اي ارسال لهن باحسان قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. قالوا شيئا هذا لفظ عام يشمل القليل والكثير. وقوله مما اتيتموهن؟ قال المفسر من - 00:15:03
ظهور واذا امتنع ان يأخذ اه من مهرها فلا ان واذا امتنع ان يأخذ الزوج من مهرها فلا ان يمنع من اخذ من الاخذ من حر مالها من باب اولى - 00:15:28
اذا كان يمنع ان يأخذ من المهر الذي دفعه هو في الاصل ولا ان يمنع منه آآ اخذ بقية اموالها التي اكتسبتها من باب اولى. وقوله الا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله اي لا يأتي - 00:15:41
بما حده لهما من الحقوق. المراد هنا يعني من الحقوق الزوجية وهذه الاية فيها دليل على مشروعية الخلع وانه يجوز للمرأة ان تخالع زوجها اذا كرهته اما لخلقه او لخلقته او لطبعه - 00:15:57
او نحو ذلك وخشيت الا تقيم آآ حدود الله فيه وفي حقوقه الزوجية والقول بمشروعية الخلع هو محل اجماع بين العلماء وزعم بعضهم انه منسوخ بقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا - 00:16:17
وهذا خلاف شاد والذي عليه اكثر اهل العلم بل حكاه غير واحد اجماعا مشروعية الخلع في الجملة يبقى هناك تفاصيل اه محلها كتب الفقه نعم وفي قوله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح - 00:16:36
زوجا غيره نعم فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال حتى تنكح تتزوج قد فسر النكاح هنا بعقد الزواج وهذا تفسير حسن وهو موافق لمعنى هذه الكلمة حيثما وردت في القرآن. فان النكاح في لغة العرب يطلق على العقد وعلى الوقت - 00:16:58
ولكن حيث ما ورد النكاح في القرآن فان المراد به هو العقد. يعني الزواج ويكون اشتراط الوطء في هذه المسألة حتى يعني يبيحها الزوج الثاني للزوج الاول. اشتراط الوطئ مستفاد من السنة. وهو ما اشار اليه المفسر في بقية عبارته - 00:17:23
قال حتى تنكح تتزوج زوجا غيره. ويطأها كما في الحديث فاشتراط الوطء من الزوج الثاني مستفاد من السنة. مستفاد من السنة ويشيرون الى حديث اه حتى اه تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وفي قوله فلا جناح عليهما ان يتراجعا - 00:17:45
الى النكاح بعد انقضاء العدة. المراد بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني قال وان طلقتم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اه قال المفسر قال ربنا انقظاء عدتهن ففسره بالمقاربة. وقد افادنا شيخنا الشيخ ياسر جزاه الله خيرا - 00:18:07
في هذه المسألة بكلام اه مستفيض. ونقل عن ابن هشام اه جزاه الله خيرا. وقال رحم وقال شيخنا جزاه الله خيرا ان الاصل اه في في الفعل ان يراد به الانتهاء من الفعل. طب لماذا حمل المفسر - 00:18:29
الفعل في هذا الموضع تحديدا على المقاربة. قاربنا انقضاء العدة وخالف الاصل في دلالة الفعل وخالف الاصل في دلالة الفعل فالجواب انما حمل اه اللفظ هنا على مقاربة انقضاء العدة - 00:18:45
اه نعم لاجل قوله تعالى بعد ذلك فامسكوهن فامسكوهن. والامساك نعم والامساك لا يكون بعد انقضاء العدة قالوا فهذا آآ نعم فالفعل هنا بمعنى مقاربة الفعل وفي الاية توجيه اخر - 00:19:03
آآ يعني يظهر في عبارة آآ الجبل في حاشيته والله اعلم قال في قوله فبلغن اجلهن قال هذا من باب المجاز. طبعا بعد ما ذكر اه كلام المفسر سابقا قال هذا من باب المجازي الذي يطلق فيه اسم الكل على الاكثر - 00:19:24
فكأنني فهمت والله اعلم انه يقصد بهذا فبلغن اجلهن ان قوله اجلهن ليس المراد كل الاجل وانما اكثر الاجل اذا صار عندنا فبلغنا هل المراد انتهاء الفعل ام مقاربة ذلك - 00:19:43
وقوله اجلهن هل مراد الاجل كامل ام المراد الاكثر؟ يعني الصحة فهمي وهذا مسألة الموضوع يحتاج الى تأمل ومراجعة والله اعلم قال واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن قاربن انقضاء عدتهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف قال اتركوهن حتى تنقضي عدة - 00:20:00
فلاحظ انه فسر اه قوله سرحوهن بالترك وهو نفسه الارسال الذي ذكره سابقا في قوله تعالى او تسريح باحسان وفي حاشية الجمل اشارة لطيفة. قال فان قلت ما فائدة الجمع - 00:20:21
بين قوله جل وعلا في الاية السابقة فامسكوهن بمعروف وهنا قال ولا تمسكوهن ضرارا ومعلوم ان الامر بالشيء نهي عن ضده فالامر بالامساك بالمعروف هو نهي عن الامساك مع الاضرار - 00:20:39
وغيره من صور عدم المعروف قال فالجواب ان الامر بالشيء لا يفيد التكرار. الامر بالشيء لا يفيد التكرار وانما يحصل ولو بمرة واحدة. قال ولا يتناول جميع الاوقات بخلاف النهي - 00:20:56
اذا قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بالاضافة الى توكيد المعنى السابق فامسكوهن بمعروف فيه قدر زائد وهو ان قوله ولا تمسكوهن هذا لفظ عام عام في الافراد وعام في جميع الازمان. والنهي النهي يقتضي التكرار والدوام والاستمرار - 00:21:13
هذه دلالة النهي والله اعلم طيب قال بعد ذلك واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن قال انقضت عدتهن فلا تعبلوهن؟ نعم. علق على هذا الموضوع شيخنا الشيخ ياسر. فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن. قال ازواجهن المطلقين لهن - 00:21:34
وعلى هذا التفسير اذا كان معنى ازواجهن يعني اللي سبق ان طلقوهن على هذا التفسير فان تسميتهم بازواجهن هو باعتبار ما كان باعتبار ما كان وهذه الاية استدل بها الفقهاء على قولين - 00:21:54
مختلفين في مسألة واحدة وهي مسألة حكم النكاح بلا ولي ولكل وجه استدلال فمن الفقهاء من قال يصح ان تتزوج المرأة بلا ولي تزوج نفسها بنفسها. وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله. ورواية عن الامام احمد - 00:22:11
ووجه الاستدلال من هذه الاية في قوله فلا تعبروهن ان ينكحن قالوا فقد دل على صحة نكاحها لنفسها لانه اضاف النكاح اليهن ونهى عن منعهن منه اذا اباح فعلها في نفسها من غير اشتراط للولي - 00:22:33
والقول الثاني في هذه المسألة ان المرأة لا يجوز لها ان تتزوج الا بولي. ولا يصح نكاحها بغير ولي فليس لها ان تزوج نفسها بنفسها واستدل اصحاب هذا القول بالاية ايضا - 00:22:52
وقالوا ان قوله جل وعلا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن هذا خطاب للاولياء فهذا يدل على ان تزويجها انما هو بيد الولي لا بيدها. ويؤكده ان الاية نزلت في معقل ابن يسار لما امتنع من تزويج اخته ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. قالوا فلو لم تكن ولاية - 00:23:05
النكاح لمعقل ولو لم يكن الحكم متوقفا عليه ما عوتب على ذلك طبعا هذه اشارة الى وجه الاستدلال من الاية على هذه المسألة واما بقية الادلة في هذه المسألة سواء ادلة من الكتاب او من السنة فمحل بسط - 00:23:26
اه كتب اه الفروع واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن قال اه نعم انتهى التعليق على هذه الاية الاية التي تليها الاية التي تليها قوله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة - 00:23:45
طيب والوالدات يرضعن اولادهن؟ قال اي ليرضعن فهو يشير هنا الى ان الخبر بمعنى الى ان الخبر بمعنى الامر وهذا الامر من المخاطب به؟ قيل ان المخاطب بهذا الامر هو الاب - 00:24:08
فالامر موجه للاباء. لان الاباء هم الذين هم الذين يجب او يخاطبون بالاسترضاع اه بدليل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ودليل قوله فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن - 00:24:27
فالامر هنا متوجه الى الاباء. ومما يدخل في ذلك انه يؤمر الاب ان يمكن الام من ارضاع ابنها اذا ارادت ذلك وليس له ان يمنعها. هذا هو الاصل وقيل ان الامر في الاية متوجه للامهات - 00:24:43
طيب وعلى هذا قد يكون اه اذا كان الامر متوجه للامهات قد يكون هذا الامر للوجوب فيجب على الام ان ترضع وقد يكون الاستحباب والندب بحسب اختلاف طوال لحسب اختلاف الاحوال وفيها تفاصيل - 00:25:01
اه مذكورة في كتب الفقهاء والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رباعه وفي قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال رزقهن الطعام. والكسوة؟ نعم. قال رزقهن اطعام الوالدين وكسوتهن على الارضاع - 00:25:18
اذا كنا مطلقات اذا كن مطلقات اه نلاحظ اولا قوله اذا كن مطلقات المراد هنا اي طلاقا بائنا المراد هنا الطلاق البائن كما فسره وبينه آآ الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الجلالين. المراد هنا اذا كن مطلقات طلاقا بائنا. واما المطلقة الرجعية فحكمها - 00:25:38
وكحكم الزوجة كما قال الفقهاء طيب المفسر هنا حمل الامر بالاطعام والكسوة على معنى الاجرة للمطلقة طلاقا بائنا فتعطى طعامها وكسوتها مقابل رضاعتها وهذا فيه مسألة اخرى يذكرها الفقهاء في باب الاجارة - 00:26:03
وهي انه يجوز اه استئجار المرضعة. بئر على طعامها وكسوتها مع ان العوظ في الحقيقة غير محدد اه بدقة غير محدد بدقة ومن الفقهاء من يجعل هذا من المستثنيات طيب وعلى كلام المفسر على كلام المفسر قال اذا كنا مطلقات - 00:26:23
فغير المطلقة البائن وهي الزوجة والمطلقة الرجعية ما حكمها على كلام المفسر ان الزوجة والمطلقة الرجعية حكمها يختلف لانها تستحق النفقة بالزوجية ولو لم ترضع وهل يجوز لها اذا ارضعت - 00:26:48
ان تطالب باجرة المثل او لا يجوز لها ذلك هذا محل خلاف بين الفقهاء والمذهب عندنا عند الحنابلة ان لها طلب الاجرة ولو وجدت مرضعة ترضعه مجانا نذهب عندنا ان الام يجوز لها ان تطالب باجرة المثل على الرضاعة - 00:27:09
حتى لو كانت هناك مرضعة اخرى متبرعة في الرضاع فالام اولى بالرضاعة ولها ان تطلب الاجرة ويستدلون بالاية التي في سورة الطلاق فان اربعن لكم فاتوهن اجورهن. ولعله يأتي المسألة مزيد وصل. هناك باذن الله سبحانه وتعالى - 00:27:29
قال وكسوتهن على الارباع اذا كنا مطلقات بالمعروف طيب التعليق الذي لي في قوله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك فسر المؤلف رحمه الله تعالى الوارث هنا قال وعلى وارث الاب وهو الصبي - 00:27:48
اي على وليه في ماله على كلامه رحمه الله المراد بقوله وعلي الوارث الصبي المرتظع نفسه فتعطى المرضعة طعامها وكسوتها من مال الصبي المرتضع فلو كان عندنا صبي مات ابوه - 00:28:11
ودفعناه الى مرضعة ترضعه او دفعناه الى الام آآ اه نعم ودفعناه الى الى مرضعة ترضعه ولا اعلم بالتفصيل في هذه المسألة هل الام لها الحكم او لا؟ يعني يراجع الكتب الشافعية - 00:28:28
قال نعم فعلى هذا لو مات آآ الاب ودفعت الام ودفع الصبي الى من يرضعه يا من ترضعه فان آآ الطعام المرضع وكسوتها يؤخذ من مال الصبي. والذي يخرج هذا المال هو موليه هو وليه - 00:28:44
ووليه يخرجه ما للصبي. ولذلك قال المؤلف اي على وليه في ماله. فالولي اه المراد هنا ولي الصبي يخرج ذلك من مال الصبي وعلى الوارث مثل ذلك طيب هذا على التفسير الذي قرره المؤلف رحمه الله وقيل في تفسير الاية ان المراد بقوله وعلى الوارث اي على وارث الطفل - 00:29:04
ليس الطفل وانما وارث الطفل يعني من يرث الطفل لو اننا قدرنا ان الطفل مات اه من اه نعم من يرث الطفل لو مات من سائر اقاربه وعلى هذا تكون في الاية فيها اه مسألة نفقة الاقارب - 00:29:29
فانهم ينفقون على قريبهم بقدر نسبة ميراثهم منه طيب قال بعد ذلك فان اراد نعم فلا جناح عليهما فقال وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم مراضع غير الواردات - 00:29:48
قالوا وفيه جواز اتخاذ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن قال اي ليتربصن هذه الاية في عدة الوفاء هذه الاية في عدة الوفاة قال يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا قال المؤلف وهذا في غير الحوامل - 00:30:07
ثم قال والامة على النصف فهنا يشير الى تخصيص هذه الاية فهذه الاية التي التي معنا هذه الاية اية عامة وجاء تخصيصها في مسألتين المسألة الاولى الحوامل المسألة الثانية الامة فان آآ فان عدتها نصف العدة - 00:30:29
نعم نقول اشار المؤلف هنا الى تخصيص هذه اه الاية بتخصيصين فتبقى على عمومها فيما عداهما. اذا الحامل والامة لا تدخلان في الاية وما سواهما اه ومن سواهما يدخل في الاية فالاية اه ينطبق حكمه على الصغيرة والكبيرة - 00:30:50
وذات القرء وغير ذات القرء كالايسة مثلا والمدخول بها وغير المدخول بها فعدة الوفاء فعدة الوفاة لهن جميعا على ما ذكر في الاية وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع عند الفقهاء لعموم الاية - 00:31:15
وقوله رحمه الله والامة على النصف من ذلك بالسنة اه هنا تنبيه السنة وردت في عدة الامة المطلقة والكلام هنا في هذه الاية وفي عدة الامة المتوفى عنها. عدة المتوفى عنها. يعني سواء كانت حرة او امة - 00:31:32
فالسنة وردت في عدة الامة المطلقة واما عدة الوفاة فبعضهم يعني ذكر ان الدليل هو القياس قياس عدة الوفاة على عدة الطلاق ولعل اقوى ما يفسد به في هذه المسألة اجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فان الصحابة اجمعوا على ان عدة الامة - 00:31:52
على النصف من عدة الحرة في الوفاة قال الشافعي لم اعلم مخالطا ممن حفظت عنه من اهل العلم ان عدة الامة نصفا اه ان عدة الامة نصف عدة حرى فيما كان له نصف معدود - 00:32:12
وقد حكى الاتفاق على ذلك جماعة كابن المنذر وابن البر وغيرهم وروي عن ابن سيرين انه اجرى الاية على انه اجرى الاية على عمومها فلم يستثني منها الامام لكن آآ هذا القول فيه نظر - 00:32:27
وهو مخالف للاجماع بالقال الباجي انه لم يثبت علي بن سيرين رحمه الله في قوله تعالى فاذا بلغن اجلهن نعم فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن. قال المؤلف فيما فعلن في انفسهن من التزين - 00:32:42
ومن هنا يعني على هذا التفسير اخذ الفقهاء من هذه الاية وجوب الاحداث على المرأة في عدتها فيجب الاحداد وهو ان تمتنع من بالزينة ونحوها لان الله جل وعلا قال - 00:33:02
ولا اجمع عليكم فيما فعلنا في انفسهم وظاهر كلامه وظاهر الاية ان هذا يعني اشارة الى شيء تنفرد به المرأة يعني ليس المراد فيما فعلنا في انفسهن فقط من الزواج. لان الزواج - 00:33:18
لا تفعله المرأة ولا تنفرد به لكن فيما فعلنا في انفسهن هذا عمل تنفرد به المرأة فيحمل على الزينة والطيب ونحو ذلك فيكون المعنى اذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من التزين والتطيب ونحو هذا - 00:33:33
فتدل الاية بمفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الشرط على انهن اذا لم يبلغن اجلهن اذا لم يبلغن اجلهن بانتهاء نعم اذا لم يبلغن اجرهن فلا يحل لهن التزين والتطيب ويكون فيه الجناح والحرج والاثم - 00:33:52
اه بهذا يتم الاستدلال بالاية على على وجوب الاحداد للمرأة في حال العدة وفي قوله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء قوله النساء فسرها رحمه الله قال النساء المتوفى عنه - 00:34:13
زوج اه نعم المتوفى عنهن ازواجهن فكأن ال هنا في هذا الموضع للعهد الذكري يعني النساء المذكورات في الاية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى اخر الاية فهل هنا لعهد الذكر فيما يظهر والله اعلم - 00:34:33
وهذه الاية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خلطة النساء الى اخرها هذه الاية تدل بمنطوقها على جواز التعريض بخطبة المعتدة وتدل بمفهوم المخالفة على تحريم التصريح قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به - 00:34:51
مفهوم المخالفة ان غير التعريض وهو التصريح فيه الجناح والحرج والاثم فدلت على تحريم التصريح بخطبة المعتدة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واتممتم بانفسكم نعم. قال بعد ذلك ولا تعزموا عقدة النكاح اي على عقده حتى يبلغ الكتاب - 00:35:11
فهذا نهي عن النكاح في حال العدة. وهو محرم بالاجماع ومحرم باجماع العلماء وفي الاية التي تليها قال قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء قوله لا جناح - 00:35:36
اشار المفسر هنا الى ان هذا اللفظ اعم واوسع من نفي الحرج والاثم بل اه نعم المعنى هنا اوسع من نفي الحرج والاثم. ولذلك قال المفسر قال اي لا تبعة عليكم - 00:35:53
باسم ولا مهر اي لا تبت عليكم قال بعد ذلك باسم ولا مهر فقوله لا جناح الغالب انه يطلق على الاباحة. على نفي الحرج وعلى نفي الذنب لكن هنا المعنى اوسع فيدخل فيه نفي الاثم ونهي وجوب المهر ايضا - 00:36:09
وقوله ومتعوهن على الموسع قدره قدره على المقتدر قدره. قال هذا انا اقول هذا امر يقتضي وجوب المتعة للمفوضة اذا طلقت قبل الدخول والمفوضة هي التي تزوج ولا يسمى لها مهر - 00:36:28
ولا يسمى لها المهر اه كان يقول الاب مثلا للخاطب يقول زوجتك ابنتي فلانة ويسكت ولا يحدد كم هو المهر هذي تسمى عند الفقهاء المفوضة فالاية دلت على وجوب المتعة للمفوضة اذا طلقت قبل الدخول - 00:36:45
وقوله سبحانه وتعالى نعم قال وعلى المقتر على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال المفسر يفيد انه لا نظر الى قدر الزوجة وهذي مسألة فقهية وهي ان تحديد مقدار المتعة الواجبة - 00:37:03
يعتبر فيه بحال الزوج. هذا الزوج غني ولا فقير ولا متوسل فيكون مقدار المتعة على قدر حال الزوج ولا عبرة فيه بحال الزوجة هل الزوجة غنية ولا الزوجة فقيرة فالعبرة بحال الزوج وهذا هو ايضا مذهب الحنابلة في هذه المسألة - 00:37:21
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حقا على المحسنين. هنا مسألة يذكرها اهل الاصول وهو ان قوله جل وعلا حقا على المحسنين قد يشعر ان هذا الامر في قوله ومتعوهن انه للاستحباب - 00:37:42
وانه من سبيل الاحسان والزيادة ومفهوم المخالفة من قوله حقا على المحسنين ان غير المحسن لا يجب عليه وليس حقا عليه والجواب عن ذلك ان هذا المفهوم في هذه الاية غير معتبر - 00:38:00
لماذا لان المنطوق وهو قوله جل وعلا حقا على المحسنين هذا المنطوق خرج مخرج تفخيم الحكم وتعظيمه وكما ذكرنا قبل قليل اذا خرج المنطوق والقاعدة ان منطوق اذا خرج مخرج التدخين والتعذيب - 00:38:17
فانه لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة ثمان الوجوب اكدته الاية الاخرى في قوله جل وعلا حقا على المتقين الاية التي تليها قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم لهن مهرا - 00:38:32
فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح. قال وهو الزوج ثم قال وعن ابن عباس الولي. وقد اه شيخنا الشيخ عبدالله العوجي جزاه الله خيرا قبل قليل - 00:38:52
ان هذه الاية اية محتملة وبين وجه احتمالها وانها من الالفاظ المجملة طيب بقي الكلام هنا في جزئية يسيرة اه في اه تفسير هذه الاية. الذي بيده عقدة النكاح الفقه مجمل يحتمل الزوج ويحتمل انه هو الولي. والذي عليه اكثر اهل العلم - 00:39:07
ان الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. وهذا هو الذي قدمه المؤلف. وهو المشهور عندنا كذلك في المذهب بل قال المرداوي رحمه الله انه المذهب اب بلا عيب ووجه الدلالة من الاية على هذا القول - 00:39:29
ان قوله جل وعلا الا ان يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح قال وان تعفو اقرب للتقوى والعفو الذي هو اقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه. لانه يعتبر تبرع حينما يسقط - 00:39:44
اه النصف يعتبر تبرع منه. واما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو اقرب للتقوى وايضا يؤكد هذا المعنى ان الله جل وعلا قال بعد ذلك ولا تنسوا الفضل بينكم - 00:39:58
والفضل انما هو في هبة الانسان مال نفسه لا في هبته من مال غيره وايضا الفضل بينكم يظهر في الفضل بين الرجل وامرأته اكثر من ظهوره بين الرجل وبين اهل زوجته او بين الولي - 00:40:12
وهذا اه فعل هذا فعل هذا يكون معنا. اه الا ان تعفونا او تعفو او يعفو الذي بيده عقد النكاح الا ان يعفونا. او يعفو والذي بدء اعوذ بالنكاح يعني او يعفو الزوج - 00:40:31
وعلى هذا لا يصح للولي ان يعفو عن صداق الزوجة واما على التفسير الثاني قال وعن ابن عباس الولي الذي بيده عقدة النكاح هو الولي هذا تفسير ابن عباس. ووجه هذا التفسير ان الله تعالى خاطب الازواج بخطاب المواجهة - 00:40:45
قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم بعد ذلك قال او يعفو الذي بيده وهذا خطاب غيبة فدل على ان المخاطب هنا هم الاولياء. المراد هنا الاولياء وفي اول الاية المراد الازواج - 00:41:07
ولم يقل الله عز وجل الا ان يعفون او تعفو على سبيل مخاطبة الازواج وانما عبر بلفظ الغائب فعلم انه اراد اراد الاولياء ويجاب عن هذا الاستدلال بان هذا من قبيل الالتفات - 00:41:24
الالتفات فعدل عن مخاطبة الحاضر الى مخاطبة الغائب. ونظائره كثيرة على هذا القول الثاني على كلام ابن عباس يجوز للولي ان يعفو وهذا من تبرع الولي من مالي موليه قال وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الى اخر الاية. ثم في الاية التي تليها قال الله سبحانه وتعالى - 00:41:43
ولعلي اختم بهذه الاية حتى لا وقيل عليكم. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال هي العصر او الصبح او الظهر او غيرها اقوام بالفعل اقواله كثيرة في هذه المسألة - 00:42:07
اه بعضهم عد منها اكثر من اثني عشر قولا وما سبب الخلاف في هذه الاية في تفسيرها. يعني قد يقول القائل قد جاء في الحديث اه شغلونا عن الصلاة الوسطى - 00:42:22
صلاة العصر فكيف اختلف العلماء؟ وهذا الحديث حديث صريح فالجواب ان سبب الخلاف ان لفظ الوسطى يحتمل معنيين في لغة العرب اما ان تكون الوسطى بمعنى الفضلى. يعني افضل الصلاة افضل الصلاة. والصلاة الوسطى يعني الفضلى - 00:42:36
كما في قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم امة وسطا يعني خيارا عدولا فهم افضل الامم ويحتمل معنى الاخر وهو ان الوسطى بمعنى المتوسطة كما تقول مثلا توسم زيد بين عمرو وبكر. التوسل - 00:42:58
ثم بعد هذا اذا قلنا ان المعنى الفضلى فاي صلاة هي الفضلى محل اجتهاد ونظر هل هي صلاة الجمعة هل هي صلاة الفجر هل هي صلاة الفجر يوم الجمعة هل هي صلاة العصر - 00:43:20
يعني في كل هناك عدد من الصلوات وردت فيها نصوص تدل على تفضيلها وان قيل ان الصلاة الوسطى بمعنى المتوسطة فمتوسطة بين ماذا وماذا هل هي متوسطة بين الليل والنهار - 00:43:34
فتكون الفجر اه فتكون المغرب او بين نعم بين الليل والنهار فتكون هي صلاة الفجر او بين النهار والليل فتكون المغرب او متوسطة اه في العدد عدد الركعات او متوسطة مثلا بين الصلوات الجهرية والسرية - 00:43:51
فطالما آآ فتبين ان هذا اللفظ لفظ محتمل. ولذلك وقع الخلاف في تفسير الصلاة الوسطى على هذه الاقوى قال والذي يظهر والله اعلم انها صلاة العصر كما جاء في الحديث وهو الذي قدمه المؤلف رحمه الله. قال والصاد الوسطى هي العصر - 00:44:09
فقدم هذا القول وهو الاظهر طيب اه اخيرا في قول زيد ابن الارقم في نفس الاية قال لحديث زيد ابن الارقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت اه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام - 00:44:28
فقوله فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فيه اعمال لقاعدة وهي قاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده لان الاية وقوموا ما هي قانتين فالامر بالقيام مع السكوت هو نهي عن الكلام ففيه اعمال لهذه القاعدة - 00:44:47
اه بهذا نكون يعني قد انتهينا الى تعليقاتي اه درسي اليوم وبقي اه يعني وبقيت تعليقات يسيرة اه في الايتين التي بعده لكن نؤجلها ان شاء الله الى درس اه غد. اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:45:08
وان يبارك لنا فيما نقول وما نسمع. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:45:26
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين عندنا اليوم مجموعة من الوقفات الفقهية والاصولية. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع - 00:00:00
والعمل الصالح طيب اول موضع معنا في قوله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم قوله للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون الا يجامعون الا يجامعوهم - 00:00:14
وقوله الا يجتمعهن يعني الا يجامعوهن مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر وهكذا قيل والشافعية والحنابلة وغيرهم في الجملة والمسهلة فيها تفاصيل في الصيغ التي يحصل بها الايلاء وقوله فان فاؤوا قال رجعوا فيها او بعدها - 00:00:39
فيها او بعدها ثم قال بعد ذلك اه وان عزموا الطلاق اي اي عليه بان لم يفيئوا فليوقعوه. فليوقعوه فان الله سميع عليم. قال المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر - 00:01:01
الا الفيئة او الطلاق وحاصل كلامه رحمه الله في هذه المواضع كلها. الاشارة الى ان زوجة المولي لا تطلق بمجرد انقضاء مدة الايلاء وان المولي اذا انقضت المدة فانه يوقف - 00:01:18
فاما ان يفيء ويرجع ويراجعها واما نعم فاما ان يفي اما ان يفي واما ان يؤمر بالطلاق فحين اذ يقع الطلاق وهذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعية خلافا للحنفية رحمهم الله فان اه الحنفية يقولون ان الطلاق - 00:01:36
اه يقع بمجرد انقضاء الاشهر الاربعة فلا يملك المولي الفيئة بعد ذلك ووجه استدلال الجمهوري من الاية ان الله جل وعلا قال وان عزموا الطلاق قال وان عزموا الطلاق قالوا ولو وقع الطلاق بمضي المدة لما احتاج الى العزم - 00:01:57
وفي قوله فان الله سميع عليم قالوا اشارة اليه فانه يقتضي ان الطلاق مسموع ولا يكون المسموع الا كلاما طيب المسألة التي بعدها لقوله سبحانه وتعالى نعم في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قال اي ينتظرن - 00:02:19
وفي بعض نسخ الكتاب اي لينتظر وعلى هذا تكون فيه اشارة الى انه خبر بمعنى الامر ففيه فيه الامر بالعدة. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قال وهو الطهر او الحيض قولان - 00:02:43
وهذا في المدخول بهن الى اخره وهو الطهر او الحيض قولان آآ القرء في اللغة اسم مشترك يطلق على الحيض ويطلق ايضا على الطهر يطلق على الحيض ويطلق ايضا على الطهر. وهو من الارداد. يقال اقرأت المرأة اذا حاضت واقرأت المرأة اذا طهرت ايضا - 00:03:02
وهذا المعنى اللغوي لا خلاف فيه كما قال ابن فارس رحمه الله في كتابه حلية الفقهاء لكن الفقهاء اختلفوا اي هذين المعنيين هو المراد في هذه الاية هل مراد ثلاثة قرون يعني ثلاثة اطهار ام ثلاثة حيض - 00:03:23
فعند الشافعية والمالكية ان القرء في هذه الاية هو الحيض هو عذر هو الطهر وعند الحنفية والحنابلة القرء هو الحيض ولكل ادلة في نصرة قوله والمسألة هذه المسائل المشهورة اه والخلاف فيها - 00:03:41
اسمعوا لكن ما فائدة هذا الخلاف؟ يظهر اثر الخلاف فيما لو شرعت المرأة المعتدة في الحيضة الثالثة بدأت في الحياة المحترفة فمن يقول ان القرء هو الطهر يقول انه قد انقضت عدتها - 00:03:58
بشروعها في الحيضة الثالثة ومن يقول ان القرء هو الحيض فيقول لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة طيب فان قيل اذا كان القرء انتهينا من مسألة يعني المسألة ذكرها المؤلف واشير الى تنبيه اخر - 00:04:15
ان قيل الا اذا كان القرء هو الطهر والحي. يعني هو لفظ مشترك يطلق على هذا وهذا فلماذا لا نحمل اللفظة المشتركة على ما عليه؟ لقاعدة جواز حمل اللغة المشتركة على معنيه - 00:04:33
فالجواب اه انه لا يحمل على المعنيين هنا لوجود التعارض بينهما. وهذا قيد في اصل القاعدة. يجوز حمل اللفظ المشترك على معنيه او على معانيه. اذا لم يكن اما هنا فاثبات احد القولين ينفي الاخر ويعارضه - 00:04:47
فلا يصح حمل اللفظ المشترك على معنيين طيب بعد ذلك قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قال وهذا في المدخول بهن اما غيرهن فلا عدة عليهن بقوله فما بالك معين؟ قالوا في غير الايس او الصغيرة والحوامل والاماء الى اخره - 00:05:04
اه هذا من المؤلف رحمه الله اشارة الى ان الاية دخلها التخصيص. فان قوله جل وعلا والمطلقات هذا لفظ عام لانه جمع دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم واشار المؤلف الى - 00:05:28
اه ما يخرج من عموم هذه الاية. وهذا كله من قبيل التخصيص. ذكر خمسة مسائل اه غير مدخول بها والايسة والصغيرة والحامل والامة فهذا كله مما يخصص من عموم الاية. واشار الى المؤلف رحمه الله الى الادلة المخصصة - 00:05:44
وقوله والاماء فعدتهن آآ قرآني بالسنة يا لعله يشير الى حديث قرؤ الامة حيضتان وهذا الحديث فيه ضعف لكن يعبده عمل الصحابة رضي الله عنهم جميعا بل قد حكي اجماع الصحابة على العمل بهذا المعنى - 00:06:01
قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الولد او الحي ولعل الامر في هذا والله اعلم ان الاية عامة اه في اه المعنيين. ما خلق الله في ارحامهم لان ما هنا ما موصولة بمعنى الذي - 00:06:20
فتفيد العموم فيشمل ذلك ما خلق الله في ارحامهن من الولد ومن الحيض نعم. وفي قوله جل وعلا ولا يحل لهن ان يكفرن ما خلق الله في ارحامهن. ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر - 00:06:39
فان قيل آآ المفهوم هنا مفهوم الشوق ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر. هل هو مفهوم معتبر فالجواب لا. هذا مفهوم غير معتبر فحتى لو كانت الزوجة غيرة مؤمنة فتجب عليها العدة - 00:06:55
وهذا المنطوق وهذا المنطوق ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر هذا خرج مخرج تفخيم الحكم وتعظيمه والقاعدة عند اهل الاصول ان المنطوق اذا خرج مخرج التفخيم او التعظيم او التشنيع او التهويل او اه نعم او - 00:07:12
والتهويل فانه لا يحتج بمفهوم المخالفة فيه وقوله جل وعلا ولا يحل لهن ان يكون ما خلق الله في ارحامهن قال وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن اي بمراجعتهن ولو ابيت. قوله ولو ابين يعني فلا يعتبر رضا المطلقة الرجعية - 00:07:31
في ذلك اي زمن التربص يعني في زمن العدة ومفهوم الزمن منه ان انه في غير زمن العدة لا يكون الزوج احق لا يكون الزوج احق برجعة امرأته فاذا انقضى زمن العدة زمن التربص - 00:07:52
فالبعولة والازواج ليسوا احق بردهن. فلا تعود المرأة الا برضاها. ومعلوم انها تعود بعقد جديد. وهذا مستفاد من مفهوم الزمن من قوله في ذلك احق بردهن في ذلك قال ان ارادوا اصلاحا وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز آآ الرجعة - 00:08:12
وهذا في الطلاق الرجعي. قوله وهذا في الطلاق الرجعي. اي ان حق الرجعة الحكم المذكور في الرجعة اه في نعم في قوله وبعولتهن احق بردهن الضمير هنا يرجع للمطلقات اه او الضمير هنا انما هو للمطلقات الرجعيات - 00:08:34
لا لعموم المطلقات لان لفظ الاية في البداية كان لفظا عاما. والمطلقات يتربصن وهذا يدخل فيه المطلقة الرجعية والمطلقة طلاقا بائنا ثم قال وبعولتهن احق بردهن؟ قال قالوا هذا الضمير هنا. قال قال انه هذا - 00:08:54
المراد به الطلاق الرجعي لا لعموم المطلقات. وقد اشار الى هذا الشيخ سليمان الجبلي رحمه الله في حاشيته وقوله واحق لا تفضيل فيه اذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة. اذا صيغة افعل هنا - 00:09:15
المؤلف يقول انها ليست اه للتفضيل لان الحق ينحصر في الازواج. اذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة. لا حق لغيرهم من الرجال في نكاح هؤلاء النسوة في العدة - 00:09:33
وقيل ان التفضيل هنا على بابه وهو تفضيل للرجل على زوجته على امرأته فالمفضل عليه هو الزوجة ويكون المعنى ان الرجل اذا اراد الرجعة وامتنعت المرأة ولم ترضى فان الزوجة احق بالرجوع - 00:09:48
واه واحق بانفاذ قوله فهذا فعله هذا تكون احق على بابها نعم وفي قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا - 00:10:12
قال الطلاق مرتان اي اثنتان اي سنة تام ولاحظ هنا انه آآ نعم انه فسر اه فسر اولا هذه الاية فيها بيان لعدد الطلاق الذي يمكن للمطلق ان يراجع بعده - 00:10:33
والمؤلف هنا فسر مرتان باثنتان وبينهما فرق لان لفظ اثنتان كما قال يعني اثنتان سواء وقعا معا او وقعا مفرقين يعني لو قال مثلا انت طالق طلقتين فهذه فهذه نعم فهذا آآ فهنا طلاقا انت طالق طلقتين - 00:10:50
او طلقها طلقة ثم رجعها ثم طلقها فهما ايضا آآ طلقتان في جميع هذه الصور فتصح الرجعة بعدهما اذا الطلاق مرتان يعني الطلاق اثنتان فسواء طلق آآ طلقتين بلفظ واحد او طلقها في مرتين متفرقتين - 00:11:14
يجوز له ان يراجع بعدهن بغض النظر عن حكم الجمع في الطلاق. لكن ثبوت الرجعة هي تثبت الرجعة له في الصورتين قالوا وعبر في الاية بلفظ المرة ولم يقل سيها الطلاق اثنتان لفائدة - 00:11:35
وهي الدلالة على ان حق الطلاق ان يوقعه مرة بعد مرة فهذا هو الطلاق الموافق للسنة الطلاق السني لا ان يوقعه دفعة واحدة وان كانت الرجعة ثابتة في الصورتين لكن الاية تدل على طريقة الطلاق الشرعي ان يكون مرة بعد مرة لا دفعة واحدة - 00:11:56
الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. هنا فائدة عامة في قوله فامساك وقوله وتسريح. او تسريح هذه مصادر مرفوعة والمصدر المرفوع قالوا انه يدل على الطلب على طلب الفعل - 00:12:22
اذا هو يدل على الامر. والتقدير فعليه امساك او عليه تسريح وقد ذكر هذا بعض الاصوليين ضمن صيغ الامر الصريحة لانهم قالوا ان من صيغ الامر المصدر النائب عن فعل الامر - 00:12:40
المصدر النائب عن فعل الامر والغالب ان الاصوليين يمثلون لهذا بالمصادر المنصوبة كما في قوله تعالى فضرب الرقاب وكما في قوله وبالوالدين احسانا لكن قال شمس الدين البرناوي رحمه الله في شرح الفيته قال وفي معنى ذلك المصدر القائم مقام الامر نحو فضرب الرقاب - 00:12:59
ولو حول من النصب الى الرفع نحو فصيام ثلاثة ايام وفعدة من ايام اخر ومثل الزركشي ايضا في البحر المحيط لصيغة الامر بقوله تعالى فضرب الرقاب وبقوله فتحرير رقبة وعلى هذا يكون المصدر - 00:13:20
المرفوع فكالمصدر المنصوب في دلالته على طلب الفعل. بل ان بعض البلاغيين ذكروا ان المصادر المرفوعة اقوى في الدلال انا من المصادر المنصوبة ويمثلون لهذا بقوله جل وعلا فصبر جميل - 00:13:44
وقالوا سلاما قال سلام ونحو ذلك والله اعلم طيب الموضع الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان اه قوله او تسريح قال اي ارسال لهن باحسان. ارسال لهن باحسان - 00:14:04
والملاحظ هنا انه فسر التسريحة بالارسال وهذا هو المعنى اللغوي ويكون ذلك يعني كيف يكون هذا التسريح الارسال؟ بان يتركها حتى تنقضي عدتها فتسرح وتبين منه وهذا التفسير اظهر واصح - 00:14:25
ممن فسر التسريح بان يطلقها الطلقة الثالثة من اهل العلم من قال امساك بمعروف او تسريح التسريح هنا يطلقها طلقة ثالثة لكن هذا غير ظاهر لان الله جل وعلا قال بعد ذلك في الاية التي تليها فان طلقها فلا تحل له من بعد - 00:14:45
فقوله فان طلقها هذه هي الطلقة الثالثة فوجب ان يحمل قوله او تسريح هنا في اية له على المعنى اللغوي الذي سبق ذكره او تسريح اي ارسال لهن باحسان قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. قالوا شيئا هذا لفظ عام يشمل القليل والكثير. وقوله مما اتيتموهن؟ قال المفسر من - 00:15:03
ظهور واذا امتنع ان يأخذ اه من مهرها فلا ان واذا امتنع ان يأخذ الزوج من مهرها فلا ان يمنع من اخذ من الاخذ من حر مالها من باب اولى - 00:15:28
اذا كان يمنع ان يأخذ من المهر الذي دفعه هو في الاصل ولا ان يمنع منه آآ اخذ بقية اموالها التي اكتسبتها من باب اولى. وقوله الا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله اي لا يأتي - 00:15:41
بما حده لهما من الحقوق. المراد هنا يعني من الحقوق الزوجية وهذه الاية فيها دليل على مشروعية الخلع وانه يجوز للمرأة ان تخالع زوجها اذا كرهته اما لخلقه او لخلقته او لطبعه - 00:15:57
او نحو ذلك وخشيت الا تقيم آآ حدود الله فيه وفي حقوقه الزوجية والقول بمشروعية الخلع هو محل اجماع بين العلماء وزعم بعضهم انه منسوخ بقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا - 00:16:17
وهذا خلاف شاد والذي عليه اكثر اهل العلم بل حكاه غير واحد اجماعا مشروعية الخلع في الجملة يبقى هناك تفاصيل اه محلها كتب الفقه نعم وفي قوله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح - 00:16:36
زوجا غيره نعم فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال حتى تنكح تتزوج قد فسر النكاح هنا بعقد الزواج وهذا تفسير حسن وهو موافق لمعنى هذه الكلمة حيثما وردت في القرآن. فان النكاح في لغة العرب يطلق على العقد وعلى الوقت - 00:16:58
ولكن حيث ما ورد النكاح في القرآن فان المراد به هو العقد. يعني الزواج ويكون اشتراط الوطء في هذه المسألة حتى يعني يبيحها الزوج الثاني للزوج الاول. اشتراط الوطئ مستفاد من السنة. وهو ما اشار اليه المفسر في بقية عبارته - 00:17:23
قال حتى تنكح تتزوج زوجا غيره. ويطأها كما في الحديث فاشتراط الوطء من الزوج الثاني مستفاد من السنة. مستفاد من السنة ويشيرون الى حديث اه حتى اه تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وفي قوله فلا جناح عليهما ان يتراجعا - 00:17:45
الى النكاح بعد انقضاء العدة. المراد بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني قال وان طلقتم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اه قال المفسر قال ربنا انقظاء عدتهن ففسره بالمقاربة. وقد افادنا شيخنا الشيخ ياسر جزاه الله خيرا - 00:18:07
في هذه المسألة بكلام اه مستفيض. ونقل عن ابن هشام اه جزاه الله خيرا. وقال رحم وقال شيخنا جزاه الله خيرا ان الاصل اه في في الفعل ان يراد به الانتهاء من الفعل. طب لماذا حمل المفسر - 00:18:29
الفعل في هذا الموضع تحديدا على المقاربة. قاربنا انقضاء العدة وخالف الاصل في دلالة الفعل وخالف الاصل في دلالة الفعل فالجواب انما حمل اه اللفظ هنا على مقاربة انقضاء العدة - 00:18:45
اه نعم لاجل قوله تعالى بعد ذلك فامسكوهن فامسكوهن. والامساك نعم والامساك لا يكون بعد انقضاء العدة قالوا فهذا آآ نعم فالفعل هنا بمعنى مقاربة الفعل وفي الاية توجيه اخر - 00:19:03
آآ يعني يظهر في عبارة آآ الجبل في حاشيته والله اعلم قال في قوله فبلغن اجلهن قال هذا من باب المجاز. طبعا بعد ما ذكر اه كلام المفسر سابقا قال هذا من باب المجازي الذي يطلق فيه اسم الكل على الاكثر - 00:19:24
فكأنني فهمت والله اعلم انه يقصد بهذا فبلغن اجلهن ان قوله اجلهن ليس المراد كل الاجل وانما اكثر الاجل اذا صار عندنا فبلغنا هل المراد انتهاء الفعل ام مقاربة ذلك - 00:19:43
وقوله اجلهن هل مراد الاجل كامل ام المراد الاكثر؟ يعني الصحة فهمي وهذا مسألة الموضوع يحتاج الى تأمل ومراجعة والله اعلم قال واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن قاربن انقضاء عدتهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف قال اتركوهن حتى تنقضي عدة - 00:20:00
فلاحظ انه فسر اه قوله سرحوهن بالترك وهو نفسه الارسال الذي ذكره سابقا في قوله تعالى او تسريح باحسان وفي حاشية الجمل اشارة لطيفة. قال فان قلت ما فائدة الجمع - 00:20:21
بين قوله جل وعلا في الاية السابقة فامسكوهن بمعروف وهنا قال ولا تمسكوهن ضرارا ومعلوم ان الامر بالشيء نهي عن ضده فالامر بالامساك بالمعروف هو نهي عن الامساك مع الاضرار - 00:20:39
وغيره من صور عدم المعروف قال فالجواب ان الامر بالشيء لا يفيد التكرار. الامر بالشيء لا يفيد التكرار وانما يحصل ولو بمرة واحدة. قال ولا يتناول جميع الاوقات بخلاف النهي - 00:20:56
اذا قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بالاضافة الى توكيد المعنى السابق فامسكوهن بمعروف فيه قدر زائد وهو ان قوله ولا تمسكوهن هذا لفظ عام عام في الافراد وعام في جميع الازمان. والنهي النهي يقتضي التكرار والدوام والاستمرار - 00:21:13
هذه دلالة النهي والله اعلم طيب قال بعد ذلك واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن قال انقضت عدتهن فلا تعبلوهن؟ نعم. علق على هذا الموضوع شيخنا الشيخ ياسر. فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن. قال ازواجهن المطلقين لهن - 00:21:34
وعلى هذا التفسير اذا كان معنى ازواجهن يعني اللي سبق ان طلقوهن على هذا التفسير فان تسميتهم بازواجهن هو باعتبار ما كان باعتبار ما كان وهذه الاية استدل بها الفقهاء على قولين - 00:21:54
مختلفين في مسألة واحدة وهي مسألة حكم النكاح بلا ولي ولكل وجه استدلال فمن الفقهاء من قال يصح ان تتزوج المرأة بلا ولي تزوج نفسها بنفسها. وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله. ورواية عن الامام احمد - 00:22:11
ووجه الاستدلال من هذه الاية في قوله فلا تعبروهن ان ينكحن قالوا فقد دل على صحة نكاحها لنفسها لانه اضاف النكاح اليهن ونهى عن منعهن منه اذا اباح فعلها في نفسها من غير اشتراط للولي - 00:22:33
والقول الثاني في هذه المسألة ان المرأة لا يجوز لها ان تتزوج الا بولي. ولا يصح نكاحها بغير ولي فليس لها ان تزوج نفسها بنفسها واستدل اصحاب هذا القول بالاية ايضا - 00:22:52
وقالوا ان قوله جل وعلا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن هذا خطاب للاولياء فهذا يدل على ان تزويجها انما هو بيد الولي لا بيدها. ويؤكده ان الاية نزلت في معقل ابن يسار لما امتنع من تزويج اخته ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. قالوا فلو لم تكن ولاية - 00:23:05
النكاح لمعقل ولو لم يكن الحكم متوقفا عليه ما عوتب على ذلك طبعا هذه اشارة الى وجه الاستدلال من الاية على هذه المسألة واما بقية الادلة في هذه المسألة سواء ادلة من الكتاب او من السنة فمحل بسط - 00:23:26
اه كتب اه الفروع واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن قال اه نعم انتهى التعليق على هذه الاية الاية التي تليها الاية التي تليها قوله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة - 00:23:45
طيب والوالدات يرضعن اولادهن؟ قال اي ليرضعن فهو يشير هنا الى ان الخبر بمعنى الى ان الخبر بمعنى الامر وهذا الامر من المخاطب به؟ قيل ان المخاطب بهذا الامر هو الاب - 00:24:08
فالامر موجه للاباء. لان الاباء هم الذين هم الذين يجب او يخاطبون بالاسترضاع اه بدليل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ودليل قوله فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن - 00:24:27
فالامر هنا متوجه الى الاباء. ومما يدخل في ذلك انه يؤمر الاب ان يمكن الام من ارضاع ابنها اذا ارادت ذلك وليس له ان يمنعها. هذا هو الاصل وقيل ان الامر في الاية متوجه للامهات - 00:24:43
طيب وعلى هذا قد يكون اه اذا كان الامر متوجه للامهات قد يكون هذا الامر للوجوب فيجب على الام ان ترضع وقد يكون الاستحباب والندب بحسب اختلاف طوال لحسب اختلاف الاحوال وفيها تفاصيل - 00:25:01
اه مذكورة في كتب الفقهاء والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رباعه وفي قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال رزقهن الطعام. والكسوة؟ نعم. قال رزقهن اطعام الوالدين وكسوتهن على الارضاع - 00:25:18
اذا كنا مطلقات اذا كن مطلقات اه نلاحظ اولا قوله اذا كن مطلقات المراد هنا اي طلاقا بائنا المراد هنا الطلاق البائن كما فسره وبينه آآ الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الجلالين. المراد هنا اذا كن مطلقات طلاقا بائنا. واما المطلقة الرجعية فحكمها - 00:25:38
وكحكم الزوجة كما قال الفقهاء طيب المفسر هنا حمل الامر بالاطعام والكسوة على معنى الاجرة للمطلقة طلاقا بائنا فتعطى طعامها وكسوتها مقابل رضاعتها وهذا فيه مسألة اخرى يذكرها الفقهاء في باب الاجارة - 00:26:03
وهي انه يجوز اه استئجار المرضعة. بئر على طعامها وكسوتها مع ان العوظ في الحقيقة غير محدد اه بدقة غير محدد بدقة ومن الفقهاء من يجعل هذا من المستثنيات طيب وعلى كلام المفسر على كلام المفسر قال اذا كنا مطلقات - 00:26:23
فغير المطلقة البائن وهي الزوجة والمطلقة الرجعية ما حكمها على كلام المفسر ان الزوجة والمطلقة الرجعية حكمها يختلف لانها تستحق النفقة بالزوجية ولو لم ترضع وهل يجوز لها اذا ارضعت - 00:26:48
ان تطالب باجرة المثل او لا يجوز لها ذلك هذا محل خلاف بين الفقهاء والمذهب عندنا عند الحنابلة ان لها طلب الاجرة ولو وجدت مرضعة ترضعه مجانا نذهب عندنا ان الام يجوز لها ان تطالب باجرة المثل على الرضاعة - 00:27:09
حتى لو كانت هناك مرضعة اخرى متبرعة في الرضاع فالام اولى بالرضاعة ولها ان تطلب الاجرة ويستدلون بالاية التي في سورة الطلاق فان اربعن لكم فاتوهن اجورهن. ولعله يأتي المسألة مزيد وصل. هناك باذن الله سبحانه وتعالى - 00:27:29
قال وكسوتهن على الارباع اذا كنا مطلقات بالمعروف طيب التعليق الذي لي في قوله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك فسر المؤلف رحمه الله تعالى الوارث هنا قال وعلى وارث الاب وهو الصبي - 00:27:48
اي على وليه في ماله على كلامه رحمه الله المراد بقوله وعلي الوارث الصبي المرتظع نفسه فتعطى المرضعة طعامها وكسوتها من مال الصبي المرتضع فلو كان عندنا صبي مات ابوه - 00:28:11
ودفعناه الى مرضعة ترضعه او دفعناه الى الام آآ اه نعم ودفعناه الى الى مرضعة ترضعه ولا اعلم بالتفصيل في هذه المسألة هل الام لها الحكم او لا؟ يعني يراجع الكتب الشافعية - 00:28:28
قال نعم فعلى هذا لو مات آآ الاب ودفعت الام ودفع الصبي الى من يرضعه يا من ترضعه فان آآ الطعام المرضع وكسوتها يؤخذ من مال الصبي. والذي يخرج هذا المال هو موليه هو وليه - 00:28:44
ووليه يخرجه ما للصبي. ولذلك قال المؤلف اي على وليه في ماله. فالولي اه المراد هنا ولي الصبي يخرج ذلك من مال الصبي وعلى الوارث مثل ذلك طيب هذا على التفسير الذي قرره المؤلف رحمه الله وقيل في تفسير الاية ان المراد بقوله وعلى الوارث اي على وارث الطفل - 00:29:04
ليس الطفل وانما وارث الطفل يعني من يرث الطفل لو اننا قدرنا ان الطفل مات اه من اه نعم من يرث الطفل لو مات من سائر اقاربه وعلى هذا تكون في الاية فيها اه مسألة نفقة الاقارب - 00:29:29
فانهم ينفقون على قريبهم بقدر نسبة ميراثهم منه طيب قال بعد ذلك فان اراد نعم فلا جناح عليهما فقال وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم مراضع غير الواردات - 00:29:48
قالوا وفيه جواز اتخاذ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن قال اي ليتربصن هذه الاية في عدة الوفاء هذه الاية في عدة الوفاة قال يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا قال المؤلف وهذا في غير الحوامل - 00:30:07
ثم قال والامة على النصف فهنا يشير الى تخصيص هذه الاية فهذه الاية التي التي معنا هذه الاية اية عامة وجاء تخصيصها في مسألتين المسألة الاولى الحوامل المسألة الثانية الامة فان آآ فان عدتها نصف العدة - 00:30:29
نعم نقول اشار المؤلف هنا الى تخصيص هذه اه الاية بتخصيصين فتبقى على عمومها فيما عداهما. اذا الحامل والامة لا تدخلان في الاية وما سواهما اه ومن سواهما يدخل في الاية فالاية اه ينطبق حكمه على الصغيرة والكبيرة - 00:30:50
وذات القرء وغير ذات القرء كالايسة مثلا والمدخول بها وغير المدخول بها فعدة الوفاء فعدة الوفاة لهن جميعا على ما ذكر في الاية وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع عند الفقهاء لعموم الاية - 00:31:15
وقوله رحمه الله والامة على النصف من ذلك بالسنة اه هنا تنبيه السنة وردت في عدة الامة المطلقة والكلام هنا في هذه الاية وفي عدة الامة المتوفى عنها. عدة المتوفى عنها. يعني سواء كانت حرة او امة - 00:31:32
فالسنة وردت في عدة الامة المطلقة واما عدة الوفاة فبعضهم يعني ذكر ان الدليل هو القياس قياس عدة الوفاة على عدة الطلاق ولعل اقوى ما يفسد به في هذه المسألة اجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فان الصحابة اجمعوا على ان عدة الامة - 00:31:52
على النصف من عدة الحرة في الوفاة قال الشافعي لم اعلم مخالطا ممن حفظت عنه من اهل العلم ان عدة الامة نصفا اه ان عدة الامة نصف عدة حرى فيما كان له نصف معدود - 00:32:12
وقد حكى الاتفاق على ذلك جماعة كابن المنذر وابن البر وغيرهم وروي عن ابن سيرين انه اجرى الاية على انه اجرى الاية على عمومها فلم يستثني منها الامام لكن آآ هذا القول فيه نظر - 00:32:27
وهو مخالف للاجماع بالقال الباجي انه لم يثبت علي بن سيرين رحمه الله في قوله تعالى فاذا بلغن اجلهن نعم فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن. قال المؤلف فيما فعلن في انفسهن من التزين - 00:32:42
ومن هنا يعني على هذا التفسير اخذ الفقهاء من هذه الاية وجوب الاحداث على المرأة في عدتها فيجب الاحداد وهو ان تمتنع من بالزينة ونحوها لان الله جل وعلا قال - 00:33:02
ولا اجمع عليكم فيما فعلنا في انفسهم وظاهر كلامه وظاهر الاية ان هذا يعني اشارة الى شيء تنفرد به المرأة يعني ليس المراد فيما فعلنا في انفسهن فقط من الزواج. لان الزواج - 00:33:18
لا تفعله المرأة ولا تنفرد به لكن فيما فعلنا في انفسهن هذا عمل تنفرد به المرأة فيحمل على الزينة والطيب ونحو ذلك فيكون المعنى اذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من التزين والتطيب ونحو هذا - 00:33:33
فتدل الاية بمفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الشرط على انهن اذا لم يبلغن اجلهن اذا لم يبلغن اجلهن بانتهاء نعم اذا لم يبلغن اجرهن فلا يحل لهن التزين والتطيب ويكون فيه الجناح والحرج والاثم - 00:33:52
اه بهذا يتم الاستدلال بالاية على على وجوب الاحداد للمرأة في حال العدة وفي قوله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء قوله النساء فسرها رحمه الله قال النساء المتوفى عنه - 00:34:13
زوج اه نعم المتوفى عنهن ازواجهن فكأن ال هنا في هذا الموضع للعهد الذكري يعني النساء المذكورات في الاية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى اخر الاية فهل هنا لعهد الذكر فيما يظهر والله اعلم - 00:34:33
وهذه الاية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خلطة النساء الى اخرها هذه الاية تدل بمنطوقها على جواز التعريض بخطبة المعتدة وتدل بمفهوم المخالفة على تحريم التصريح قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به - 00:34:51
مفهوم المخالفة ان غير التعريض وهو التصريح فيه الجناح والحرج والاثم فدلت على تحريم التصريح بخطبة المعتدة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واتممتم بانفسكم نعم. قال بعد ذلك ولا تعزموا عقدة النكاح اي على عقده حتى يبلغ الكتاب - 00:35:11
فهذا نهي عن النكاح في حال العدة. وهو محرم بالاجماع ومحرم باجماع العلماء وفي الاية التي تليها قال قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء قوله لا جناح - 00:35:36
اشار المفسر هنا الى ان هذا اللفظ اعم واوسع من نفي الحرج والاثم بل اه نعم المعنى هنا اوسع من نفي الحرج والاثم. ولذلك قال المفسر قال اي لا تبعة عليكم - 00:35:53
باسم ولا مهر اي لا تبت عليكم قال بعد ذلك باسم ولا مهر فقوله لا جناح الغالب انه يطلق على الاباحة. على نفي الحرج وعلى نفي الذنب لكن هنا المعنى اوسع فيدخل فيه نفي الاثم ونهي وجوب المهر ايضا - 00:36:09
وقوله ومتعوهن على الموسع قدره قدره على المقتدر قدره. قال هذا انا اقول هذا امر يقتضي وجوب المتعة للمفوضة اذا طلقت قبل الدخول والمفوضة هي التي تزوج ولا يسمى لها مهر - 00:36:28
ولا يسمى لها المهر اه كان يقول الاب مثلا للخاطب يقول زوجتك ابنتي فلانة ويسكت ولا يحدد كم هو المهر هذي تسمى عند الفقهاء المفوضة فالاية دلت على وجوب المتعة للمفوضة اذا طلقت قبل الدخول - 00:36:45
وقوله سبحانه وتعالى نعم قال وعلى المقتر على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال المفسر يفيد انه لا نظر الى قدر الزوجة وهذي مسألة فقهية وهي ان تحديد مقدار المتعة الواجبة - 00:37:03
يعتبر فيه بحال الزوج. هذا الزوج غني ولا فقير ولا متوسل فيكون مقدار المتعة على قدر حال الزوج ولا عبرة فيه بحال الزوجة هل الزوجة غنية ولا الزوجة فقيرة فالعبرة بحال الزوج وهذا هو ايضا مذهب الحنابلة في هذه المسألة - 00:37:21
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حقا على المحسنين. هنا مسألة يذكرها اهل الاصول وهو ان قوله جل وعلا حقا على المحسنين قد يشعر ان هذا الامر في قوله ومتعوهن انه للاستحباب - 00:37:42
وانه من سبيل الاحسان والزيادة ومفهوم المخالفة من قوله حقا على المحسنين ان غير المحسن لا يجب عليه وليس حقا عليه والجواب عن ذلك ان هذا المفهوم في هذه الاية غير معتبر - 00:38:00
لماذا لان المنطوق وهو قوله جل وعلا حقا على المحسنين هذا المنطوق خرج مخرج تفخيم الحكم وتعظيمه وكما ذكرنا قبل قليل اذا خرج المنطوق والقاعدة ان منطوق اذا خرج مخرج التدخين والتعذيب - 00:38:17
فانه لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة ثمان الوجوب اكدته الاية الاخرى في قوله جل وعلا حقا على المتقين الاية التي تليها قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم لهن مهرا - 00:38:32
فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح. قال وهو الزوج ثم قال وعن ابن عباس الولي. وقد اه شيخنا الشيخ عبدالله العوجي جزاه الله خيرا قبل قليل - 00:38:52
ان هذه الاية اية محتملة وبين وجه احتمالها وانها من الالفاظ المجملة طيب بقي الكلام هنا في جزئية يسيرة اه في اه تفسير هذه الاية. الذي بيده عقدة النكاح الفقه مجمل يحتمل الزوج ويحتمل انه هو الولي. والذي عليه اكثر اهل العلم - 00:39:07
ان الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. وهذا هو الذي قدمه المؤلف. وهو المشهور عندنا كذلك في المذهب بل قال المرداوي رحمه الله انه المذهب اب بلا عيب ووجه الدلالة من الاية على هذا القول - 00:39:29
ان قوله جل وعلا الا ان يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح قال وان تعفو اقرب للتقوى والعفو الذي هو اقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه. لانه يعتبر تبرع حينما يسقط - 00:39:44
اه النصف يعتبر تبرع منه. واما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو اقرب للتقوى وايضا يؤكد هذا المعنى ان الله جل وعلا قال بعد ذلك ولا تنسوا الفضل بينكم - 00:39:58
والفضل انما هو في هبة الانسان مال نفسه لا في هبته من مال غيره وايضا الفضل بينكم يظهر في الفضل بين الرجل وامرأته اكثر من ظهوره بين الرجل وبين اهل زوجته او بين الولي - 00:40:12
وهذا اه فعل هذا فعل هذا يكون معنا. اه الا ان تعفونا او تعفو او يعفو الذي بيده عقد النكاح الا ان يعفونا. او يعفو والذي بدء اعوذ بالنكاح يعني او يعفو الزوج - 00:40:31
وعلى هذا لا يصح للولي ان يعفو عن صداق الزوجة واما على التفسير الثاني قال وعن ابن عباس الولي الذي بيده عقدة النكاح هو الولي هذا تفسير ابن عباس. ووجه هذا التفسير ان الله تعالى خاطب الازواج بخطاب المواجهة - 00:40:45
قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم بعد ذلك قال او يعفو الذي بيده وهذا خطاب غيبة فدل على ان المخاطب هنا هم الاولياء. المراد هنا الاولياء وفي اول الاية المراد الازواج - 00:41:07
ولم يقل الله عز وجل الا ان يعفون او تعفو على سبيل مخاطبة الازواج وانما عبر بلفظ الغائب فعلم انه اراد اراد الاولياء ويجاب عن هذا الاستدلال بان هذا من قبيل الالتفات - 00:41:24
الالتفات فعدل عن مخاطبة الحاضر الى مخاطبة الغائب. ونظائره كثيرة على هذا القول الثاني على كلام ابن عباس يجوز للولي ان يعفو وهذا من تبرع الولي من مالي موليه قال وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الى اخر الاية. ثم في الاية التي تليها قال الله سبحانه وتعالى - 00:41:43
ولعلي اختم بهذه الاية حتى لا وقيل عليكم. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال هي العصر او الصبح او الظهر او غيرها اقوام بالفعل اقواله كثيرة في هذه المسألة - 00:42:07
اه بعضهم عد منها اكثر من اثني عشر قولا وما سبب الخلاف في هذه الاية في تفسيرها. يعني قد يقول القائل قد جاء في الحديث اه شغلونا عن الصلاة الوسطى - 00:42:22
صلاة العصر فكيف اختلف العلماء؟ وهذا الحديث حديث صريح فالجواب ان سبب الخلاف ان لفظ الوسطى يحتمل معنيين في لغة العرب اما ان تكون الوسطى بمعنى الفضلى. يعني افضل الصلاة افضل الصلاة. والصلاة الوسطى يعني الفضلى - 00:42:36
كما في قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم امة وسطا يعني خيارا عدولا فهم افضل الامم ويحتمل معنى الاخر وهو ان الوسطى بمعنى المتوسطة كما تقول مثلا توسم زيد بين عمرو وبكر. التوسل - 00:42:58
ثم بعد هذا اذا قلنا ان المعنى الفضلى فاي صلاة هي الفضلى محل اجتهاد ونظر هل هي صلاة الجمعة هل هي صلاة الفجر هل هي صلاة الفجر يوم الجمعة هل هي صلاة العصر - 00:43:20
يعني في كل هناك عدد من الصلوات وردت فيها نصوص تدل على تفضيلها وان قيل ان الصلاة الوسطى بمعنى المتوسطة فمتوسطة بين ماذا وماذا هل هي متوسطة بين الليل والنهار - 00:43:34
فتكون الفجر اه فتكون المغرب او بين نعم بين الليل والنهار فتكون هي صلاة الفجر او بين النهار والليل فتكون المغرب او متوسطة اه في العدد عدد الركعات او متوسطة مثلا بين الصلوات الجهرية والسرية - 00:43:51
فطالما آآ فتبين ان هذا اللفظ لفظ محتمل. ولذلك وقع الخلاف في تفسير الصلاة الوسطى على هذه الاقوى قال والذي يظهر والله اعلم انها صلاة العصر كما جاء في الحديث وهو الذي قدمه المؤلف رحمه الله. قال والصاد الوسطى هي العصر - 00:44:09
فقدم هذا القول وهو الاظهر طيب اه اخيرا في قول زيد ابن الارقم في نفس الاية قال لحديث زيد ابن الارقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت اه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام - 00:44:28
فقوله فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فيه اعمال لقاعدة وهي قاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده لان الاية وقوموا ما هي قانتين فالامر بالقيام مع السكوت هو نهي عن الكلام ففيه اعمال لهذه القاعدة - 00:44:47
اه بهذا نكون يعني قد انتهينا الى تعليقاتي اه درسي اليوم وبقي اه يعني وبقيت تعليقات يسيرة اه في الايتين التي بعده لكن نؤجلها ان شاء الله الى درس اه غد. اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:45:08
وان يبارك لنا فيما نقول وما نسمع. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:45:26